مرسوم رئاسي

مرسومان رئاسيان مؤرخان في 27 محرّم عام 1439 الموافق 18 أكتوبر سنة 2017، يتضمنان التجنس بالجنسية الجزائرية 10

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.