مرسوم رئاسي
مرسوم رئاسي مؤرخ في 20 ربيع الثاني عام 1423 الموافق أول يوليو سنة 2002، يتضمن تعيين مستشار لدى رئيس الجمهورية. 5
المادة الأولى
فتح المادةيعيّن السيد أحمد أمين خربي، مستشارا لدى رئيس الجمهورية.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 20 ربيع الثاني عام 1423 الموافق أول يوليو سنة 2002.
عبد العزيز بوتفليقة |*|
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.