مرسوم رقم 86-136 مؤرخ في 25 رمضان عام 1406 الموافق 3 يونيو سنة 1986 يتضمن نقل اعتماد الى ميزانية وزارة الاعلام. - 901
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من ميزانية سنة 1986 اعتماد قدره مليونان وثلاثمائة ألف دينار (2.300.000 دج) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة، في الباب 37-91 المصاريف المحتملة | احتياط مجمع».
المادة 2
فتح المادةيخصص لميزانية سنة 1986 اعتماد قدره مليونان وثلاثمائة ألف دينار (2.300.000 دج) ويقيد في ميزانية وزارة الاعلام فى الباب 36-13 اعانة للصحافة المكتوبة».
المادة 3
فتح المادةيكلف وزير المالية ووزير الاعلام، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 25 رمضان عام 1406 الموافق 3 يونيو سنة 1986.
الشاذلي بن جديد
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
- الدستور
- قانون رقم 84-17
- قانون
- مرسوم رقم 85-320
- مرسوم
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.