مقرر مؤرخ في 20 ربيع الثاني عام 1388 الموافق 16 يوليو سنة 1968 يتضمن تحديد عدد السيارات الخاصة بوزارة الصناعة والطاقة . 1478
المادة الأولى
فتح المادةيحدد عدد سيارات وزارة الصناعة والطاقة ركما يلى :
التخصيص النظرى سيارات سيارات التخصيص السيارات نقل تقل نقل تزيد السياحية حمولتها عن حمولتها عن طن واحد طن واحد الادارة المركزية 21 31 2 23 المديريات العمالية للصناعة مصلحة اجهزة الكيل مفتشية الصناعة التقليدية 31 42 المصالح الجهوية للمناجم مدرسة المناجم المجموع 52 10 3 65
المادة 2
فتح المادةان السيارات المقيدة في نطاق المادة 1 أعلاه والمكونة لحظيرة السيارات الوزارة الصناعة والطاقة ستسجل بناء على طلب وزارة الدولة المكلفة بالمالية والتخطيط ، مديرية أملاك الدولة والتنظيم العقارى وذلك تنفيذا للأوامر التنظيمية الجاري بها العمل الملاحة 3 : تلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا المقرر الذى ينشير | في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 20 ربيع الثاني عام 1388 الموافق 16 يوليو سنة 1968 .
عن وزير الدولة المكلف بالمالية والتخطيط الكاتب العام صالح مبروكين وزارة العدل
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
- قانون رقم 62-157
- مرسوم رقم 47-1959
- قرار
- مقرر
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.