قرار
قرار مؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1387 الموافق 27 يوليو سنة 1967 يتضمن احداث محافظة للامن العمومي بذراع بن خدة 1394
المادة الأولى
فتح المادةتحدث محافظة للامن الوطني بذراع خذة ( ميرابو سابقا ) عمالة تيزي وزو .
المادة 2
فتح المادةيكلف المدير العام للامن الوطني بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر فى 19 ربيع الثاني عام 1387 الموافق 27 بوليو سنة 1967 عن وزير الداخلية الكاتب العام حسين طيبي
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
- قانون رقم 62-157
- قانون
- أمر
- أمر رقم 67-24
- مرسوم
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.