قوانين ومراسيم قرارات ، مقررات ، مناشير اعلانات وبلاغات الاشتراكات القوانين والمراسيم اشهر أشهر | سنة في الجزائر دنانير | 14 دينارا 24 دينارا في البلاد الاجنبية 12 دينارا | 20 دينارا | 25 دينارا ثمن العدد 25ر. دينار وثمن العدد للسنين السابقة 30 ر .
النشرة الرسمية | التحرير والادارة مناقشات اعلانات ، صفقات الاشتراكات والنشر المجلس الوطني عمومية المطبعة الرسمية وسجل تجاري شارع تروليه الجزائر سنة سنة تليفون : 49-81-66 : 96-80-66 20 دينارا 25 دينارا رقم الحساب الجاري 25 دينارا 20 دينارا بالبريد 50-3200 دينار وتسلم الفهارس مجانا للمشتركين . المطلوب منهم الاعلام عن تغيير عناوينهم وعن مطالبهم - يؤدى عن تغيير العنوان 30ر. دينار - ثمن النشر على اساس 2,50 دينار للسطر فهرس مراسيم ، قرارات ، تعليمات وزارة الداخلية مقرر مؤرخ في 6 جمادى الاولى عام 1386 الموافق 23 غشت سنة 1966 يتضمن المصادقة على قائمة المنتفعين من رخص محلات بيع المشروبات الموضوعة من قبل اللجنة التابعة لعمالة تيارت - 1210 وزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والنقل
- قرار وزاري مشترك مؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1386 الموافق 13 غشت سنة 1966 يتضمن تنظيم مسابقة خارجية لشغل وظيفة مفتش بالمواصلات السلكية واللاسلكية - 1212
- مقرر مؤرخ في 1 جمادى الاولى عام 1386 الموافق 18 غشت سنة 1966 يتضمن المصادقة على قائمة المنتفعين من اجازات بسوق سيارات الاجرة ( التكسي ( الموضوعة وزارة العمل والشؤون الاجتماعية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 8 جمادى الاولى عام 1386 الموافق 25 غشت سنة 1966 يتعلق بالاجور المدفوعة إلى موظفي ادارة التكوين المهني للكبار 1220 وزارة الشبيبة والرياضة
- قرار مؤرخ في 5 جمادى الاولى عام 1386 الموافق 22 غشت سنة 1966 يتعلق بالتنظيم الداخلي لمركز تكوين اطارات شباب تيقصرين بئر مندريس - مدينة الجزائر 12220 قرارات عمال العمالات قرار مؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1386 الموافق 22 يونيو سنة 1966 يتضمن منح الاذن لجلب الماء من شعبة من قبل لجنة عمالة الأوراس 1216 | بلعباس 1223
1220 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 4 جمادى الثانية عام 1386 ه مَراسِيم ، قرارات ، تعليمات وزارة الداخلية مقرر مؤرخ في 6 جمادى الاولى عام 1386 الموافق 23 غشت سنة 1966 يتضمن المصادقة على قائمة المنتفعين من رخص | محلات بيع المشروبات الموضوعة من قبل اللجنة التابعة لعمالة تيارت بموجب مقرر مؤرخ في 6 جمادى الاولى عام 1386 الموافق 23 غشت سنة 1966 صودق على قائمة المنتفعين من رخص محلات بيع المشروبات الموضوعة من قبل اللجنة التابعة لعمالة تيارت تطبيقا للمرسوم رقم 65-252 المؤرخ في 18 جمادى | الثانية عام 1385 الموافق 14 أكتوبر سنة 1965 اللجنة العمالية لمراجعة رخص محلات بيع المشروبات القائمة الخاصة برخص المحلات لبيع المشروبات اللقب والاسم الدائرة البلدية ابن رابح قويدر تيارت تيارت حابي العربي جيلالي )) )) مولاي الصحراوي ) ) ) ) الوالي جيلالي ) ) ) ) بلخوجة احمد ) ) )) مرابط محمد ) ) )) بالطفل عبد القادر )) ) ) غفول بن عيسي ) ) ) ) الكامل محمد ) ) ) ) خروبي عبد القادر ) ) ) ) الازرق عبد القادر ) ) ) ) معاشي بن شايب ) ) ) ) وذينة محمد ) ) ) ) الجمعية الوطنية لقدماء المجاهدين اين مستورة العربي ) ) ) ) اسماحي مصطفى ) ) ) ) خادم بن عيسي ) ) ) ) خروبي الحبيب ) ) ) ) زيدان يحيى ) ) ) ) بدون اسم عائلي ميمون ) ) }) حامدي محمد ) ) ) ) ارملة حساني مختار المولودة تيجيني عائشة ) ) ) ) الديوان القومي للسياحة ) ) ) ) فندق الشرق ) القاب وأسماء المنتفعين الدائرة البلدية فارس راحو تيارت تيارت نادي بولومان ) ) السيدة أرملة ابن عمار احمد المولودة مختار مسعودة )) ) ) السيدة أرملة معلم المولودة عبدو خديجة )) ) ) سيدي عابد حدة ) ) ) ) حبارة فغول )) ) ) متيجي خالد ) ) ) ) السيدة أرملة بودينار معمر المولودة زيدان الزهراء ) ) السيدة أرملة عثامنة الطاهر المولودة بوذراع ذهبية )) ) ; السيدة أرملة سريرو المولودة سلاى يمينة )) السيدة أرملة دحماني المولودة مختاري فاطمة ) ; ) ) قاسمي عبد الرحمن » 7) السيدة قنفود مريم ) ) ) ) السيدة أرملة شايب محمد ) ) ) قيطون محمد المدعو مصطفى )) » السيدة أرملة بالصغير عبد القادر المولودة بوخاتم خيرة « )) السيدة لبادى بلقاسم المولودة الحاج الزبير تاوزة ) ) ) ) السيدة السنوسي دركاوية ) ) ) ) أرملة الصايم عبد القادر ) ) ) ) خروبي الطيب ) ) ; ) السيدة زكرى فريحة ) ) ) ) أرملة بنية محمد ) ) B فغولي عبد القادر ) ) ) ) ابن شاعة محمد ) ) ) ) ابن وضاح بن زينب ) ) ) ) بو عبداللي الحاج احمد ) ) ) ) ابن عمار بن شعيب ) ) ) ) مزهود على ) ) ) ) السيدة أرملة بلعباس عبد القادر المولودة مغيزرو عودة ) ) ) ) بو قلمونة زيغام ) ) السوقر امزارة احمد ) ) ) )
الثلاثاء 4 جمادى الثانية عام 1386 ه القاب وأسماء المنتفعين الدائرة السيدة أرملة نوادرية مولاي تيارت المولودة سعيدي أم الخير )) ) ساسوى عبد القادر جرادة علي ) ) بطيش امحمد ) ) دحماني حسين )) متيجي امحمد ) ) سمير عون الله ) ) مونجارة كوراك ) قانا الاخضر ) ) عمر و عبد القادر )) شبيل خلف الله ) ) حمدي بن محمد عزوز بن سالم ) حرياش الطيب شطوطة بن يمينة ) ) دهانات ناصر ) ) سليماني الهاشمي ) ) الشيخ قدور 0 الاشلح بومريزيقة )) كلوش محمد ) قمري بن عياد ) ) فيور لويس ساسي عيسي » ميلودي سعد مختاري عبد القادر )) قاسمية عبد القادر ) ) غانم محمد ) آيت يحي الاخضر )) بوزيان عبد القادر ) ) شواف بشير )) شايب اذراع بن عودة ) ) بو الليل جلول )) قاسم الاخضر ) ) قديم بن عيسى » أرملة بو على بن عودة المولودة بودة خيرة ) ) ابن ستي الازرق . بالطيب عدة )) ابن قدور عبد القادر بو غلام الله الشريف. ) ) أرملة بنويس رابح المولودة ابن عيسى أو على )) ) أرملة ابن عمارة جيلالي المولودة بالرحيل خيرة ))
البلدية | القاب وأسماء المنتفعين الدائرة البلدية السوقر أرملة ابن شهيدة المولودة ابن ) ) زوحاف زوليخة تيارت وادى ليلي ) ) طواهرية محمد )) )) ) )) السيدة أرملة ابن عبد الله ) ) المولودة امباركى مقيوسة ) ) ) ) )) آيت مرزوق سالم )) ) ) » أرملة ابن عيشوش عبد القادر ) ) المولودة عابدي مريم » » » ) أرملة الازرق محمد المولودة » ابن علي بختة )) ) ) } كواشي قنون ) ) مشرع الصفاء » موزنايق بن شهرة ) ) قريعة ) أرملة لمني المولودة مطمور » فاطمة )) ) ) بويير شارل ) ) تقدونت : ): بوخاري بن عودة » جيلالي بن عمار عين الذهب باي احمد )) قرطوفة ) حايطي محمد ) ) ) ) ) بغدادي عماري ) ) عين بعاج » فاطمي بلقاسم ) ) توسنينة أرملة خطاب معشور المولودة i السبع وحشية ) ) ملاقو “ مختاري محمد ) ) ) ) )) بنية عون الله ) ) سيدى حسني ) ) جمعية قدماء المجاهدين » آفلو دحموني ابن ضويفة بن ضويفة ) ) » عمارة عمار ) ) )) أرملة عزوزي على المولودة ) خيوار رقية ) ) ) عياشي الصغير )) )) ) الاعياني علياو ) ) ) ) رحوية زخروف قدور ) ) ) » يوسفى بو الانوار ) ) ) ) عكاري بلقاسم )) )) )) أرملة زياني جلول المولودة زغمي مسعودة )) ) ) » )) أرملة نجام المولودة قطيط عائشة . ) » )) أنصار بو مدين ) ) فرندة دموش محمد » » )) * رابح عبد القادر » , ) ) زيرق يحيي )) ) ) ) ) خافة بو علام 》 )) شاحطو احمد ) ) » » )) | أرملة بركاني المولودة قنوني فاطمة )
2212 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 4 جمادى الثانية عام 1386 ه القاب وأسماء المنتفعين الدائرة البلدية | أرملة حمادي مريم تيارت فرندة أرملة محمودي الطاهر المولودة محمودى رقية )) ) ) عبد الجبار احمد ) عين الحديد ميموني جبار » ) ) السيدة تومي خيرة المولودة وضاح عبد القادر » سحنون ابراهيم ) ) عين الخضراء عطاء الله بشير » ) ) خدة مرسلي ) ) ) ) ابن عودة عبد القادر ) ) عرج البيضاء بدون اسم عائلي محمد )) مدريسة بوعزة محمد ) ) عين طهير بوعوكة حاج قويدر )) ) ) بو علي أحمد )) ) ) غلة بوتخيل )) أولاد جراد بوناني العربي ) ) )) بلخيشة الحاج )) رشيدية ابن شهرة امحمد )) ) ) ابن حجلة محمد ) ) عين كرماس معلم عبد القادر ) ) تسمسيلت خداد باقاسم ) ) ) ) أجرد عبد الرحمن )) ) ) بغدادي محمد )) ) ) بوزيان الشريف عثمان )) ) ) جمعية قدماء المجاهدين )) ) ) أرملة شعون حمادية ) ) )) أرملة حمادي الطاهر المولودة ولد محمد حليمة » ) ) عجمي عبد القادر ) ) شرشالي الطيب ) ) )) حدوش محمد ) ) مهدية أرملة خوني عبد القادر المولودة عافية رابحة ) ) ) ) بوغنجة لحسن ) ) ) ) حطاب جيلالي ) ) ) ) أرملة زرقاوى على المولودة بوشيخة دايخة ) ) ) ) شايمي بوحنى ) ) )) جمعية قدماء المجاهدين . )) ) ) ميساوى عيسي ) ) با عمرو الاخضر : » ) ) درويش محمد » ) ) مرزوقي محمد اكلي ) ) ) ) القاب وأسماء المنتفعين الدائرة البلدية بوغنجة سعد تيارت مهدية خالدي بالناصر )) )) عين دزاريت السيدة زبار طاطة أرملة معقب جيلالي )) )) عماري السيدة شوشي عائشة أرملة معقب عبد القادر )) معصم زرقين مباركة أرملة ساوتة محمد )) حمادية ولحة عبد القادر ) ) اولاد بسام أرملة بغدية خيرة )) » بلجوهر رابح ) ) » وزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والنقل قرار وزاري مشترك مؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1386 الموافق 13 غشت سنة 1966 يتضمن تنظيم مسابقة خارجية لشغل وظيفة مفتش بالمواصلات السلكية واللاسلكية ان وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والنقل . ووزير الداخلية ، ووزير المالية والتخطيط ، بمقتضى القانون رقم 62-157 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1962 والرامي الى تمديد مفعول التشريع النافذ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1962 باستثناء مقتضياته المخالفة للسيادة الوطنية ، وبمقتضى القانون رقم 63 321 المؤرخ في 31 غشت سنة 1963 والمتعلق بالحماية الاجتماعية لقدماء المجاهدين والمعدل بالامر رقم 66 36 المؤرخ في 2 فبراير سنة 1966 ، وبمقتضى القانون رقم 64-42 المؤرخ في 275 27 يناير سنة உ 1964 والمحددة بموجبه وضعية قدماء المعتقلين والمساجين من المناضلين ، وبمقتضى المرسوم رقم 58-777 المؤرخ في 25 غشت سنة 1958 والمتضمن تنظيم الادارة العمومية من أجل تحديد النظام الخصوصي لسلك مفتشى البريد والبرق والهاتف ، وبمقتضى المرسوم رقم 62-503 المؤرخ في 19 يوليو سنة 1962 والمقرر للتدابير التي من شأنها أن تيسر الدخول للوظيفة العمومية ولا سيما المادة الخامسة منه ، وبمقتضى المرسوم رقم 66-37 المؤرخ في 12 شوال عام 1385 الموافق 2 فبراير سنة 1966 والمتضمن تطبيق
الثلاثاء 4 جمادى الثانية عام 1386 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1213 القانون رقم 63 321 المؤرخ فى 31 غشت سنة 1963 المعدل والمشار اليه أعلاه ، يقررون ما يلي : المادة الأولى : تنظم مسابقة خارجية تطبيقا للمادة الخامسة من المرسوم رقم 62-503 المؤرخ فى 19 يوليو سنة 1963 قصد شغل وظيفة مفتش للمواصلات السلكية واللاسلكية ستجرى الاختبارات في يومي دو 6 نوفمبر سنة 1966 في مراكز المسابقات المحددة من قبل الادارة تقفل قوائم المترشحين فى ه اكتوبر سنة 1966 المادة 2 : يجب أن تتوفر الشروط الآتية في المترشح من أجل تقديم ترشيحه : أن يكون متمتعا بالجنسية الجزائرية . ان يبلغ عمره سبعة عشر عاما على الاقل وثلاثين عاما على الأكثر في أول يناير سنة 1966 يمكن تمديد الحد الاقصى وهو ثلاثون سنة عن كل
- ولد في كفالة المترشح ، وبقدر مدة الخدمات التي تخسول الحق في التقاعد وذلك الى حد 35 سنة . ويمد حد السن الى 35 سنة دون إمكان الزيادة فيه وذلك بالنسبة لقدماء المجاهدين ومن يماثلونهم والمساجسين من المناضلين ويتامى الحرب .
- أن يكون متمتعا بحقوقه الوطنية وأن يكون حسن الاخلاق أن تكون شروط اللياقة البدنية المطلوبة متوفرة فيه أن يكون حائزا للشهادة المدرسية الأولى العصرية أو التقنية من الثانويات أو معاهد التعليم العام أو الشهادة المدرسية للسنة النهائية للقبول ب BAI المادة 3 : يحدد عدد الاماكن بخمسين . تخصص عشرون بالمائة من هذه الوظائف إلى أعضاء جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني الذين يتبنون صفتهم بتقديم البطاقة الفردية المسلمة تطبيق الأحكام المادة الأولى من المرسوم رقم 66-37 المؤرخ في 12 شوال عام 1385 الموافق 2 فبراير سنة 1966 وهذا دون الاخلال بأحكام النصوص التي ستصدر حول شغل الوظائف العمومية من قبل أعضاء جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني المادة 4 : تتوقف المشاركة في المسابقة على قبول المترشح لتعهد يلتزم بموجبه بأن يتم في ادارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية ثماني سنوات على الاقل في الخدمة الفعلية ابتداء من يوم تعيينه مفتشا وأن بدفع إلى الميزانية الملحقة بالبريد والمواصلات السلكية واللاسلكيه اذا أخل بهذا التعهد أكثر من ثلاثة أشهر بعد بدء فترة التدريب مبلغ المرتب المقبوض وكل المصاريف التي أنفقتها الادارة بمناسبة هذا التدريب وهذا دون الإخلال بالعقوبات التأديبية المطبقة بمناسبة ترك الوظيفة كما يقع أيضا الرد عند التسريح المقرر طبقا للمادة التاسعة من هذا القرار في نهاية فترة التدريب وكذا عند التخلي النهائي عن الوظيفة بسبب تدبير تأديبي قبل نهاية التعهد المذكور المادة ه : يجب أن ترسل طلبات المشاركة في المسابقة الى الادارة الاقليمية للبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية التي يوجد بدائرتها مقر اقامة المترشح مصحوبة بالوثائق التالية : ورقة الميلاد ، شهادة الجنسية ،
- خلاصة عن صحيفة السوابق العدلية ، البطاقة الفردية عند اللزوم طبقا للمادة الأولى من المرسوم رقم 66-37 المؤرخ في 2 فبراير سنة 1966 التعهد المنصوص عليه فى المقطع الاول من المادة الرابعة أعلاه طبقا للنموذج المبين فى الملحق الأول من هذا القرار يجب أن يصل الملف المكون كما ذكر اعلاه قبل 5 اكتوبر سنة 1966 الى الادارة الاقليمية للبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية المادة 6 : تشتمل المسابقة على الاختبارات التالية : الاختبارات 1 المدة العامل انشاء في موضوع عام ساعات 2 الرياضيات (مسئلتان) ساعات 3 الفيزياء : سؤال يتعلق بالدروس 3 ساعات ومسألة تتعلق بالكهرباء ) 3 العربية : اختياري : 1- ينقط كل اختبار من صفر الى 20 . أما فيما يتعلق بالاختبار الاختباري للغة العربية فلا تعتبر فيه الا النقط التي تزيد على 10 . لا يمكن ان يعلن عن قبول أي مترشح إذا لم يكن حائزا بعد تطبيق العوامل الثمانين (80) نقطة عن مجموع الاختبارات الالزامية . ويكون الحصول على 6 نقط في احدى هذه الاختبارات سببا في الرسوب + ويحتوى الملحق الثاني من هذا القرار على البرنامج المفصل للاختبارات الخاصة بهذه المسابقة المادة 7 : تتألف لجنة المسابقة من الموظفين المعينين كما ( بلي : المدير العام للبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية | او ممثله رئيسيا .
1214 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 4 جمادى الثانية عام 1286ه مدير الشؤون العامة أو ممثله ، مدير المواصلات السلكية واللاسلكية أو ممثله : مدير البريد والمصالح المالية او ممثله المادة 8 : يدعى المرشحون الناجحون المباشرة عملهم حسب حاجات المصالح وحسب نظام الترتيب . ويكونون تحت تصرف الادارة لشغل احدى الوظائف الشاغرة في التراب الوطني . يعين المفتشون بقرار من وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والنقل المادة 9 : يشارك المترشحون ابتداء من وقت تعيينهم في تدريب تحدد مدته بسنتين ، ويتابعون منذ بدء التدريب دروسا تثقيفية مهنية لمدة حوالي عشرة أشهر وتقسم الى مرحلتين : 1 2 - مرحلة تكوين عام لمدة تسعة أشهر تقريبا ، 2 - - مرحلة تكوين مهني لمدة تسعة أشهر تقريبا ، يجب على التلامذة من أجل السماح لهم بمتابعة المرحلة الثانية من الدروس أن يكونوا حائزين خلال المرحلة الأولى على معدل عام يساوى على الاقل 10 . أما الذين يقل معدلهم فى المرحلة الاولى من الدروس عن 10 فيتخذ بشأنهم وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والنقل أحد هذين المقررين : أما تسريحهم واما اعادتهم الى اطارهم الاصلي اذا كانوا مرسمين قبل ذلك • تتبع نفس الطريقة عند انتهاء الدروس بالنسبة للتلاميذ الذين لا يكون معدلهم العام بعد الامتحان النهائي مساويا على الاقل ل 12 ، فيسرحون تلقائيا او يعادون الى وظيفتهم اذا كانوا مرسمين قبل ذلك المادة 10 : يكلف المدير العام للبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية ، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 25 ربيع الثاني عام 1386 الموافق 13 غشت سنة 1966 وزير البريد والمواصلات السلكية وزير الداخلية واللاسلكية والنقل أحمد مدغري عبد القادر زعيبك وزير المالية والتخطيط أحمد قائد الملحق الاول البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية التعهد الذي يجب توقيعه من قبل المترشح لوظيفة مفتش في المواصلات السلكية واللاسلكية والنقل انا الموقع أدناه ( الاسم واللقب ) الساكن ب المترشح للمسابقة التي ستجرى بتاريخ من أجل شغل وظيفة مفتش فى المواصلات السلكية واللاسلكية أتعهد بأني اذا نجحت في المسابقة - سأتم في إدارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية ثماني سنوات على الأقل في الخدمة الفعلية ابتداء من يوم تعييني مفتشا متدربا .. وأتعهد من جهة أخرى اذا ما غادرت باختيارى ادارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية قبل انتهاء مدة الثماني سنوات أو اذا ما طردت منها لأي سبب كان وبصفة عامة بسبب تدبير تأديبي بأن أدفع للميزانية الملحقة بالبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية مبلغ المرتبات والتعويضات التي أقبضها وكل المبالغ التي تنفقها الادارة بمناسبة تكويني المهنى محسوبة بقدر زمن الخدمة الذي لم يتم .. وسيكون بالعكس هذا التعهد لاغيا اذا تركت مهامي لأى سبب كان في أقل من ثلاثة أشهر من تاريخ تعييني مفتشا وأعترف أخيرا بأني قد أعلمت بأن الادارة ستتبع في تحصيل هذه المبالغ كل الطرق القانونية ولا سيما بواسطة الموظف القضائي للخزينة حرر ب … في ) توقيع المترشح مسبوقا بعبارة يكتبها بخطه ) ( قرأ وصودق عليه ) اذا كان المترشح قاصرا فيكتب : أطلع عليه ( الاسم واللقب والموطن ) أب أو وصي (1) المترشح الذي أذن له صراحة بأن يقوم بهذا التعهد حرر ب في ) توقيع الممثل القانوني للمترشح ) (1) تشطيب الكلمة التي لا فائدة فيها الملحق 2 مباراة خارجية لمفتشي المواصلات السلكية واللاسلكية ا - الرياضيات : 1 كثير الحدود من الدرجة الثانية والتابع المتجانس الرسم : أ دراسة الكثير الحدود للدرجة الثانية والمعادلة والتباين في الدرجة الثانية والتابع : ص = 1 ا س 2 + بس + حوجزئها المرسوم . مقارنة عدد بجذور المعادلة من الدرجة الثانية 2 - تحويل الكسر الجذري اس + ب حس + د الذي يؤدى الى الشكل 1 ك سه التابع المتجانس الرسم اس + ب ص = حس + د من المتغير س .
الثلاثاء 4 جمادى الثانية عام 1386 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1215 وجود ، مفهوم التغيير ، دراسة الس عندما يميل نحو ما لا نهاية او الى ( ) التمثيل البياني على طريقة الاحداثيات الكرتزية ( دون حاجة لقاعدة ) تناسق المنحنى البياني
- المشتقات . 1 - المشتق من تابع لقيمة معلومة من المتحول ، التابع المشتق . المشتق من تابع ثابت لمجموع الدالات القابلة الاشتقاق من حاصل الضرب وخارج القسمة لتابعين قابلي الاشتقاق ، المشتق من كثير الحدود 2 - تفسير هندسي لمشتق من دالة يكون المنحني البياني متأتيا من علامة كرتزية ( دون حاجة للقاعدة ( معادلة المماس على نقطة من هذا المنحنى . 3 - سرد دون شرح لنظرية تمكن من تنقيص مفهوم التابع على فاصل اشارة المشتق منها التطبيق على التوابع ص = اس 2 + بس + ح ، ص = اس + ب تلك التوابع التي درست من قبل حس + د دراسة على الامثلة العددية فقط التوابع في شكل ص = س 3 + و س + ق ، ص = أس 4 + بس 2 + ح . منحنيات بيانية ) orthonormé repère ( 4 - تعريف المشتق الثانى ( بقصد دراسة حركات المستقيمة الخطوط ) التوابع الدورية : ا - توسع مفهوم قوس الدائرة . القوس الموجه . القياس الجبرى لقوس موجه على دائرة موجهة ، توسع مفهوم الزاوية لنصفي مستقيمين ) أو لشعاعين ) في مستوى زاوية موجهة لنصفي مستقيمين . القياس الجبرى لزاوية موجهة لنصفي مستقيمين في مستوى موجه . تركيب شال لاقواس الدائرة الموجهة وللزوايا الموجهة لنصفي مستقيمين . القوسان ) أو الزاويتان ( المتقابلة والاضافية والتكميلية 2 دائرة المثلثات • جيب ، جيب تمام ، ظل ، ظل تمام لقوس ( أو لزاوية نصف مستقيمة ) موجه . التوابع الدورية جاس ، جتاس ، ظناس للمتحول ( العددي ) س التعريف ، الوجود ، الدورية . ب - الفيزياء : 1 - الكهرباء . التيار المستمر بتأثيراته اتجاه التيار، الدراسة النوعية للتحليل بالمجرى الكهربائي . تجارب التحليل الكهربائي ، النوعان الخاصان بالكهرباء . نظرية نوع التيار الكهربائي في المواصلات المعدنية والتحليلات الكهربائية . الدراسة النوعية للتحليل الكهربائي، كمية الكهرباء ، شدة التيار ، قانون كولومب ، امبير ، القيمة بالكولومب للحملة الكهربائية . أمثلة تحويل الحرارة في العمل وبفعل الحرارة، قانون جول، وحدة كمية الحرارة . الحرارة الناتجة فى موصل من مرور التيار، قانون جول ، المقاومة اوم. مقاومة موصل اسطواني متجانس ، تحول المقاومة مع الطقس . تطبيقات قانون جول . طقس التوازن لوتر موصول بالتيار ، التدفئة ، الاضاءة بالتوهج . مولدات ، القوة الكهربائية ، الفولت ، الاجهزة القابلة ، القوة المناهضة للكهرباء . فرق الطاقة بين نقطتين فى دائرة . قوانين أوم . توزيع تيار بين مختلف المقاومات المركبة على الخطوط المتوازية . المقاومة المتعادلة . شنت . استخدام مقياس التوتر . التجارب على استقطاب مقياس التوتر . تطبيقات على البطاريات والابيال .
- المغناطيسية : تعريف المغناطيس بتأثيراته . الكتل المغناطيسية ، قانون كولومب ( في الفراغ أو الهواء ) . الحقل المغناطيسي في المدلول الفضائي . اشعاع قياس استدلالي ممغنط . علاقة ف م ب خيال ممغنط ، حقل القياس الاستدلالى المتناسق على مغنطيس فترة تمغنط حقل ممغنط ارضي ، مركب أفقي ، تعريف الانحراف 3 - الكهرمغنطية : دراسة تجريبية لحقل ممغنط ناتج عن تيار . نسبة القياس الاستدلالى لشدة توتر التيار ( الفراغ أو الهواء ) . التيار اللولبي ، التأثير القريب من القياس الاستدلالي في الداخل . فاعلية القياس الاستدلالى المتناسق على تيار ، قانون لابلاس . تأثير القوة الكهرمغنطية ، مدود القياس الاستدلالى ، ويبر ، القياس الاستدلالي الكهرمغنطى تجارب نوعية لمغنطة الحديد والفولاذ ، وجود المواد الكهرمغنطية ، جها كلفاني ، مقياس شدة التيار ، مقياس شدة التوتر ذي الاطار المتحرك . فعل تواتر تيارين مستقيمي الخطوط المتوازية ، التعريف الاصولى للامبير العلاقات بين جاس ، جتاس ، ظاس ، ظناس . العلاقات بين التوابع الدورية ل س ، - س ، ا س ، -
- س .
- معادلات جاس نس = 1 ، جناس س = 1 ، طاس = أ . استعمال جداول القيم العددية للتوابع الدورية
1216 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 4 جمادى الثانية عام 1386 ه تفصيل بياني المركبات الجمع التطبيقية المتعلقة ب: جتا (أ + ب ) جا (أ ب) ، ظا (أحب ) . معاني جا 2 أ ، جتا 2 بدلالة جا أوجتا أ معاني جا 2 ا ، جتا 2 ا ظا 2 أ بدلالة ظنا أ تحويل الحاصل ضرب المجموع أو فرق جيبين أو جيبين تمامين وتحويل معاكس . ه - اتجاه تغيير التوابع الدورية جاس ، جناس ، ظاس ظتاس ، دراسة ظاس ) وظيفة ظناس ( عندما يميل س نحو
6 تباين جاس س ظاس ه س 11 على 2 . 2 .
- 11 0 مشتقات توابع جاس جناس ظاس ظتاس V المنحنيات البيانية للتوابع ( محاور المستطيلات ) . 3 القيم القريبة من جاس ظاس وظتاس (سو 1 س 2 لزاوية صغيرة قياسها س من زوايا نصف القطر
تنبيه : ان المسائل المطروحة على المرشحين يمكن أن تتناول برنامج الهندسة المقرر على الفصل الثانى لليسيات والثانويات . مقرر مؤرخ في 1 جمادى الاولى عام 1386 الموافق 18 غشت سنة 1966 يتضمن المصادقة على قائمة المنتفعين من اجازات | بسوق سيارات الاجرة ( التكسي ( الموضوعة من قبل لجنة عمالة الأوراس بموجب مقرر مؤرخ في 1 جمادى الاولى عام 1386 الموافق 18 غشت سنة 1966 صودق على قائمة المنتفعين من اجازات بسوق سيارات الاجرة ( التكسي ) الموضوعة من قبل لجنة عمالة الاوراس تطبيقا للمرسوم رقم 65-251 المؤرخ في 14 اكتوبر سنة 1965 . اللجنة العمالية لمراجعة إجازات بسوق سيارات الاجرة ( التكسي ) . قائمة الاشخاص الممنوحة لهم اجازات بسوق سيارات الاجرة ( التكسي ) . القاب وأسماء المنتفعين الدائرة البلدية | خرنان مبارك باتنة باتنة بسباس أحمد ) ) » اوتاس عيسى )) ) ) حركاتي عيسى ) ) » عبدى علي )) » بونحاس موسى ) ) (( بوخنوفة بلقاسم ) ) ) غناي محمد « ) ألقاب وأسماء المنتفعين الدائرة البلدية بوزيدى علي باتنة باتنة عنصر اسماعيل » ) ) عكساس مصطفى ) ) ) ) مختاري محمود » )) مجي يحي ) ) ) ) بوراس بوزيان ) ) ) ) حشاشنة بشير ) ) حشاني الغويل ) ) ) ) يزة محمد ) ) ) ) تغلابيت أحمد ) )) در غال رباج ) ) ) ) ابن شادى رابح )) بتيرة عبد السلام ) ) ) ) بوزيدي عمرو ) ) ) ) يه عزيز بلقاسم ) ) ) ) زغودة الطاهر » )) سلطاني العربي ) ) ابن دراجي بشير ) ) ) ) خمري حسين ) ) حمود مختار » )) ارملة مديازة احمد المولودة بطام حدة )) ) ) أرملة دقومي محمد المولودة بو معراف ربيعة ) ) ارملة بن الطيب صالح المولودة بالحاج فاطمة ) ) » ارملة سعيدي بلقاسم المولودة بو قرن حليمة )) ) ) أرملة ابن سعيد عمر المولودة رواق يمينة )) ) ) كريميل حركاتي ) ) ) ) شعباني حاج محمد » بوخلفة بلقاسم » )) حسينت حميد » ) ) مرجة مسعود ) ) ) ) فراح عبد الله ) ) ) ) بوزيد عبد المجيد )) )) ابن عباس علي ) ) ) صوالحي محمود ) ) درنون نوي )) ) ) بلعقون مسعود ) ) ) حبول عمرو )) » بلا محمد )) ) وصاف عبد الله ) ) ) ) كبرين علي ) ) ) ) حربوش معمر )) »
الثلاثاء 4 جمادى الثانية عام 1386 ه القاب وأسماء المنتفعين الدائرة بتيرة الشريف باتنة خنفوسي عيسى ) ) عبد الصمد علي ) ) زغينة احمد )) ارملة سلطاني حسين المولودة تغلابيت يمينة » أرملة خلافنة احمد المولودة عماري ظريفة )) أرملة عمراوي محمد المولودة معرف فطيمة الزهراء ) ) ارملة عبيدي بلقاسم المولودة عبيدي خامسة )) عو في سليمان ) ) درار عمار ) ) ناعزن صالح )) شو حطاح عمرو ) ) رحماني علي ) ) زكور محمد الصالح )) زروال صالح ) ) بوزيدي مسعود ) ) علاوي علاوة باتنة حبارة شعبان . ) ) يحي باي الطاهر » سريري الطيب ) ) ابن عمر و مسعود ) ) بودن معاش ) ) مالكي حشاني ) ) العايب حمانة ) ) غجاتي خماطة ) ) مز هودي محمود ) ) مزوري محمد ) ) هرى عبد الله ) ) صيد الربيعي » دحمان موسى )) ابن عجيلة عبد الله )) مبارك السعيد بلحيواني صالح ) ) بروق احمد » مقلاتي الاخضر ) ) عليوة حناشي ) ) ارملة بو عصيدة احمد المولودة ابن ناصر حيزية ) ) مهدي ابراهيم ) ) بوعجوج الصادق ) ) لولانسة يخلف ) ) تا درتح محمد ) )
البلدية | ألقاب وأسماء المنتفعين الدائرة البلدية باتنة بلدى بوبكر اريس اريس )) عثمانة علي ) ) )) ) ) يزغش عمار )) ) ) ) ) بتيرة محمد )) ) ) بوجطة مصطفى ) ) ) ) ) ) ) جرموني محمد ) ) ) ملان الوردي ) ) ) ) ) ) فافي محمد الطاهر ) ) ) ) ) ) بو احمر عبوبو محمود ) ) شباح العايش )) ) ) بو حفنة بلقاسم )) )) )) قوجيل محمد ) ) ) ) عين توتة كريدي محمد )) بوزينة ) ) كوردال بلقاسم )) ) ) ) ) بلالة علي ) ) ) ) )) بحبوحي صالح ) ) ) ) )) عشورى علي ) ) )) » اشحول ) ) صوالحي محمد ) ) ابن دادة اسماعيل ) ) ) ) عين القصر عزاوي محمد الصغير )) ) ) )) سعيدي عمار ) ) ) ) . ) ) مشومة محمد » )) ) ) جيماوي ابراهيم )) )) امشونش ) ) )) )) منصوري مسعود شمورة براهمي حفناوى « ) ) ) ) عبدلي عبد الحفيظ )) ) ) ) ) ) ) ) ) بوحيتم محمد اولاد فاضل دخيلي علي )) ) ) )) در قياني محمد ) ) )) ) ) شليحي سعدي ) ) منغة ) ) كلا مختار ) ) ) ) ) ) لحول شعبان ) ) ) ) تازولت مدور محمد ) ) ) ) ) ) عوطة على ) ) ) ) )) فاضل فاضل ) ) ثنية العابد ) ) كشاوي عمور ) ) ) ) ) ) عين ياقوت اليتيم على ) ) ) ) ابن يوسف محمد ) ) ) ) ) ) جغروري مبارك ) ) اتكوت ) ) بوزرقون سعدي تيمقاد ابن فاتح احمد ) ) ) ) ) ) ابن خليف احمد ) ) ) ) » ابن رحمون مبارك ) ) ) ) ) ) يكن بلقاسم ) )
1218 الجريدة القاب وأسماء المنتفعين الدائرة بو لطيف الشريف أريس نجاي عمر بريكة هلال عاشور )) وفاي جلا ابن نوى مدني ) ) حلفاية مدني )) خالدي الاخضر )) بادي احمد » دخة الهاشمي ) ) فاطمي السعيد )) جراف عمار )) ابن يحيى الطاهر )) هبال عمور » عيساوي مسعود )) رحمون احمد برو سعيدي ) حريشات عبد الله )) بلوم عمار ) ) منصور علي )) شريك مبارك ) ) مني عبد القادر )) بروبي محمد ) ) ملاك حسين ) ) لبوخ الاخضر )) سلاوي رحماني ) ) سراح احمد » فلاح احمد ) ) ابن نيني عبد المجيد ) ) محمد حاج محمد )) ابن دباش صدوق بسكرة بابا جنيني محمد )) الاشطر محمود » مطا بن عزوز ) ) سريتي مصطفى ) ) ابن لاغة عمار مكي ) ) زعيمش علي ) ) الحامد الاخضر ) ) محمودي بوزيد » خضراوي احمد )) بوسكين سعد ) ) علوي محمد قرني صالح ) ) دريدي علي ) ) رجوح محمد ) ) ناموس مختار ) ) الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 4 جمادى الثانية عام 1386 ه البلدية | القاب وأسماء المنتفعين الدائرة البلدية اتكوت تبري حسين بسكرة بسكرة بريكة سايحي خضير ) ) )) ) لامينش بن يطو ) ) ) ) ) ) كربع احمد ) ) )) ) ) زوبية محمد » )) ) ) عطاء الله محمد )) )) ) ) قادرى الهاشمي ) » )) زوزو احمد (( ) ) عبيبيي احمد « )) ) ) بوذنيت محمد )) )) موسي الاخضر » ) ) )) بوشارب محمود (( ) ) انقاوس خباش ابراهيم ) ) ) جعفر عمرو ) ) لونيس الاخضر « )) )) سلاوي حميدي ) )) طبرش مسعود )) اولاد جلال نعمان حملاوي ) ) ) ) عاشور محمد ) ) ) برموم حسيني محمد « » ) ) امدوكال زميح جموعي » ) ) عطية قويدر ) ) ) ) » ساسو احمد )) سيدي خالد عين الكلبة شنة عبد الرحمن ) ) ) عيسي محمد ) ) ) مقرة جباري محمد « )) )) حرز الله احمد « ) ) بطام معطى الله عبد القادر » ) ) سقانة » » سنينة احمد ) ) مليوح السعيد )) وماش بسكرة شنيني حفناوى ) ) دونش » طالب مختار )) ) ) ) ) زحنيط عمور ) ) عين زعطوط )) ابن ابراهيم بلقاسم المدعو ) ) حسين ) ) )) ) ) جلال احمد )) شتمة )) لعلي حسين )) بوشقرون ) ) العابد الطاهر » ) ) “ سرياني عبد القادر )) ) ) ) ) حوفاني الطاهر ) ) القنطرة. ) ) ) ) صيفي ابراهيم )) » ) ) سكوب بشير . ) ) ) ) « بلعيد سليمان ) ) ) ) ) ) قدور بن عزوز (( سيدي عقبة ) ) غو قال مسعود ) )
الثلاثاء 4 جمادى الثانية عام 1386 ه القاب وأسماء المنتفعين الدائرة حمدي عمر و بسكرة خطاب النوى ) ) سعدي صالح ) ) شباح محمد ) ) حشانة العياش )) شباب ابراهيم )) حامدي موسى » دوبة معمر » قويدري مبروك )) حرابي علي » جغلول احمد )) عابد خليفة خنشلة زايدي محمد ) شعباني صالح )) بوميت عمرو ) ) سعدودي محمد )) معلل العربي )) بركاتي علي )) عبروك محمد صالح ) عبروك عثمان ) ) شاوش دراجي ) مهناوي مسعود )) عبروك الحبيب » ميزان الهادي ) ) ارملة شني عزوز المولودة ونيسي حفصية » ارملة قاسمي مسعود المولودة ونيسي حفصية )) شنيني صالح » بوطرفة حفناوى )) مهناوى العياشي )) حيمر محمد الاخضر ) طايبة مختار ) ) عباد بوفرة المدعو عبد الحفيظ ) ) أغرو مجيد المدعو عمراني ) ) عرجون علي بوعتيل ابراهيم )) دحمان مبارك ) ) بزة لعروسي ) ) معاش الطيب ) عروس حنفي » هني عبد المجيد )) بكاي صالح » صالحي شوشان »
البلدية | ألقاب وأسماء المنتفعين الدائرة البلدية سيدى عقبة معاش محمد خنشلة عين فايس ) ) معاش اسماعيل )) ) ) )) شيخ مسال احمد » ) ) )) قرجوط بلقاسم ) ) ) ) جموراح ابن يحيى يحيى » ) ) فوغالة مزيتي الطاهر ) ) ) ) تاغريرت محبوبي )) )) ورلال موراس عبد الله » بو حمامة طولقة هنو محمد ) ) » عيشاوي عبد الله » )) ) ) تيزقي محمد » )) ) ) عقون محمد » ) ) خنشلة شنيمي ابراهيم )) ) ) ) ) ششار بوطويل محمد )) ) ) نادري الشريف )) )) مخالفة احمد ) ) )) » سلطاني علي » ) ) )) ابن جدو مبارك » )) » ناصري الشريف ) ) ) ) مباركية عثمان » الحامة » بر حايل حسين « » )) جوغلال منعة » )) » هزيل علي » ) ) )) )) رشاشي عبد الله » قايس باحو مرزوق » ) » العلواني عبد المجيد )) )) مرداسي عبد الله » امتوسة ) ) سعدي صالح ) ) محمل )) رميلي السبتي )) )) » اولاد رشاش بكوش عمار » ) ) خلاف عمار » )) )) موساوي معروف المدعو عمارة » ) ) » سكرية محمد ) ) ) نصيبي محمد ) ) )) ) ) خنقة سيدى ناجي ) ) جريدي حسين )) قبوجي سليمان ) ) ) ) » دايخة الاكشيشي مروانة مروانة » بيطام عبد الله » ) ) زبير قدور » ) ) ) ابن زاوى مبروك )) )) » بوترعة فضيل )) ) ) ) ) ناصر عبد الله )) » )) بوعزيز حمانة )) »
1330 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 1 جمادي الثانية عام 1386 ه القاب وأسماء المنتفعين الدائرة البلدية يخلف لحسن مروانة مروانة خماري عمرو ) ) ) ) امراج الحاج ) ) ) ) بلعيد ابراهيم ) ) ) ) جويموني الطيب ) ) )) عباس عمرو ) ) ) ) ابن سليمان عبد الرحمن ) ) ) ) محلول حسين ) ) ) ) عمران احمد )) ) ) راشدي عمار ) ) ) ) عدودو الطيب المدعو بونوارة عمرو ) ) ) ) ابن صخرية علاوة ) ) ) ) بلقاسمي دحمان ) ) ) ابن يزة السعيد ) ) ) ) قرايش صالح ) ) ) ) عدوان تنناح ) ) ) ) بر قاد السعيد ) ) ) ) صحراوي بلقاسم ) ) ) ) وزارة العمل والشؤون الاجتماعية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 8 جمادى الاولى عام 1386 الموافق 25 غشت سنة 1966 يتعلق بالاجور المدفوعة الى موظفى ادارة التكوين المهني للكبار ان وزير العمل والشؤون الاجتماعية ، ووزير المالية والتخطيط ،
- بمقتضى القانون رقم 62-157 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1962 والرامي الى تمديد مفعول التشريع النافذ الى غاية 3.1 ديسمبر سنة 1962 باستثناء مقتضياته المخالفة للسيادة الوطنية ، العوامل السلمية المطبقة على وبمقتضى المرسوم رقم 66-15- المؤرخ في 19 رمضان عام 1385 الموافق 11 يناير سنة 1966 والمتضمن توزيع الاعتمادات المفتوحة بعنوان سنة 1966 لوزير العمل والشؤون الاجتماعية ، وبمقتضى القرار المؤرخ فى 15 أكتوبر سنة 1952 والمحدد بموجبه القانون الاساسي لموظفي ادارة التكوين المهني للكبار .
- وبمقتضى القرار المؤرخ في 14 يناير سنة 1964 والمحدد بموجبه قيمة النقطة لحساب أجور موظفي التكوين المهني للكبار واختيارهم . وبناء على الاعتمادات المقيدة في الباب 31-41 يقرران ما يلى : المادة الاولى : تعدل العوامل السلمية التي تحسب بموجبها المرتبات المدفوعة الى موظفي ادارة التكوين المهني للكبار واختيارهم وذلك ابتداء من 1 يوليو سنة 1966 وطبقا للجدول الملحق بهذا القرار . المادة 2 : تبقى قيمة النقطة المحسوبة بموجبها الاجور ب 2٫73 ٫ 2 دج وتحدد ب 3٫19 ٫ 3 دج فيما يخص عمالتي الواحات والساورة . المادة 3 : توضع المرتبات بضرب قيمة النقطة المحددة في المادة 2 من هذا القرار بالعامل السامي ويزاد الحاصل بتعويض اجمالي يساوى 12٫5 ٫ 12٫5 ٪ . المادة 4 : يكلف مدير الميزانية والمراقبة بوزارة المالية والتخطيط ، ومدير الادارة العامة بوزارة العمل والشؤون الاجتماعية ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 8 جمادى الاولى عام 1386 الموافق 25 غشت سنة 1966 وزير المالية والتخطيط وزير العمل والشؤون الاجتماعية احمد قايد عبد العزيز زرداني موظفى ادارة التكوين المهني للكبار واختيارهم ابتداء من 1 يوليو سنة 1966 الموظفون المسيرون الدرجة | الدرجة | الدرجة الدرجة الدرجة الدرجة الدرجة | الدرجة الدرجة الوظائف الاولى 2 رئيس المصلحة التقنية والبيداغوجية 410 440 مراقب المصالح المكلفة بالاختيار المهني 4 0 6 V A 9 470 5000 530 560 590 620 650
الثلاثاء 4 جمادى الثانية عام 1386 ه الجريدة الرسمية | الدرجة الدرجة الدرجة الوظائف الاولى 2 3 مراقب تقني بيداغوجي مكلف بالدراسات مدير مركز التكوين المهني للكبار 320 345 370 رئيس مركز الاختيار رئيس مكتب 320 340 360 أستاذ نائب اداري نائب تقني لمركز التكوين المهني للكبار 300 321 342 أو مركز تقني نفساني للجمهورية الجزائرية 1221 الدرجة | الدرجة الدرجة الدرجة الدرجة الدرجة 4 6 V 8 9 395 420 445 470 495 520 380 400 420 440 460 485 363 384 405 426 447 468 الموظفون التقنيون الدرجة الدرجة الدرجة الدرجة | الدرجة | الدرجة الدرجة الدرجة الدرجة الوظائف الاولى 2 3 ممرن متجول 320 337 354 ممرن مكلف باختصاص استثنائي 310 327 344 القائم بالاعمال التقنية والنفسانية ممرن 302 318 334 ممرن متمرن قائم بالاعمال التقنية والنفسانية 260 متمرن عون تقني 240 260 280 4 0 6 V 371 388 405 422 439 361/378 395 412 426 350 366 382 398 415 300 320 340 360 380 موظفو المصالح الدرجة الدرجة الدرجة الدرجة الدرجة الدرجة | الدرجة الدرجة الدرجة الوظائف الاولى 2 3 عون اداري 240 256 272 المساعدة الاجتماعية 243 260 277 مسير المطعم 210 220 230 محاسب 210 220 230 رئيس الطباخين 210 221 232 ممرض محصل على أجازة 207 217 227 محاسب مساعد 195 202 209 خازن مختزل راقن 195 200 205 مساعد المصلحة الاجتماعية 190 196 202 رئيس القسم الداخلي 4 L V V 9 288 304 320 336 352 368 291 311 328 345 362 378 240 250 260 270 275 280 240 250 260 265 270 275 243 254 265 276 287 298 237 247 257 267 277 287 216 223 230 237 204 251 210 215 220 CAA 130 230 208 219 220 226 222 238
1222 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 4 جمادى الثانية عام 1386 ه موظفو المصالح الدرجة الدرجة الدرجة الوظائف الاولى 2 A راقن 185 . 190 190 ممرض 183 188 193 سائق سيارة 180 185 190 عمال الصيانة 165 170 185 مراقب القسم الداخلي 160 168 176 طباخ مساعد 100 161 167 ناسخ المخططات 148 153 158 موظف مكتب 145 150 100 معاون بناء غسال خدام القاعات 125 131 137 غاسل الأواني المطبخية حارس بواب عن المصلحة بواب ، كونسيارج ) وزارة الشبيبة والرياضة قرار مؤرخ في 5 جمادى الاولى عام 1386 الموافق 22 غشت | الدرجة الدرجة الدرجة الدرجة | الدرجة الدرجة 4 L V A 9 200 205 210 210 220 225 198 203 208 213 218 223 195 200 205 210 210 220 195 205 215 225 235 245 184 192 200 208 216 224 173 179 185 191 197 203 163 168 173 178 183 88 160 165 170 170 180 185 143 149 100 161 167 173 موظفي الاطارات الخاضعين لورشات الشغل التطوعي المادة 3: ينتدب مدير مركز تكوين اطارات الشباب في مهامه من قبل وزير الشبيبة والرياضة بناء على اقتراح مدير سنة 1966 يتعلق بالتنظيم الداخلي لمركز تكوين اطارات شباب | الشبيبة والتربية الشعبية . تيقصرين بئر مندرايس - مدينة الجزائر ان وزير الشبيبة والرياضة . بمقتضى المرسوم رقم 66-88 المؤرخ في 7 محرم عام 1386 الموافق 28 ابريل سنة 1966 والمتضمن احداث مركزين لتكوين اطارات منشطي الشباب . وبناء على اقتراح مدير الشبيبة والتربية الشعبية . يقرر ما يلى : المادة الأولى : يتبع مركز تكوين اطارات الشباب، بتيقصرين التابع لوزارة الشبيبة والرياضة الى مديرية الشباب والرياضة الشعبية . المادة 2 : يقوم المركز باجراء التدريبات والتجمعات المخصصة لتكوين وتأهيل : مفتشي الشبيبة والرياضة ، المعلمين . موظفي الاطارات الخاصة بمراكز تنشيط الشباب غير أنه يمكن بصفة استثنائية استدعاء موظف من ادارة اخرى نظرا لمقدرته ومعارفه فى شؤون الشباب على أن يأذن له بذلك الوزير المعني . المادة 4 : يضمن المدير حسن سير المركز بمعاونة الموظفين الموضوعين تحت سلطته ويكلف لهذا الغرض : بتسيير المركز من الناحية الادارية والمالية ، بحسن سير بيداغوجية المركز . بتطبيق البرامج المعدة من وزير الشبيبة والرياضة فيما يتعلق بتكوين وتحسين معارف منشطي الشباب والتربية الشعبية . كما يقوم بموافاة وزارة الشبيبة والرياضة في آخر كل دورة بتقرير حول سير التدريب ونتائجه والمقترحات التي من شأنها أن تكون موضوع دراسة عميقة المادة ه : يقوم مدير المركز بتنفيذ الانظمة والتعليمات الوزارية ينظم ويسير دروس التكوين والاتقان للاطارات والمنشطين التابعين لوزارة الشبيبة والرياضة .
الثلاثاء 4 جمادى الثانية عام 1386 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1223 ويبعث فى كل ثلاثة أشهر لوزارة الشبيبة والرياضة تقريرا عن سير المؤسسة . ويقوم بالتبليغ فى الحال بكل حادث ذي طابع خطير • ويبعث قبل تاريخ 31 ديسمبر من كل سنة لوزارة الشبيبة والرياضة تقريرا جامعا حول سير المركز المادة 6 : يقوم المدير زيادة على المهام المقررة في المواد السابقة بتدريس 6 ساعات على الاقل فى الاسبوع ويتناول بصفة عامة المواد الآتية : روح الادب المهني والبيداغوجية العامة الا انه يمكن بصورة استثنائية طلب المساعدة من موظفي وأعوان الادارات الاخرى نظرا لمقدرتهم ومعارفهم فيما يتعلق بالشباب على أن يأذن لهم بذلك الوزراء المعنيون ويقومون بتكوين وتحسين معلومات المتدربين تحت اشراف ومسؤولية مدير المؤسسة ويجتمعون دوريا اثناء التدريب تحت رئاسة مدير المركز للنظر في مدى تقدم كل متدرب واقتراح الاجراءات المفيدة . ويجب عليهم العمل لمدة 30 ساعة على الاقل أسبوعيا المادة 12 : تعقد الاطارات الدائمة مجلسا تأديبيا للبت في المادة 7 : أن رئيس التدريب يخلف المدير فى حالة وقوع | الاخطاء الجسيمة التي قد يدان بها متدرب بالمؤسسة ويبدى مانع له المادة 8 : يسهر المعلم رئيس التدريب زيادة على عمله المتعلق بالتعليم البيداغوجي على تنفيذ أوامر المدير ويقوم بالعمل لمدة 20 ساعة في الاسبوع ويمسك دفترا يوميا يسجل فيه توزيع المعلمين اليومي و مختلف نشاطات المركز والحوادث والزيارات الخ .. المادة 9 : يساعد المدير في تسيير ادارة المركز قيم ويستطيع تفويض البعض من اختصاصاته اليه • المادة 10 : يساعد المدير في حسن سير المركز من حيث البيداغوجية : معلم ، رئيس التدريب يقوم عند الاقتضاء بمهام المراقب العام . معلمون دائمون بالمركز ، معلمون متعاقدون معاونون أو متطوعون المادة 11 : يعين أو ينتدب المعلمون فى مهامهم من قبل وزير الشبيبة والرياضة وذلك بناء على اقتراح مدير الشبيبة والتربية الشعبية المجلس التأديبى رأيه الى وزير الشبيبة والرياضة الذي يرجع اليه اتخاذ القرار بشأنه . المادة 13 : يطلب من جميع أعضاء المدرسة اعطاء المتدربين المثال فى السيرة الحميدة من حيث حسن كلامهم ولباسهم وكذا من حيث كرامة حياتهم الخاصة . المادة 14 : يضع المدير مشاريع للاعمال اليومية للتدريبات وتنظيم اختبارات الامتحانات تقدم هذه المشاريع الى مدير الشبيبة والتربية الشعبية للموافقة عليها قبل بدء كل تدريب بشهر على الاكثر المادة 15 : لا يمكن أن يجرى أي تعديل على هذا النظام الا بموجب قرار من وزير الشبيبة والرياضة بناء على اقتراح من مدير الشبيبة والتربية الشعبية . المادة 16 : يكلف مدير الشبيبة والتربية الشعبية بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 5 جمادى الاولى عام 1386 الموافق 22 غشت سنة 1966 عبد الكريم بن محمود قرارات عمال العمالات
قرار مؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1386 الموافق 22 يونيو | سنة 1966 يتضمن منح الاذن لجلب الماء من شعبة بلعباس بموجب قرار مؤرخ فى 3 ربيع الاول عام 1386 الموافق 22 يونيو سنة 1966 من عامل عمالة تلمسان :
- يؤذن للسيد عشاشرة عبد القادر فى جلب الماء ضخا من شعبة بلعباس لرى الاراضى المحددة مساحتها باللون الوردى على الرسم البياني الملحق بأصل هذا القرار ومجموع تلك المساحة نحو 2005 هكتار وهي جزء من ملك الشخص المذكور . 3 ) يمكن أن يزيد مجموع كمية الماء التي تضخها المضخة | على لتر واحد في الثانية دون أن يتجاوز 10 ليترات في الثانية ولكن يجب في هذه الحالة ان تنقص مدة الضخ بحيث لا تتجاوز كمية الماء المجلوبة الكمية المناسبة للتصريف المتوالي المأذون به . تكون منشأة الضخ ثابتة وقادرة على رفع 10 ليترات لاقصى حد في الثانية الى علو 30 مترا وهو علو الرفع المحسوب فوق المستوى الادنى لمياه الوادي ) تكون المنشأة التي يركبها المستفيد والمتكونة من المحرك والمضخة وأنابيب المص والكبس ، موضوعة بحيث لا يحدث أى شق على ضفاف الوادى ولا يترتب على وضعها اى انحصار في مسيل المياه بالوادى ولا فى حركة المرور على أملاك الدولة .
1224 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 4 جمادى الثانية عام 1386 ه و لموظفى مصلحة الهندسة القروية أثناء قيامهم بمهامهم حرية الدخول فى كل وقت الى المنشأة المذكورة للاطلاع على الغرض الذي تستعمل فعلا لأجله 40 ) يمنح الاذن دون تحديد للمدة ويمكن تعديل هذا الاذن أو ابطاله في كل وقت دون تعويض ولا سابق انذار وذلك اما لفائدة سلامة البلاد من الامراض واما لمنع حدوث الفيضانات أو وضع حد لها وأما لعدم مراعاة الشروط التي يتضمنها الاذن ، وعلى الخصوص : أ اذا لم يستعمل الاذن صاحبه فى الاجل المحدد في الفقرة ه أدناه ، ب اذا استعملت المياه لفرض غير الذي منح الاذن لأجله . ج اذا تنازل عن الاذن صاحبه أو حوله الى غيره بدون موافقة عامل العمالة ، باستثناء الحالة المنصوص عليها في المادة 10 من المرسوم المؤرخ فى 28 يوليو سنة 1938 د اذا لم تؤد الاتاوات الواجبة في المواعيد المحددة لها لا يكون لصاحب الاذن حق فى المطالبة بتعويض في حالة ما اذا وقع تقصير الاذن أو أصبح هذا الاذن غير قابل للاستعمال من جراء ظروف تتعلق بأسباب طبيعية أو بحالات قوة قاهرة . ولا يكون له كذلك حق فى المطالبة بأى تعويض في حالة ما اذا كان عامل العمالة قد أمر اثر نقص الماء بتنظيم موقت الغرض منه تخصيص كميات معلومة من الماء الصالح للشرب للسكان ولورد المواشى ثم توزيع الكمية الباقية منه على مختلف المأذون لهم بجلب الماء من شعبة بلعباس . ويمكن علاوة على ذلك ، تعديل الاذن المذكور أو ابطاله في كل زمن مع سابق انذار او بدونه اذا كان ذلك يقتضيه الصالح العام ويمكن أن يترتب على هذا التعديل او النقص او الابطال حق بالتعويض لفائدة صاحب الاذن اذا لحقته من جراء ذلك خسارة . ولا يقرر تعديل الاذن أو تقصيره أو ابطاله الا بأمر من عامل العمالة وذلك بعد اتمام نفس الاجراءات المتبعة قبل اصلاح ما قد يلحق غيره ويلحق أملاك الدولة من الاضرار . واذا امتنع عن ذلك أو تهاون فى تنفيذه في الوقت المناسب تأمر السلطة المحلية بانجازه فورا على نفقته مع عدم الاخلال بالاحكام الجزائية المطبقة عليه ودون الاخلال أيضا بالدعوى المدنية التي قد تقام عليه من أجل امتناعه أو تهاونه 6 ) تخصص مياه الضخ المجلوبة لرى المساحة في الفقرة الاولى أعلاه ولا يجوز استعمالها لرى ملك آخر دون إذن جديد بذلك . وفى حالة بيع الملك المأذون بريه فان الاذن الخاص به يحال بحكم القانون الى الملاك الجديد الذي يجب عليه اخبار دار عمالة تلمسان بانتقال الملك اليه فى أجل ستة أشهر ابتداء من يوم نقل الملكية ويبطل كل تنازل عن الاذن دون ملكية العقار الذي منح الاذن لاجله ويترتب على ذلك الغاء الاذن دون تعويض . وفى حالة تجزئة العقار المأذون بريه فان توزيع المياه بين الاراضى المجزأة يجب أن يكون موضوع طلب اذن جديد لرى كل واحدة منها ويحل محل الاذن القديم ) يتحتم على صاحب الاذن اجتناب تكون مستنقعات قد تتحول الى أوكار تنشأ منها حمي المستنقعات ( البالوديزم) الخطيرة على الصحة العمومية ويجب عليه أن يوجه ريه بحيث يمكن اجتناب تكون بيوت لبعوض الأجام . ويجب عليه الامتثال بدون تأخير للتعليمات التي يمكن أن يوجهها اليه لهذا الغرض موظفو مصلحة الرى أو مصلحة | محاربة حمى المستنقعات 8 ) يمنح هذا الاذن مقابل دفع اتاوة سنوية تبلغ دينارين و 50 سنتيما يجب دفعها الى صندوق محصل أملاك الدولة بتلمسان ابتداء من يوم الاعلان عن قرار منح الاذن ويمكن اعادة النظر فى هذه الاتاوة فى أول يناير من كل سنة . وزيادة على هذه الاتاوة يدفع صاحب الاذن : الرسم الاجمالي المنصوص عليه فى المادتين 84 و 85 من الأمر المؤرخ فى 13 ابريل سنة 1943 والذي يمكن تعديل منح الاذن والمحددة في المادة 4 من المرسوم المؤرخ في 28 يوليو | مبلغه طبقا للطرق الجاري بها العمل لتحصيل الضرائب في سنة 1938 . ه ) ان الاشغال اللازمة لتركيب واستخدام منشأة الضخ تنفذ على نفقة صاحب الاذن وبمساعيه وتحت مراقبة مهندسي مصلحة الهندسة القروية ويجب أن تكون متممة فى أقصى أجل يبلغ 6 أشهر ابتداء من تاريخ هذا القرار …. ولا يمكن استخدام منشأة جلب الماء الا بعد أن يتحقق من الاشغال مهندس لمصلحة الرى بناء على طلب صاحب الاذن ويتحتم على صاحب الاذن ، بمجرد الانتهاء من الاعدادات ، أن يزيل نصب السقالات وبقايا مواد البناء وأن يباشر في المطبعة الرسمية 7 و 9 الجزائر . الرسم الثابت وقدره 5 دنانير طبقا لمقتضيات المادة 18 من المقرر رقم 58-15 . المصادق عليه بموجب المرسوم المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1958 9 ) يجب على صاحب الاذن أن يخضع لجميع الانظمة السارية أو التي ستقرر فيما يخص الاتاوات عن استعمال الماء وانظمة الشرطة وكيفية تقسيم المياه وتوزيعها . 10 ) ينفذ هذا القرار مع الاحتفاظ بجميع حقوق الغير . نهج تروليي – الجزائر -