مرسوم رئاسي رقم 17-298 مؤرّخ في 25 محرّم عام 1439 الموافق 16 أكتوبر سنة 2017، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة التربية الوطنية
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من ميزانية سنة 2017 اعتم اد قدره تسع ة ملايين دي نار 9.000.000( دج) مقيّ د في ميزاني ة التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37-91 " نفقات محتملة - احتياطي مجمع".
المادة 2
فتح المادةي خصص لميزانية س نة 2017 اعتماد ق دره تسع ة ملايين دي نار 9.000.000( دج) ي ق يّد في ميزاني ة تسيي ر وزارة التربية الوطنية وفي البابين المبينين في الجدول الملحق بهذا المرسوم.
المادة 3
فتح المادةيكلف وزير المالية ووزيرة التربية الوطنية، كل فيما يخصه، بتنفيذ ه ذا المرسوم الذي ين شر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّ ة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 25 محرّم عام 1439 الموافق 16 أكتوبر سنة .2017 عبد العزيز بوتفليقة الجدول الملحق رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة ( دج ) وزارة التربية الوطنية الفرع الأول فرع وحيد الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 34-01 الإدارة المركزية - تسديد النفقات ............................................. 4.000.000 34-04 الإدارة المركزية - التكاليف الملحقة .......................................... 5.000.000 مجموع القسم الرابع 9.000.000 مجموع العنوان الثالث 9.000.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 9.000.000 مجموع الفرع الأول 9.000.000 مجموع الاعتمادات المخصصة لوزيرة التربية الوطنية................. 9.000.000
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
- الدستور
- قانون رقم 84-17
- قانون رقم 16-14
- مرسوم رئاسي
- مرسوم تنفيذي رقم 17-42
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.