قرار

قرار مؤرخ فى 4 رجب عام 1385 الموافق 29 اكتوبر سنة 1965 يتضمن توزيع الاختصاصات بين مديرية الطاقة والوقود ومؤسسة ( كهرباء وغاز الجزائر » فيما يتعلق بمد التيار الكهربائى الى القرى والى المراكز الجديدة 1301

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

المادة 3

فتح المادة

المادة 4

فتح المادة
شجرة النص

يستند إلى · تأشيراته

قرار
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.