مرسوم مؤرخ في 7 ربيع الأول عام 1389 الموافق 23 مايو سنة 1969 يتضمن تغيير لقب 645
المادة الأولى
فتح المادةان الآنسة بيرو يحي بالرويقات فاطمة الزهراء المولودة في 28 أكتوبر سنة 1948 بوهران (شهادة الميلاد رقم 3282 من بلدية وهران ) تسمى من الآن فصاعدا :
يحي بالرويقات فاطمة الزهراء
المادة 2
فتح المادةان الآنسة بيرو يحي بالرويقات ياقوته المولودة في 3 ديسمبر سنة 1951 بوهران ( شهادة الميلاد رقم 4387 ) تسمى من الآن فصاعدا : يحي بالرويقات ياقوت .
المادة 3
فتح المادةان السيد بيرو يحي بالرويقات محمد المولود بوهران في 17 فبراير سنة 1954 شهادة الميلاد رقم 925) يسمى من الآن فصاعدا : يحي بالرويقات محمد
المادة 4
فتح المادةان الآنسة بيرو يحي فتيحة المولودة في 17 يونيو سنة 1956 بوهران (شهادة الميلاد رقم 3131) تسمى من الآن فصاعدا : يحي بالرويقات فتيحة .
المادة 5
فتح المادةان الآنسة بيرو يحي بالرويقات حفيظة المولودة في 4 يونيو سنة 1958 بوهران (شهادة الميلاد رقم 4155) تسمى من الآن فصاعدا : يحي بالرويقات حفيظة .. 646 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 28 ربيع الأول عام 1389 ه
المادة 6
فتح المادةان الآنسة بيرو يحي بالرويقات كريمة المولودة في 24 غشت سنة 1960 بوهران (شهادة الميلاد رقم (7531 - تسمى من الآن فصاعدا : يحي بالرويقات كريمة .
المادة 7
فتح المادةان الآنسة بيرو يحي بالرويقات خيرة المولودة في 5 أكتوبر سنة 1941 بوهران (شهادة الميلاد رقم 4811) تسمى من الآن فصاعدا : يحي بالرويقات خيرة
المادة 8
فتح المادةان السيد بيرو يجي بالرويقات عبد القادر براجة المولود في 18 مايو سنة 1946 بوهران (شهادة الميلاد رقم 2626) يسمى من الآن فصاعدا : يحي بالرويقات عبد القادر براجة .
المادة 9
فتح المادةطبقا للمادة 8 من القانون المؤرخ في 11 جيرمينال لسنة 11 والمشار اليه أعلاه والمتمم بالأمر رقم 58 779 المؤرخ في 23 غشت سنة 1958 فان تدوين - الملاحظة على هامش أوراق الحالة المدنية المتعلقة باللقب الجديد الممنوح بموجب هذا المرسوم لا يمكن أن يطلبها وكيل الدولة التابع المحل سكنى المعنيين بالأمر الا بعد انقضاء أجل سنة وبعد التثبت من عدم تقديم أى اعتراض أمام الجهة القضائية المختصة .
المادة 10
فتح المادةيكلف وزير العدل ، حامل الاختام ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 7 ربيع الأول عام 1389 الموافق 23 مايو سنة 1969 • هواري بومدين
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
- قانون رقم 62-157
- قانون رقم 58-779
- أمر رقم 65-182
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.