قرار مؤرخ في 5 جمادى الاولى عام 1386 الموافق 22 غشت سنة 1966 يتعلق بالتنظيم الداخلي لمركز تكوين اطارات شباب تيقصرين بئر مندريس - مدينة الجزائر 12220
المادة 3
فتح المادةينتدب مدير مركز تكوين اطارات الشباب في مهامه من قبل وزير الشبيبة والرياضة بناء على اقتراح مدير سنة 1966 يتعلق بالتنظيم الداخلي لمركز تكوين اطارات شباب | الشبيبة والتربية الشعبية .
تيقصرين بئر مندرايس - مدينة الجزائر ان وزير الشبيبة والرياضة .
بمقتضى المرسوم رقم 66-88 المؤرخ في 7 محرم عام 1386 الموافق 28 ابريل سنة 1966 والمتضمن احداث مركزين لتكوين اطارات منشطي الشباب .
وبناء على اقتراح مدير الشبيبة والتربية الشعبية .
يقرر ما يلى :
المادة الأولى
فتح المادةيتبع مركز تكوين اطارات الشباب، بتيقصرين التابع لوزارة الشبيبة والرياضة الى مديرية الشباب والرياضة الشعبية .
المادة 2
فتح المادةيقوم المركز باجراء التدريبات والتجمعات المخصصة لتكوين وتأهيل :
مفتشي الشبيبة والرياضة ، المعلمين .
موظفي الاطارات الخاصة بمراكز تنشيط الشباب غير أنه يمكن بصفة استثنائية استدعاء موظف من ادارة اخرى نظرا لمقدرته ومعارفه فى شؤون الشباب على أن يأذن له بذلك الوزير المعني .
المادة 4
فتح المادةيضمن المدير حسن سير المركز بمعاونة الموظفين الموضوعين تحت سلطته ويكلف لهذا الغرض :
بتسيير المركز من الناحية الادارية والمالية ، بحسن سير بيداغوجية المركز .
بتطبيق البرامج المعدة من وزير الشبيبة والرياضة فيما يتعلق بتكوين وتحسين معارف منشطي الشباب والتربية الشعبية .
كما يقوم بموافاة وزارة الشبيبة والرياضة في آخر كل دورة بتقرير حول سير التدريب ونتائجه والمقترحات التي من شأنها أن تكون موضوع دراسة عميقة المادة ه : يقوم مدير المركز بتنفيذ الانظمة والتعليمات الوزارية ينظم ويسير دروس التكوين والاتقان للاطارات والمنشطين التابعين لوزارة الشبيبة والرياضة .
الثلاثاء 4 جمادى الثانية عام 1386 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1223 ويبعث فى كل ثلاثة أشهر لوزارة الشبيبة والرياضة تقريرا عن سير المؤسسة .
ويقوم بالتبليغ فى الحال بكل حادث ذي طابع خطير • ويبعث قبل تاريخ 31 ديسمبر من كل سنة لوزارة الشبيبة والرياضة تقريرا جامعا حول سير المركز
المادة 6
فتح المادةيقوم المدير زيادة على المهام المقررة في المواد السابقة بتدريس 6 ساعات على الاقل فى الاسبوع ويتناول بصفة عامة المواد الآتية : روح الادب المهني والبيداغوجية العامة الا انه يمكن بصورة استثنائية طلب المساعدة من موظفي وأعوان الادارات الاخرى نظرا لمقدرتهم ومعارفهم فيما يتعلق بالشباب على أن يأذن لهم بذلك الوزراء المعنيون ويقومون بتكوين وتحسين معلومات المتدربين تحت اشراف ومسؤولية مدير المؤسسة ويجتمعون دوريا اثناء التدريب تحت رئاسة مدير المركز للنظر في مدى تقدم كل متدرب واقتراح الاجراءات المفيدة .
ويجب عليهم العمل لمدة 30 ساعة على الاقل أسبوعيا
المادة 12
فتح المادةتعقد الاطارات الدائمة مجلسا تأديبيا للبت في
المادة 7
فتح المادةأن رئيس التدريب يخلف المدير فى حالة وقوع | الاخطاء الجسيمة التي قد يدان بها متدرب بالمؤسسة ويبدى مانع له
المادة 8
فتح المادةيسهر المعلم رئيس التدريب زيادة على عمله المتعلق بالتعليم البيداغوجي على تنفيذ أوامر المدير ويقوم بالعمل لمدة 20 ساعة في الاسبوع ويمسك دفترا يوميا يسجل فيه توزيع المعلمين اليومي و مختلف نشاطات المركز والحوادث والزيارات الخ ..
المادة 9
فتح المادةيساعد المدير في تسيير ادارة المركز قيم ويستطيع تفويض البعض من اختصاصاته اليه •
المادة 10
فتح المادةيساعد المدير في حسن سير المركز من حيث البيداغوجية :
معلم ، رئيس التدريب يقوم عند الاقتضاء بمهام المراقب العام .
معلمون دائمون بالمركز ، معلمون متعاقدون معاونون أو متطوعون
المادة 11
فتح المادةيعين أو ينتدب المعلمون فى مهامهم من قبل وزير الشبيبة والرياضة وذلك بناء على اقتراح مدير الشبيبة والتربية الشعبية المجلس التأديبى رأيه الى وزير الشبيبة والرياضة الذي يرجع اليه اتخاذ القرار بشأنه .
المادة 13
فتح المادةيطلب من جميع أعضاء المدرسة اعطاء المتدربين المثال فى السيرة الحميدة من حيث حسن كلامهم ولباسهم وكذا من حيث كرامة حياتهم الخاصة .
المادة 14
فتح المادةيضع المدير مشاريع للاعمال اليومية للتدريبات وتنظيم اختبارات الامتحانات تقدم هذه المشاريع الى مدير الشبيبة والتربية الشعبية للموافقة عليها قبل بدء كل تدريب بشهر على الاكثر
المادة 15
فتح المادةلا يمكن أن يجرى أي تعديل على هذا النظام الا بموجب قرار من وزير الشبيبة والرياضة بناء على اقتراح من مدير الشبيبة والتربية الشعبية .
المادة 16
فتح المادةيكلف مدير الشبيبة والتربية الشعبية بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 5 جمادى الاولى عام 1386 الموافق 22 غشت سنة 1966 عبد الكريم بن محمود قرارات عمال العمالات ----
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.