قرار مؤرّخ في 12 ذي القعدة عام 1444 الموافق 31 مايو سنة 2023، يتضمن تعيين أعضاء اللجنة الوطنية التنفيذية للوقاية من العنف في المنشآت الرياضية ومكافحته
قرار مؤرّخ في 12 ذي القعدة عام 1444 الموافق 31 مايو سنة 2023، يتضمن تعيين أعضاء اللجنة الوطنية التنفيذية للوقاية من العنف في المنشآت الرياضية ومكافحته.
بموجب قرار مؤرّخ في 12 ذي القعدة عام 1444 الموافق 31 مايو سنة 2023، يعيّن الأعضاء الآتية أسماؤهم، تطبيقا لأحكام المادة 6 من المرسوم التنفيذي رقم 14-352 المؤرخ في 15 صفر عام 1436 الموافق 8 ديسمبر سنة 2014 الذي يحدد صلاحيات وتشكيلة وتنظيم وسير اللجنة الوطنية التنفيذية واللجان الولائية للوقاية من العنف في المنشآت الرياضية ومكافحته، في اللجنة الوطنية التنفيذية للوقاية من العنف في المنشآت الرياضية ومكافحته :
– حساني مصطفى علي، ممثل الوزير المكلف بالرياضة، رئيسا،
– قاصد رابح، ممثل وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية،
– ولد عمار نسيم، ممثل وزير العدل، حافظ الأختام، 29 غشت سنة 2023 م
– أرقاب نسرين، ممثلة وزير التربية الوطنية،
– مونين العربي، ممثل وزير الاتصال،
– خنوس لزهر، ممثل وزير الشباب والرياضة،
– شماك نجم الدين، ممثل قيادة الدرك الوطني،
– حساين موسى، ممثل المديرية العامة للأمن الوطني،
– بن شيخة عبد الحفيظ، ممثل المديرية العامة للحماية المدنية،
– عياد العربي، رئيس اللجنة الوطنية للمصادقة على المنشآت الرياضة،
– سيليني ياسين، ممثل اللجنة الوطنية الأولمبية،
– تابركوت مصطفى، رئيس اللجنة الولائية للوقاية من العنف في المنشآت الرياضية ومكافحته لولاية الجزائر،
– بن جيمة عبد القادر، رئيس اللجنة الولائية للوقاية من العنف في المنشآت الرياضية ومكافحته لولاية سطيف،
– العيداني فضيل، رئيس اللجنة الولائية للوقاية من العنف في المنشآت الرياضية ومكافحته لولاية وهران،
– بن قامو محمد سعيد، رئيس اللجنة الولائية للوقاية من العنف في المنشآت الرياضية ومكافحته لولاية بشار،
– زفيزف جهيد عبد الوهاب، رئيس الاتحادية الجزائرية لكرة القدم،
– بوعريفي رابح، رئيس الاتحادية الجزائرية لكرة السلة،
– ميبرباش كمال، رئيس النادي الرياضي الهاوي - النجم الرياضي بن عكنون،
– بولحبيب محمد، رئيس النادي الرياضي المحترف “النادي الرياضي القسنطيني”،
– مستغانمي حكيم، ممثل عن مستخدمي ولجان التحكيم،
– حلالشي عبد الرزاق، ممثل عن مستخدمي ولجان التحكيم،
– زعبار سليم، خبير،
– ساكت علي، خبير،
– بعطيش وسيلة، ممثلة المؤسسة العمومية للتلفزيون، 12 صفر عام 1445 ه الجريدة الرسميّة 29 غشت سنة 2023 م
– حجاب دنيا، ممثلة المؤسسة العمومية للتلفزيون،
– عزوز أمين، ممثل يومية المجاهد،
– بقاص محمد فوزي، ممثل يومية الشعب،
– العايب عبد الغاني، ممثل الإذاعة الجزائرية،
– برقية بلال، ممثل الإذاعة الجزائرية،
– برقي عبد الرحمان، رئيس جمعية “أولاد الحومة”،
– عبيدات عبد الكريم، رئيس المنظمة الوطنية لحماية الشباب،
– بن لعور عبد الماليك، رئيس جمعية ملتقى الشباب الجزائري.
وزارة الرقمنة والإحصائيات
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.