مرسوم تنفيذي رقم 17-301 مؤرّخ في 27 محرّم عام 1439 الموافق 18 أكتوبر سنة 2017، يتضمن تحويل مدرسة الأطفال المعوقين بصريا إلى مركز نفسي بيداغوجي للأطفال المعوقين ذهنيا
المادة الأولى
فتح المادةيهدف هذا المرسوم إلى تحويل مدرسة الأطفال المعوقين بصريا بسور الغزلان- ولاية البويرة، المنص وص عليها في القائمة المل حقة بالمرس وم التنفيذي رقم 12-05 المؤرخ في 10 صفر عام 1433 الموافق 4 يناير سنة 2012 والمذكور أعلاه، إلى مركز نفسي بيداغوجي للأطفال المعوقين ذهنيا.
المادة 2
فتح المادةتتمم قائمة المراكز النفسية البيداغوجية للأطفال المعوقين ذهنيا المنصوص عليها في المرسوم التنفيذي رقم 12-05 المؤرخ في 10 صفر عام 1433 الموافق 4 يناير سنة 2012 والمذكور أعلاه، طبقا للملحق 4 المرفق بهذا المرسوم.
المادة 3
فتح المادةتحول الأملاك المنقولة والعقارية والحقوق والواجبات وكذا الوسائل ومستخدمو مدرسة الأطفال المعوقين بصريا بسور الغزلان - ولاية البويرة، إلى المركز النف سي البيداغوجي للأطف ال المعوقين ذهنيا المنصوص عليها في المادة الأولى أعلاه، طبقا لأحكام التشريع والتنظيم المعمول بهما.
المادة 4
فتح المادةتلغى الأحكام المخالفة لهذا المرسوم.
المادة 5
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 27 محرّم عام 1439 الموافق 18 أكتوبر سنة .2017 أحمد أويحيى "الملحق الرابع قائمة المراكز النفسية البيداغوجية للأطفال المعوقين ذهنيا تسمية المؤسسة مقر المؤسسة .......................... ( بدون تغيير) ..........................
المرك ز النفسي البيداغوجي بلدية سور للأطفال المعوقين ذهني ا الغزلان - ولاية لسور الغزلان. البويرة. "
مراسيم فرديّة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.