مرسوم رئاسي
مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 7 جمادى الثانية عام 1430 الموافق أوّل يونيو سنة 2009، يتضمّن إنهاء مهام في المديرية العامة للأملاك الوطنية بوزارة الماليّة
مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 7 جمادى الثانية عام 1430 الموافق أوّل يونيو سنة 2009، يتضمّن إنهاء مهام في المديرية العامة للأملاك الوطنية بوزارة الماليّة
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.