قرار مؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1399 الموافق و أكتوبر سنة 1979 يتضمن منح المجموعة فماتكس مرزوتو»، رخصة استثنائية لمخالفة المدة القانونية للعمل الاسبوعي . 1185 نوفمبر سنة 1979 يتضمن التجنس بالجنسية
المادة الأولى
فتح المادةتمنح شركة «كونزورزيو سالكوست ايكومزا» ، رخصة استثنائية قدرهاست عشرة ساعة اضافية لمخالفة المدة القانونية للعمل الاسبوعي في ورشتها «سونيتاكس» بتبسة لبناء وحدة لعزل الصوف، ولاية تبسة، مدة خمسة (5) أشهر .
تسرى هذه الرخصة على أصناف العمال الاختصاصيين والمؤهلين وأصحاب الكفاءة العليا ماعدا العمال المتخصصين .
المادة 2
فتح المادةيؤدي أجر الساعات الاضافية المتممة على هذا الشكل طبقا لتشريع العمل الساري المفعول.
المادة 3
فتح المادةيتعين على المؤسسات المتعاقدة من الباطن العاملة في تلك الورشة والمستفيدة عند الاقتضاء، من هذه الرخصة، أن تقدم المديرية الولاية المختصة والمكلفة بالعمل في المجلس التنفيذي لولاية تبسة خلال خمسة عشر يوما ابتداء من تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، تصريحا يتضمن عنوانها التجاري واسماء المستخدمين الذين تشملهم هذه الرخصة .
الثلاثاء 16 ذو الحجة عام 1399 ه الجريدة الرسمية
المادة 4
فتح المادةيكلف مدير العمل بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 17 ذي القعدة عام 1399 الموافق و أكتوبر سنة 1979 .
مولود أو مزيان
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.