مرسومان رئاسيان مؤرخان في 27 محرّم عام 1439 الموافق 18 أكتوبر سنة 2017، يتضمنان التجنس بالجنسية الجزائرية 10
مرسومان رئاسيان مؤرخان في 27 محرّم عام 1439 الم وافق 18 أكتوبر سنة 2017، يتضمنان التجنس بالجنسية الجزائرية.
بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 27 محرّم عام 1439 الموافق 18 أكتوبر سنة 2017، يتجنس بالجنسية الجزائرية، ضمن شروط المادة 9 مكرر من الأمر رقم 70-86 المؤرخ في 17 شوال عام 1390 الموافق 15 ديسمبر سنة 1970 والمتضمن قانون الجنسية الجزائرية، المعدّل والمتمم، المسمّى : الشقاقي بلال، المولود في 25 غشت سنة 1981 بخان يونس (فلسطين).
بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 27 محرّم عام 1439 الموافق 18 أكتوبر سنة 2017، تتجنس بالجنسية الجزائرية، ضمن شروط المادة 10 من الأمر رقم 70-86 المؤرخ في 17 شوال عام 1390 الموافق 15 ديسمبر سنة 1970 والمتضمن قانون الجنسية الجزائرية، المعدّل والمتمم، المسمّاة : الياسيني يمينة، المولودة خلال سنة 1929 بدوار ايت شتاء، بني محمد تفريست (المغرب).
قرارات، مقرّرات، آراء وزارة العدل
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.