مرسوم رئاسي
مرسوم رئاسي مؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1446 الموافق 18 يونيو سنة 2025، يتضمن إنهاء مهام مدير الاتصال والأنظمة المعلوماتية بالأمانة التنفيذية للسلطة الوطنية لحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي
مرسوم رئاسي مؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1446 الموافق 18 يونيو سنة 2025، يتضمن إنهاء مهام مدير الاتصال والأنظمة المعلوماتية بالأمانة التنفيذية للسلطة الوطنية لحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.