قرارات مؤرخة في 10 ربيع الثاني عام 1389 الموافق 25 يونيو سنة 1969 تتضمن تفويض الامضاء الى مديرين .759
المادة الأولى
فتح المادةيفوض الى السيد فاضل بوعياد ، مدير الادارة العامة 6 الامضاء باسم وزير التجارة على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 10 ربيع الثاني عام 1389 الموافق 25 يونيو سنة 1969 العياشي ياكر ان وزير التجارة
- بمقتضى الأمر رقم 65 182 المؤرخ في 11 ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 والمتضمن تأسيس الحكومة 6 وبمقتضى الامر رقم 69 48 المؤرخ في 24 ربيع الاول عام 1389 الموافق 9 يونيو سنة 1969 والمتضمن تعيين وزير التجارة ، وبمقتضى المرسوم رقم 65 190 المؤرخ في 23 ربيع الاول عام 1385 الموافق 22 يوليو سنة 1965 والمتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض امضائهم والمتمم بموجب المرسوم رقم 65 250 المؤرخ في 8 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 4 أكتوبر سنة 1965 ، وبمقتضى المرسوم المؤرخ في 23 ربيع الاول عام 1385 الموافق 22 يوليو سنة 1965 والمتضمن انتداب السيد عبد العزيز عمارى ، لمهام مدير التجارة الداخلية ، يقرر ما يلى :
المادة الأولى
فتح المادةيفوض الى السيد عبد العزيز عماري ، مدين التجارة الداخلية 6 الامضاء باسم وزير التجارة على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 10 ربيع الثاني عام 1389 الموافق 25 يونيو سنة 1969 العياشي ياكر ان وزير التجارة بمقتضى الأمر رقم 65 182 المؤرخ في 11 ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 والمتضمن تأسيس الحكومة 6
- وبمقتضى الامر رقم 69-48 المؤرخ في 24 ربيع الاول عام 1389 الموافق 9 يونيو سنة 1969 والمتضمن تعيين وزير التجارة ، وبمقتضى المرسوم رقم 65-190 المؤرخ في 23 ربيع الاول عام 1385 الموافق 22 يوليو سنة 1965 والمتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض امضائهم والمتمم بموجب المرسوم رقم 65-250 المؤرخ في 8 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 4 أكتوبر سنة 1965 وبمقتضى المرسوم المؤرخ في 23 ربيع الاول عام 1385 الموافق 22 يوليو سنة 1965 والمتضمن انتداب السيد مصطفى سلالى ، لمهام مدير التجارة الخارجية ، يقرر ما يلى :
المادة الأولى
فتح المادةيفوض الى السيد مصطفى سلالي < مدير التجارة الخارجية ، الامضاء باسم وزير التجارة على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 10 ربيع الثاني عام 1389 الموافق 25 يونيو سنة 1969 .
العياشي ياكر 760 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 19 ربيع الثاني عام 1389 ه وزارة الشبيبة والرياضة
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.