قرار وزاري مشترك مؤرخ في 2 رمضان عام 1414 الموافق 13 فبراير سنة 1994، يتضمن وضع بعض الأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالشباب والرياضة في حالة خدمة فعلية لدى المؤسسات المتخصصة والمصالح التابعة للإدارة المكلفة بالشؤون الاجتماعية
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا للمادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 91-187 المؤرخ في أول يونيو سنة 1991 والمذكور أعلاه، يوضع في حالة خدمة فعلية لدى المؤسسات المتخصصة والمصالح التابعة للإدارة المكلفة بالشؤون الاجتماعية، المستخدمون المنتمون إلى الأسلاك والرتب المبينة في الجدول الآتي :
1 - شعبة الشباب : " .
الأسلاك الرتب مربو الشباب مربو الشباب مربو الشباب المتخصصون | مربو الشباب المتخصصون مفتشو الشباب مفتشو الشباب 2 شعبة الرياضة :
الأسلاك الرتب مربون رياضيون مربون رياضيون تقنيون سامون في الرياضة تقنيون سامون في الرياضة
المادة 2
فتح المادةتضمن الإدارة المكلفة بالشؤون الاجتماعية توظيف المستخدمين المنتمين إلى الاسلاك والرتب المذكورة في المادة الاولى أعلاه وتسيير حياتهم المهنية حسب الأحكام القانونية الأساسية المحددة في المرسوم التنفيذي رقم 91-187 المؤرخ في أول يونيو سنة 1991 والمذكور أعلاه.
غير أنه إذا كان هؤلاء المستخدمون قد تم تكوينهم لسد حاجيات الوزارة المكلفة بالشباب والرياضة في مؤسساتها المتخصصة فإن توظيفهم يتوقف على الموافقة القبلية المصالح الإدارة المكلفة بالشباب والرياضة.
المادة 3
فتح المادةيدمج المستخدمون المنتمون إلى الأسلاك والرتب المذكورة في المادة الاولى أعلاه، العاملون حتى 31 ديسمبر سنة 1989 في المؤسسات المتخصصة والمصالح التابعة للإدارة المكلفة بالشؤون الاجتماعية، تطبيقا لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 91-187 23 ذي القعدة عام 1414 ه الجريدة الرسمية المؤرخ في أول يونيو سنة 1991 والمذكور أعلاه.
المادة 4
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية حرر بالجزائر في 2 رمضان عام 1414 الموافق 13 فبراير سنة 1994 وزير الشباب وزير العمل والرياضة والحماية الاجتماعية سيد علي لبيب لوناس بورنان عن رئيس الحكومة وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية نور الدين قصد علي وزارة البريد والمواصلات
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.