قرار وزاري مشترك مؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1386 الموافق 13 غشت سنة 1966 يتضمن تنظيم مسابقة خارجية لشغل وظيفة مفتش بالمواصلات السلكية واللاسلكية - 1212
المادة الأولى
فتح المادةتنظم مسابقة خارجية تطبيقا للمادة الخامسة من المرسوم رقم 62-503 المؤرخ فى 19 يوليو سنة 1963 قصد شغل وظيفة مفتش للمواصلات السلكية واللاسلكية ستجرى الاختبارات في يومي دو 6 نوفمبر سنة 1966 في مراكز المسابقات المحددة من قبل الادارة تقفل قوائم المترشحين فى ه اكتوبر سنة 1966
المادة 2
فتح المادةيجب أن تتوفر الشروط الآتية في المترشح من أجل تقديم ترشيحه :
أن يكون متمتعا بالجنسية الجزائرية .
ان يبلغ عمره سبعة عشر عاما على الاقل وثلاثين عاما على الأكثر في أول يناير سنة 1966 يمكن تمديد الحد الاقصى وهو ثلاثون سنة عن كل - ولد في كفالة المترشح ، وبقدر مدة الخدمات التي تخسول الحق في التقاعد وذلك الى حد 35 سنة .
ويمد حد السن الى 35 سنة دون إمكان الزيادة فيه وذلك بالنسبة لقدماء المجاهدين ومن يماثلونهم والمساجسين من المناضلين ويتامى الحرب .
- أن يكون متمتعا بحقوقه الوطنية وأن يكون حسن الاخلاق أن تكون شروط اللياقة البدنية المطلوبة متوفرة فيه أن يكون حائزا للشهادة المدرسية الأولى العصرية أو التقنية من الثانويات أو معاهد التعليم العام أو الشهادة المدرسية للسنة النهائية للقبول ب BAI
المادة 3
فتح المادةيحدد عدد الاماكن بخمسين .
تخصص عشرون بالمائة من هذه الوظائف إلى أعضاء جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني الذين يتبنون صفتهم بتقديم البطاقة الفردية المسلمة تطبيق الأحكام المادة الأولى من المرسوم رقم 66-37 المؤرخ في 12 شوال عام 1385 الموافق 2 فبراير سنة 1966 وهذا دون الاخلال بأحكام النصوص التي ستصدر حول شغل الوظائف العمومية من قبل أعضاء جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني
المادة 4
فتح المادةتتوقف المشاركة في المسابقة على قبول المترشح لتعهد يلتزم بموجبه بأن يتم في ادارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية ثماني سنوات على الاقل في الخدمة الفعلية ابتداء من يوم تعيينه مفتشا وأن بدفع إلى الميزانية الملحقة بالبريد والمواصلات السلكية واللاسلكيه اذا أخل بهذا التعهد أكثر من ثلاثة أشهر بعد بدء فترة التدريب مبلغ المرتب المقبوض وكل المصاريف التي أنفقتها الادارة بمناسبة هذا التدريب وهذا دون الإخلال بالعقوبات التأديبية المطبقة بمناسبة ترك الوظيفة كما يقع أيضا الرد عند التسريح المقرر طبقا للمادة التاسعة من هذا القرار في نهاية فترة التدريب وكذا عند التخلي النهائي عن الوظيفة بسبب تدبير تأديبي قبل نهاية التعهد المذكور المادة ه : يجب أن ترسل طلبات المشاركة في المسابقة الى الادارة الاقليمية للبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية التي يوجد بدائرتها مقر اقامة المترشح مصحوبة بالوثائق التالية :
ورقة الميلاد ، شهادة الجنسية ،
- خلاصة عن صحيفة السوابق العدلية ، البطاقة الفردية عند اللزوم طبقا للمادة الأولى من المرسوم رقم 66-37 المؤرخ في 2 فبراير سنة 1966 التعهد المنصوص عليه فى المقطع الاول من المادة الرابعة أعلاه طبقا للنموذج المبين فى الملحق الأول من هذا القرار يجب أن يصل الملف المكون كما ذكر اعلاه قبل 5 اكتوبر سنة 1966 الى الادارة الاقليمية للبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية
المادة 6
فتح المادةتشتمل المسابقة على الاختبارات التالية :
الاختبارات 1 المدة العامل انشاء في موضوع عام ساعات 2 الرياضيات (مسئلتان) ساعات 3 الفيزياء : سؤال يتعلق بالدروس 3 ساعات ومسألة تتعلق بالكهرباء ) 3 العربية : اختياري : 1 - ينقط كل اختبار من صفر الى 20 .
أما فيما يتعلق بالاختبار الاختباري للغة العربية فلا تعتبر فيه الا النقط التي تزيد على 10 .
لا يمكن ان يعلن عن قبول أي مترشح إذا لم يكن حائزا بعد تطبيق العوامل الثمانين (80) نقطة عن مجموع الاختبارات الالزامية .
ويكون الحصول على 6 نقط في احدى هذه الاختبارات سببا في الرسوب + ويحتوى الملحق الثاني من هذا القرار على البرنامج المفصل للاختبارات الخاصة بهذه المسابقة
المادة 7
فتح المادةتتألف لجنة المسابقة من الموظفين المعينين كما ( بلي :
المدير العام للبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية | او ممثله رئيسيا . 1214 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 4 جمادى الثانية عام 1286ه مدير الشؤون العامة أو ممثله ، مدير المواصلات السلكية واللاسلكية أو ممثله :
مدير البريد والمصالح المالية او ممثله
المادة 8
فتح المادةيدعى المرشحون الناجحون المباشرة عملهم حسب حاجات المصالح وحسب نظام الترتيب . ويكونون تحت تصرف الادارة لشغل احدى الوظائف الشاغرة في التراب الوطني .
يعين المفتشون بقرار من وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والنقل
المادة 9
فتح المادةيشارك المترشحون ابتداء من وقت تعيينهم في تدريب تحدد مدته بسنتين ، ويتابعون منذ بدء التدريب دروسا تثقيفية مهنية لمدة حوالي عشرة أشهر وتقسم الى مرحلتين : 1 2 - مرحلة تكوين عام لمدة تسعة أشهر تقريبا ،
2 - - مرحلة تكوين مهني لمدة تسعة أشهر تقريبا ، يجب على التلامذة من أجل السماح لهم بمتابعة المرحلة الثانية من الدروس أن يكونوا حائزين خلال المرحلة الأولى على معدل عام يساوى على الاقل 10 .
أما الذين يقل معدلهم فى المرحلة الاولى من الدروس عن 10 فيتخذ بشأنهم وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والنقل أحد هذين المقررين : أما تسريحهم واما اعادتهم الى اطارهم الاصلي اذا كانوا مرسمين قبل ذلك • تتبع نفس الطريقة عند انتهاء الدروس بالنسبة للتلاميذ الذين لا يكون معدلهم العام بعد الامتحان النهائي مساويا على الاقل ل 12 ، فيسرحون تلقائيا او يعادون الى وظيفتهم اذا كانوا مرسمين قبل ذلك
المادة 10
فتح المادةيكلف المدير العام للبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية ، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 25 ربيع الثاني عام 1386 الموافق 13 غشت سنة 1966 وزير البريد والمواصلات السلكية وزير الداخلية واللاسلكية والنقل أحمد مدغري عبد القادر زعيبك وزير المالية والتخطيط أحمد قائد الملحق الاول البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية التعهد الذي يجب توقيعه من قبل المترشح لوظيفة مفتش في المواصلات السلكية واللاسلكية والنقل انا الموقع أدناه ( الاسم واللقب ) الساكن ب المترشح للمسابقة التي ستجرى بتاريخ من أجل شغل وظيفة مفتش فى المواصلات السلكية واللاسلكية أتعهد بأني اذا نجحت في المسابقة - سأتم في إدارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية ثماني سنوات على الأقل في الخدمة الفعلية ابتداء من يوم تعييني مفتشا متدربا ..
وأتعهد من جهة أخرى اذا ما غادرت باختيارى ادارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية قبل انتهاء مدة الثماني سنوات أو اذا ما طردت منها لأي سبب كان وبصفة عامة بسبب تدبير تأديبي بأن أدفع للميزانية الملحقة بالبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية مبلغ المرتبات والتعويضات التي أقبضها وكل المبالغ التي تنفقها الادارة بمناسبة تكويني المهنى محسوبة بقدر زمن الخدمة الذي لم يتم ..
وسيكون بالعكس هذا التعهد لاغيا اذا تركت مهامي لأى سبب كان في أقل من ثلاثة أشهر من تاريخ تعييني مفتشا وأعترف أخيرا بأني قد أعلمت بأن الادارة ستتبع في تحصيل هذه المبالغ كل الطرق القانونية ولا سيما بواسطة الموظف القضائي للخزينة حرر ب ... في ) توقيع المترشح مسبوقا بعبارة يكتبها بخطه ) ( قرأ وصودق عليه ) اذا كان المترشح قاصرا فيكتب :
أطلع عليه ( الاسم واللقب والموطن ) أب أو وصي (1) المترشح الذي أذن له صراحة بأن يقوم بهذا التعهد حرر ب في ) توقيع الممثل القانوني للمترشح )
(1) تشطيب الكلمة التي لا فائدة فيها الملحق 2 مباراة خارجية لمفتشي المواصلات السلكية واللاسلكية
ا - الرياضيات : 1 كثير الحدود من الدرجة الثانية والتابع المتجانس الرسم :
أ دراسة الكثير الحدود للدرجة الثانية والمعادلة والتباين في الدرجة الثانية والتابع : ص = 1 ا س 2 + بس + حوجزئها المرسوم .
مقارنة عدد بجذور المعادلة من الدرجة الثانية
2 - تحويل الكسر الجذري اس + ب حس + د الذي يؤدى الى الشكل 1 ك سه التابع المتجانس الرسم اس + ب ص = حس + د من المتغير س .
الثلاثاء 4 جمادى الثانية عام 1386 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1215 وجود ، مفهوم التغيير ، دراسة الس عندما يميل نحو ما لا نهاية او الى ( ) التمثيل البياني على طريقة الاحداثيات الكرتزية ( دون حاجة لقاعدة ) تناسق المنحنى البياني
- المشتقات .
1 - المشتق من تابع لقيمة معلومة من المتحول ، التابع المشتق . المشتق من تابع ثابت لمجموع الدالات القابلة الاشتقاق من حاصل الضرب وخارج القسمة لتابعين قابلي الاشتقاق ، المشتق من كثير الحدود
2 - تفسير هندسي لمشتق من دالة يكون المنحني البياني متأتيا من علامة كرتزية ( دون حاجة للقاعدة ( معادلة المماس على نقطة من هذا المنحنى .
3 - سرد دون شرح لنظرية تمكن من تنقيص مفهوم التابع على فاصل اشارة المشتق منها التطبيق على التوابع ص = اس 2 + بس + ح ، ص = اس + ب تلك التوابع التي درست من قبل حس + د دراسة على الامثلة العددية فقط التوابع في شكل ص = س 3 + و س + ق ، ص = أس 4 + بس 2 + ح . منحنيات بيانية ) orthonormé repère (
4 - تعريف المشتق الثانى ( بقصد دراسة حركات المستقيمة الخطوط ) التوابع الدورية :
ا - توسع مفهوم قوس الدائرة . القوس الموجه .
القياس الجبرى لقوس موجه على دائرة موجهة ، توسع مفهوم الزاوية لنصفي مستقيمين ) أو لشعاعين ) في مستوى زاوية موجهة لنصفي مستقيمين .
القياس الجبرى لزاوية موجهة لنصفي مستقيمين في مستوى موجه .
تركيب شال لاقواس الدائرة الموجهة وللزوايا الموجهة لنصفي مستقيمين .
القوسان ) أو الزاويتان ( المتقابلة والاضافية والتكميلية 2 دائرة المثلثات • جيب ، جيب تمام ، ظل ، ظل تمام لقوس ( أو لزاوية نصف مستقيمة ) موجه .
التوابع الدورية جاس ، جتاس ، ظناس للمتحول ( العددي ) س التعريف ، الوجود ، الدورية .
ب - الفيزياء :
1 - الكهرباء .
التيار المستمر بتأثيراته اتجاه التيار، الدراسة النوعية للتحليل بالمجرى الكهربائي .
تجارب التحليل الكهربائي ، النوعان الخاصان بالكهرباء . نظرية نوع التيار الكهربائي في المواصلات المعدنية والتحليلات الكهربائية . الدراسة النوعية للتحليل الكهربائي، كمية الكهرباء ، شدة التيار ، قانون كولومب ، امبير ، القيمة بالكولومب للحملة الكهربائية . أمثلة تحويل الحرارة في العمل وبفعل الحرارة، قانون جول، وحدة كمية الحرارة . الحرارة الناتجة فى موصل من مرور التيار، قانون جول ، المقاومة اوم.
مقاومة موصل اسطواني متجانس ، تحول المقاومة مع الطقس .
تطبيقات قانون جول . طقس التوازن لوتر موصول بالتيار ، التدفئة ، الاضاءة بالتوهج . مولدات ، القوة الكهربائية ، الفولت ، الاجهزة القابلة ، القوة المناهضة للكهرباء . فرق الطاقة بين نقطتين فى دائرة . قوانين أوم .
توزيع تيار بين مختلف المقاومات المركبة على الخطوط المتوازية . المقاومة المتعادلة . شنت . استخدام مقياس التوتر . التجارب على استقطاب مقياس التوتر . تطبيقات على البطاريات والابيال .
- المغناطيسية :
تعريف المغناطيس بتأثيراته . الكتل المغناطيسية ، قانون كولومب ( في الفراغ أو الهواء ) .
الحقل المغناطيسي في المدلول الفضائي . اشعاع قياس استدلالي ممغنط . علاقة ف م ب خيال ممغنط ، حقل القياس الاستدلالى المتناسق على مغنطيس فترة تمغنط حقل ممغنط ارضي ، مركب أفقي ، تعريف الانحراف
3 - الكهرمغنطية :
دراسة تجريبية لحقل ممغنط ناتج عن تيار . نسبة القياس الاستدلالى لشدة توتر التيار ( الفراغ أو الهواء ) .
التيار اللولبي ، التأثير القريب من القياس الاستدلالي في الداخل . فاعلية القياس الاستدلالى المتناسق على تيار ، قانون لابلاس . تأثير القوة الكهرمغنطية ، مدود القياس الاستدلالى ، ويبر ، القياس الاستدلالي الكهرمغنطى تجارب نوعية لمغنطة الحديد والفولاذ ، وجود المواد الكهرمغنطية ، جها كلفاني ، مقياس شدة التيار ، مقياس شدة التوتر ذي الاطار المتحرك . فعل تواتر تيارين مستقيمي الخطوط المتوازية ، التعريف الاصولى للامبير العلاقات بين جاس ، جتاس ، ظاس ، ظناس . العلاقات بين التوابع الدورية ل س ، - س ، ا س ، - 2 + س .
- معادلات جاس نس = 1 ، جناس س = 1 ، طاس = أ .
استعمال جداول القيم العددية للتوابع الدورية 1216 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 4 جمادى الثانية عام 1386 ه تفصيل بياني المركبات الجمع التطبيقية المتعلقة ب:
جتا (أ + ب ) جا (أ ب) ، ظا (أحب ) .
معاني جا 2 أ ، جتا 2 بدلالة جا أوجتا أ معاني جا 2 ا ، جتا 2 ا ظا 2 أ بدلالة ظنا أ تحويل الحاصل ضرب المجموع أو فرق جيبين أو جيبين تمامين وتحويل معاكس .
ه - اتجاه تغيير التوابع الدورية جاس ، جناس ، ظاس ظتاس ، دراسة ظاس ) وظيفة ظناس ( عندما يميل س نحو 11 2 6 تباين جاس س ظاس ه س 11 على 2 . 2 .
- 11 0 مشتقات توابع جاس جناس ظاس ظتاس V المنحنيات البيانية للتوابع ( محاور المستطيلات ) . 3 القيم القريبة من جاس ظاس وظتاس (سو 1 س 2 لزاوية صغيرة قياسها س من زوايا نصف القطر 2 تنبيه : ان المسائل المطروحة على المرشحين يمكن أن تتناول برنامج الهندسة المقرر على الفصل الثانى لليسيات والثانويات .
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
- قانون رقم 62-157
- قانون رقم 63-321
- قانون رقم 64-42
- مرسوم رقم 58-777
- مرسوم رقم 62-503
- مرسوم رقم 66-37
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.