مرسوم رئاسي رقم 18–336 مؤرّخ في 17 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 25 ديسمبر سنة 2018، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير رئاسة الجمهورية
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من ميزانية سنة 2018 اعتماد قدره عشرون مليون دينار 20.000.000( دج) مقيّد في ميزانية تسيير رئاسة الجمهورية، الفرع الأول : رئاسة الجمهورية (الأمانة العامة) وفي الباب المبين في الجدول “أ” الملحق بأصل هذا المرسوم.
المادة 2
فتح المادةيخصص لميزانية سنة 2018 اعتماد قدره عشرون مليون دينار 20.000.000( دج) يقيّد في ميزانية تسيير رئاسة الجمهورية، الفرع الأول : رئاسة الجمهورية (الأمانة العامة) وفي الباب المبيّن في الجدول “ب” الملحق بأصل هذا المرسوم .
المادة 3
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرر بالجزائر في 17 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 25 ديسمبر سنة .2018 عبد العزيز بوتفليقة 26 ديسمبر سنة 2018 م تنظيميّة
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.