قرار وزاري مشترك مؤرخ في 8 جمادى الاولى عام 1386 الموافق 25 غشت سنة 1966 يتعلق بالاجور المدفوعة إلى موظفي ادارة التكوين المهني للكبار 1220
المادة الأولى
فتح المادةتعدل العوامل السلمية التي تحسب بموجبها المرتبات المدفوعة الى موظفي ادارة التكوين المهني للكبار واختيارهم وذلك ابتداء من 1 يوليو سنة 1966 وطبقا للجدول الملحق بهذا القرار .
المادة 2
فتح المادةتبقى قيمة النقطة المحسوبة بموجبها الاجور ب 2٫73 ٫ 2 دج وتحدد ب 3٫19 ٫ 3 دج فيما يخص عمالتي الواحات والساورة .
المادة 3
فتح المادةتوضع المرتبات بضرب قيمة النقطة المحددة في المادة 2 من هذا القرار بالعامل السامي ويزاد الحاصل بتعويض اجمالي يساوى 12٫5 ٫ 12٫5 ٪ .
المادة 4
فتح المادةيكلف مدير الميزانية والمراقبة بوزارة المالية والتخطيط ، ومدير الادارة العامة بوزارة العمل والشؤون الاجتماعية ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 8 جمادى الاولى عام 1386 الموافق 25 غشت سنة 1966 وزير المالية والتخطيط وزير العمل والشؤون الاجتماعية احمد قايد عبد العزيز زرداني موظفى ادارة التكوين المهني للكبار واختيارهم ابتداء من 1 يوليو سنة 1966 الموظفون المسيرون الدرجة | الدرجة | الدرجة الدرجة الدرجة الدرجة الدرجة | الدرجة الدرجة الوظائف الاولى 2 رئيس المصلحة التقنية والبيداغوجية 410 440 مراقب المصالح المكلفة بالاختيار المهني 4 0 6 V A 9 470 5000 530 560 590 620 650 الثلاثاء 4 جمادى الثانية عام 1386 ه الجريدة الرسمية | الدرجة الدرجة الدرجة الوظائف الاولى 2 3 مراقب تقني بيداغوجي مكلف بالدراسات مدير مركز التكوين المهني للكبار 320 345 370 رئيس مركز الاختيار رئيس مكتب 320 340 360 أستاذ نائب اداري نائب تقني لمركز التكوين المهني للكبار 300 321 342 أو مركز تقني نفساني للجمهورية الجزائرية 1221 الدرجة | الدرجة الدرجة الدرجة الدرجة الدرجة 4 6 V 8 9 395 420 445 470 495 520 380 400 420 440 460 485 363 384 405 426 447 468 الموظفون التقنيون الدرجة الدرجة الدرجة الدرجة | الدرجة | الدرجة الدرجة الدرجة الدرجة الوظائف الاولى 2 3 ممرن متجول 320 337 354 ممرن مكلف باختصاص استثنائي 310 327 344 القائم بالاعمال التقنية والنفسانية ممرن 302 318 334 ممرن متمرن قائم بالاعمال التقنية والنفسانية 260 متمرن عون تقني 240 260 280 4 0 6 V 371 388 405 422 439 361/378 395 412 426 350 366 382 398 415 300 320 340 360 380 موظفو المصالح الدرجة الدرجة الدرجة الدرجة الدرجة الدرجة | الدرجة الدرجة الدرجة الوظائف الاولى 2 3 عون اداري 240 256 272 المساعدة الاجتماعية 243 260 277 مسير المطعم 210 220 230 محاسب 210 220 230 رئيس الطباخين 210 221 232 ممرض محصل على أجازة 207 217 227 محاسب مساعد 195 202 209 خازن مختزل راقن 195 200 205 مساعد المصلحة الاجتماعية 190 196 202 رئيس القسم الداخلي 4 L V V 9 288 304 320 336 352 368 291 311 328 345 362 378 240 250 260 270 275 280 240 250 260 265 270 275 243 254 265 276 287 298 237 247 257 267 277 287 216 223 230 237 204 251 210 215 220 CAA 130 230 208 219 220 226 222 238 1222 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 4 جمادى الثانية عام 1386 ه موظفو المصالح الدرجة الدرجة الدرجة الوظائف الاولى 2 A راقن 185 . 190 190 ممرض 183 188 193 سائق سيارة 180 185 190 عمال الصيانة 165 170 185 مراقب القسم الداخلي 160 168 176 طباخ مساعد 100 161 167 ناسخ المخططات 148 153 158 موظف مكتب 145 150 100 معاون بناء غسال خدام القاعات 125 131 137 غاسل الأواني المطبخية حارس بواب عن المصلحة بواب ، كونسيارج ) وزارة الشبيبة والرياضة
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
- قانون رقم 62-157
- مرسوم رقم 66-15
- قرار
- قرار
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.