أمر رقم 74-47 مؤرخ في 3 ربيع الثاني عام 1394 - الموافق 25 ابريل سنة 1974 يتضمن المصادقة على ميثاق المؤتمر الاسلامي الموافق عليه في المؤتمر الثالث لملوك ورؤساء الدول والحكومات الاسلامية المنعقد بجدة من 28 فبراير الى 3 مارس 1973 570
المادة الأولى
فتح المادةيصادق على ميثاق المؤتمر الاسلامي الموافق عليه في المؤتمر الثالث لملوك ورؤساء الدول والحكومات الاسلامية المنعقد بجدة من 28 فبراير الى 3 مارس سنة 1973 وسينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
المادة 2
فتح المادةينشر هذا الامر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 3 ربيع الثاني عام 1394 الموافق 25 ابريل سنة 1974 هواري بومدين الجمعة 2 جمادى الأولى عام 1394 ه - الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 571
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
مرسوم رئاسي رقم 92-376
مرسوم رئاسي رقم 92-376 مؤرخ في 16 ربيع 1413 الموافق 13 أكتوبر سنة 1992
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.