قرار

قرار مؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1387 الموافق 27 يوليو سنة 1967 يتضمن احداث محافظة للامن العمومي بذراع بن خدة 1394

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة
شجرة النص

يستند إلى · تأشيراته

قرار
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.