أمر رقم 74-48

أمر رقم 74 48 مؤرخ في 3 ربيع الثاني عام 1394 الموافق 25 ابريل سنة 1974 يتضمن المصادقة على الانفاق الخاص بالتعاون العلمي والتقني المبرم بين حكومة الجمهوريه الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة اسبانيا والموقع عليه بمدريد في 29 يناير سنة 1974 • 571

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة
شجرة النص

يستند إلى · تأشيراته

أمر رقم 74-48
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.