قرار
قرار مؤرخ في 9 رجب عام 1413 الموافق 2 يناير سنة 1993 يتضمن إنهاء مهام مكلف بالدراسات والتلخيص بديوان وزير الشؤون الدينية
قرار مؤرخ في 9 رجب عام 1413 الموافق 2 يناير سنة 1993 يتضمن إنهاء مهام مكلف بالدراسات والتلخيص بديوان وزير الشؤون الدينية
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.