مرسوم رئاسي
مرسوم رئاسي مؤرخ في 7 ربيع الأول عام 1440 الموافق 15 نوفمبر سنة 2018، يتضمن تعيين النائب العام العسكري لدى مجلس الاستئناف العسكري بالبليدة / الناحية العسكرية الأولى
مرسوم رئاسي مؤرخ في 7 ربيع الأول عام 1440 الموافق 15 نوفمبر سنة 2018، يتضمن تعيين النائب العام العسكري لدى مجلس الاستئناف العسكري بالبليدة / الناحية العسكرية الأولى
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.