مرسوم رئاسي
مرسوم رئاسي مؤرّخ في 17 رمضان عام 1440 الموافق 22 مايو سنة 2019، يتضمن إنهاء مهام المدير العام لتكنولوجيات الإعلام والاتصال بوزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والتكنولوجيات والرقمنة
مرسوم رئاسي مؤرّخ في 17 رمضان عام 1440 الموافق 22 مايو سنة 2019، يتضمن إنهاء مهام المدير العام لتكنولوجيات الإعلام والاتصال بوزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والتكنولوجيات والرقمنة
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.