أمر رقم 67-232 مؤرخ في 26 رجب عام 1387 الموافق 30 اكتوبر سنة 1967 يتضمن العفو عن عقوبات بمناسبة أول نوفمبر . 1378
المادة الأولى
فتح المادةبمناسبة الذكرى الثالثة عشرة للثورة ، يستفيد المحكوم عليهم المذكورون بعده من تدابير العفو التالية :
العفو عن باقي العقوبة : المحكوم بها على المدعوة سحنون فاطمة في 14 مارس سنة 1966 من قبل محكمة الجنايات بالاصنام ، والموقوفة بسجن الحراش العفو عن باقي العقوبة : المحكوم بها على المدعو مالكي محمد بن علي فى 30 وفمبر سنة 1966 من قبل محكمة الجنايات بالاصنام ، والموقوف بسجن الاصنام .
العفو عن باقي العقوبة : المحكوم بها على المدعو بوحاجة صالح في 24 فبراير سنة 1967 من قبل محكمة الجنايات بمدينة الجزائر ، والموقوف بسجن الحراش العفو عن مدة ثلاث سنوات سجنا : المحكوم بها على المدعو الخليفة نور الدين فى 15 يوليو سنة 1964 من قبل محكمة الجنايات بوهران ، والموقوف بالسجن المركزي في لامبيز .
العفو عن مدة ثلاثة اشهر سجنا : المحكوم بها على المدعوين حلوفة محمد الملقب قادر ، في 3 سبتمبر سنة 1966 من قبل محكمة الجنح بمدينة الجزائر ، وبغار الزهراء بنت بشير في 24 يناير سنة 1967 من قبل محكمة الجزائر وكلاهما موقوفان بسجن الحراش ..
ميشال مارى بيير فى 11 يوليو سنة 1967 من قبل محكمة الجزائر ، والموقوف بسجن الحراش .
العفو عن مدة شهر سجنا : المحكوم بها على المدعو هنري موريس شارل في 20 سبتمبر سنة 1967 من قبل محكمة عنابة ، والموقوف بسجن عنابة العفو التام عن باقي عقوبة السجن : المحكوم بها على المدعو ابن مسهل زواوى فى 29 مارس سنة 1967 من قبل المجلس القضائي بمستغانم ، غير موقوف .
العفو التام عن عقوبة السجن : المحكوم بها على المدعو كركار محمد في 30 يونيو سنة 1965 من قبل محكمة الجنح بالجزائر ، غير موقوف .
العفو التام عن الغرامة : المحكوم بها على المدعو عزيزي زونا فى 25 سبتمبر سنة 1965 من قبل محكمة المخالفات بسعيدة.
العفو التام عن الغرامة : المحكوم على المدعو بلعربي جلول في 17 سبتمبر سنة 1963 من قبل محكمة المخالفات بوهران.
العفو التام عن الغرامة : المحكوم بها على المدعوة شيباني | الزهراء فى 25 يناير سنة 1967 من قبل محكمة المخالفات بالعين البيضاء .
العفو التام عن الغرامة : المحكوم بها على المدعوة نقاوي ذهبية فى 25 ابريل سنة 1966 من قبل محكمة المخالفات | بسطيف العفو عن نصف الغرامة : المحكوم بها على المدعو قاصد عمر في 3 ديسمبر سنة 1966 من قبل محكمة الجزائر .
الجمعة 30 رجب عام 1387 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1379 العفو عن نصف الغرامة : المحكوم بها على المدعو نعاس قويدر في 25 سبتمبر سنة 1965 من قبل محكمة المخالفات | بسعيدة .
العفو عن غرامة 400 دج : المحكوم بها على المدعو حاجي احمد في 9 فبراير سنة 1967 من قبل محكمة مشرية العفو عن غرامة 400 دج : المحكوم بها على المدعو زرواتي العفو عن نصف الغرامة : المحكوم بها على المدعو بختاوى | احمد فى 22 اكتوبر سنة 1966 من قبل محكمة مدينة ابراهيم في 5 مايو سنة 1965 من قبل محكمة معسكر .
العفو عن نصف الغرامة : المحكوم بها على المدعوة بومعزة لويزة في 28 مايو سنة 1965 من قبل محكمة الجنح بقسنطينة.
العفو عن نصف الغرامة : المحكوم بها على المدعوة حدوش شريفة في 17 مايو سنة 1966 من قبل محكمة الجنح ببجاية .
العفو عن نصف الغرامة : المحكوم بها على المدعوة سنيفد خديجة في 11 يونيو سنة 1965 من قبل محكمة الجنح بقسنطينة العفو عن نصف الغرامة : المحكوم بها على المدعو الوصيف | عبد الكريم في 15 يوليو سنة 1966 من قبل محكمة برواقية.
العفو عن نصف الغرامة : المحكوم بها على المدعو ابن عمرو بن عيسى فى 6 اكتوبر سنة 1966 من قبل محكمة الجنح | يزمورة .
العفو عن غرامة 500 دج : المحكوم بها على المدعو بومكحلة قويدر في 12 مايو سنة 1965 من قبل محكمة الجنح بوهران.
الجزائر العفو عن غرامة 300 دج : المحكوم بها على المدعو ناموس عبد الله في 17 مارس سنة 1967 من قبل المجلس القضائي بعنابة العفو عن غرامة 150 دج : المحكوم بها على المدعو بالازرق بشير في 1 سبتمبر سنة 1966 من قبل المجلس القضائي بمستغانم .
العفو عن غرامة 150 دج : المحكوم بها على كل من بو باشيش سعيد وجلول فى 10 مارس سنة 1966 من قبل محكمة المخالفات بمدينة الجزائر .
المادة 2
فتح المادةيكلف وزير العدل ، حامل الاختام ، بتنفيذ هذا الامر الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر 26 رجب عام 1387 الموافق 30 اكتوبر سنة 1967 - ..
هواري بومدين - مراسيم ، قرارات ، تعليمات وزارة الداخلية
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.