مرسوم تنفيذي

مرسوم تنفيذي مؤرخ في 9 رجب عام 1413 الموافق 2 يناير سنة 1993 يتضمن انهاء مهام نائب مدير. بوزارة البريد والمواصلات

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.