مرسوم رئاسي رقم 06-492 مؤرّخ في 4 ذي الحجّة عام 1427 الموافق 24 ديسمبر سنة 2006، يتضمن تحويل اعتماد في ميزانية الدولة
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من ميزانية سنة 2006 اعت ماد ق دره سبعون ملي ون دينار 70.000.000( دج ) مق يّ د في ميزاني ة تسيي ر وزارة الشؤون الدينية والأوقاف وفي الب اب رقم 43-01 "الإدارة المركزي ة - مصاريف طباعة القرآن الكريم وكتب تسجيل ملتقيات الفكر الإسلامي".
المادة 2
فتح المادةيخ صص لميزانية س نة 2006 اعت م اد قدره سبعون مليون دينار 70.000.000( دج ) يق يّ د في ميزاني ة التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37-91 "نفقات محتملة - احتياطي مجمّع". 3 يناير سنة 2007 م تنظيميّة
المادة 3
فتح المادةيكلّف وزير المالية ووزير الشؤون الدينية والأوقاف، كلّ فيما يخصّه، بتنفيذ هذا المرس وم الذي ينش ر في الجريدة الرّسميّ ة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة .
حرّر بالجزائر في 4 ذي الحجّة عام 1427 الموافق 24 ديسمبر سنة .2006 عبد العزيز بوتفليقة ★
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
- قانون رقم 84-17
- أمر رقم 06-04
- مرسوم رئاسي
- مرسوم تنفيذي رقم 06-311
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.