قرار مؤرخ في أول ربيع الثاني عام 1394 الموافق 23 1973 والرامية الى انشاء مؤسسة عمومية للمنتجات التقليدية أبريل سنة 1974 يتعلق بالتعريفة الكيلومترية المطبقة على للولاية 584 سيارات الاجرة (طاكسي)
المادة الأولى
فتح المادةيتم الحصول على التعريفة الاساسية للكيلومتر المطبقة على سيارات الاجرة طاكسي) بتطبيق القاعدة الموجودة في الملحق المرفق بهذا القرار.
المادة 2
فتح المادةتحدد التعريفات الدنيا والقصوى الخارجة عن الاطار المحدد والمطبقة خارج منطقة الاستغلال ، كمايلي :
الثلاثاء 6 جمادى الاولى عام 1394 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 583 عن المسيرة السنوية القصوى البالغة 800000 كيلومتر، التعريفة الدنيا للكيلومتر الواحد هي 45ر0 د.ج.
عن المسيرة السنوية الدنيا البالغة 500000 كيلومتر، التعريفة القصوى للكيلومتر الواحد هي 58ر0 د. ج .
ويكون الرجوع بدون ركاب اذا اقتضى الحال ، على حساب الزبون.
المادة 3
فتح المادةيحدد الولاة التعريفة المطبقة محليا وفقا للعدد المتوسط للكيلومترات التي تقطعه سيارات الاجرة المقيمة بولاياتهم وهذا في حدود الاسعار المذكورة في المادة 2 أعلاه.
المادة 4
فتح المادةيتم الحصول على التعريفة «الداخلة في الاطار المحدد المطبقة داخل منطقة الاستغلال بزيادة 25 الى 50 % في التعريفة التي يحددها الولاة طبقا للمادة 3 أعلاه وذلك لمراعاة الرجوع بدون ركاب .
ويحسب مستوى هذه الزيادة وفقا للسنة المئوية للكيلومترات التي قطعت بدون ركاب بالنسبة لمجموع الكيلومترات السنوية، اذ ان الزيادات الدنيا والقصوى تطابق كلا من معدل 20 بالمئة و 33 بالمئة .
المادة 5
فتح المادةتحدد التعريفة بالنسبة لكل مقعد والمطبقة في المناطق التي يسمح بالكراء المجزأ ب 25 بالمائة من التعريفة الداخلة فى الاطار المحدد كما نص على ذلك تطبيق المادة 4 أعلاه.
المادة 6
فتح المادةيقرر الولاة بالنسبة للولايات التي تطبق فيها عادة الزيادة في التعريفات عند السير في الليل ، صحة تطبيق هذه الزيادة. ويمكن أن تكون هذه دائمة أو وقتية فقط .
كما يقررون أيضا الساعات التي تطبق فيها هذه الزيادة.
المادة 8
فتح المادةيستفيد الاولاد الذين تقل أعمارهم عن 4 سنوات في حالة الكراء المجزء ، من مجانية النقل والذين تتراوح أعمارهم بين 4 سنوات و 10 سنوات من نصف التعريفة بشرط أن يشغلوا نصف المقعد.
اما الاولاد الذين تبلغ أعمارهم 10 سنوات أو أكثر فيدفعون ثمن المقعد الواحد بالتمام.
المادة 9
فتح المادةتحدد أسعار نقل الامتعة كمايلي : 1 (1) الطرود الصغيرة أو أمتعة اليد المحمولة داخل السيارة : مجانية ، 2 (2) الطرود والحقائب والصناديق الموضوعة في صندوق السيارة أو فوقها :
- الحقائب أو الطرود المماثلة في الحجم 50ر0 د. ج. لكا.
واحد ، الصناديق أو الطرود المماثلة في الحجم 60 ره د. ج. لكل واحد.
المادة 10
فتح المادةيعين دليل المراجعة الاسعار مساو ل 1، عنة تاريخ صدور هذا القرار وقاعدته مبينة في الملحق .
المادة 11
فتح المادةتلغى جميع الاحكام التعريفية المخالفة لهذا القرار ولاسيما القرارين المؤرخين في 29 يوليو سنة 1959 وفي 4 مايو سنة 1961
المادة 12
فتح المادةيكلف مدير النقل البرى والولاة ، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
وجرر بالجزائر في أول ربيع الثاني عام 1394 الموافق 23 ويكون معامل الزيادة عن السير بالليل 1,75 بالنسبة للتعريفة | أبريل سنة 1974...
الخاصة بالنهار. ويطبق هذا المعامل كذلك على التعريفات الاضافية المقررة في المادتين 7 و 9 أدناه .
المادة 7
فتح المادةتحدد التعريفات الاضافية في جميع مناطق التراب الوطني كمايلي : 1 ( ) التحمل :
الكراء غير المجزء 120 دج الكراء المجزء 30 ره د ج عن المقعد الواحد 2 (2) التحصيل الادنى :
الكراء غير المجزء د. ج .3,00 الكراء المجزء 75 ره دج عن المقعد الواحد 3 (3) الوقوف للانتظار :
الكراء غير المجزء فقط 00ر2 دج عن كل ربع ساعة عن وزير الدولة المكلف بالنقل الكاتب العام انيس صالح باي الملحق
(1) التعريفة :
ان الصيغة المتعلقة بالتعريفة هي :
ت = ره س + 000022ره ط + 0000025ر0 (ص + ع ) م + ل + ن + ع + ) I + كيلومتر / سنويا 584 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 6 جمادى الاولى عام 1394 ه الادلة المذكورة تعنى :
ت: التعريفة ، س : استهلاك الوقود والزيت كل 100 كيلومتر .
ط : ثمن استهلاك اطار الدولاب ، ص : الصيانة خ : التخفيف ، م : المرتب ، ل : المصاريف المالية ، ن : التأمين ، ع : «الفينيات والمصاريف المختلفة ر : الرسوم (الرسم الوحيد الاجمالي على خدمات المصالح الرسم على النشاط الصناعي والتجاري) .
فالادلة المذكورة تؤخذ على حسب قيمتها ابتداء من 1 مارس سنة 1974. 2 (2) دليل المراجعة :
الصيغة المتعلقة بدليل المراجعة هي كمايلي :
م و 1 د = 10 0 + 30ره - + ر 020 + 40ره م م وز سس وفيها :
د: دليل المراجعة ، مم : المرتب المتوسط لسائق السيارة الخفيفة في العام الاساسي كما يظهر من التصريحات لدى الادارة الجبائية ، وز : أسعار الوقود والزيت في العام الاساسي سس : سعر السيارة الجديدة في العام الاساسي والتي | قوتها الجبائية و أحصنة وتحمل 5 أشخاص ..
م، و أ : تمثل نفس القيمة من حيث الزمان .
وعندما يلاحظ تغيير يفوق 10 بالمئة فالاسعار القصوى والدنيا المذكورة في المادة 1 تدرس مرة أخرى وينتج عن ذلك مراجعة التعريفات .
وزارة الداخلية
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.