قرار مؤرخ في 3 رجب عام 1387 الموافق 7 اكتوبر سنة 1967 يتضمن تأسيس دفتر الشروط المتعلق بايجارات التسيير الحر للمحلات التجارية ذات الطابع السياحي والممنوحة للبلديات . 1279
المادة الأولى
فتح المادةيصدق دفتر الشروط الملحق بهذا القران والمتعلق بالايجارات بطريقة التسيير الحر للمحلات التجارية المستعملة كمحلات للسياحة أو ذات صبغة سياحية والممنوحة من قبل الدولة الى البلديات بموجب المرسوم المؤرخ في 24 غشت سنة 1967 والمشار اليه اعلاه .. 1380 الجريدة الرسمية
المادة 2
فتح المادةيكلف الكاتب العام لوزارة الداخلية وعمال العمالات ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا القرار الذى ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 3 رجب عام 1387 الموافق 7 اكتوبر سنة 1967 احمد مدغري دفتر الشروط المتعلق بالايجارات بطريقة التسيير الحر للمحلات التجارية ذات الطابع السياحي والممنوحة للبلديات المقدمة ان دفتر الشروط هذا يحدد الحقوق والالتزامات المتعلقة على وجه التتابع بالبلديات والمستأجرين المسيرين ، ولا سيما الشروط التي يستغل بموجبها هؤلاء الاخيرون المحلات التجارية السياحية او ذات الطابع السياحي ، والممنوحة للبلديات بموجب المرسوم رقم 67-167 المؤرخ فى 24 غشت سنة 1967 ، والمبينة فيما يلي :
الباب 1 : الصفات والشروط من المستأجر المسير ، الباب 2 : الالتزامات الخاصة بالمحل التجاري واستغلاله ، الباب 3 : الاشغال الخاصة باصلاح الاماكن ويتحويل المحلات المؤجرة وصيانتها ، الباب ) : الاحكام العامة .
ألباب الاول الصفات والشروط المطلوبة من المستاجر المسير
المادة الأولى
فتح المادةيجب على المستأجرين المسيرين بطريقة حرة استكمال الشروط التالية :
ا - حيازة الاختصاص والكفاءة المهنية ، للجمهورية الجزائرية الجمعة 30 رجب عام 1387 ه | نظامية وفقا لاحكام المادتين 8 و 9 من قانون التجارة تشتمل على ما يلي :
دفتر اليومية تسجل فيه يوميا المداخيل والمصاريف والمجموعات الشهرية لهذه العمليات مع الاحتفاظ بكل | مستندات الثبوت الخاصة بهذه العمليات . وبالنسبة لكل شهر جرد سنوى لعناصر الاصول والخصوم ، الخاصة بالمؤسسة ،
- موازنة سنوية وحساب للخسائر والارباح .
المادة 4
فتح المادةيجب على المستأجر المسير وفاء الضرائب بصفة نظامية وكذلك الرسوم والاتاوات المتعلقة باستغلال المحل التجاري والتكاليف الاجتماعية الخاصة بالموظفين .
ويجب عليه كذلك ان يسدد بصفة نظامية بدل الايجار المتعلق بالاماكن المؤجرة الخاصة باستغلال المحل التجاري ويسدد بدل الايجار هذا للبلديات في نفس الوقت الذي يسدد فيه ايجار التسيير .
كل اختلاس أو عجز أو مخالفة تنجم بالنسبة للالتزامات المذكورة اعلاه تبيح فسخ عقد التسيير الحر .
المادة ه : يتعهد المستأجر المسير بان يجري التأمين لدى شركة للتأمين عن الاخطار التي قد تنجم عن شغل واستغلال الاماكن .
المادة 6
فتح المادةيجب على المستأجر المسير أن يحصل على رخصة باستغلال المحل التجاري .
المادة 7
فتح المادةيجب على المستأجر المسير بصفته تاجرا ان يطلب تسجيل نفسه فى السجل التجاري مع البيان بانه مرتبط بعقد تسيير حر مع البلدية .
المادة 8
فتح المادةيقوم المستأجر المسير على نفقته باجراءات الاشهار القانوني وهي نشر عقد التسيير الحر في النشرة 2 عدم صدور عقوبة عليهم بجناية أو جنحة تتعلق | الرسمية للسجل التجاري .
بالقانون العام تقدم اثباتا لذلك صحيفة السوابق القضائية) وان كانوا من ذوى السيرة الحسنة ،
- أن يكون وضعهم سليما تجاه الدولة من جهة التزاماتهم الجبائية ( تقدم اثباتا لذلك شهادة براءة الذمة )
الباب الثاني — الالتزامات الخاصة بالعمل التجاري واستغلاله
المادة 2
فتح المادةيجرى تحرير كشف بحالة الاماكن حين استلام المؤسسة ، وجرد التركيبات والمنقولات المفروشة في المحل التجارى وذلك بمحضر المؤجرين المسيرين ورئيس المجلس الشعبي البلدى او ممثله :
المادة 3
فتح المادةيتعهد المستأجر المسير باستغلال المحل التجارى حسب التخصيص المقرر له وكرب أسرة حريص ، ومع التقيد بالتشريع الجارى به العمل . ويتعهد بالقيام بمحاسبة | ويجب عليه أن يقدم للبلدية الاثبات الخاص باتمام اجراءات النشر وذلك في مهلة اقصاها شهران .
المادة 9
فتح المادةيجب على المستأجر المسير كذلك أن يتقيد بقواعد النظام ويسدد جميع الاشتراكات والرسوم القانونية لصناديق الضمان الاجتماعي والمنح العائلية والادارات الجبائية .
المادة 10
فتح المادةمسؤولية التسيير :
يعتبر المستأجر مسؤولا بمفرده عن تسيير المؤسسة وعن الديون الناجمة عن هذا التسيير واذا كان ايجار التسيير لنفس المؤسسة معقودا مع اثنين او اكثر بالتكافل فيما بينهم ، اعتبر هؤلاء الاخيرون مسؤولين على وجه التضامن عن التسيير وعن الديون الناجمة عن هذا التسيير .
الجمعة 30 رجب عام 1387 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1381
الباب الثالث — الاشغال الخاصة باصلاح الاماكن وبتحويل المحلات المؤجرة وصيانتها
المادة 11
فتح المادةاذا تطلب المحل التجاري ، لأجل استغلاله من جديد ، اشغالا مسبقة لجعله صالحا للاستغلال ومجهزا ، وجب على المستأجر ان يقوم بها على نفقته
المادة 12
فتح المادةيجب ان تخضع اشغال الاصلاح والزخرفة المراقبة البلدية بالنسبة لناحية التقنية والتجميل . ويجب أن يكون كل مشروع تقني موافقا عليه من قبل البلدية .
المادة 13
فتح المادةاذا تعهد المستأجر المسير باستثمار رؤوس أموال كافية تضاهي على الاقل ثلث قيمة المؤسسة والحق بها تحسين محقق فى القيمة من حيث رفع مستواها جاز ابرام | عقد التسيير الحر لمدة تتراوح من 3 الى 9 سنوات بحسب أهمية الرأسمال المستثمر والوقت الضروري لاستهلاكه من الارباح المحققة بمناسبة استغلال المؤسسة .
وفى حالة فسخ العقد قبل حلول أجله العادى لعدم قيام المستأجرين المسيرين بالتزاماتهم فلا يحق لهؤلاء الاخيرين المطالبة بالمبالغ المدفوعة منهم للاستثمار .
المادة 14
فتح المادةيجب على المستأجرين المسيرين أن يحافظوا على الاماكن الموجودة وعلى سلامة الادوات الخاصة بالمحل التجاري وصيانتها ويجب عليهم دفع المصاريف الخاصة بجميع التصليحات والاشغال الكبيرة التى تقتضيها حالة الاماكن المؤجرة واجراء التصليح الخاص بالاجزاء المخربة او المشوهة وابدال غيرها بها سواء كان ذلك التخريب او التشويه ناجما من جراء الاستعمال العادي أو من أي سبب آخر .
المادة 15
فتح المادةتبقى فى جميع الاحوال ، اشغال التصليح والتجميل والتجهيز الخاصة بالمحل التجاري ، ملكا للبلدية وجزءا لا يتجزأ منه .
الباب الخامس — أحكام عامة
المادة 16
فتح المادةاذا تبين فى نهاية عقد التسيير ان هذا التسيير كان سليما ، جاز للمستأجرين المسيرين ان يستفيدوا من الافضلية في تجديد عقودهم .
المادة 17
فتح المادةاذا انقطع سريان مفعول العقد لسبب ما ، لا يد فيه للمستأجر المسير ، فيجرى الحساب بين الطرفين لتسديد نفقات المسير غير المستهلكة ويستحق بدل الايجار المتفق عليه لتمام السنة في أي وقت يتم فيه فسخ العقد •
المادة 18
فتح المادةاذا رغب المستأجر لأسباب عائلية أو صحية في احلال الغير محله ، وجب عليه اخبار البلدية مسبقا بذلك ليتم القبول على من يخلفه .
المادة 19
فتح المادةتحظر بصفة قطعية كل اجارة ثانوية وتحت طائلة فسخ عقد التسيير الحر ...
المادة 20
فتح المادةيتعين على المستأجرين المسيرين أن يتقيدوا بالتشريع الجارى به العمل والمتعلق بالمهن الفندقية والسياحية .
المادة 21
فتح المادةيجب على المستأجرين المسيرين توظيف وتأهيل الموظفين الجزائريين لتيسير التكوين المهني .
المادة 22
فتح المادةان النزاعات التي قد تحصل من جراء تنفيذ بنود دفتر الشروط هذا ، بين البلدية والمستأجرين المسيرين تخضع لاختصاص محكمة المكان الواقع فيه المحل التجاري .
وزارة المالية والتخطيط
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.