قرار
قرار مؤرخ في 28 شعبان عام 1414 الموافق 9 فبراير سنة 1994، يتضمن انتخاب ممثلي المستخدمين وتعيين ممثلي الإدارة في اللجان المتساوية الأعضاء المختصة والجماعات المحلية
قرار مؤرخ في 28 شعبان عام 1414 الموافق 9 فبراير سنة 1994، يتضمن انتخاب ممثلي المستخدمين وتعيين ممثلي الإدارة في اللجان المتساوية الأعضاء المختصة والجماعات المحلية
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.