قرار وزاري مشترك

قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 9 محرم عام 1443 الموافق 18 غشت سنة 2021، يتضمن إنهاء مهام رئيسي ونواب رؤساء المصالح الجهوية للمراقبة المسبقة للنفقات الملتزم بها لدى النواحي العسكرية. 7

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.