قرارات ، مقررات ، مناشير ، إعلانات وبلاغات الاشتراكات أشهر 6 أشهر سنة داخل الجزائر دج 14 دج 24 دج خارج الجزائر 12 دج 20 دج 35 دج الادارة والتحرير الكتابة العامة للحكومة - رئاسة مجلس الوزراء - قصر الحكومة الاشتراكات ادارة المطبعة الرسمية 9 شارع عبد القادر بن مبارك الهاتف ) ( 96 96-80-66 ح ج ب 50 3200 - الجزائر ) 49-81-66 ثمن العدد 25ر0 دج وثمن العدد للسنين السابقة 30 ر. دج وتسلم الفهارس مجانا للمشتركين . المطلوب منهم ارسال لفائف الورق الاخيرة عند تجديد اشتراكاتهم والاعلام بمطالبهم . يؤدى من تغبير العنوان 30 ر. دج ثمن النشر على أساس 2,50 دج للسطر فهرس اتفاقات دولية
- أمر رقم 69-43 مؤرخ في 18 ربيع الاول عام 1389 الموافق 3 يونيو سنة 1969 يتضمن المصادقة على الاتفاقية رقم 120 المتعلقة بحفظ الصحة في التجارة والمكاتب التي أقرها المؤتمر العام للمنظمة الدولية للعمل بتاريخ 8 يوليو سنة 1964 في دورته الثامنة والاربعين المنعقدة في جنيف 754 مراسيم ، قرارات ، مقررات وزارة العدل مرسوم مؤرخ في 18 ربيع الاول عام 1389 الموافق يونيو سنة 1969 يتضمن التجنس بالجنسية الجزائرية 756 وزارة التجارة
- قرارات مؤرخة في 10 ربيع الثاني عام 1389 الموافق 25 يونيو سنة 1969 تتضمن تفويض الامضاء الى مديرين .759 وزارة الشبيبة والرياضة قرار وزاري مشترك مؤرخ في 26 ذي الحجة عام 1388 الموافق 15 مارس سنة 1969 يتعلق بتنظيم امتحان المستوى المهني لترسيم المربين 760 قرارات الولاة
- قرار مؤرخ في 6 محرم عام 1389 الموافق 24 مارس سنة 1969 من عامل عمالة عنابة يتضمن منح الاذن لجلب الماء ضخا من وادى العنب قصد ري أراضي 761 اعلانات وبلاغات اعلان لمستوردى المنتجات التي منشأها ومصدرها الجمهورية العربية المتحدة 763 اعلان الى مصدرى المنتجات الى الجمهورية العربية المتحدة 763
754 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 19 ربيع الثاني عام 1389 ه اتفاقات دولية
- امر رقم 69 - مؤرخ في 18 ربيع الاول عام 1389 الموافق 3 يونيو سنة 1969 يتضمن المصادقة على الاتفاقية رقم 120 المتعلقة بحفظ الصحة في التجارة والمكاتب التي أقرها المؤتمر العام للمنظمة الدولية للعمل بتاريخ 8 يوليو سنة 1964 في دورته الثامنة والاربعين المنعقدة في جنيف باسم الشعب ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بناء على تقرير وزير الشؤون الخارجية ، وبمقتضى الامر رقم 65 182 المؤرخ في 11 ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 والمتضمن تأسيس الحكومة ، وبناء على دستور المنظمة الدولية للعمل ولا سيما المادة 19 منه - 6
- 6 وبناء على وثيقة قبول الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية كعضو في المنظمة الدولية للعمل بتاريخ 19 أكتوبر سنة 1962 6 وبعد الاطلاع على الاتفاقية رقم 120 المتعلقة بحفظ الصحة في التجارة والمكاتب التي أقرها المؤتمر العام للمنظمة الدولية للعمل بتاريخ 8 يوليو سنة 1964 في دورته الثامنة والاربعين المنعقدة في جنيف ، يأمر بما يلى : المادة الاولى : يصادق على الاتفاقية رقم 120 المتعلقة بحفظ الصحة في التجارة والمكاتب التي أقرها المؤتمر العام للمنظمة الدولية للعمل بتاريخ 8 يوليو سنة 1964 في دورته الثامنة والاربعين المنعقدة في جنيف ، وتنشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية المادة 2 : ينشر هذا الامر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالمدية في 18 ربيع الاول عام 1389 الموافق 3 يونيو سنة 1969 .. هواري بومدين الاتفاقية رقم 120 المتعلقة بحفظ الصحة في انتجارة والمكاتب ان المؤتمر العام للمنظمة الدولية للعمل ، الدولى بناء على للعمل ، دعوته الى وانعقاده في جنيف من المدينة قبل المذكورة مجلس بتاريخ ادارة 17 يوليو المكتب سنة 1964 في دورته الثامنة والاربعين ، وبعد أن قرر الموافقة على عدة مقترحات تتعلق بحفظ الصحة في التجارة والمكاتب وهى المسألة الرابعة من جدول أعمال الدورة 6 وبعد أن قرر صياغة بعض هذه المقترحات على شكل اتفاقية دولية ، فقد اعتمد في هذا اليوم الواقع فى 8 يوليو سنة 1964 الاتفاقية التي تسمى « اتفاقية حفظ الصحة في التجارة والمكاتب ، لعام 1964 : القسم الاول التزامات الاطراف المادة الاولى تطبق هذه الاتفاقية : أ على المؤسسات التجارية ، ب - على المؤسسات والمنشآت أو الادارات التي يشغل فيها العمال بصفة أساسية أشغال المكتب ، ج على جميع المرافق من غير المؤسسات والمنشآت أو الادارات التي يشغل فيها العمال بصفة أساسية النشاطات التجارية أو أشغال المكتب وذلك في نطاق ما هو غير خاضع لتشريع وطنى أو لأحكام تسود حفظ الصحة في الصناعة والمناجم والنقل أو الفلاحة المادة 2 يمكن للسلطة المختصة ، بعد مشاورة هيئات أرباب العمل والعمال المعنية بالامر بصفة مباشرة اذا وجدت ، أن تستبعد من تطبيق مجموع أحكام هذه الاتفاقية أو بعضها أصنافا محددة من المؤسسات والمنشآت والادارات أو المرافق المشار اليها في المادة الاولى وذلك عندما تكون الظروف وشروط الاستخدام غير ملائمة لتطبيق مجموع تلك الاحكام أو بعضها .
الجمعة 19 ربيع الثاني عام 1389 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 755 المادة 3 عند التحقق في جميع الاحوال من عدم تطبيق هذه الاتفاقية في مؤسسة أو منشأة أو ادارة معينة ، تحسم المسألة اما السلطة المختصة بعد مشاورة المنظمات الممثلة لأرباب العمل والعمال المعنية اذا وجدت ، أو يجرى حسمها بحسب أية وسيلة أخرى مطابقة للتشريع أو العادة الوطنية . المادة 4 يلتزم كل عضو يصادق على هذه الاتفاقية ، بما يلى : 1 - باصدار تشريع ساري المفعول يضمن تطبيق المبادىء العامة الواردة في القسم الثاني من هذه الاتفاقية ، 2 - بالتأكيد على لزوم تنفيذ مفعول أحكام التوصية الخاصة بحفظ الصحة التجارة والمكاتب لعام 1964 ، أو الاحكام المعادلة لها وذلك في نطاق ما تسمح به الاوضاع الوطنية وتجعله مرغوبا فيه المادة . يوضع التشريع الذي يقرر بموجبه سريان مفعول أحكام هذه الاتفاقية بعد مشاورة المنظمات الممثلة لأرباب العمل والعمال المعنية 6 اذا وجدت ، ويجرى مثل ذلك بالنسبة لكل تشريع يقضى بسريان مفعول أحكام التوصية الخاصة | بحفظ الصحة في التجارة والمكاتب لعام 1964 أو الأحكام المعادلة لها وذلك في نطاق ما تسمح به الاوضاع الوطنية و تجعله مرغوبا فيه . المادة 6 1 - تتخذ التدابير الخاصة بواسطة مصالح التفتيش الملائمة أو الوسائط الاخرى لتأمين التطبيق الفعال للتشريعات المشار اليها في المادة 5 . 2 - وينبغي أن يضمن التطبيق الفعال لهذه التشريعات نظاما ملائما للعقوبات اذا كانت الوسائل التي تسرى بموجبها أحكام هذه الاتفاقية تسمح بذلك . القسم الثاني المبادىء العامة المادة 7 يجب أن تكون جميع الاماكن المعدة للعمال وجهاز هذه الاماكن بحالة سليمة من الصيانة والنظافة المادة 8 يجب أن تكون جميع الاماكن المعدة للعمال مهواة طبيعيا أو اصطناعيا أو من كل الجهتين معا وبشكل كاف وذاتي بالنسبة لتسرب الهواء الجديد أو المنقى المادة 9 يجب أن تكون جميع الاماكن المعدة للعمال مضاءة بصفة كافية وذاتية وأن تكون الاضاءة في أماكن العمل بقدر الامكان المادة 10 يجب أن يكون الطقس مريحا ومستقرا بالقدر الذي يجب أن تسمح الظروف بضبطه في جميع المحلات المعدة للعمال .. المادة 11 ينبغي أن تكون جميع أماكن العمل ومواقع العمل مهيأة بصورة لا يتعرض بها العمال لأى مفعول مضر المادة 12 ينبغي أن يوضع تحت تصرف العمال ماء للشرب أو أشربة صحية أخرى • المادة 13 يجب أن تجهز الاماكن بالمراحيض والمنشآت التي تمكن من الاغتسال بعدد كاف وصيانتها على الوجه المناسب المادة 14 يجب أن توفر في الاماكن المقاعد الكافية تحت تصرف العمال ، ليمكنهم استعمالها في نطاق المعقول المادة 15 ينبغي أن تجهز الاماكن بالمنشآت الخاصة وبوسائل الصيانة ليمكن للعمال تغيير ألبستهم ووضع وتنشيف الالبسة التي لا يرتدونها خلال العمل المادة 16 ينبغي أن توفر قواعد حفظ الصحة في الاماكن الواقعة تحت الارض والخالية من الشبابيك والتي يجرى فيها العمل بصفة اعتيادية • المادة 17 ينبغي أن توفر للعمال أسباب الوقاية بواسطة تدابير خاصة وعملية ضد المواد والطرائق الصعبة وغير الصحية أو السامة أو الخطرة من أية وجهة كانت . وينبغي على السلطة المختصة أن تفرض استعمال أجهزة الوقاية الفردية اذا كانت طبيعة العمل تقتضى ذلك المادة 18 ينبغي تخفيف الضجيج والاهتزازات المضرة بالعمال بقدر الامكان بواسطة تدابير خاصة وعملية المادة 19 ينبغى على كل مؤسسة أو منشأة أو ادارة أو مرفق تطبق عليه هذه الاتفاقية ، وتبعا لأهميتها وللأخطار المفترضة ، أن يحوز ما يلى : * أ اما مركز تمريض خاص أو مركز للاسعافات الأولية . ب اما مركز تمريض أو مركز اسعافات أولية مشترك مع مؤسسات ومنشآت وادارت أو مرافق ، ج - خزانة أو أكثر أو صناديق أو عدة للاسعافات طبيعية . الأولية . الاولية ..
756 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 19 ربيع الثاني عام 1389 ه القسم الثالث احكام نهائية المادة 20 تبلغ المصادقات الرسمية لهذه الاتفاقية الى المدير العام للمكتب الدولى للعمل الذي يسجلها المادة 21 1 أن هذه الاتفاقية لا تلزم غير أعضاء المنظمة الدولية للعمل الذين سجل المدير العام مصادقتهم ، 2 3 ويسرى مفعولها بعد اثنى عشر شهرا من مصادقة عضوين وتسجيلها من طرف المدير العام ، 3 ويسرى مفعولها بعد ثمة بالنسبة لكل عضو ، بعد اثنى عشر شهرا من التاريخ الذي تسجل فيه مصادقته المادة 22 1 كل عضو يصادق على هذه الاتفاقية يمكنه فسخها بعد انقضاء عشر سنوات من تاريخ تطبيقها الاولى ، بموجب تبليغ يرسله الى المدير العام للمكتب الدولى للعمل والذى يقوم بتسجيله . ولا يسرى مفعول الفسخ الا بعد سنة واحدة من تاريخ تسجيله 2 - وكل عضو يصادق على هذه الاتفاقية ولا يمارس حقه في الفسخ المنصوص عليه في هذه المادة في مهلة سنة واحدة من انقضاء مدة العشر السنوات المذكورة في الفقرة السابقة يلتزم بمدة جديدة قدرها عشر سنوات ، وبعد ذلك يجوز له أن يفسخ هذه الاتفاقية بعد انقضاء كل عشر سنوات ضمن الشروط المنصوص عليها في هذه المادة المادة 23 1 - يبلغ المدير العام للمكتب الدولي للعمل جميع أعضاء المنظمة الدولية للعمل تسجيل كل المصادقات ووثائق الفسخ التي ترد اليه من أعضاء المنظمة • 2 عندما يقوم المدير العام بتبليغ أعضاء المنظمة التسجيل المتعلق بالمصادقة الثانية التي ترد اليه ، فانه يلفت انتباه أعضاء المنظمة الى التاريخ الذى يبدأ فيه تطبيق أحكام هذه الاتفاقية المادة 24 يبلغ المدير العام للمكتب الدولى للعمل الى الامين العام للامم المتحدة 6 المعلومات الكاملة المتعلقة بجميع المصادقات ووثائق الفسخ التي قام بتسجيلها طبقا للمواد السابقة 6 وذلك للأغراض الخاصة بالتسجيل طبقا للمادة 102 من ميثاق الامم المتحدة المادة 25 يقدم مجلس الادارة للمكتب الدولى للعمل الى المؤتمر العام ، تقريرا يتعلق بتطبيق هذه الاتفاقية كلما رأى ضرورة لذلك ، ويدقق فيما اذا كان ينبغى قيد المسألة الخاصة بتعديلها جزئيا أو كليا في جدول اعمال المؤتمر . المادة 26 1 اذا اعتمد المؤتمر اتفاقية جديدة تتضمن تعديلا كليا أو جزئيا لهذه الاتفاقية وفيما عدا حالة النص في الاتفاقية الجديدة على ما يخالف هذه المادة ، يتحصل ما يلى : أ ان مصادقة عضو واحد على الاتفاقية الجديدة المعدلة تؤدى بحكم القانون ورغم المادة 22 أعلاه ، الى الفسخ الفورى لهذه الاتفاقية ، شريطة ان تكون الاتفاقية الجديدة المعدلة قد اصبحت قيد التطبيق ب - يوقف عرض هذه الاتفاقية لمصادقة الاعضاء ابتداء من تاريخ البدء في تطبيق الاتفاقية الجديدة المعدلة 2 تبقى هذه الاتفاقية على كل الاحوال سارية المفعول في شكلها ونصها بالنسبة لمن يصادق عليها من الاعضاء ولا يصادق على الاتفاقية المعدلة المادة 27 يعتبر كل من النصين الفرنسي والانكليزي لهذه الاتفاقية نصا رسميا وان النص الوارد في هذه الاتفاقية هو النص الرسمي الذي أقره المؤتمر العام للهيئة الدولية للعمل فى دورته الثامنة والاربعين المنعقدة فى جنيف والتي اعلن اختتامها في 9 يوليو سنة 1964 واثباتا لذلك وقع هذا النص فى الثالث عشر من يوليو سنة 19640 رئيس المؤتمر المدير العام اندرايس آغيلار ما ودسلي للمكتب الدولي للعمل دافيد ا . مورس مراسيم، قرارات، مقررات وزارة العدل مرسوم مؤرخ في 18 ربيع الاول عام 1384 الموافق 3 يونيو سنة 1969 يتضمن التجنس بالجنسية الجزائرية بموجب مرسوم مؤرخ في 18 ربيع الأول عام 1389 الموافق 3 يونيو سنة 1969 تجنس بالجنسية الجزائرية ضمن شروط المادة 13 من القانون رقم 63-96 المؤرخ
الجمعة 19 ربيع الثاني عام 1389 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 757 في 27 مارس سنة 1963 والمتضمن قانون الجنسية الجزائرية الاشخاص الآتية أسماؤهم : عبد الله ولد محمد المولود في 10 يونيو سنة 1933 بسوف التل (وهران) ويدعى من الآن فصاعدا : بالرحايل عبد الله عبد القادر بن عبد الله المولود سنة 1908 باونوت بركان أقليم وجدة (المغرب) ويدعى من الآن فصاعدا : ابن منصور عبد القادر . عبد القادر بن على المولود في 5 يوليو سنة 1907 بتيارت ويدعى من الآن فصاعدا : غرباوي عبد القادر عبد القادر محمد المولود في 28 مارس سنة 1931 بتيارت عبد القادر ولد محمد المولود في 1 فبراير سنة 1926 بسيق (وهران) ويدعى من الآن فصاعدا : ابن مليح عبد القادر . احمد بن محمد المولود في 3 مارس سنة 1943 بتبسة (عنابة) ويدعى من الآن فصاعدا : ابن قاوى احمد بن محمد عبد السلام ولد على المولود سنة 1912 بكاف الغار (المغرب) ، وأولاده القصر : فاطمة بنت عبد السلام المولودة في 3 نوفمبر سنة 1957 بسيدي بن عدة ( وهران ) ، رحمونة بنت عبد السلام المولودة في 18 فبراير سنة 1961 بتارقة (وهران) ، هوارية بنت عبد السلام المولودة في 24 غشت سنة 1963 بتارقة (وهران) ، بغدادية بنت عبد السلام المولودة في 23 مارس سنة 1967 بتارقة ويدعون من الآن فصاعدا : عبوش عبد السلام ، عبوش فاطمة ، عبوش رحمونة ، عبوش هوارية ، عبوش بغدادية • احمد ولد الشريف المولود في 17 نوفمبر سنة 1925 بالبليدة (الجزائر) وأولاده القصر : فاطمة الزهراء بنت احمد المولودة في 2 يوليو سنة 1954 بالبليدة ، هوارية بنت احمد المولودة في 24 يونيو سنة 1956 بالبليدة ، فوزية بنت احمد المولودة في 25 نوفمبر سنة 1958 بالبليدة ليلى بنت احمد المولودة في 4 ديسمبر سنة 1959 بالبليدة ، جميلة بنت احمد المولودة في 1 ابريل سنة 1964 بالبليدة على ولد مختار المولود في 3 فبراير سنة 1940 بالرمشي (تلمسان) ويدعى من الآن فصاعدا : مرزاقي على علال بن الأحسن المولود سنة 1920 بحضرية دائرة اكنول أقليم تازة (المغرب) وأولاده القصر : حسن بن علال المولود في 5 أبريل سنة 1949 بوهران ، علالية بنت علال المولودة في 1 يونيو سنة 1951 بوهران ، الزهراء بنت علال المولودة في 5 مارس سنة 1953 بوهران ، فتيحة بنت علال المولودة في 27 أكتوبر سنة 1954 بوهران ، حليمة بنت علال المولودة في 19 سبتمبر سنة 1955 بوهران ، عائشة بنت علال المولودة في 1 يونيو سنة 1956 بوهران ، محمد بن علال المولودة في 7 يونيو سنة 1958 بوهران ، عبد القادر بن علال المولود في 11 يناير سنة 1961 بوهران ، جمال بن علال المولود في 29 مارس سنة 1963 بوهران ، عبدة بن علال المولود في 23 فبراير سنة 1965 بوهران ، الهواري بن علال المولود في 21 يوليو سنة 1966 بوهران • عواد ولد عبد الله المولود في 30 أبريل سنة 1944 بأغيل ايران (مستغانم) ويدعى من الآن فصاعدا : ابن عبد الله عواد عزاوي احمد المولود سنة 1920 بالسواحلية (تلمسان). بشير يمينة ، زوجة ابن عياد عبدالسلام ، المولودة في 15 فبراير سنة 1923 بالمالح (وهران) بلخير احمد المولود في 27 يناير سنة 1935 بمشرع الصفاء (تيارت) وولداه القاصران : بلخيز بومدين المولود في 30 يونيو سنة 1964 بمشرع الصفاء (تيارت) ، بلخير عائشة المولودة في 19 ابريل سنة - 1966 بمشرع الصفاء | ( تيارت ) بلخثير المولود في 1 غشت سنة 1938 بمشرع الصفاء (تيارت) ابن ميلود الحاج المولود في 22 مارس سنة 1946 ببشار (الساورة) ابن محمد عبد القادر المولود في 17 مارس سنة 1945 بعنابة ابن رحمون محمد المولود سنة 1913 بفقيق أقليم وجدة (المغرب) وأولاده القصر : ابن رحمون بوعسرية المولود في 7 مارس سنة 1950 بمستغانم ، ابن رحمون عائشة المولودة في 4 ابريل سنة 1952 بمستغانم ، ابن رحمون بوعزة المولود في 13 يناير سنة 1955 بمستغانم ، ابن رحمون صابرية المولودة في 9 مارس سنة 1958 بمستغانم ابن الطالب محمد المولود في 16 غشت سنة 1923 بسبدو (تلمسان) وولداه القاصران : ابن الطالب جميلة المولودة في 26 أكتوبر سنة 1956 بليون الدائرة الرابعة عمالة الرون (فرنسا) ، ابن الطالب دليلة المولودة في 28 مايو سنة 1958 بليون الدائرة الرابعة (فرنسا) بوستة زيد المولود سنة 1921 ببشار (الساورة) • بوجمعة بن محمد المولود في 3 نوفمبر سنة 1933 بالملاح (وهران) ويدعى من الآن فصاعدا : ابن عياد بوجمعة بن محمد بو الطيب احمد المولود في 31 يناير سنة 1935 ببني أو نيف (الساورة) درويش الأخضر المولود سنة 1897 بدوار أولاد حمام | قسم قرناية بني زناسن أقليم وجدة (المغرب)
758 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 19 ربيع الثاني عام 1389 ه الخضيري الحاج المولود سنة 1933 بأولاد سي حمار (المغرب) وأولاده القصر : الخضيرى فضيلة المولودة في 1 يوليو سنة 1955 بتبسة (عنابة) ، الخضيري محبوبة المولودة في 5 يناير سنة 1958 بتبسة ، الخضيري زينب المولودة في 5 غشت سنة 1960 بتبسة ، الخضيرى جميلة المولودة في 31 مايو سنة 1964 بالجزائر الدائرة الرابعة ، الخضيري زهية المولودة في 13 فبراير سنة 1966 بقسنطينة • حبيب ولد السعيد المولود في 7 يوليو سنة 1942 بعين الاربعاء (وهران) ويدعى من الآن فصاعدا : ابن عمار حبيب خالدي فاطمة زوجة زناسني محمد المولودة في 24 أكتوبر سنة 1930 بني صاف (تلمسان) الهوارى بن مبارك المولود في 7 سبتمبر سنة 1947 بوهران ويدعى من الآن فصاعدا : مبارك الهوارى القشيري عمر المولود سنة 1911 بأولاد الحاج ، بركان أقليم وجدة (المغرب) وأولاده القصر : الزهراء بنت عمر المولودة في 2 فبراير سنة 1950 بسوقر ، سعدية بنت عمر المولودة في 24 ديسمبر سنة 1951 بسوقر ، رحمة بنت عمر المولودة في 6 نوفمبر سنة 1953 بسوقر ، البشير بن عمر المولود في 30 يونيو سنة 1956 بسوقر ، مصطفى بن عمر المولود في 9 مارس سنة 1958 بسوقر ، محمد بن عمر المولود في 29 غشت سنة 1960 بسوقر مروك عبد القادر المولود حوالى سنة 1908 بالمرسى (الاصنام) معطى السعيد المولود في 23 أبريل سنة 1923 بالمالح (وهران) • مغربي عبد القادر المولود سنة 1898 بوادي الابطال تيغنيف (مستغانم) وابنه القاصر : مغربي قويدر المولود في 14 ديسمبر سنة 1948 بجيلالي بن عمار (تيارت) . ميمون بن حسن المولود في 11 مايو سنة 1932 بشعبة اللحم (وهران) وأولاده القصر : احمد بن ميمون المولود في 23 أكتوبر سنة 1955 بشعبة اللحم (وهران) 6 فاطمة بنت ميمون المولودة في 18 مارس سنة 1958 بشعبة اللحم ، حجرية بنت ميمون المولودة في 11 ديسمبر سنة 1959 بشعبة اللحم ، مجيد بن ميمون المولود في 9 مارس سنة 1963 بشعبة اللحم ، نصيرة بنت ميمون المولودة في 18 يناير سنة 1965 بشعبة اللحم ، مراد بن ميمون المولود في 20 مارس سنة 1968 بشعبة اللحم • محمد بن احمد المولود في 20 يناير سنة 1932 بقوراية (الاصنام) محمد بن الشايب المولود في 31 يناير سنة 1919 پتيارت • محمد بن حدو المولود سنة 1899 بآيت سدرات مراكش (المغرب) • محمد بن محمد المولود في 9 مايو سنة 1923 بتيارت ، ويدعى من الآن فصاعدا : آيت قنون محمد مختار بن محمد المولود في 18 يوليو سنة 1918 بتيارت ويدعى من الآن فصاعدا : آيت صالح مختار . مختارى عبد الحفيظ المولود سنة 1934 ببشار (الساورة) . مختاري حسن المولود سنة 1930 ببشار (الساورة) • صالح ولد عبد السلام المولود في 9 مارس سنة 1922 بالعامرية (وهران) ويدعى من الآن فصاعدا : ابن عمار صالح سي محمد بن محمد بن عبد الله المولود سنة 1919 بأحفير أقليم وجدة (المغرب) وأولاده القصر : كنزة فضيلة بنت سي محمد المولودة في 23 سبتمبر سنة 1950 بمعسكر (مستغانم) ، زوليخة بنت سي محمد المولودة في 7 سبتمبر سنة 1952 بمعسكر 6 محمد بن سي محمد المولود في 8 يناير سنة 1955 بمعسكر ، سى محمد الهوارية المولودة في 6 سبتمبر سنة 1959 بوهران ، سي محمد عبد القادر المولود في 12 ديسمبر سنة 1961 بوهران ، سي محمد عبد الكريم المولود في 4 يوليو سنة 1963 بوهران ، ويدعون من الآن فصاعدا : ميريمي سي محمد ، ميريمي كنزة فضيلة ميريمي زوليخة ، ميريمي احمد ، ميريمي الهوارية ، ميريمي عبد القادر ميريمي عبد الكريم
تليتيناس بنت عبد الله ، أرملة مفروم عبد القادر ، المولودة سنة 1930 بالمالح وهران) وتدعى من الآن فصاعدا : ابن ميمون تليتيناس . زناسني ميمون المولود في 16 فبراير سنة 1941 بالحناية (تلمسان) • الزاوى أدريس المولود سنة 1936 بوهران وأولاده القصر : زاوى الهوارى المولود في 19 ديسمبر سنة 1955 بوهران ، زاوى مليكة المولودة في 5 أبريل سنة 1957 بوهران ، زاوى عبد العزيز المولود في 2 ديسمبر سنة 1958 بوهران ، زاوي كريم المولود في 30 نوفمبر سنة 1962 بوهران ، زاوي محمد المولود في 22 يونيو سنة 1965 بوهران ، زاوى حبيب المولود في 25 ديسمبر سنة 1966 بوهران زبيدة بنت محمد ، أرملة حمودى رمضان ، المولودة في 2 أبريل سنة 1938 بشرشال (الاصنام) ..
الجمعة 19 ربيع الثاني عام 1389 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية ، 759 وزارة التجارة قرارات مؤرخة في 10 ربيع الثاني عام 1389 الموافق 25 يونيو سنة 1969 تتضمن تفويض الامضاء الى مديرين
- ان وزير التجارة ، بمقتضى الأمر رقم 65. 182 المؤرخ في 11 ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 والمتضمن تأسيس الحكومة وبمقتضى الامر رقم 69-48 المؤرخ في 24 ربيع الاول عام 1389 الموافق 9 يونيو سنة 1969 والمتضمن تعيين وزير التجارة ، وبمقتضى المرسوم رقم 65-190 المؤرخ في 23 ربيع الاول عام 1385 الموافق 22 يوليو سنة 1965 والمتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض امضائهم والمتمم بموجب المرسوم رقم 65-250 المؤرخ في 8 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 4 أكتوبر سنة 1965 ،
- وبمقتضى المرسوم المؤرخ في 23 ربيع الأول عام 1385 الموافق 22 يوليو سنة 1965 والمتضمن انتداب السيد فاضل بو عياد لمهام مدير الادارة العامة ، يقرر ما يلى : المادة الأولى : يفوض الى السيد فاضل بوعياد ، مدير الادارة العامة 6 الامضاء باسم وزير التجارة على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 10 ربيع الثاني عام 1389 الموافق 25 يونيو سنة 1969 العياشي ياكر ان وزير التجارة
- بمقتضى الأمر رقم 65 182 المؤرخ في 11 ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 والمتضمن تأسيس الحكومة 6 وبمقتضى الامر رقم 69 48 المؤرخ في 24 ربيع الاول عام 1389 الموافق 9 يونيو سنة 1969 والمتضمن تعيين وزير التجارة ، وبمقتضى المرسوم رقم 65 190 المؤرخ في 23 ربيع الاول عام 1385 الموافق 22 يوليو سنة 1965 والمتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض امضائهم والمتمم بموجب المرسوم رقم 65 250 المؤرخ في 8 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 4 أكتوبر سنة 1965 ، وبمقتضى المرسوم المؤرخ في 23 ربيع الاول عام 1385 الموافق 22 يوليو سنة 1965 والمتضمن انتداب السيد عبد العزيز عمارى ، لمهام مدير التجارة الداخلية ، يقرر ما يلى : المادة الاولى : يفوض الى السيد عبد العزيز عماري ، مدين التجارة الداخلية 6 الامضاء باسم وزير التجارة على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته المادة 2 : ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 10 ربيع الثاني عام 1389 الموافق 25 يونيو سنة 1969 العياشي ياكر ان وزير التجارة بمقتضى الأمر رقم 65 182 المؤرخ في 11 ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 والمتضمن تأسيس الحكومة 6
- وبمقتضى الامر رقم 69-48 المؤرخ في 24 ربيع الاول عام 1389 الموافق 9 يونيو سنة 1969 والمتضمن تعيين وزير التجارة ، وبمقتضى المرسوم رقم 65-190 المؤرخ في 23 ربيع الاول عام 1385 الموافق 22 يوليو سنة 1965 والمتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض امضائهم والمتمم بموجب المرسوم رقم 65-250 المؤرخ في 8 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 4 أكتوبر سنة 1965 وبمقتضى المرسوم المؤرخ في 23 ربيع الاول عام 1385 الموافق 22 يوليو سنة 1965 والمتضمن انتداب السيد مصطفى سلالى ، لمهام مدير التجارة الخارجية ، يقرر ما يلى : المادة الاولى : يفوض الى السيد مصطفى سلالي < مدير التجارة الخارجية ، الامضاء باسم وزير التجارة على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 10 ربيع الثاني عام 1389 الموافق 25 يونيو سنة 1969 . العياشي ياكر
760 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 19 ربيع الثاني عام 1389 ه وزارة الشبيبة والرياضة قرار وزاري مشترك مؤرخ في 26 ذي الحجة عام 1388 الموافق 15 مارس سنة 1969 يتعلق بتنظيم امتحان المستوى المهنى لترسيم المربين ان وزير الشبيبة والرياضة ، ووزير الداخلية ، بمقتضى الامر رقم 66 133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية . وبمقتضى المرسوم رقم 66-145 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بتحرير المادة 3 : يجب على المترشحين أن يوجهوا طلبا كتابيا للتسجيل في اختبارات الامتحان الى وزارة الشبيبة والرياضة ، مديرية الادارة العامة ، المديرية الفرعية للموظفين - مدينة الجزائر ان قائمة المترشحين المقبولين لاجتياز اختبارات الامتحان يقررها وزير الشبيبة والرياضة المادة 4 : ينظم الامتحان المهنى المشار اليه في المادة الاولى أعلاه باللغة القومية واللغة الفرنسية المادة 5 : يتضمن الامتحان : 1 (1) اختبارات كتابية ، 2 (2) اختبارات شفاهية ، اختبارات عملية تخصص الاختبارات الكتابية والشفاهية لتقدير مستوى المعارف العامة للمترشحين وتخصص الاختبارات العملية و نشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي أو الفردي التي التقدير كفاءتهم المهنية . تهم وضعية الموظفين ، وبمقتضى المرسوم رقم 66-146 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بالتعيين في الوظائف العمومية واعادة ترتيب أفراد جيش التحرير الوطني ومنظمة جبهة التحرير الوطني والمعدل بموجب المرسوم رقم 68 517 المؤرخ في 25 جمادى الأولى عام 1388 الموافق 19 غشت سنة 1968
وبمقتضى المرسوم رقم 68 374 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو - سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسي الخاص للمربين ، يقرران ما يلى : المادة الاولى : ينظم حسب الاحكام المحددة في هذا القرار ومع الاحتفاظ بأحكام المرسوم رقم 68 517 المؤرخ في 25 جمادى الاولى عام - 1388 الموافق 19 غشت سنة 1968 والمتضمن تعديل المرسوم رقم 66 146 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بالتعيين في الوظائف العمومية واعادة ترتيب أفراد جيش التحرير الوطني ومنظمة جبهة التحرير الوطني ، امتحان للمستوى المهني لترسيم المربين التابعين للشبيبة والرياضة والقائمين بوظائفهم عند 31 ديسمبر سنة 1966 في المؤسسات التابعة لوزارة الشبيبة والرياضة أو للوزارات الاخرى والمرتبين في صنف الاعوان المشار اليهم في المادة 21 من المرسوم رقم 68 374 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 المادة 2 : يحدد بموجب قرار مشترك من وزير الشبيبة والرياضة والوزير المكلف بالوظيفة العمومية تاريخ فتح وقفل التسجيلات وتواريخ اجراء الاختبارات 6 وكذا تعيين مراكز الامتحانات ان برنامج الاختبارات المفروضة على المترشحين ملحق بهذا القرار ا - تتضمن الاختبارات الكتابية ما يلى : (1) انشاء في موضوع ذي طابع عام : المدة 3 ساعات - المعامل : 3 تمنح في هذا الاختبار نقط عن الاملاء والخط . 2 (2) اختبار اختيارى فى العربية وذلك بالنسبة للمترشحين الناطقين بالفرنسية وفي الفرنسية بالنسبة للمترشحين الناطقين بالعربية ب - تتضمن الاختبارات الشفاهية : القراءة جهرا لنص يتراوح عدد سطوره من 20 الى 25 سنطرا تليه أسئلة عن معنى النص وفهمه وعن قواعد اللغة المدة : 20 دقيقة (بعد 30 دقيقة من الاعداد) المعامل : 2 ج - تتضمن الاختبارات العملية ما يلى : 1 (1) وممارسته نصف يوم لنشاطه من العمل المتمم في اطار تعيين المترشح المعامل : 5 . 2 ) اسئلة شفاهية عن تشريع وبيداغوجيا المؤسسات التابعة لوزارة الشبيبة والرياضة أو الوزارات الاخرى التي يكون المترشح ملحقا بها في حالة القيام بالخدمة الفعلية المعامل : 2 . المادة 6 : ستنظم في جميع الوزارات ثلاث دورات للامتحان يجب ان يحضرها تحت طائلة فقد حقوقهم ، جميع المترشحين المقيدين بصفة نظامية فى القائمة المنصوص عليها في المادة من هذا القرار . : يجب ان تجرى دورات الامتحان هذه في أجل أقصاه ا ديسمبر سنة 1970 …
الجمعة 19 ربيع الثاني عام 1389 ها الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 761 المادة 7 : تجتمع لجنة الامتحان في الجزائر وتتألف من : مدير الشبيبة والتربية الشعبية رئيسا ، مدير الادارة العامة بوزارة الشبيبة والرياضة أو ممثله ، نائب مدير التنشيط ونشاطات الشبان والمراكز القضاء العطل ،
- نائب مدير حماية الطفولة والاحداث ، مدير مؤسسة لتكوين اطارات الشبيبة ، مفتش للشبيبة والرياضة ومعلمين يختارهما وزير الشبيبة والرياضة ،
- • وعند الاقتضاء ، ممثل للوزارة صاحبة الشأن • المادة 8 : ان لجنة الامتحان توقف قائمة المترشحين الذين تقترح قبولهم ويرسم هؤلاء المترشحون بعد الاطلاع على النتائج المحصلة في الامتحان وتقرير رئيس المصلحة المادة 9 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 26 ذى الحجة عام 1388 الموافق 15 مارس سنة 1969 • عن وزير الداخلية عن وزير الشبيبة والرياضة المدير العام الكاتب العام للوظيفة العمومية على بوزيد عبد الرحمن كيوان قرارات قرار مؤرخ في 6 محرم عام 1389 الموافق 24 مارس سنة 1969 من عامل عمالة عنابة يتضمن منح الاذن تجلب الماء ضخا | من وادى العنب قصد ري أراضي بموجب قرار مؤرخان في 6 محرم عام 1389 الموافق 24 مارس سنة 1969 من عامل عمالة عنابة : 1 (1) يؤذن للسيد محمد زيتوني بجلب الماء ضخا من وادى العنب لرى الاراضي المحددة مساحتها باللون الوردي على الرسم البياني الملحق بأصل هذا القرار ومجموع تلك المساحة نحو هكتارين وهي جزء من ملك الشخص المذكور . ان كمية الماء المستمرة الصورية المسموح بضخها تحدد ب 0٫31 ٫ 0 لتر في الثانية لفترة سنوية تقدر بستة أشهر من شهر مايو الى شهر أكتوبر) بمعدل 4,800 م لمجموع موسم الرى أى 2,400 م لكل هكتار . 2 (2) يمكن لمجموع كمية الماء التي تضخها المضخة أن يزيد | الملحق برنامج اختبارات المستوى المهنى لترسيم المربين تكون الاختبارات من مستوى القسم الثالث الفرنسية : دراسة مفصلة للفعل : افعال الحركة افعال الحالة الصيغ والازمنة العلاقات بين الفاعل والمفعول به دراسة النصوص : موليير : البخيل فرعون : ابن الفقير الاختبار الاختياري : 1 ) بالنسبة للمتعلمين بالفرنسية : ترجمة نص من العربية الى الفرنسية 2 ) وبالنسبة للمتعلمين بالعربية : ترجمة نص من الفرنسية الى العربية . التشريع : درس الأوامر والمراسيم والقرارات والنصوص المختلفة المتعلقة بتسيير المؤسسات غير التابعة للتربية الوطنية والمفتوحة للشبان الخارجيين أو الداخليين .. الولاة على 6,5 لتر في الثانية دون أن يتجاوز 7 لترات في الثانية ولكن يجب في هذه الحالة أن تنقص مدة الضخ بحيث لا تتجاوز كمية الماء المجلوبة الكمية المناسبة للتصريف المتوالي المأذون تكون منشأة الضخ ثابتة وقادرة على رفع 7 لترات لأقصى حد في الثانية الى علو 3,5 أمتار وهو علو الرفع المحسوب فوق المستوى الادنى لمياه الوادي 3 (3) تكون المنشأة التي يركبها المستفيد والمتكونة من المحرك والمضخة وأنابيب المص والكبس ، موضوعة بحيث لا يحدث أي شق على ضفاف الوادى ولا يترتب على وضعها أي انحصار في مسيل المياه بالوادى ولا في حركة المرور على أملاك الدولة . و لموظفي مصلحة الهندسة القروية والري الفلاحي أثناء قيامهم بمهامهم حرية الدخول في كل وقت الى المنشأة المذكورة للاطلاع على الغرض الذي تستعمل فعلا لأجله .
762 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 6 الجمعة 19 ربيع الثاني عام 1389 ها 4 (4) يمنح الاذن دون تحديد للمدة ويكن تعديل هذا الاذن أو انقاص مدته أو ابطاله في كل وقت دون تعويض ولا سابق انذار وذلك لفائدة سلامة البلاد من الامراض واما لمنع حدوث الفيضانات أو وضع حد لها 6 واما لعدم مراعاة الشروط التي يتضمنها الاذن ، وعلى الخصوص : ا - اذا لم يستعمل الاذن صاحبه في الاجل المحدد في الفقرة 5 أدناه ، ب اذا استعملت المياه لغرض غير الذي منح الاذن لأجله ، ج اذا لم تؤد الأتاوات الواجبة المحددة أدناه في المواعيد المحددة لها د - اذا تنازل عن الاذن صاحبه أو حوله الى غيره بدون موافقة عامل العمالة باستثناء الحالة المنصوص عليها في المادة 10 من المرسوم المؤرخ في 28 يوليو سنة 1938 اذا خالف صاحب الاذن أحكام الفقرة 7 أدناه لا يكون لصاحب الاذن حق في المطالبة بتعويض في حالة ما اذا وقع تقصير الاذن أو أصبح الاذن غير قابل للاستعمال من جراء ظروف تتعلق بأسباب طبيعية أو بحالات قوة قاهرة • ولا يكون له كذلك حق في المطالبة بأى تعويض في حالة ما اذا كان عامل العمالة قد أمر اثر نقص الماء بتنظيم موقت الغرض منه تخصيص كميات معلومة من الماء الصالح للشرب للسكان ولورد المواشى ثم توزيع الكمية الباقية منه على مختلف المأذون لهم بجلب الماء من وادى العنب . ويمكن علاوة على ذلك ، تعديل الاذن المذكور أو انقاص مدته أو ابطاله في كل زمن مع أو دون سابق انذار اذا كان ذلك يقتضيه الصالح العام ويمكن لهذا التعديل أو النقص أو الابطال أن يفتح حقا في التعويض لفائدة صاحب الاذن اذا لحقته من جراء ذلك خسارة مباشرة ولا يقرر تعديل الاذن أو تقصير مدته أو ابطاله الا بأمر من عامل العمالة وذلك بعد اتمام نفس الاجراءات المتبعة قبل منح الاذن والمحددة في المادة 4 من المرسوم المؤرخ في 28 يوليو سنة 1938 ه يتحمل صاحب الاذن نفقات الاشغال اللازمة لتركيب واستخدام منشأة الضخ وتتم هذه الاشغال باعتناء صاحبها وتحت مراقبة مهندسي مصلحة الهندسة القروية والرى الفلاحي ويجب أن تكون متممة في أقصى أجل يبلغ سنة ابتداء من تاريخ هذا القرار ولا يمكن استخدام منشأة جلب الماء الا بعد أن يتحقق من الاشغال مهندس من مصلحة الهندسة القروية والرى الفلاحي بناء على طلب صاحب الاذن ويتحتم على صاحب الاذن ، بمجرد الانتهاء من الاعدادات أن يزيل نصب السقالات وبقايا مواد البناء وأن يباشر في اصلاح ما قد يلحق غيره ويلحق أملاك الدولة من أضرار واذا امتنع عن ذلك أو تهاون في تنفيذه في الوقت المناسب فتأمر السلطة المحلية بانجازه فورا على نفقته مع عدم الاخلال بالأحكام الجزائية المطبقة عليه ودون الاخلال أيضا بالدعوى المدنية التي قد تقام عليه من أجل امتناعه أو تهاونه 6 (6) تخصص مياه الضخ المجلوبة لرى المساحة المبينة في الفقرة الأولى أعلاه ولا يجوز استعمالها لرى ملك آخر دون اذن جديد بذلك وفي حالة بيع الملك المأذون بريه فان الاذن الخاص به يحال بحكم القانون الى الملاك الجديد الذي يجب عليه اخبار عامل عمالة عنابة بانتقال الملك اليه في أجل ستة أشهر ابتداء من يوم نقل الملكية . ويبطل كل تنازل عن الاذن دون ملكية العقار الذي منح الاذن لأجله ويترتب على ذلك الغاء الاذن دون تعويض وفي حالة تجزئة العقار المأذون بريه فان توزيع المياه بين الاراضي المجزأة يجب أن يكون موضوع طلب اذن جديد لري كل واحدة منها ويحل محل الاذن القديم يتحتم على صاحب الاذن اجتناب تكون مستنقعات قد تتحول الى أوكار تنشأ منها حمى المستنقعات (البالوديزم) الخطيرة على الصحة العمومية ويجب أن يوجه ريه بحيث يمكن اجتناب تكون بيوت لبعوض الآجام ويجب عليه الامتثال بدون تأخر للتعليمات التي يمكن أن يوجهها اليه لهذا الغرض موظفو مصلحة الهندسة القروية والرى الفلاحى أو مصلحة محاربة حمى المستنقعات . (8) يمنح هذا الاذن مقابل دفع أتاوة سنوية تبلغ دينارين (2) دج ( يجب دفعها الى صندوق محصل أملاك الدولة بعنابة ابتداء من يوم الاعلان عن قرار منح الاذن دفعة واحدة ومسبقا عن كل فترة خمس سنوات ويمكن اعادة النظر في هذه الأتاوة في كل خمس سنوات وزيادة على هذه الاتاوة يدفع صاحب الاذن : الرسم الثابت وقدره 5 دنانير المؤسس بموجب المقرر رقم 58-015 المصادق عليه بموجب المرسوم المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1958 (9) يجب على صاحب الاذن أن يخضع لجميع الانظمة المقررة أو التي ستقرر فيما يخص الاتاوات عن استعمال الماء والشرطة وكيفية تقسيم الماء وتوزيعها
- ينفذ هذا القرار مع الاحتفاظ بجميع حقوق الغير .
الجمعة 19 ربيع الثاني عام 1389 ها الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 763 اعلانات اعلان لمستوردى المنتجات التى منشأها ومصدرها الجمهورية العربية المتحدة ينهى الى علم المستوردين أنه طبقا للاتفاق التجارى الجزائرى المصرى المؤرخ في 24 ابريل سنة 1963 ، فتحت لسنة 1969 الفترة المتراوحة من 14 مايو سنة 1969 الى 13 مايو سنة (1970) عمليات استيراد المنتجات التي منشأها ومصدرها الجمهورية العربية المتحدة :
- سكر ، رز ،
- كوكاو فول سوداني) مقشر وغير مقشر . نسائج من القطن نسائج من الفيران والحرير الاصطناعي ، زبدة وجبن ، بطاطيس للأكل ، منتجات من الصناعة الحديدية ، أدوات صحية ،
- الخزف الأبيض والملون ، الأسمنت ،
- حبال من السيزال ، كراسي الصالونات وكراسي من الخشب المنحنى ، مستحضرات صيدلية ، غليسيرين ،
- كتب وجرائد ومجلات وأفلام وأسطوانات ، أنواع مختلفة ان طلبات رخص الاستيراد المحررة ضمن الاوضاع القانونية على المطبوعات من نموذج الرخص للاستيراد والتصدير (LIE) والمصحوبة بفواتير شكلية في ثلاثة نظائر يجب أن توجه في ظرف موصى عليه الى مديرية التجارة الخارجية ( المديرية الفرعية للمبادلات بقصر الحكومة الجزائر .. ويلفت النظر الى ما يلى :
- كل طلب لا يتضمن مجموع البيانات المنصوص عليها يعاد الى الطالب لتتميمه ، 2 (2) يجب عدم ابرام أى عقد نهائى قبل الحصول على الرخصة لاستيراد البضائع ، وبلاغات لا تؤخذ بعين الاعتبار أية مخالفة لهذه القاعدة وخاصة لا ير خص في اجراء أي عمل لاستخلاص البضائع المودعة عند الجمارك والتي جرى شحنها قبل الحصول على الرخصة ،
- لا تسلم أية رخصة للاستيراد اذا لم يكن المستورد قد أوفى ما عليه لادارة الضرائب المختلفة ويثبت ذلك بشهادة من قابض الضرائب المختلفة وعلاوة على ذلك يجب على المستورد أن يضم الى ملفه نسخة مصورة من بيان الأجور المدفوعة ، ه يجب أن تحرر الفواتير بالدولار الامريكي المتخذ عملة للحساب كما هو منصوص عليه في اتفاق الدفع الجزائري المصرى المؤرخ في 24 أبريل سنة 1963 6 6 (6) أن طلبات رخص الاستيراد المودعة قبل تاريخ نشر هذا النص والتي لم تكن موضوعا لأى قرار عند نفس التاريخ تبقى صحيحة وستدرس بنفس الكيفية التي تدرس بها الطلبات المودعة برسم هذا الاعلان تنبيه : للحصول على جميع المعلومات التكميلية ينبغى الأتصال بمديرية التجارة الخاجية بقصر الحكومة الجزائر ، تليفون 632340 ، التليفون الداخلي 65-37 اعلان الى مصدرى المنتجات الى الجمهورية العربية المتحدة ينهى الى علم المصدرين أنه طبقا للاتفاق التجاري الجزائري المصرى المؤرخ في 14 أبريل سنة 1969 قد فتحت لسنة 1969 (الفترة المتراوحة من 14 مايو سنة 1969 الى 13 مايو سنة (1970) عمليات تصدير الحصص من المنتجات التالية الى الجمهورية العربية المتحدة : مصبرات السمك 6 زيت الزيتون للصناعة ، الخضر اليابسة (حمص وعدس الخ) ، الخمر ، المياه المعدنية ، الفلين الخام ، مصنوعات مختلفة من الفلين . منتجات كميائية للدباغة ، مواد للصقل ومسحوقتى من قشر البلوط . منتجات كيميائية بيطرية بيريت الحديد
- بنتونيت .
764 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 19 ربيع الثاني عام 1389 ها
- أقطاب للحم ، صوداء كاوية غسيل معطر بنسبة 50 ٪) ،
- نترات الألامونيوم وبولين ،
- كبلات تليفونية ،
- مستحضرات صيدلية ،
- أدهان وأدهان لامعة (برنيق) .
- زجاجات ملونة ،
- سدادات ( كبسولات ) معدنية ،
- ورق بريستول ،
- كتب وجرائد ومجلات وأفلام واسطوانات .
- سيارات «برليى» الجزائرية (سيارات الشحن وحافلات ومقطورات وقطع الغيار ) ، أنواع مختلفة ان طلبات رخص التصدير المحررة ضمن الاوضاع القانونية على المطبوعات من النموذج 02 والمصحوبة بفواتير شكلية فى ثلاثة نظائر يجب أن توجه في ظرف موصى عليه الى مديرية التجارة الخارجية المديرية الفرعية للمبادلات بقصر الحكومة - الجزائر . ويلفت النظر الى ما يلى : 1 (1) يجب عدم ابرام أى عقد نهائي قبل الحصول على الرخصة لتصدير البضائع ،
- لا تقبل أية مخالفة لهذه القاعدة وخاصة لا يرخص في اجراء أى عمل لشحن البضائع قبل الحصول على الرخصة المذكورة ، يجب أن تكون الفواتير محرر بالدولار الامريكي المتخذ عملة للحساب كما هو منصوص عليه في اتفاق الدفع الجزائرى المصرى المؤرخ في 24 أبريل سنر 1963
تنبيه : للحصول على جميع المعلومات التكميلية ينبغى الاتصال بمديرية التجارة الخارجية بقصر الحكومة الجزائر ، تليفون : 3450-63 و 87-61-64 ، التليفون - | الداخلي 3765 .. المطبعة الرسمية : 7 و 1 و 11 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر