قرار
قرار مؤرخ في 5 ربيع الثاني عام 1394 الموافق 27 ابريل سنة 1974 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير عام 588
المادة الأولى
فتح المادةيفوض الى السيد حبيب حقيقي، المدير العام الامضاء باسم وزير المالية على جميع الوثائق والمقررات والقرارات
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 5 ربيع الثاني عام 1394 الموافق 27 أبريل سنة 1974 • اسماعيل محروق قرارات الولاة
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
- أمر رقم 65-182
- مرسوم رقم 71-259
- مرسوم
- قرار
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.