قرار
قرار مؤرخ في 3 ذي القعدة عام 1413 الموافق 25 أبريل سنة 1993
المادة الأولى
فتح المادةيفوض الى السيد جيلالي زيو، مدير الامداد الامضاء باسم وزير البريد والمواصلات على جميع الوثائق والمقررات، باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 3 ذي القعدة عام 1413 الموافق 25 أبريل سنة 1993 الطاهر علان *
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.