قرار
قرار مؤرّخ في 15 ذي الحجّة عام 1446 الموافق 11 يونيو سنة 2025، يتضمن إنهاء استخلاف رئاسة مجلس الاستئناف العسكري ببشار / الناحية العسكرية الثالثة
قرار مؤرّخ في 15 ذي الحجّة عام 1446 الموافق 11 يونيو سنة 2025، يتضمن إنهاء استخلاف رئاسة مجلس الاستئناف العسكري ببشار / الناحية العسكرية الثالثة
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.