قرار مؤرخ في 11 صفر عام 1389 الموافق 28 ابريل سنة 1969 يتعلق بتنظيم البحث عن المياه الجوفية واستغلالها في ناحية مستغانم . 646 اعلانات وبلاغات - اعلان لمستوردى المنتوجات التونسية . 647 - اعلان لمصدرى المنتوجات الى تونس 651 انداران المقاولين 656 - قوانين وأوامر
المادة الأولى
فتح المادةيكون البحث عن المياه الجوفية والمياه السطحية الصادرة منها واستغلالها داخل الدائرة المحددة في المادة 2 بعده ، خاضعا لاذن سابق تمنحه المديرية العمالية للأشغال العمومية والسكن والبناء بمستغانم
المادة 2
فتح المادةان حدود دائرة البحث والاستغلال هي المبينة في نسخة الخريطة الملحقة بأصل هذا القرار وهى تابعة للخطوط الطبيعية أو المشهورة المحددة فيما يلى :
أ (أ) شمالا : من وادى الشلف الى مصب وادى الخير ،
ب) شرقا : خط تابع :
لوادى الخير من ملتقاه بوادى الشلف الى منبعه بدار - الحراسة الواقعة بالطريق العمالي رقم 13 الذي يربط مستغانم بالطريق الوطني رقم 4 ، وللخط المستقيم الذى يصل دار الحراسة المذكورة بالعقبة رقم 371 الكائنة بالنقطة س = 288,950 ، ص = 175 290
- وللخط المستقيم الذي يصل العقبة 371 بمسرب دوار دوغ شرية في النقطة س = 150ر 289 ، ص = 750 289 ،
- وللمسرب الذي يصل دوار دوغ شرية بالطريق العمالي رقم 13 ب في نقطة الاحداثيات س = 500/286 = ص = 6 875ر 287 ، الطريق العمالى رقم 13 ب من النقطة أعلاه الى بوقيرات
ج) جنوبا : خط تابع :
- للطريق الذاهب من بوقيرات الى دوار سيدي الشريف
- وللمسرب الذاهب من دوار سيدي الشريف الى دار مرمم الطرق الواقعة بالطريق الوطني رقم 17 ،
- وللطريق الوطني رقم 17 من النقطة أعلاه الى النقطة الواقعة عموديا فوق اشارة بونوالة (العقبة رقم (48) ، وللخط المستقيم الذى يصل اشارة بونوالة (العقبة (48) من الطريق الوطني رقم 17 الى قبة سيدى ابراهيم الواقعة بالعقبة رقم 16 في النقطة : س = 254,100 ، ص ، = 200 273 ، وللخط المستقيم الذى يصل القبة بموقف السكة الحديدية من أرزيو الى المحمدية الواقع بالنقطة س = 272900 ،
ص - = 252675 ، و لخط السكة الحديدية من النقطة أعلاه الى نقطة الارتكاز الشرقية لجسر السكة الحديدية المدعو جسر المقطع ،
- وللشط اليمين لمصب المقطع من نقطة ارتكاز الجسر الى البحر .
د ) غربا : الجزء من الساحل الواقع بين النقطة أعلاه ومصب الشلف .
المادة 3
فتح المادةيتحتم على المستفيدين الحاليين من رخص استغلال السطح المائي بوسائل ميكانيكية أن يضعوا بدون تأخير وعلى نفقتهم عدادات سيجرى كشفها كل شهر ويوجه بقصد الرقابة الى المديرية العمالية للأشغال العمومية والسكن والبناء بمستغانم
المادة 4
فتح المادةيكلف مدير الرى وعامل عمالة مستغانم ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا القرار الذى ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ..
وحرر بالجزائر في 11 صفر عام 1389 الموافق 28 ابريل سنة 1969 ..
الأمين خان اعلانات وبلاغات وزارة التجارة اعلان المستوردي المنتوجات التونسية تطبيقا للبروتوكول المؤرخ في 15 ابريل سنة 1969 المضاف للاتفاقية التجارية والتعريفية الجزائرية التونسية المؤرخة في أول سبتمبر سنة 1963 يعلم المستوردون بأنه في امكانهم استيراد المنتوجات والسلع المبينة في القائمتين | «ب» و «د» أسلفه من تونس ، وذلك مع الاعفاء من الرسوم الجمركية .
وتجرى العمليات طبقا للنظام الجارى به العمل .
وفيما يخص المواد التي تتطلب رخصة استيراد ، يجب أن توجه الطلبات الى وزارة التجارة - مديرية التجارة الخارجية قبل 31 يونيو سنة 1969 ، آخر أجل .. 648 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 28 ربيع الأول عام 1389 ه
1 ) القائمة «ب»
منتوجات منشأها ومصدرها التراب التونسي الجمركي ومعفاة من الرسوم الجمركية فى التراب الجزائري الجمركي .
رقم التعريفة الجمركية العناوين الملاحظات 01.01 Ex الخيل والحمير والبغال وصغار البغال الحية باستثناء الخيل المعدة للجزارة .. 09.09 بذور أنيسون والجاذبة والبسباس والكزبر والكمون والكروبا والعرعر 28.27 أكسيد الرصاص . 41 Ch الجلود والجلود المدبوغة باستثناء المواد التابعة للرقم 02-41 المجموعة الصناعية لانواع الجلود 49.01 Ex الكتب المضبورة المعروضة في أشكل أخرى ... الشركة الوطنية للطباعة 62.05 Ex البضائع الأخرى المصنوعة من المنسوجات باستثناء الفاسانك والنشر والسيربيرات والشبك لنقل البضائع والفوط والحبال وسيور للأحذياء 78 Ch الرصاص ومصنوعات الرصاص 84.17 Ex الآلات الكهربائية لتسخين الماء , 85.01 الآلات المولدة للكهرباء والمحركات والمحولات الدائرة ، والمحولات والمحولات الساكنة المقومات الخ) ووشائع الانعكاس والتحريض الذاتي في ضمنها أجزاؤها 85.19 Ex الممسات الكهربائية للاستعمال الصناعي وقطعها المنفطة • 90.24 Ex مقاييس ضغط الغازات والآلات المعدلة للحرارة ومقاييس مستوى كمية الماء وما يشابهها .. 90.26 Ex العدادات الكهربائية . 92.06 Ex الآلات الموسيقية للقرع (دربوكات)
2) (2) القائمة « د »
منتوجات منشأها ومصدرها التراب التونسي الجمركي ومعفاة من الرسوم الجمركية فى التراب الجزائري الجمركي وذلك في حدود الحصص المسموح بها .
رقم التعريفة الجمركية العناوين 02.01 Ex لحم أنواع البقر الملاحظات أناكو 03.01 Ex السمك الطازج ( الحي والميت ) المبرد او المثلج 07.04 Ex الفلفل الحار والفليفلة اليابسة الجافة الكاملة في ذاتها (نيورة) 07.05 Ex اللوبياء اليابسة اناكو المكتب الجزائري المهني للحبوب الجمعة 28 ربيع الأول عام 1389 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 649 رقم التعريفة الجمركية العناوين 08.05 Ex اللوز اليابس 09.04 Ex الفلفل المطحون أو المسحوق الملاحظات اناكو اناكو 17.01 سكر البنجر والقصب الجامد والسكر في شكل قطعات أناكو 19.02 Ex الفوسفاتين 20.02 Ex الكبر الهريسة اناكو اناكر 24.02 Ex التبغ المصنوع : مستخلص التبغ أو صباغه (مضغوط) الشركة الوطنية للنبع 25.15 Ex الرخام 30 Ch المستحضرات الصيدلية 31.03 Ex سبير فوسفات 34.01 Ex الصوابين الطبية والكبريت 39.07 Ex المصنوعات من المواد البلاستيكية التابعة للارقام من 10-39 الى غاية 06-39 المصنوعات المعدة من البولييستر 40.01 العصائب والمطاطات ومزاود الهواء والفلابس من المطاط المعالج غير يابسة للدواليب على سائر على سائر أنواعها 41.02 الجلود والجلود المدبوغة للبقر والخيل المهيئة غير من 0.6-41 الى غاية 08-41 42.02 Ex المحفظات وما شابهها 44.18 الخشب المدعو «اصطناعي» أو «معاد التركيب» 46.02 Ex الحصر الخشنة الحصر الصينية وما شابهها 46.03 Ex مصنوعات الأطباق والسلل من الالياف والدوم التابعة للأرقام المجموعة الصناعية لانواع الجلود المظفور 48.18 السجلات والدفاتر والكراسات الصغيرة (للمذكرات والمقتطعات وما يشابهها والاضمامات والمذكرات والأوراق التي توضع تحت اليد والمرتبات والمجلدات للأوراق القابلة للنقل وغيرها والمواد الأخرى للمكتب أو المزاد الورق والكرتون والدفاتر من نوع «ألبوم الكتابية من تحفظ العينات والمجموعات وكذا دفات الكتب من الورق أو الكرتون 53.11 Ex النسيج من الصوف أو من الشعر الرقيق :
ب . الانواع الاخرى كاديت 55.09 Ex النسج الاخرى من القطن باستثناء النسج المهيئة كاديت / جيتكسال 56.07 Ex النسج من فتيل النسيج المركب غير المتواصل كاديت / جيتكسال 650 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 28 ربيع الأول عام 1389 ه رقم التعريفة الجمركية العناوين 57.10 النسج من القنب الملاحظات 60.04 Ex الثياب التحتية من القطن (بونترى) غير المرنة أو المطاطية :
أ . الثياب التحتية للصبيان ملابس المولودين الجدد) 60.05 الثياب الفوقية وتوابع الثياب وغيرها ) بونترى ) غير المرنة أو المطاطية . 61.01 Ex الثياب الفوقية للرجال والأطفال :
ب . الانواع الاخرى 61.02 Ex ملابس فوقية للنساء والبنات والأولاد
- السفاسر أو الحياك ب : الانواع الاخرى من الثياب القطنية 61.06 الشيلان والمناديل والفولارات واللثم والكاشكولات والاخمرة والأزر والنقب والسلع الاخرى التي تشابهها 61.11 اللواحق الاخرى المفصلة للثياب : تحت الاذرع والمخدات والقطع الكتفية والدعائم التي يستخدمها الخياطون والحزامات والحمالات وغطاءات الاذرع والاكمام الوقائية الخ .. 64.05 Ex النعال تامة الصنع للأحذية المجموعة الصناعية لانواع الجلود 69.08 Ex الأنواع الأخرى من بلاط الاسمنت والبلاط المخدوم والبلاط الصالح للترصيف والتلبيس البلاط المزخرف دقيق الصنع من الخزف المطلي النفيس من النوع الفني والزخرفي . 69.10 الأدوات الصحية 69.14 Ex الأنواع الأخرى من المصنوعات الطينية العادية 70.13 المواد من الزجاج الصالحة لتناول الأكل للمكتب وزينة المساكن أو لاستعمال التابعة للرقم 19 – 70 . 73.10 الحديد المستدير للبيطون وللطبخ والزينة وكذا آخر ، باستثناء المواد الشركة الوطنية للحديد والصلب 73.21 البناءات ولو غير التامة التركيب أو غير المركبة وأجزاء البناءات السقيفات والجسور وأركانها وأبواب الأسداد للماء من القنوات والأبراج والأعمدة ذات الزوايا والدعم والأعمدة وهياكل الأسقاف والأسقاف وأطر الأبواب والنوافذ وستور الأغلاق والدرابزونات والشبابيك الخ ) من الحديد المصبوب والحديد والصلب ، الصفائح والأشرطة والسبائك والسبائك من نوع «بروفيلي» والأنابيب الخ ، الكل من الحديد المصبوب والحديد بقصد استعمالها في البناء .
أو الصلب ، المهيئة الشركة الوطنية للحديد والصلب الجمعة 28 ربيع الأول عام 1389 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 651 رقم التعريفة الجمركية العناوين الملاحظات 73.31 Ex المسامير للأحذية والمسامير لتصفيح الخيل 73.36 المواقد الناشرة للحرارة والمطبخات وما فيها ما يستخدم عرضيا في التدفئة المركزية والكوانين والقدور ذات السكوانين ومساخن الصحون والآلات التي تشابهها غير الكهربائية من الأنواع المستخدمة في المنازل وكذا أجزاؤها وقطعها من الحديد المصبوب والحديد والصلب .. 82.01 Ex المقالب والمفارغ والمحافر الخ ، باستثناء المحاريث 83.07 Ex مصابيح - الرياح 83.15 Ex الأقطاب للتلحيم غير الأقطاب العادية للتلحيم الكهربائي بالقوس ولاعادة الشحن 84.61 Ex أدوات الحنفيات باستثناء الحنفيات للأسراب (كاف) 92.02 الاسطوانات والمسجلات 93.07 Ex الرصاص للصيد اعلان المصدرى المنتوجات الى تونس تطبيقا للبروتوكول المؤرخ في 15 ابريل سنة 1969 المضاف للاتفاقية التجارية والتعريفية الجزائرية التونسية المؤرخة في أول سبتمبر سنة 1963 ينهى الى علم المصدرين أنه يكون بامكانهم تصدير المنتجات التالية المعفاة من الرسوم الجمركية الى تونس والواردة في القائمة «أ» و «ج» أدناه : 1-1 القائمة «أ»
المنتجات التي منشأها ومصدرها التراب الجمركي الجزائري والمعفاة من الرسوم الجمركية فى التراب الجمركي التونسي رقم التعريفة الجمركية بيان المنتجات 07.01 . Ex البصل اليابس . 12.07 . Ex - النباتات وأجزاء النباتات - البذور والثمار من الأصناف المستعملة خصيصا في صناعة العطور أو في الطب أو لابادة الحشرات والطفيليات وما شابه ذلك والمسلمة طرية أو يابسة وحتى المقصوصة أو المدقوقة أو المسحوقة . 12.08 . Ex الخروب الطرى أو اليابس وحتى المدقوق أو المسحوق - نوى الفواكه والمنتجات النباتية المستعملة خصيصا لتغذية الانسان والتي لم ينص على اسمها ولم يرد ذكرها في مكان آخر :
أ : الخروب .
ب - بذور الخروب . 652 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 28 ربيع الأول عام 1389 ها رقم التعريفة الجمركية بيان المنتجات 14.02 . Ex - المواد النباتية المستعملة خصوصا لحشو الوسائد وغيرها ( الكابوك وشعر الدوم والشعر البحرى وما شابه ذلك ) وحتى المفروشة على سماط أو بدون حامل مصنوع من مواد أخرى . 20.03 الفواكه المجمدة والمضاف اليها السكر . 20.04 - الفواكه وقشور الفواكه والنباتات وأجزاء النباتات المرباة في السكر ( المقطرة أو المجمدة أو المبلورة ) . 21.06 - الخميرة الطبيعية الحية أو الميتة والخميرة الاصطناعية . 25.12 - تراب النقاعيات والدقيق الرملي والمعدنى والأتربة الأخرى الرملية المشابهة ( الكيسلغور وحجر طرابلس والحجر الثنائى الذرة « الدياتونيت ، والتي تقل كثافتها الظاهرة عن 1 أو تساويها المكلس منها .. 28.38 - - السلفات والشب وبير سلفات 29.03 المتفرعات السلفونية والمنترتة والمحولة الى حامض نتروني والمستخرجة من الوقود 31.05 . Ex - الأسمدة الأخرى المذكورة في هذا الفصل والمقدمة في شكل قريصات وأقراص وأشكال أخرى مشابهة المعبأة فى رزم وزنها الاجمالى الأقصى يبلغ 10 كلم ..
- الأسمدة المركبة . 36.04 . Ex الشعائل الكهربائية الفورية ، المشعلات والمفرقعات .
ب الأنواع الأخرى . 38.11 . Ex - المطهرات ومبيدات الحشرات والفطر والأعشاب المضرة ومضادات القواضم والطفيليات وما شابهها المقدمة محضرة أو معبأة في أشكال محزمة للبيع بالتفصيل أو في شكل أدوات كالأشرطة والفتائل والشموع أو المكبرته والأوراق لقتل الذباب
ا - المقدمة في أشكال صالحة للبيع بالتفصيل أو المعبأة في حزم سعتها الصافية كيلوغرام واحد على الأقل أو في شكل أدوات . 39.05 - الراتنج الطبيعي المعدل بالاذابة ( الصمغ المذاب ( والراتنج الصناعي المحصل بمفعول حوامض الراتنج الطبيعى ( الصمغ الصناعى الكيماوى المتفرع من المطاط المركب من مطاط الكلور والكلور هيدرات المؤكسد وغيره ) 44.23 - المصنوعات من الخشب وقطع الهياكل للبنايات وفي ضمنها الألواح للأرض و البنايات الخشبية القابلة للتفكيك .
المصنوعات من الخشب (لوح الأرض من الزليج وحاملات النوافذ والمصارع والأدراج والخزانات الخ .. 35.01 الخيوط من الصوف أو من الوبر الدقيق أو من الوبر الغليظ أو من شعر الخيل المهيأة للبيع بالتفصيل 55.05 - الخيوط من القطن غير المعبأة للبيع بالتفصيل 55.06 - الخيوط القطنية المعبأة للبيع بالتفصيل .. 73.19 أنابيب الماء الفولاذية من الحجم الكبير وحتى المجهزة بأطواق ومن النوع المستعمل في المنشآت المائية الكهربائية 73.20 لوازم القنوات المصنوعة من معدن مصبوب أو من الحديد أو من الفولاذ الوصلات والمرافق الواصلة وأكمام التوزيع وأزمة التثبيت الخ ..) الجمعة 28 ربيع الأول عام 1389 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 653 رقم التعريفة الجمركية بيان المنتجات 73.26 - الأسلاك الشائكة والأسلاك المبرومة الشائكة أو غير الشائكة المصنوعة من سلك أو شريط حديدي أو فولادي . 74.10 - الكابلات والحبال والضفائر وما شابهها من الأسلاك النحاسية باستثناء الأدوات العازلة للكهرباء . 74.11 - الأنسجة المعدنية وفى ضمنها الأنسجة المتواصلة والمطلقة الشبابيك والتشبيكات من الأسلاك النحاسية . 74.16 النوابض من النحاس . 74.19 المصنوعات الأخرى من النحاس 76.04 - الأوراق والأشرطة الرقيقة من الألومنيوم وحتى المرسومة أو المقصوصة أو المثقوبة أو المكسوة أو المطبوعة أو المثبتة على الورق أو الكرتون أو المواد البلاستيكية الصناعية أو على الحوامل المشابهة وسمكها 15 مم أو أقل (بدون الحامل) . 84.01 مولدات بخار الماء أو الأبخرة الأخرى المراجل البخارية) . 84.11 - المضخات ومجموعات الضخ والمضخات العتيقة الهوائية والممتصة ، الضاغطات ومجموعات الضغط والضاغطات العنقية للهواء وللغازات الأخرى - المولدات ذات المكابس الطليقة - المروحات وما شابهها وفي ضمنها أجزاؤها وقطعها المنفصلة . 84.22 . Ex - آلات وأجهزة الرفع والشحن والتفريغ وتنسيق البضائع المصاعد والملفافات وآلات الرفع بواسطة البكرات ، والرافعات بواسطة الذراع ومراكز الرفع الدارجة والمصاعد السلكية (التلفريك الخ) باستثناء الآلات والأجهزة المذكورة في الرقم. 25 084
ب - الآلات والأجهزة الأخرى . 84.24 الآلات والأجهزة والأدوات المتحركة الفلاحية والبستانية لاعداد وحرث الأرض - وللزراعة وفى ضمنها الملاسات للأراضي المزروعة بالخضر لأراضي الألعاب الرياضية 84.25 الآلات والأجهزة والأدوات المتحركة للحصاد والدراس للمنتوجات الزراعية المكابس للتبن والعلف - آلات قص الحشيش وآلات التذرية والغربلة والآلات - المشابهة لتنقية الحبوب - آلات فرز البيض والفواكه والمنتجات الفلاحية الأخرى باستثناء آلات وأجهزة المطاحن المذكورة في رقم 29-084 84.27 المعاصر ومهارس العنب والأجهزة الأخرى لصنع النبيذ وعصير التفاح وما شابهه . 84.28 - الآلات والأجهزة الأخرى للفلاحة والبساتين وتربية الطيور والنحل وفي ضمنها آلات الأنبات التي تتضمن أجهزة ميكانيكية أو حرارية والحاضنات الصناعية وبيوت التربية للطيور . 85.01 الآلات المولدة والمحركات والمحولات الدائرة والمحولات الساكنة (المقومات وغيرها) وشائع الارتكاس ووشائع التحريض الذاتى وفى ضمنها أجزاؤها وقطعها المنفصلة - . 85.13 الأجهزة الكهربائية للتلفنة والأبراق بواسطة الأسلاك وفي ضمنها أجهزة المواصلات السلكية واللاسلكية بواسطة التيار الحامل وفي ضمنها أجزاؤها وقطعها المنفصلة 85.23 - الأسلاك والضفائر والكابلات وفى ضمنها الكابلات بمحورين والأطواق السواعد وأشباهها العازلة للكهرباء وحتى المطلية باللاك أو المؤكسدة بواسطة الأنود) والمجهزة أو غير المجهزة بقطع الوصل 654 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 28 ربيع الأول عام 1389
- القائمة « ج »
المنتجات التي منشاها ومصدرها التراب الجمركى الجزائرى والمعفاة من الرسوم الجمركية في التراب الجمركى التونسى ضمن حدود الحصص :
رقم التعريفة الجمركية سان المنتجات 03.01 . Ex - الأسماك الطازجة الحية أو الميتة المبردة أو المجمدة) 07.01 . Ex البقول والخضر الطازجة أو المبردة
ب - الطماطم
و - البطاطا 08.01 . Ex - التمر العادي 08.03 . Ex التين الطرى أو اليابس .
ب - التين اليابس لغذاء الانسان .
ج التين المحول والمخصص لاستعمالات صناعية .
Ex..08.06 - التفاح والأجاص • 08.07 . Ex - الزعرور والكرز 17.04 . Ex العلك للمضغ (شوينغوم) 24.01 . Ex التبغ الخام غير المصنوع وفضلات التبغ ..
أ المقدم لحساب الاحتكار . 24.02 . Ex التبغ المصنوع المستخرج أو خلاصة التبغ . 25.02 كبريتور الحديد (بيريت غير المحمص . 25.07 . Ex - الصلصال والبنتونيت .. 25.15 . Ex - الرخام • 28.01 مولدات الأملاح ) الفلور) والكروم والروم) واليود الخ
30 . Ch - المستحضرات الصيدلية . 32.09 . Ex - الورنيش والأدهان - الدهن المائى والمواد الملونة المائية والمحضرة من نوع المواد المستعملة لصقل الجلود الأدهان الأخرى - 33.06 - المنتجات العطرية أو للزينة المعدة 34.02 . Ex - المنتجات الأساسية الانفعالية . 39.07 المصنوعات من مواد البلاستيك . 40.11 اطر الدواليب والاطر المطاطية ومزاود الهواء و « الغلابات ، من المطاط المكبرة - غير المصلب للدواليب من جميع الأنواع 46.02 . Ex حصائر الصين وما شابهها . 46.03 . Ex مصنوعات الأطباق والسلل من الألياف والدوم المضفور . 48.07 à 48.01 الأوراق والكرتون المقدم في شكل اسطوانات أو الأوراق غير المذكورة في الرقمين 4808 و 09-048 60.04 - - الملابس التحتية من النسيج المسرود غير المرن ولا المطاطي . 61.03 - الثياب التحتية الملابس الداخلية للرجال والأطفال وفي ضمنها الأطواق والأطواق المنفصلة وصدور القمصان والأكمام . 61.04 الثياب التحتية الملابس الداخلية للنساء والبنات أو الصغار . - 68.12 . Ex - المصنوعات من الكتان الصخرى والأسمنت ومن السيلولوز والأسمنت وما شابه ذلك الجمعة 28 ربيع الأول عام 1389 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 650 رقم التعريفة الجمركية بيان المنتجات 69.08 . Ex الأجر المربع وحجر التبليط للتبليط أو للتغطية : -
- الأجر المزخرف للتنفيذ المتقن من الخزف الرفيع من النوع الفني أو الزخرفي . 69.14 . Ex المصنوعات الأخرى من التراب العادي . - 70.10 - الدمجانات والقناني والبوقالات والآنية وأنابيب الأقراص والأوعية الأخرى المشابهة المستعملة للنقل أو للتغليف والمصنوعة من الزجاج - السدادات والأغطية والأدوات الأخرى للسد المصنوعة من الزجاج . 70.13 الأشياء من الزجاج المستعملة للسفرة وللمطبخ وللمكتب ولتزيين البيوت أو - للاستعمالات المشابهة باستثناء الأدوات المذكورة في رقم 7019 . 73.18 الأنابيب والماسورات ) وفى ضمنها ملحقاتها من الحديد أو من الفولاذ باستثناء - الأدوات المذكورة في رقم 19 - - 073 73.21 المنشآت وحتى غير المكملة ، المركبة أو لا وأجزاء المنشأة ( العنابر والجسور وعناصر الجسور وأبواب السد للقنوات - الأبراج والأعمدة المربعة والدعائم والأعمدة وهياكل البناء وما يركب منه السطوح - اطر الأبواب والنوافذ وحجب السد والدرابزونات والشبابيك الخ) من المعدن المصبوب أو من الحديد أو من الفولاذ الصفائح وأشرطة التحزيم المعدنية والقضبان البسيطة والقضبان الحديدية - المتنوعة المقاطع والأنابيب الخ من المعدن المصبوب أو من الحديد أو من الفولاذ المعدة للاستعمال في البناء . 73.27 النسيج الحديدى والشبابيك من الحديد والفولاذ . 73.35 . Ex النوابض وشفراتها من الحديد أو الفولاذ . النوابض من الحديد للتأثيث .. 73.40 المصنوعات الأخرى من الحديد المصبوغ والحديد والفولاذ . 74.03 . Ex القضبان والأسلاك النحاسية ذات القطع العرضي التام ..
الأسلاك النحاسية . 02 76. . Ex القضبان والأسلاك من الألومنيوم .
الأسلاك من الألومنيوم 76.03 . Ex الصفائح والألواح والأوراق والأشرطة من الألومنيوم التي يبلغ سمكها أكثر من 15 مم : الأقراص من الألومنيوم . 76.08 . Ex المنشآت من الألومنيوم 84.10 . Ex - المضخات ومجموعات الضخ والمضخات العنقية للسوائل وفى ضمنها المضخات غير الميكانيكية والمضخات الموزعة التي تتضمن جهازا لقياس السوائل - رافعات السوائل ذات قواديس أو فناجين أو أشرطة مرنة الخ) ب المضخات الأخرى ج قطع وأجزاء أخرى منفصلة 87.01 . Ex - الجرارات بالزناجير 87.02 . Ex - السيارات بجميع المحركات لنقل الأشخاص وفي ضمنها السيارات الرياضية والحافلات الكهربائية أو البضائع
ا - السيارات الخاصة لنقل الأشخاص ".
ب - السيارات لنقل البضائع ذات حمولة تجاوز 3 أطنان . 87.06 الأجزاء والقطع المنفصلة ولوازم السيارات المذكورة في الأرقام 01-87 الى غاية 8703 97.06 اللعب الأخرى : نماذج مخفضة للتسلية . 656 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 28 ربيع الأول عام 1389 ه انذاران لمقاولين تنذر شركة افريك سرفيس الكائنة ب 20 نهج فروخي مصطفى بمدينة الجزائر متعهدة الصفقة رقم 56 المصادق عليها بتاريخ 27 يونيو سنة 1968 والمتعلقة بتوريد وتركيب الأجهزة التي تحفظ الحرارة والتي تنتج البرد لثماني غرف مبردة تستعمل لحفظ اللحوم بالقليعة (الواحات) ، لأن تنتهى من الأشغال في أجل 8 أيام ابتداء من تاريخ نشر هذا الانذار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية | الشعبية .
واذا لم تلب الشركة هذا الانذار في الأجل المحدد لها أعلاه فانه سيعلن عن فسخ الصفقة بدون قيد أو شرط وتحتفظ الادارة في مثل هذه الحالة بجميع المنافع التي تخولها لها النصوص الجاري بها العمل .
تنذر مقاولة احمد جيمان الكائنة ب 10 نهج كولمار بمدينة الجزائر متعهدة الصفقة المؤرخة في 19 غشت سنة 1968 والمصادق عليها من قبل عامل عمالة الجزائر بتاريخ 9 أكتوبر سنة 1968 تحت رقم 109 والمتعلقة بتنفيذ الاشغال الجديدة والترميمات الكبرى في العمارات التابعة لبلدية الجزائر ، لأن تستأنف تنفيذ الأشغال المذكورة أعلاه في أجل عشرين
(20) يوما ابتداء من تاريخ نشر هذا الانذار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ..
واذا لم تلب المقاولة هذا الانذار في الأجل المحدد لها أعلاه فستطبق عليها الاحكام الموجودة في دفتر الشروط الادارية العامة (ألامر رقم 67-107 المؤرخ في 29 ربيع الاول عام 1387 - الموافق 7 يوليو سنة 1967) 100 المطبعة الرسمية : 7 و 1 و 11 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
- قانون رقم 62-157
- مرسوم
- مرسوم رقم 61-353
- مرسوم رقم 63-63
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.