مرسوم مؤرخ في 12 رجب عام 1395 الموافق 21 يوليو سنة 1975 يتضمن تعيين سفير فوق العادة ومفوض للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. 856
المادة 9
فتح المادةيفتح ملف مدرسى بحرى لكل تلميذ بمجرد دخول للمعهد العالى البحرى او في ملاحقه وتدرج فيه النقط المحصل عليها وخلاصة التقديرات الممنوحة من الاساتذة
المادة 10
فتح المادةان مراقبة معارف وشروط مختلف شهادات الكفاءة والدبلومات والشهادات والرخص تحدد في المعهد العالي البحرى وفي ملاحقه وفقا للاحكام العامة التالية :
ان المصادقة على دروس التلاميذ التابعين لمختلف الشعب تتم جزئيا على اساس المراقبة المستمرة للمعارف أشغال موجهة - أسئلة كتابية أو شفهية ثم تحت شكل و 21 محرم و 2 و 23 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 13 نوفمبر سنة 1974 و 3 فبراير و 14 ابريل و 5 مايو سنة 1975 تتضمن حركة في سلك رؤساء المكاتب - بموجب قرار وزاري مشترك مؤرخ في 28 شوال عام 1394 الموافق 13 نوفمبر سنة 1974 تنهى مهام السيد على الاخضري المتصرف من الدرجة الثانية، بوصفه رئيس مكتب ابتداء من أول مايو سنة 1974 .
بموجب قرار وزاري مشترك مؤرخ في 21 محرم عام 1395 الموافق 3 فبراير سنة 1975 يعين السيد رشيد بوشلة، المتصرف من الدرجة 5، رئيس مكتب برامج الاستخدام الكامل والعمل الاجتماعي (المديرية الفرعية لبرامج الاستخدام الكامل والعمل الاجتماعي) .
ويستفيد المعنى بالامر بهذه الصفة من زيادة 50 نقطة غير خاضعة للاقتطاع من أجل المعاش تحسب على أساس الرقم امتحانات جزئية في نهاية اول نصف سنة وثاني نصف سنة | الاستدلالى المطابق لدرجته في سلكه الأصلي .
من كل سنة دراسية جارية. وان الكيفيات العملية لتطبيق هذه الاحكام تحدد من طرف مدير المعهد .
المادة 11
فتح المادةان الاقسام المفتوحة طبقا للمادة 2 اعلاه في المعهد العالى البحرى بالنسبة للجزء الادارى منه والهادف لتكوين الاطارات الادارية والخبراء التابعين لمختلف المصالح المرتبطة بالقطاع البحرى وكذلك عدد ونوع اقسام اعادة التدريب الاضافى يجرى تحديدها فيما بعد .
المادة 12
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية • وحرر بالجزائر في 15 رجب عام 1395 الموافق 24 يوليو 1975 هواري بومدين ويسرى مفعول هذا القرار ابتداء من تاريخ تنصيب المعنى بالامر في مهامه .
بموجب قرار وزاري مشترك مؤرخ في 2 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 14 ابريل سنة 1975 تنهى مهام السيد المجيد بوزيدي، المتصرف من الدرجة 8 بوصفه رئيس مكتب بوزارة الاخبار والثقافة ابتداء من 20 يناير سنة 1975 .
بموجب قرار وزاري مشترك مؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 5 مايو سنة 1975 يعين السيد بوعلام سريجي المتصرف من الدرجة 6 رئيس مكتب بوزارة الصناعة والطاقة .
ويستفيد المعنى بالامر بهذه الصفة من زيادة 50 نقطة في الرقم الاستدلالى غير خاضعة للاقتطاع من أجل المعاش تحسب على أساس الرقم الاستدلالى المطابق لدرجته في سلكه الاصلي .
المطبعة الرسمية : 7 و 9 و 11 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.