قرارات مؤرّخة في 30 محرّم عام 1445 الموافق 17 غشت سنة 2023، تتضمن إنهاء مهام قضاة عسكريين
قرارات مؤرّخة في 30 محرّم عام 1445 الموافق 17 غشت سنة 2023، تتضمن إنهاء مهام قضاة عسكريين.
بموجب قرار مؤرّخ في 30 محرّم عام 1445 الموافق 17 غشت سنة 2023، تنهى مهام السيّد جمال بوسعيدي، بصفته قاضيا عسكريا لغرفة الاتهام لدى مجلس الاستئناف العسكري بالبليدة / الناحية العسكرية الأولى، ابتداء من 15 يوليو سنة .2023 بموجب قرار مؤرّخ في 30 محرّم عام 1445 الموافق 17 غشت سنة 2023، تنهى مهام السيّد عبد اللطيف شريف، بصفته نائبا للوكيل العسكري للجمهوريّة لدى المحكمة العسكرية بالبليدة / الناحية العسكرية الأولى، ابتداء من 15 يوليو سنة .2023 بموجب قرار مؤرّخ في 30 محرّم عام 1445 الموافق 17 غشت سنة 2023، تنهى مهام السيّد محمد الأمين دريدي، بصفته قاضي تحقيق عسكري لدى المحكمة العسكرية بالبليدة / الناحية العسكرية الأولى، ابتداء من 15 يوليو سنة .2023 بموجب قرار مؤرّخ في 30 محرّم عام 1445 الموافق 17 غشت سنة 2023، تنهى مهام السيّد محمد صيفي، بصفته نائبا عاما عسكريا مساعدا لدى مجلس الاستئناف العسكري بوهران / الناحية العسكرية الثانية، ابتداء من 15 يوليو سنة .2023 بموجب قرار مؤرّخ في 30 محرّم عام 1445 الموافق 17 غشت سنة 2023، تنهى مهام السيّد متواعدين بوشيبان، بصفته وكيلا عسكريا للجمهوريّة لدى المحكمة العسكرية ببشار / الناحية العسكرية الثالثة، ابتداء من 15 يوليو سنة .2023 بموجب قرار مؤرّخ في 30 محرّم عام 1445 الموافق 17 غشت سنة 2023، تنهى مهام السيّد توفيق عثامنية، بصفته قاضيا عسكريا لغرفة الاتهام لدى مجلس الاستئناف العسكري بورقلة / الناحية العسكرية الرابعة، ابتداء من 15 يوليو سنة .2023 بموجب قرار مؤرّخ في 30 محرّم عام 1445 الموافق 17 غشت سنة 2023، تنهى مهام السيّد شعبان بهلول، بصفته وكيلا عسكريا للجمهوريّة لدى المحكمة العسكرية بورقلة بالنيابة / الناحية العسكرية الرابعة، ابتداء من 15 يوليو سنة .2023 بموجب قرار مؤرّخ في 30 محرّم عام 1445 الموافق 17 غشت سنة 2023، تنهى مهام السيّد توفيق حمدي باشا، بصفته قاضي تحقيق عسكري لدى المحكمة العسكرية بورقلة / الناحية العسكرية الرابعة، ابتداء من 15 يوليو سنة .2023 بموجب قرار مؤرّخ في 30 محرّم عام 1445 الموافق 17 غشت سنة 2023، تنهى مهام السيّد محمد شريبط درويش، بصفته وكيلا عسكريا للجمهوريّة لدى المحكمة العسكرية بقسنطينة / الناحية العسكرية الخامسة، ابتداء من 15 يوليو سنة .2023 بموجب قرار مؤرّخ في 30 محرّم عام 1445 الموافق 17 غشت سنة 2023، تنهى مهام السيّد العياشي زرافة، بصفته نائبا للوكيل العسكري للجمهوريّة لدى المحكمة العسكرية بقسنطينة / الناحية العسكرية الخامسة، ابتداء من 15 يوليو سنة .2023 بموجب قرار مؤرّخ في 30 محرّم عام 1445 الموافق 17 غشت سنة 2023، تنهى مهام السيّد عزوز بوطبالة، بصفته نائبا للوكيل العسكري للجمهوريّة لدى المحكمة العسكرية بقسنطينة / الناحية العسكرية الخامسة، ابتداء من 15 يوليو سنة .2023 بموجب قرار مؤرّخ في 30 محرّم عام 1445 الموافق 17 غشت سنة 2023، تنهى مهام السيّد تيجاني منصوري، بصفته قاضي تحقيق عسكري لدى المحكمة العسكرية بقسنطينة / الناحية العسكرية الخامسة، ابتداء من 15 يوليو سنة .2023 H
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.