قرار وزاري مشترك مؤرخ في 22 ربيع الاول عام 1394 الموافق 15 أبريل سنة 1974 يتضمن الحاق اعتمادات بواسطة صندوق المساعدات . 587
المادة الأولى
فتح المادةيفتح بالنسبة لسنة 1974 وبرسم صندوق المساعدات اعتماد قدره مليونان وثلاثمائة وأربعة وعشرون الفا واربعمائة وتسعة وثمانون دينارا واثنان وثمانون سنتيما جمادى الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمن تأسيس الحكومة ، وبمقتضى المرسوم رقم 70 10 المؤرخ في 20 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 23 يوليو سنة 1970 والمتضمن الترخيص (489,82-2.324 دج) يقيد في ميزانية وزارة الفلاحة الاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم والاصلاح الزراعي، الباب 44-28 «التشجيع للانتاج الحيواني
«المادة 2» استعمال الاقتطاعات من الرهان المشترك لتربية الخيل والكلاب
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 22 ربيع الاول عام 1394 الموافق 15 أبريل سنة 1974 عن وزير المالية عن وزير الفلاحة والاصلاح الكاتب العام الزراعي محفوظ عوفي وبتفويض منه مدير الادارة العامة مصطفى التونسي
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.