أمر رقم 69-43 مؤرخ في 18 ربيع الاول عام 1389 الموافق 3 يونيو سنة 1969 يتضمن المصادقة على الاتفاقية رقم 120 المتعلقة بحفظ الصحة في التجارة والمكاتب التي أقرها المؤتمر العام للمنظمة الدولية للعمل بتاريخ 8 يوليو سنة 1964 في دورته الثامنة والاربعين المنعقدة في جنيف 754
المادة الأولى
فتح المادةيصادق على الاتفاقية رقم 120 المتعلقة بحفظ الصحة في التجارة والمكاتب التي أقرها المؤتمر العام للمنظمة الدولية للعمل بتاريخ 8 يوليو سنة 1964 في دورته الثامنة والاربعين المنعقدة في جنيف ، وتنشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
المادة 2
فتح المادةينشر هذا الامر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالمدية في 18 ربيع الاول عام 1389 الموافق 3 يونيو سنة 1969 ..
هواري بومدين الاتفاقية رقم 120 المتعلقة بحفظ الصحة في انتجارة والمكاتب ان المؤتمر العام للمنظمة الدولية للعمل ، الدولى بناء على للعمل ، دعوته الى وانعقاده في جنيف من المدينة قبل المذكورة مجلس بتاريخ ادارة 17 يوليو المكتب سنة 1964 في دورته الثامنة والاربعين ، وبعد أن قرر الموافقة على عدة مقترحات تتعلق بحفظ الصحة في التجارة والمكاتب وهى المسألة الرابعة من جدول أعمال الدورة 6 وبعد أن قرر صياغة بعض هذه المقترحات على شكل اتفاقية دولية ، فقد اعتمد في هذا اليوم الواقع فى 8 يوليو سنة 1964 الاتفاقية التي تسمى « اتفاقية حفظ الصحة في التجارة والمكاتب ، لعام 1964 :
القسم الاول — التزامات الاطراف
المادة الأولى
فتح المادةتطبق هذه الاتفاقية :
أ على المؤسسات التجارية ،
ب - على المؤسسات والمنشآت أو الادارات التي يشغل فيها العمال بصفة أساسية أشغال المكتب ، ج على جميع المرافق من غير المؤسسات والمنشآت أو الادارات التي يشغل فيها العمال بصفة أساسية النشاطات التجارية أو أشغال المكتب وذلك في نطاق ما هو غير خاضع لتشريع وطنى أو لأحكام تسود حفظ الصحة في الصناعة والمناجم والنقل أو الفلاحة
المادة 2
فتح المادةيمكن للسلطة المختصة ، بعد مشاورة هيئات أرباب العمل والعمال المعنية بالامر بصفة مباشرة اذا وجدت ، أن تستبعد من تطبيق مجموع أحكام هذه الاتفاقية أو بعضها أصنافا محددة من المؤسسات والمنشآت والادارات أو المرافق المشار اليها في المادة الاولى وذلك عندما تكون الظروف وشروط الاستخدام غير ملائمة لتطبيق مجموع تلك الاحكام أو بعضها .
الجمعة 19 ربيع الثاني عام 1389 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 755
المادة 3
فتح المادةعند التحقق في جميع الاحوال من عدم تطبيق هذه الاتفاقية في مؤسسة أو منشأة أو ادارة معينة ، تحسم المسألة اما السلطة المختصة بعد مشاورة المنظمات الممثلة لأرباب العمل والعمال المعنية اذا وجدت ، أو يجرى حسمها بحسب أية وسيلة أخرى مطابقة للتشريع أو العادة الوطنية .
المادة 4
فتح المادةيلتزم كل عضو يصادق على هذه الاتفاقية ، بما يلى :
1 - باصدار تشريع ساري المفعول يضمن تطبيق المبادىء العامة الواردة في القسم الثاني من هذه الاتفاقية ،
2 - بالتأكيد على لزوم تنفيذ مفعول أحكام التوصية الخاصة بحفظ الصحة التجارة والمكاتب لعام 1964 ، أو الاحكام المعادلة لها وذلك في نطاق ما تسمح به الاوضاع الوطنية وتجعله مرغوبا فيه المادة .
يوضع التشريع الذي يقرر بموجبه سريان مفعول أحكام هذه الاتفاقية بعد مشاورة المنظمات الممثلة لأرباب العمل والعمال المعنية 6 اذا وجدت ، ويجرى مثل ذلك بالنسبة لكل تشريع يقضى بسريان مفعول أحكام التوصية الخاصة | بحفظ الصحة في التجارة والمكاتب لعام 1964 أو الأحكام المعادلة لها وذلك في نطاق ما تسمح به الاوضاع الوطنية و تجعله مرغوبا فيه .
المادة 6
فتح المادة1 - تتخذ التدابير الخاصة بواسطة مصالح التفتيش الملائمة أو الوسائط الاخرى لتأمين التطبيق الفعال للتشريعات المشار اليها في المادة 5 .
2 - وينبغي أن يضمن التطبيق الفعال لهذه التشريعات نظاما ملائما للعقوبات اذا كانت الوسائل التي تسرى بموجبها أحكام هذه الاتفاقية تسمح بذلك .
القسم الثاني — المبادىء العامة
المادة 7
فتح المادةيجب أن تكون جميع الاماكن المعدة للعمال وجهاز هذه الاماكن بحالة سليمة من الصيانة والنظافة
المادة 8
فتح المادةيجب أن تكون جميع الاماكن المعدة للعمال مهواة طبيعيا أو اصطناعيا أو من كل الجهتين معا وبشكل كاف وذاتي بالنسبة لتسرب الهواء الجديد أو المنقى
المادة 9
فتح المادةيجب أن تكون جميع الاماكن المعدة للعمال مضاءة بصفة كافية وذاتية وأن تكون الاضاءة في أماكن العمل بقدر الامكان
المادة 10
فتح المادةيجب أن يكون الطقس مريحا ومستقرا بالقدر الذي يجب أن تسمح الظروف بضبطه في جميع المحلات المعدة للعمال ..
المادة 11
فتح المادةينبغي أن تكون جميع أماكن العمل ومواقع العمل مهيأة بصورة لا يتعرض بها العمال لأى مفعول مضر
المادة 12
فتح المادةينبغي أن يوضع تحت تصرف العمال ماء للشرب أو أشربة صحية أخرى •
المادة 13
فتح المادةيجب أن تجهز الاماكن بالمراحيض والمنشآت التي تمكن من الاغتسال بعدد كاف وصيانتها على الوجه المناسب
المادة 14
فتح المادةيجب أن توفر في الاماكن المقاعد الكافية تحت تصرف العمال ، ليمكنهم استعمالها في نطاق المعقول
المادة 15
فتح المادةينبغي أن تجهز الاماكن بالمنشآت الخاصة وبوسائل الصيانة ليمكن للعمال تغيير ألبستهم ووضع وتنشيف الالبسة التي لا يرتدونها خلال العمل
المادة 16
فتح المادةينبغي أن توفر قواعد حفظ الصحة في الاماكن الواقعة تحت الارض والخالية من الشبابيك والتي يجرى فيها العمل بصفة اعتيادية •
المادة 17
فتح المادةينبغي أن توفر للعمال أسباب الوقاية بواسطة تدابير خاصة وعملية ضد المواد والطرائق الصعبة وغير الصحية أو السامة أو الخطرة من أية وجهة كانت . وينبغي على السلطة المختصة أن تفرض استعمال أجهزة الوقاية الفردية اذا كانت طبيعة العمل تقتضى ذلك
المادة 18
فتح المادةينبغي تخفيف الضجيج والاهتزازات المضرة بالعمال بقدر الامكان بواسطة تدابير خاصة وعملية
المادة 19
فتح المادةينبغى على كل مؤسسة أو منشأة أو ادارة أو مرفق تطبق عليه هذه الاتفاقية ، وتبعا لأهميتها وللأخطار المفترضة ، أن يحوز ما يلى : * أ اما مركز تمريض خاص أو مركز للاسعافات الأولية .
ب اما مركز تمريض أو مركز اسعافات أولية مشترك مع مؤسسات ومنشآت وادارت أو مرافق ،
ج - خزانة أو أكثر أو صناديق أو عدة للاسعافات طبيعية . الأولية .
الاولية .. 756 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 19 ربيع الثاني عام 1389 ه
القسم الثالث — احكام نهائية
المادة 20
فتح المادةتبلغ المصادقات الرسمية لهذه الاتفاقية الى المدير العام للمكتب الدولى للعمل الذي يسجلها
المادة 21
فتح المادة1 أن هذه الاتفاقية لا تلزم غير أعضاء المنظمة الدولية للعمل الذين سجل المدير العام مصادقتهم ، 2 3 ويسرى مفعولها بعد اثنى عشر شهرا من مصادقة عضوين وتسجيلها من طرف المدير العام ، 3 ويسرى مفعولها بعد ثمة بالنسبة لكل عضو ، بعد اثنى عشر شهرا من التاريخ الذي تسجل فيه مصادقته
المادة 22
فتح المادة1 كل عضو يصادق على هذه الاتفاقية يمكنه فسخها بعد انقضاء عشر سنوات من تاريخ تطبيقها الاولى ، بموجب تبليغ يرسله الى المدير العام للمكتب الدولى للعمل والذى يقوم بتسجيله . ولا يسرى مفعول الفسخ الا بعد سنة واحدة من تاريخ تسجيله
2 - وكل عضو يصادق على هذه الاتفاقية ولا يمارس حقه في الفسخ المنصوص عليه في هذه المادة في مهلة سنة واحدة من انقضاء مدة العشر السنوات المذكورة في الفقرة السابقة يلتزم بمدة جديدة قدرها عشر سنوات ، وبعد ذلك يجوز له أن يفسخ هذه الاتفاقية بعد انقضاء كل عشر سنوات ضمن الشروط المنصوص عليها في هذه المادة
المادة 23
فتح المادة1 - يبلغ المدير العام للمكتب الدولي للعمل جميع أعضاء المنظمة الدولية للعمل تسجيل كل المصادقات ووثائق الفسخ التي ترد اليه من أعضاء المنظمة • 2 عندما يقوم المدير العام بتبليغ أعضاء المنظمة التسجيل المتعلق بالمصادقة الثانية التي ترد اليه ، فانه يلفت انتباه أعضاء المنظمة الى التاريخ الذى يبدأ فيه تطبيق أحكام هذه الاتفاقية
المادة 24
فتح المادةيبلغ المدير العام للمكتب الدولى للعمل الى الامين العام للامم المتحدة 6 المعلومات الكاملة المتعلقة بجميع المصادقات ووثائق الفسخ التي قام بتسجيلها طبقا للمواد السابقة 6 وذلك للأغراض الخاصة بالتسجيل طبقا للمادة 102 من ميثاق الامم المتحدة
المادة 25
فتح المادةيقدم مجلس الادارة للمكتب الدولى للعمل الى المؤتمر العام ، تقريرا يتعلق بتطبيق هذه الاتفاقية كلما رأى ضرورة لذلك ، ويدقق فيما اذا كان ينبغى قيد المسألة الخاصة بتعديلها جزئيا أو كليا في جدول اعمال المؤتمر .
المادة 26
فتح المادة1 اذا اعتمد المؤتمر اتفاقية جديدة تتضمن تعديلا كليا أو جزئيا لهذه الاتفاقية وفيما عدا حالة النص في الاتفاقية الجديدة على ما يخالف هذه المادة ، يتحصل ما يلى :
أ ان مصادقة عضو واحد على الاتفاقية الجديدة المعدلة تؤدى بحكم القانون ورغم المادة 22 أعلاه ، الى الفسخ الفورى لهذه الاتفاقية ، شريطة ان تكون الاتفاقية الجديدة المعدلة قد اصبحت قيد التطبيق
ب - يوقف عرض هذه الاتفاقية لمصادقة الاعضاء ابتداء من تاريخ البدء في تطبيق الاتفاقية الجديدة المعدلة 2 تبقى هذه الاتفاقية على كل الاحوال سارية المفعول في شكلها ونصها بالنسبة لمن يصادق عليها من الاعضاء ولا يصادق على الاتفاقية المعدلة
المادة 27
فتح المادةيعتبر كل من النصين الفرنسي والانكليزي لهذه الاتفاقية نصا رسميا وان النص الوارد في هذه الاتفاقية هو النص الرسمي الذي أقره المؤتمر العام للهيئة الدولية للعمل فى دورته الثامنة والاربعين المنعقدة فى جنيف والتي اعلن اختتامها في 9 يوليو سنة 1964 واثباتا لذلك وقع هذا النص فى الثالث عشر من يوليو سنة 19640 رئيس المؤتمر المدير العام اندرايس آغيلار ما ودسلي للمكتب الدولي للعمل دافيد ا . مورس مراسيم، قرارات، مقررات وزارة العدل مرسوم مؤرخ في 18 ربيع الاول عام 1384 الموافق 3 يونيو سنة 1969 يتضمن التجنس بالجنسية الجزائرية
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.