مرسوم رقم 70-37 - مؤرخ في 13 ذي الحجة عام / 1389 الموافق 19 فبراير سنة 1970 يتضمن نقل جميع
المادة الأولى
فتح المادةتنقل بموجب هذا المرسوم مجموع الأموال والحصص والاسهم والحقوق والفوائد المؤممة بمقتضى الاوامر من رقم 70-14 الى 70-19 المؤرخة في 30 ذي القعدة عام 1389 الموافق 6 فبراير سنة 1970 الى الشركة الوطنية لتسويق الاخشاب ومشتقاتها ( سوناكوب ) التي يوجد مركزها الرئيسي بمدينة الجزائر - 5 ممر كالمالس .
المادة 2
فتح المادةتدفع الشركة الوطنية لتسويق الاخشاب ومشتقاتها ( سوناكوب ) الى الخزينة العمومية مبلغا يعادل مقابل الاموال المنقولة اليها بموجب المادة الاولى اعلاه ، وذلك حسب الكيفيات التي يجرى تحديدها بموجب مقرر مشترك يصدر عن وزير التجارة والوزير المكلف بالمالية والتخطيط .
المادة 3
فتح المادةيكلف وزير التجارة ووزير الدولة المكلف بالمالية والتخطيط ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ..
وحرر بالجزائر في 13 ذي الحجة عام 1389 الموافق 19 فبراير سنة 1970 ...
هواري بومدين المطبعة الرسمية : 7 و 1 و 11 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.