مرسوم رئاسيّ رقم 06-443 مؤرّخ في 12 ذي القعدة عام 1427 الموافق 3 ديسمبر سنة 2006، يتضمّن نقل اعتماد في مبزانية تسيير وزارة الشؤون الخارجية
المادة الأولى
فتح المادةيل غى من ميزانية سن ة 2006 اعتماد قدره ستون مليون دينار 60.000.000( دج) مقيّد في ميزانية تسيير وزارة الشؤون الخارجية وفي الباب رقم 37-22 "المصالح الموجودة في الخارج- النفقات غير المتوقعة ."
المادة 2
فتح المادةي خ صص لميزاني ة س نة 2006 اع ت ماد ق دره ستون مليون دين ار 60.000.000( دج) يقيّ د في ميزانية تسيير وزارة الشؤون الخارجية وفي الباب رقم 34-01 "الإدارة المركزية - تسديد النفقات ."
الم ادّة 3 : يكلّف وزير المالية ووزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية، كلّ فيما يخصّه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّ ة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 12 ذي القعدة عام 1427 الموافق 3 ديسمبر سنة .2006 عبد العزيز بوتفليقة 6 ديسمبر سنة 2006 م تنظيميّة
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.