مرسوم

مرسوم مؤرخ في 18 ربيع الاول عام 1389 الموافق يونيو سنة 1969 يتضمن التجنس بالجنسية الجزائرية 756

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.