أمر رقم 74-48
أمر رقم 74 48 مؤرخ في 3 ربيع الثاني عام 1394 الموافق 25 ابريل سنة 1974 يتضمن المصادقة على الانفاق الخاص بالتعاون العلمي والتقني المبرم بين حكومة الجمهوريه الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة اسبانيا والموقع عليه بمدريد في 29 يناير سنة 1974 • 571
المادة الأولى
فتح المادةيصادق على نفاق التعاون العلمي والتقني المبرم بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة اسبانيا والموقع بمدريد في 29 يناير سنة 1974، وسينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
المادة 2
فتح المادةينشر هذا الامر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
وحرر بالجزائر في 3 ربيع الثاني عام 1394 الموافق 25 ابريل سنة 1974 هواري بومدين مراسيم، قرارات، مقررات وزارة الدفاع الوطني
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.