قرار

قرار مؤرخ في 3 ذي القعدة عام 1413 الموافق 25 أبريل سنة 1993

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.