مرسوم رئاسي
مرسوم رئاسي مؤرخ في 7 محرم عام 1422 الموافق أول أبريل سنة فيما يخص تعيين مدير الصحة والسكان في ولاية سطيف. 25 2001، يتضمن إلغاء أحكام المرسوم الرئاسي 25
مرسوم رئاسي مؤرخ في 7 محرم عام 1422 الموافق أول أبريل سنة فيما يخص تعيين مدير الصحة والسكان في ولاية سطيف. 25 2001، يتضمن إلغاء أحكام المرسوم الرئاسي 25
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.