ج.ر عدد 81 لسنة 2000
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (11)
اسأل عن هذا العدد

قرارات وآراء ، مقررات ، مناشير ، إعلانات وبلاغات الجزائر تونس المغرب الاشتراك ليبيا سنوي موريطانيا سنة النسخة الأصلية 1070,00 . النسخة الأصلية وترجمتها 2140,00 الإدارة والتحرير بلدان خارج دول الأمانة العامة للحكومة المغرب العربي الطبع والاشتراك المطبعة الرسمية سنة 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر الهاتف 65.18.15 الى 17 ح.ج.ب 50-3200 الجزائر DZ IMPOF 180 65 : Télex 2675,00 د.ج بنك الفلاحة والتنمية الريفية G 68 060.300.000 … دج 5350,00 د.ج حساب العملة الأجنبية للمشتركين خارج الوطن تزاد عليها نفقات الإرسال بنك الفلاحة والتنمية الريفية 060.320.0600.12 ثمن النسخة الأصلية 13,50 د.ج ثمن النسخة الأصلية وترجمتها 27,00 د.ج ثمن العدد الصادر في السنين السابقة : حسب التسعيرة. وتسلّم الفهارس مجانا للمشتركين. المطلوب إرفاق لفيفة إرسال الجريدة الأخيرة سواء لتجديد الاشتراكات أو للاحتجاج أو لتغيير العنوان. ثمن النشر على أساس 60,00 د.ج للسطر.

2 العدد : 81. اتفاقيات دولية مرسوم رئاسي رقم 2000-432 مؤرخ في 21 رمضان عام 1421 الموافق 17 4 شوال عام 1421 ه 30 ديسمبر سنة 2000 م ديسمبر سنة 2000، يتضمن التصديق على اتفاقية حظر استعمال وتخزين وإنتاج ونقل الألغام المضادة للأفراد، وتدميرها المبرمة بأوسلو يوم 18 سبتمبر سنة 1997 . . مرسوم رئاسي رقم 2000-433 مؤرخ في 21 رمضان عام 1421 الموافق 17 على اتفاقية إنشاء منظمة وقاية النباتات في الشرق الأدنى المعتمدة 1993 سنة مرسوم رئاسي رقم 2000-434 مؤرخ في 21 رمضان عام 1421 الموافق 17

ديسمبر سنة 2000، يتضمن التصديق في الرباط، المغرب، بتاريخ 18 فبراير

ديسمبر سنة 2000، يتضمن التصديق على ميثاق المنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة، المعتمد بفاس سنة 1982 والمعدل بالرباط سنة 1986 مرسوم رئاسي رقم 2000-435 مؤرخ في 21 رمضان عام 1421 الموافق 17

ديسمبر سنة 2000، يتضمن التصديق على الاتفاق بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية جنوب إفريقيا حول إنشاء اللجنة الثنائية السامية للتعاون الموقع في الجزائر يوم 22 سبتمبر سنة 2000. 32 قرارات، مقررات آراء وزارة المالية قرار مؤرخ في 10 شعبان عام 1421 الموافق 6 نوفمبر سنة 2000، يتضمن سحب اعتماد السيد بوجلال محمد، بصفته سمسار التأمين.

قرار مؤرخ في 10 شعبان عام 1421 الموافق 6 نوفمبر سنة 2000، يعدل القرار المؤرخ في 9 ذي الحجة عام 1418 الموافق 6 أبريل سنة 1998 والمتضمن اعتماد “ الشركة الجزائرية للتأمينات ….. 35 قرار مؤرخ في 10 شعبان عام 1421 الموافق 6 نوفمبر سنة 2000 ، يعدل القرار المؤرخ في 9 ذي الحجة عام 1418 الموافق 6 أبريل سنة 1998 والمتضمن اعتماد “ الشركة الجزائرية للتأمين وإعادة التأمين “. . 35 قرار مؤرخ في 10 شعبان عام 1421 الموافق 6 نوفمبر سنة 2000، يتضمن اعتماد “ الصندوق الوطني للتعاضدية الفلاحية “. . . . . مجلس المحاسبة

مقرر مؤرخ في 18 ربيع الأول عام 1421 الموافق 21 يونيو سنة 2000 ، يتمم المقرر المؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1418 الموافق 21 مارس سنة 1998 والمتضمن إنشاء اللجان المتساوية الأعضاء المختصة بأسلاك المستخدمين الإداريين والتقنيين لمجلس المحاسبة.

مقرر مؤرخ في 10 جمادى الثانية عام 1421 الموافق 9 سبتمبر سنة 2000 ، يتضمن تجديد أعضاء اللجان المتساوية الأعضاء المختصة بأسلاك المستخدمين الإداريين والتقنيين لمجلس المحاسبة. 38 قرار مؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1421 الموافق 27 سبتمبر سنة 2000، يتضمن تجديد أعضاء لجنة الطعن المختصة بأسلاك المستخدمين الإداريين والتقنيين لمجلس المحاسبة.

4 شوال عام 1421 ه 30 ديسمبر سنة 2000 م اتفاقيات مرسوم رئاسي رقم 2000 – 432 مؤرخ في 21 رمضان عام 1421 الموافق 17 ديسمبر سنة 2000، يتضمن التصديق على اتفاقية حظر استعمال وتخزين وإنتاج ونقل الألغام المضادة للأفراد، وتدميرها، المبرمة بأوسلو يوم 18 سبتمبر سنة 1997. إن رئيس الجمهورية،

  • بناء على تقرير وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية، وبناء على الدستور، لا سيما المادة 77-9 منه، وبعد الاطلاع على اتفاقية حظر استعمال وتخزين وإنتاج ونقل الألغام المضادة للأفراد وتدميرها المبرمة بأوسلو يوم 18 سبتمبر س 1997 سنة يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يصدق على اتفاقية حظر استعمال وتخزين وإنتاج ونقل الألغام المضادة للأفراد وتدميرها المبرمة بأوسلو يوم 18 سبتمبر سنة 1997، وتنشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 21 رمضان عام 1421 الموافق 17 ديسمبر سنة 2000. عبد العزيز بوتفليقة انزية / العدد 81 . 3 دولية اتفاقية حظر استعمال وتخزين وإنتاج ونقل الألغام المضادة للأفراد، وتدمير تلك الألغام الديباجة إن الدول الأطراف، تصميما منها على إنهاء المعاناة والإصابات الناتجة عن الألغام المضادة للأفراد التي تقتل أو تشوه، كل أسبوع مئات الأشخاص، معظمهم من الأبرياء والمدنيين العزل وبخاصة الأطفال، وتعيق التنمية الاقتصادية والتعمير، وتمنع اللاجئين والمشردين داخليا من العودة إلى الوطن، وتتسبب في نتائج أخرى وخيمة بعد سنوات من زرعها. وإذ تعتقد أن من الضروري أن تبذل قصارى جهودها للمساهمة بطريقة فعالة ومنسقة في التصدي للتحدي المتمثل في إزالة الألغام المضادة للأفراد المزروعة في شتى بقاع العالم وضمان تدميرها. وإذ ترغب في بذل قصاراها في توفير المساعدة لرعاية ضحايا الألغام وتأهيلهم، بما في ذلك إعادة إدماجهم اجتماعيا واقتصاديا وإذ تسلم بأن الحظر التام للألغام المضادة للأفراد من شأنه أن يشكّل أيضا تدبيرا هاما من تدابير بناء الثقة وإذ ترحب باعتماد البروتوكول المتعلق بحظر أو تقييد استعمال الألغام والأفخاخ المتفجرة والأجهزة الأخرى، بصيغته المعدلة في 3 أيار/مايو سنة 1996، والمرفق باتفاقية حظر أو تقييد استعمال أسلحة تقليدية معينة يمكن اعتبارها مفرطة أو عشوائية الأثر، وتدعو جميع الدول إلى التصديق المبكر على هذا البروتوكول من جانب جميع الدول التي لم تفعل ذلك بعد، وإذ ترحب أيضا بقرار الجمعية العامة 45/51 قاف المؤرخ في 10 كانون الأول / ديسمبر سنة 1996

الجريدة الرسمي جمهوري زائرية / الذي يحث الدول على السعي بهمة إلى إبرام اتفاق دولي فعال ملزم قانونا يحظر استعمال وتخزين وإنتاج ونقل الألغام البرية المضادة للأفراد. وإذ ترحب كذلك بالتدابير المتخذة خلال السنوات الماضية، على الصعيدين الانفرادي والمتعدد الأطراف على السواء، والرامية إلى حظر أو تقييد أو تعليق استخدام الألغام المضادة للأفراد وتخزينها وإنتاجها ونقلها، وإذ تؤكّد دور الوعي العام في تعزيز مبادىء الإنسانية على نحو ما يتجلى في الدعوة إلى حظر تام للألغام المضادة للأفراد وتقرّ بالجهود التي تضطلع بها لهذه الغاية الحركة الدولية للصليب الأحمر والهلال الأحمر، والحملة الدولية لحظر الألغام البرية والعديد من المنظمات غير الحكومية الأخرى في كافة أنحاء العالم، وإذ تشير إلى إعلان أوتاوا المؤرخ في 5 تشرين الأول / أكتوبر سنة 1996 وإعلان بروكسل المؤرخ في 27 حزيران/ يونيو سنة 1997 اللذين يحثان المجتمع الدولي على التفاوض لإبرام اتفاق دولي ملزم قانونا يحظر استعمال وتخزين وإنتاج ونقل الألغام المضادة للأفراد، وإذ تؤكد استصواب حمل جميع الدول على الانضمام إلى هذه الاتفاقية، وتعقد العزم على العمل الحثيث من أجل تشجيع إضفاء الطابع العالمي عليها في جميع المنتديات ذات الصلة، بما فيها الأمم المتحدة، ومؤتمر نزع السلاح والمنظمات الإقليمية، والتجمعات ومؤتمرات استعراض اتفاقية حظر استعراض أو تقييد استعمال أسلحة تقليدية معينة يمكن اعتبارها مفرطة الضرر أو عشوائية الأثر وإذ تستند إلى مبدا القانون الإنساني الدولي القائل بأن حق الأطراف في نزاع مسلح، في اختيار أساليب الحرب أو وسائلها ليس بالحق غير المحدود وإلى المبدا الذي يحرم اللجوء في المنازعات المسلحة إلى استخدام أسلحة وقذائف ومعدات وأساليب حربية يكون من طبيعتها أن تسبب أضرارا مفرطة أو آلاما لا داعي لها، وإلى المبدأ الذي يوجب التمييز بين المدنيين والمقاتلين. العدد : 81. 4 شوال عام 1421 ه . 30 ديسمبر سنة 2000 م. قد اتفقت على ما يلي : المادة الأولى التزامات عامة 1 - تتعهد كل دولة طرف بألا تقوم تحت أي ظروف : أ) باستعمال الألغام المضادة للأفراد، ب باستحداث أو إنتاج الألغام المضادة للأفراد أو حيازتها بأي طريقة أخرى، أو تخزينها أو الاحتفاظ بها أو نقلها إلى أي كان ، بصورة مباشرة أو غير مباشرة ج) بمساعدة أو تشجيع أو حث أي كان، بأي طريقة، على القيام بأنشطة محظورة على دولة طرف بموجب هذه الاتفاقية. 2- تتعهد كل دولة طرف بأن تدمر جميع الألغام المضادة للأفراد أو تكفل تدميرها وفقا لأحكام هذه الاتفاقية. المادة 2 تعاريف 1 - يراد بتعبير اللغم المضاد للأفراد لغم مصمم للانفجار بفعل وجود شخص عنده أو قريبا منه أو مسه له، ويؤدي إلى شل قدرات أو جرح أو قتل شخص أو أكثر. أما الألغام التي تكون مصممة لتنفجر بفعل وجود مركبة، وليس شخصا، عندها أو قريبا منها أو مسها لها، والتي تكون مجهزة بأجهزة منع المناولة فلا تعتبر ألغاما مضادة للأفراد لكونها مجهزة على هذا النحو. 2- يراد بتعبير “لغم” ذخيرة تكون مصممة لتوضع تحت سطح الأرض أو تحت رقعة سطحية أخرى أو فوق أو قرب أي منهما وتنفجر بفعل وجود شخص أو مركبة عندها أو قريبا منها أو مس أحدهما لها . 3- يراد بتعبير جهاز منع المناولة جهاز معد لحماية لغم ويكون جزءا من اللغم أو موصولا أو مرتبطا به أو موضوعا تحته ويفجره عند محاولة العبث باللغم أو إفساد نظامه عمدا بأي طريقة أخرى.

4 شوال عام 1421 الجريدة الرسمية 30 ديسمبر سنة 2000 م 4- يشمل تعبير “النقل”، بالإضافة إلى النقل المادي للألغام المضادة للأفراد من إقليم وطني أو إليه، نقل سند ملكية الألغام ونقل الإشراف عليها. غير أنه لا يشمل نقل إقليم زرعت فيه ألغام مضادة للأفراد. 5- يراد بتعبير “منطقة ملغومة” منطقة خطيرة بسبب وجود الألغام أو الاشتباه في وجودها فيها. المادة 3 الاستثناءات 1- برغم الالتزامات العامة بموجب المادة الأولى، يسمح بالاحتفاظ بعدد من الألغام المضادة للأفراد أو نقلها لأغراض استحداث تقنيات الكشف عن الألغام، أو إزالتها أو تدميرها والتدريب عليها. ويجب ألا تتجاوز كمية تلك الألغام الحد الأدنى المطلق من العدد اللازم للأغراض المذكورة أعلاه. 2- يسمح بنقل الألغام المضادة للأفراد لغرض التدمير. المادة 4 تدمير مخزون الألغام المضادة للأفراد باستثناء المنصوص عليه في المادة 3، تتعهد كل دولة طرف بتدمير أو ضمان تدمير كل مخزون الألغام المضادة للأفراد التي تملكها أو تحوزها أو التي تكون خاضعة لولايتها أو سيطرتها، في أقرب وقت ممكن على ألا يتعدى ذلك أربع سنوات من بدء نفاذ الاتفاقية بالنسبة إلى تلك الدولة الطرف. المادة 5 تدمير الألغام المضادة للأفراد في المناطق الملغومة -1- تتعهد كل دولة طرف بتدمير أو ضمان تدمير كل الألغام المضادة في المناطق المشمولة بولايتها أو الخاضعة لسيطرتها في أقرب وقت ممكن على ألا يتعدى ذلك عشر سنوات من بدء نفاذ الاتفاقية بالنسبة إلى تلك الدولة الطرف. 2- تبذل كل دولة طرف كل جهد لتحديد جميع المناطق المشمولة بولايتها أو الخاضعة لسيطرتها للجمهورية الجزائرية / العدد 81 5 التي يعرف أو يشتبه في أنها مزروعة بالألغام المضادة للأفراد وتقوم في أقرب وقت ممكن، بضمان وضع علامات حول الحدود الخارجة لكل حقول الألغام المضادة للأفراد في المناطق الملغومة المشمولة بولايتها أو الخاضعة لسيطرتها، وضمان رصدها وحمايتها بسياج أو غيره من الوسائل، لكي تكفل فعليا استبعاد المدنيين من دخولها، إلى أن يتم تدمير جميع الألغام المضادة للأفراد الموجودة فيها. ويكون وضع العلامات متمشيا على الأقل، مع المعايير المحددة في البروتوكول المتعلّق بحظر أو تقييد استعمال الألغام والأفخاخ المتفجرة والأجهزة الأخرى، بصيغته المعدلة في 3 أيار / مايو سنة 1996، والمرفق باتفاقية حظر أو تقييد استعمال أسلحة تقليدية معينة يمكن اعتبارها مفرطة أو عشوائية الأثر. 3- إذا اعتقدت دولة طرف أنها لن تكون قادرة على تدمير أو ضمان تدمير كل الألغام المضادة للأفراد المشار إليها في الفقرة 1 في حدود تلك الفترة الزمنية، جاز لها أن تطلب من اجتماع للدول الأطراف أو من مؤتمر استعراض تمديد الموعد الأخير المحدد لإتمام تدمير تلك الألغام المضادة للأفراد، لفترة أقصاها عشر سنوات. 4- يتضمن كل طلب ما يلي : أ) مدة التمديد المقترحة، ب بيان مفصل لأسباب التمديد المقترح، بما فيها : 1 (1) التحضير للأعمال وحالة الأعمال المنجزة في إطار برامج إزالة الألغام، 2 (2) الوسائل المالية والتقنية المتاحة للدولة الطرف من أجل تدمير كل الألغام المضادة للأفراد، 3 (3) الظروف التي تعيق قدرة الدولة الطرف على تدمير كل الألغام المضادة للأفراد في المناطق الملغومة ج (ج) الآثار الإنسانية والاجتماعية والاقتصادية والبيئية للتمديد د وأي معلومات أخرى ذات صلة بطلب التمديد المقترح.

6 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / -5- يُقيم اجتماع الدول الأطراف أو مؤتمر الاستعراض الطلب، مراعيا العوامل الواردة في الفقرة 4، ويتخذ قرارا بأغلبية أصوات الدول الأطراف الحاضرة والمصوتة بشأن قبول الطلب فترة التمديد. 6- يجوز تجديد ذلك التمديد بتقديم طلب جديد وفقا للفقرات 3 و 4 و 5 من هذه المادة. وتقدم الدولة الطرف في طلب التمديد لفترة أخرى المعلومات الإضافية ذات الصلة عن كل ما تم الاضطلاع به في فترة التمديد السابقة الممنوحة عملا بهذه المادة. المادة 6 التعاون والمساعدة الدوليان 1- يحق لكلّ طرف، في وفائها بالتزاماتها بموجب هذه الاتفاقية، أن تلتمس وتتلقى المساعدة من الدول الأطراف الأخرى، متى أمكن ذلك، وفي حدود الإمكان. 2- تتعهد كل دولة طرف بتسهيل تبادل المعدات والمواد والمعلومات العلمية والتكنولوجية على أتم وجه ممكن فيما يتعلّق بتنفيذ هذه الاتفاقية ويحق لها أن تشارك في هذا التبادل ولا تفرض الدول الأطراف قيودا لا داعي لها على توفير معدات إزالة الألغام والمعلومات التكنولوجية ذات الصلة لأغراض إنسانية. -3- تقوم كل دولة طرف تكون في وضع يتيح لها تقديم المساعدة بتوفيرها من أجل رعاية تأهيل ضحايا الألغام وإعادة إدماجهم الاجتماعي والاقتصادي ومن أجل برامج للتوعية بمخاطر الألغام. ويجوز تقديم هذه المساعدة من خلال جهات شتى منها منظومة الأمم المتحدة، والمنظمات أو المؤسسات الدولة أو الإقليمية أو الوطنية، ولجنة الصليب الأحمر الدولية، وجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر الوطنية واتحادها الدولي، والمنظمات غير الحكومية، أو على أساس ثنائي. 4- تقوم كل دولة تكون في وضع يتيح لها تقديم المساعدة بتوفيرها من أجل إزالة الألغام والأنشطة المتصلة بذلك. ويجوز تقديم تلك المساعدة من خلال جهات شتى منها منظومة الأمم المتحدة، والمنظمات العدد 81 4 شوال عام 1421 ه 30 ديسمبر سنة 2000 م أو المؤسسات الدولية أو الإقليمية، والمنظمات أو المؤسسات غير الحكومية، أو على أساس ثنائي أو بالتبرع لصندوق الأمم المتحدة الاستئماني للتبرعات من أجل المساعدة في إزالة الألغام، أو الصناديق الإقليمية الأخرى المعنية بإزالة الألغام. 5- تقوم كل دولة تكون في ضع يتيح لها تقديم المساعدة بتوفيرها من أجل تدمير مخزون الألغام المضادة للأفراد. 6- تتعهد كل دولة بتقديم المعلومات لقاعدة البيانات المتعلقة بإزالة الألغام والمنشأة في إطار منظومة الأمم المتحدة، ولا سيما المعلومات المتعلقة بشتى وسائل وتكنولوجيات إزالة الألغام، وقوائم الخبراء أو وكالات الخبراء أو مراكز الاتصال الوطنية بشأن إزالة الألغام. 7- يجوز للدول الأطراف أن تطلب من الأمم المتحدة، أو المنظمات الإقليمية، أو الدول الأطراف الأخرى أو المحافل الحكومية الدولية أو غير الحكومية المختصة الأخرى، مساعدة سلطاتها في وضع برنامج وطني لإزالة الألغام بغية تحديد أمور منها : أ (أ) حجم ونطاق مشكلة الألغام المضادة للأفراد، ب الموارد المالية والتكنولوجية والبشرية اللازمة لتنفيذ البرنامج، ج) تقدير عدد السنوات اللازم لتدمير كل الألغام المضادة للأفراد في المناطق الملغومة المشمولة بولاية الدولة الطرف المعنية أو الخاضعة لسيطرتها، د أنشطة التوعية بمخاطر الألغام للحد من وقوع الإصابات أو الوفيات المتصلة بالألغام، ه) تقديم المساعدة إلى ضحايا الألغام و العلاقة بين حكومة الدولة الطرف والكيانات ذات الصلة الحكومية منها والحكومية الدولية، وغير الحكومية التي ستعمل في تنفيذ البرنامج. 8- تتعاون كل دولة طرف تقدم أو تتلقى مساعدة بموجب هذه المادة، من أجل ضمان التنفيذ الكامل والفوري لبرامج المساعدة المتفق عليها.

. 4. شوال عام 1421 ه 30 ديسمبر سنة 2000 م الجريدة الرسم المادة 7 تدابير الشفافية 1 - تقدم كل دولة طرف إلى الأمين العام للأمم المتحدة في أقرب وقت ممكن عمليا، وعلى أي حال في موعد لا يتجاوز 180 يوما بعد بدء نفاذ دخول هذه الاتفاقية حيز النفاذ بالنسبة لتلك الدولة الطرف تقريرا عن : أ) تدابير التنفيذ الوطني المشار إليها في المادة 9 ب المجموع الكلي لمخزون الألغام المضادة للأفراد التي تملكها أو تحوزها ، أو تخضع لولايتها أو سيطرتها، يشتمل على تفصيل لنوع وكمية الألغام المضادة للأفراد المخزونة، وإن أمكن، أرقام مجموعات كل نوع منها، ج) في حدود الإمكان، مواقع كل المناطق المزروعة بالألغام الخاضعة لولايتها أو سيطرتها التي تحتوي، أو التي يشتبه في أنها تحتوي على ألغام مضادة للأفراد، على أن تشتمل على أكبر قدر ممكن من التفاصيل فيما يتعلق بنوع، وكمية كل نوع من الألغام المضادة للأفراد في كل منطقة مزروعة بالألغام ومتى تم زرعها، د أنواع وكميات، وإن أمكن، أرقام مجموعات كل الألغام المضادة للأفراد المحتفظ بها أو المنقولة لغرض تطوير تقنيات الكشف عن الألغام أو إزالتها أو تدميرها والتدريب عليها، أو المنقولة لغرض التدمير، وكذلك المؤسسات التي أذن لها أحد الأطراف بالاحتفاظ بالألغام المضادة للأفراد أو نقلها، وفقا للمادة 3 ه) حالة برامج تحويل مرافق إنتاج الألغام المضادة للأفراد إلى نشاط آخر أو إلغاء تكليفها بذلك الإنتاج، و) حالة برامج تدمير الألغام المضادة للأفراد وفقا للمادتين 4 و 5 ، بما في ذلك تفاصيل الأساليب التي ستستخدم في التدمير، ومكان كل موقع تدمير ومعايير السلامة والمعايير البيئية المطبقة التي يتعين مراعاتها، ز) أنواع وكميات كل الألغام المضادة للأفراد المدمرة بعد دخول هذه الاتفاقية حيز النفاذ للجمهورية الجزائرية / العدد 8.1 بالنسبة إلى تلك الدولة الطرف، تشتمل على تفصيل لكمية كل نوع من الألغام المضادة للأفراد، التي تم تدميرها وفقا للمادتين 4 و 5 على التوالي، ومعها، إن أمكن، أرقام مجموعات كل نوع من الألغام المضادة للأفراد في حالة التدمير وفقا للمادة 4، ح) الخصائص التقنية لكل نوع من الألغام المضادة للأفراد المنتجة، إلى الحد المعروف عنها، وتلك التي تملكها أو تحوزها حاليا الدولة الطرف، مع العمل إلى الحد المعقول، على إيراد فئات المعلومات التي قد تسهّل التعرف على الألغام المضادة للأفراد وإزالتها، وتشمل هذه المعلومات كحد أدنى، قياسات الحجم وتوصيلات كبسولة التفجير، والمحتوى من المواد المتفجرة والمحتوى المعدني، وصوّرا فوتوغرافية ملونة وغير ذلك من المعلومات التي قد تسهل إزالة الألغام، ط التدابير المتخذة لإصدار إنذار فوري وفعّال للسكان بالنسبة إلى جميع المناطق المحددة بموجب الفقرة 2 من المادة 5 2- تقدم الدول الأطراف سنويا استكمالا للمعلومات المقدمة وفقا لهذه المادة يغطي السنة التقويمية السابقة، ويبلغ إلى الأمين العام للأمم المتحدة في موعد لا يتجاوز 30 نيسان/أبريل من كل عام. 3- يحيل الأمين العام للأمم المتحدة كل ما يتلقاه من هذه التقارير إلى الدول الأطراف. المادة 8 تيسير الامتثال وتوضيحه 1 - توافق الدول الأطراف على التشاور والتعاون كل منها مع الأخرى بشأن تنفيذ هذه الاتفاقية، وعلى العمل معا بروح من التعاون بغية تيسير امتثال الدول الأطراف لالتزاماتها بموجب هذه الاتفاقية. -2- إذا رغبت واحدة أو أكثر من الدول الأطراف في الحصول على إيضاح المسائل متعلقة بامتثال دولة طرف أخرى لأحكام هذه الاتفاقية، والتمست حلا لهذه

8 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / المسائل، جاز لها أن تقدّم، من خلال الأمين العام للأمم المتحدة، طلب إيضاح لهذه المسألة إلى تلك الدولة الطرف، ويكون هذا الطلب مصحوبا بكل المعلومات الملائمة. وتمتنع كل دولة طرف عن تقديم طلبات إيضاح غير قائمة على أساس مع الاعتناء بتلافي إساءة الاستعمال. وتقدّم الدّولة الطرف التي تتلقى طلب الإيضاح إلى الدولة الطرف الطالبة، عن طريق الأمين العام للأمم المتحدة، وفي غضون 28 يوما كل المعلومات التي من شأنها أن تساعد في توضيح هذه المسألة. -3- إذا لم تتلق الدولة الطرف الطالبة ردا عن طريق الأمين العام للأمم المتحدة في غضون تلك الفترة الزمنية، أو إذا رأت الرد على طلب الإيضاح غير مرض، فلها أن تعرض المسألة، عن طريق الأمين العام للأمم المتحدة، على الاجتماع التالي للدول الأطراف. ويحيل الأمين العام للأمم المتحدة الطلب، مصحوبا بجميع المعلومات المناسبة المتعلقة بطلب الإيضاح، إلى جميع الدول الأطراف. وتقدّم كل هذه المعلومات إلى الدولة الطرف المطلوب الإيضاح منها ويحق لها الرد عليها . 4- يجوز لأي دولة من الدول الأطراف المعنية، ريثما يتم انعقاد اجتماع للدول الأطراف، أن تطلب إلى الأمين العام للأمم المتحدة أن يمارس مساعيه الحميدة لتيسير الحصول على الإيضاح المطلوب. 5- يجوز للدولة الطرف المقدمة للطلب أن تقترح عن طريق الأمين العام للأمم المتحدة عقد اجتماع خاص للدول الأطراف للنظر في المسألة. ويقوم الأمين العام للأمم المتحدة عندئذ بإرسال هذا الاقتراح وجميع المعلومات المقدمة من الدول الأطراف المعنية إلى جميع الدول الأطراف طالبا إليها أن تبين ما إذا كانت تحبذ عقد اجتماع خاص للدول الأطراف، لغرض النظر في المسألة. وفي حالة ما إذا أيد ثلث الدول الأطراف على الأقل في غضون 14 يوما من تاريخ هذه الرسالة، عقد مثل هذا الاجتماع الخاص يدعو الأمين العام للأمم المتحدة إلى عقد هذا الاجتماع الخاص للدول الأطراف في غضون فترة أخرى مدتها 14 يوما. ويتألّف النصاب القانوني المطلوب لهذا الاجتماع من أغلبية الدول الأطراف. العدد 81 4 شوال عام 1421 ه 30 ديسمبر سنة 2000 م 6- يتولى اجتماع الدول الأطراف أو الاجتماع الخاص للدول الأطراف، حسبما يكون عليه الحال في المقام الأول البت فيما إذا كان يتعين إيلاء المزيد من النظر في المسألة، أخذا في الاعتبار كل المعلومات المقدمة من الدول الأطراف المعنية. ويبذل اجتماع الدول الأطراف أو الاجتماع الخاص للدول الأطراف كل جهد ممكن للتوصل إلى قرار بتوافق الآراء. وإذا لم يتم التوصل إلى اتفاق بالرغم من كل الجهود المبذولة، يتخذ الاجتماع هذا القرار بأغلبية أصوات الدول الأطراف الحاضرة والمصوتة. 7- تتعاون جميع الدول الأطراف تعاونا تاما مع اجتماع الدول الأطراف أو الاجتماع الخاص للدول الأطراف في إتمام استعراضه للمسألة، بما في ذلك أي بعثات لتقصي الحقائق مأذون بها وفقا للفقرة 8. 8- إذا تطلب الأمر مزيدا من الإيضاح، يأذن اجتماع الدول الأطراف أو الاجتماع الخاص للدول الأطراف بإيفاد بعثة لتقصي الحقائق ويتخذ قرارا بشأن ولايتها بأغلبية أصوات الدول الأطراف الحاضرة والمصوتة. ويجوز للدولة الطّرف المطلوب منها الإيضاح في أي وقت أن تدعو بعثة لتقصي الحقائق إلى إقليمها. وتضطلع هذه البعثة بمهمتها بدون صدور قرار من اجتماع الدول الأطراف أو الاجتماع الخاص للدول الأطراف بالإذن بإيفادها. وللبعثة، التي تتألف من عدد يصل إلى 9 خبراء يجري اختيارهم والموافقة عليهم وفقا للفقرتين 9 و 10 و أن تجمع معلومات إضافية في الموقع أو في أماكن أخرى ذات صلة مباشرة بمسألة الامتثال المدعى بها، خاضعة لولاية أو سيطرة الدولة الطرف المطلوب منها الإيضاح. 9- يقوم الأمين العام للأمم المتحدة بإعداد واستكمال قائمة بأسماء وجنسيات الخبراء المؤهلين المقدمين من الدول الأطراف وغير ذلك من البيانات ذات الصلة بهم ويتولّى إبلاغها إلى جميع الدول الأطراف. ويعتبر أي خبير مدرج في هذه القائمة مرشحا لجميع بعثات تقصي الحقائق مالم تعلن إحدى الدول الأطراف عدم قبولها له كتابة. وفي حالة عدم القبول، لا يشترك الخبير في بعثات تقصي الحقائق في إقليم الدولة الطرف المعترضة مشمولة بولايتها أو خاضع لسيطرتها، إذا أعلن عدم القبول هذا قبل تعيين الخبير في هذه البعثات.

4 شوال عام 1421 ه الجريدة الرسمية 30 ديسمبر سنة 2000 م 10- يتولى الأمين العام للأمم المتحدة، لدى تلقيه طلبا من اجتماع الدول الأطراف أو الاجتماع الخاص للدول الأطراف، تعيين أعضاء البعثة بما في ذلك رئيسها بعد التشاور مع الدولة الطرف المطلوب منها الإيضاح. ولا يعين في البعثة رعايا الدول الأطراف التي طلبت تشكيل بعثة تقصي الحقائق أو التي تتأثر مباشرة بها. ويتمتع أعضاء بعثة تقصي الحقائق بالحصانات والامتيازات الممنوحة بموجب المادة السادسة من اتفاقية امتيازات الأمم المتحدة وحصاناتها التي اعتمدت في 13 شباط / فبراير سنة 1946. 11 - يصل أعضاء بعثة تقصي الحقائق، بناء على إخطار يقدم قبل 72 ساعة على الأقل إلى أراضي الدولة الطرف المطلوب منها الإيضاح في أول فرصة ممكنة. وتتخذ الدولة الطرف المطلوب منها الإيضاح التدابير الإدارية اللازمة لاستقبال البعثة ونقلها وإيوائها، وتكون مسؤولة عن كفالة أمن البعثة إلى أقصى حد ممكن أثناء وجودها في أراض خاضعة لسيطرتها. 12- يجوز لبعثة تقصي الحقائق، دون المساس بسيادة الدولة الطرف المطلوب منها الإيضاح أن تُحضر إلى إقليم هذه الدولة المعدات اللازمة التي ستستخدم بصورة خالصة في جمع المعلومات عن مسألة الامتثال المدعى بها. وعلى البعثة أن تقوم قبل وصولها بإشعار الدولة الطرف المطلوب منها الإيضاح، بالمعدات التي تعتزم استخدامها في سياق مهمتها لتقصي الحقائق. 13 - تبذل الدول الطرف المطلوب منها الإيضاح كل جهد لكفالة إتاحة الفرصة لبعثة تقصي الحقائق للتحدث مع جميع الأشخاص ذوي الصلة الذين قد يكون في إمكانهم تقديم معلومات متصلة بمسألة الامتثال المدعى بها. 14 - تتيح الدّولة الطّرف المطلوب منها الإيضاح لبعثة تقصي الحقائق الوصول إلى جميع المناطق والمنشآت الخاضعة لسيطرتها حيث تتوقع البعثة جمع الوقائع المتصلة بمسألة الامتثال، ويخضع هذا لأي ترتيبات قد تعتبرها الدولة الطرف المقدمة المطلوب منها الإيضاح ضرورية من أجل : للجمهورية الجزائرية / العدد 81 9 أ) حماية المعدات والمعلومات والمناطق الحساسة ب) أو حماية أي التزامات دستورية قد تكون واقعة على الدولة الطرف المطلوب منها الإيضاح فيما يتعلق بحقوق الملكية وعمليات التفتيش والمصادرة، أو أي حقوق دستورية أخرى، ج) أو الحماية والسلامة البدنية لأعضاء بعثة تقصي الحقائق. وفي حالة قيام الدولة الطرف المطلوب منها الإيضاح باتخاذ الترتيبات، تبذل كل جهد معقول لكي تثبت من خلال وسائل بديلة امتثالها لهذه الاتفاقية. 15- لا يجوز لبعثة تقصي الحقائق أن تبقى في أراضي الدولة الطرف المعنية أكثر من 14 يوما، ولا أكثر من 7 أيام في أي موقع بعينه، ما لم يتفق على غير ذلك. 16- تعامل كل المعلومات المقدمة في سرية ولا تتصل بموضوع بعثة تقصي الحقائق، على أساس كتمان السرية. 17 - تقدّم بعثة تقصي الحقائق، عن طريق الأمين العام للأمم المتحدة، تقريرا إلى اجتماع الدول الأطراف أو إلى الاجتماع الخاص للدول الأطراف عن النتائج التي توصلت إليها. 18- ينظر اجتماع الدول الأطراف أو الاجتماع الخاص للدول الأطراف في كل المعلومات ذات الصلة، بما في ذلك التقرير المقدم من بعثة تقصي الحقائق، وله أن يطلب إلى الدولة الطرف المطلوب منها الإيضاح اتخاذ تدابير لمعالجة مسألة الامتثال في غضون فترة زمنية محددة. وتقدم الدولة الطرف المطلوب منها الإيضاح تقريرا عن جميع التدابير المتخذة استجابة لهذا الطلب. 19- يجوز لاجتماع الدول الأطراف أو الاجتماع الخاص للدول الأطراف أن يقترح على الدول الأطراف المعنية طرقا ووسائل لزيادة إيضاح المسألة قيد النظر أو حلّها، بما في ذلك اتخاذ تحريك الإجراءات

10 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / الملائمة طبقا للقانون الدولي. وفي الظروف التي يثبت فيها أن المسألة قيد البحث ترجع إلى ظروف خارجة عن سيطرة الدولة الطّرف المطلوب منها الإيضاح، يجوز لاجتماع الدول الأطراف أو الاجتماع الخاص للدول الأطراف أن يوصي بتدابير ملائمة بما في ذلك استخدام التدابير التعاونية المشار إليها في المادة 6. 20- يبذل اجتماع الدول الأطراف أو الاجتماع الخاص للدول الأطراف كلّ جهد ممكن لاتخاذ قراراته المشار إليها في الفقرتين 18 و 19 بتوافق الآراء، وإلا فبأغلبية ثلثي الدول الأطراف الحاضرة والمصوتة. المادة 9 تدابير التنفيذ الوطنية تتخذ كل دولة طرف جميع التدابير الملائمة القانونية والإدارية وغيرها بما في ذلك فرض الجزاءات العقابية لمنع وقمع أي نشاط محظور على أي دولة طرف بموجب هذه الاتفاقية يقوم به أشخاص أو يقع في إقليم يخضع لولايتها أو سيطرتها. المادة 10 تسوية النزاعات 1- تتشاور الدّول الأطراف وتتعاون إحداها مع الأخرى لتسوية أي نزاع قد ينشأ فيما يتعلّق بتطبيق أو تفسير هذه الاتفاقية. ويجوز لأي دولة طرف أن تعرض أي نزاع من هذا القبيل على اجتماع الدول الأطراف. 2- يجوز لاجتماع الدول الأطراف أن يسهم في تسوية النزاع بأي وسيلة يراها ملائمة، بما في ذلك عرض مساعيه الحميدة ومطالبة الدول أطراف النزاع بالشروع في إجراءات التسوية التي تختارها، والتوصية بحد زمني لأي إجراء يتفق عليه. 3- لا تخل هذه المادة بأحكام الاتفاقية المتعلقة بتيسير الامتثال وتوضيحه. العدد 81 4 شوال عام 1421 ه 30 ديسمبر سنة 2000 م المادة 11 اجتماعات الدول الأطراف 1- تجتمع الدول الأطراف بانتظام للنظر في أي مسألة تتعلق بتطبيق هذه الاتفاقية أو تنفيذها، بما في ذلك : أ (أ) سير هذه الاتفاقية وحالتها، ب المسائل الناشئة عن التقارير المقدمة بموجب أحكام هذه الاتفاقية، ج) التعاون والمساعدة الدوليان وفقا للمادة 6، د استحداث تكنولوجيات لإزالة الألغام المضادة للأفراد، ه) عرائض الدول الأطراف المقدمة بموجب المادة 8 و القرارات المتعلقة بعرائض الدول الأطراف وفق ما تنص عليه المادة 5. 2- يدعو الأمين العام للأمم المتحدة إلى عقد أول اجتماع للدول الأطراف في غضون عام واحد من بدء نفاذ هذه الاتفاقية. ويدعو الأمين العام للأمم المتحدة إلى عقد الاجتماعات اللاحقة سنويا إلى أن يعقد أول مؤتمر للاستعراض. -3- يدعو الأمين العام للأمم المتحدة إلى عقد اجتماع خاص للدول الأطراف بموجب الشروط المبينة في المادة 8. 4- يجوز دعوة الدول غير الأطراف في هذه الاتفاقية وكذلك الأمم المتحدة وغيرها من المنظمات أو المؤسسات الدولية والمنظمات الإقليمية ذات الصلة ولجنة الصليب الأحمر الدولية، والمنظمات غير الحكومية المعنية، إلى حضور هذه الاجتماعات بصفة مراقبين وفقا للنظام الداخلي المتفق عليه. المادة 12 مؤتمرات الاستعراض 1- يدعو الأمين العام للأمم المتحدة إلى عقد مؤتمر للاستعراض بعد مضي خمس سنوات على بدء نفاذ هذه الاتفاقية. ويدعو الأمين العام للأمم المتحدة

4 شوال عام 1421 الجريدة الرسمية 30 ديسمبر سنة 2000 م إلى عقد مؤتمرات استعراض أخرى إذا طلبت ذلك دولة طرف أو أكثر، بشرط ألا تقلّ الفترة بين مؤتمرات ، الاستعراض، على أي حال، عن خمس سنوات. وتدعى جميع الدول الأطراف في هذه الاتفاقية إلى حضور كل مؤتمر استعراض. 2- يكون الغرض من عقد مؤتمرات الاستعراض ما يلي : أ) استعراض سير هذه الاتفاقية وحالتها، ب النظر في ضرورة عقد المزيد من اجتماعات الدول الأطراف المشار إليها في الفقرة 2 من المادة 11، والفترة الفاصلة بين هذه الاجتماعات ج) اتخاذ القرارات بشأن الطلبات المقدمة من الدول الأطراف وفق ما تنص عليه المادة 5 د القيام، إذا لزم الأمر ، باعتماد استنتاجات تتصل بتنفيذ هذه الاتفاقية في تقريره الختامي. 3- يجوز أن تدعى الدول غير الأطراف في هذه الاتفاقية وكذلك الأمم المتحدة والمنظمات أو المؤسسات الدولية الأخرى والمنظمات الإقليمية ذات الصلة ولجنة الصليب الأحمر الدولية والمنظمات غير الحكومية المعنية، إلى حضور كل مؤتمر استعراض بصفة مراقبين وفقا للنظام الداخلي المتفق عليه. المادة 13 التعديلات -1- لكل دولة طرف أن تقترح تعديلات لهذه الاتفاقية في أي وقت بعد بدء نفاذها. ويقدم أي اقتراح بتعديل إلى الوديع الذي يعممه بدوره على جميع الدول الأطراف طالبا آراءها بشأن ضرورة عقد مؤتمر تعديل للنظر في الاقتراح. فإذا أخطرت أغلبية الدول الأطراف الوديع في غضون 30 يوما من تعميم الاقتراح بتأييدها لمتابعة النظر فيه، يدعو الوديع إلى عقد مؤتمر تعديل تدعى إليه جميع الدول الأطراف. 2- يجوز دعوة الدول غير الأطراف في هذه الاتفاقية، وكذلك الأمم المتحدة والمنظمات للجمهورية الجزائرية / العدد 81 11 أو المؤسسات الدولية الأخرى والمنظمات الإقليمية ذات الصلة ولجنة الصليب الأحمر الدولية والمنظمات غير الحكومية المعنية، إلى حضور كل مؤتمر للتعديل بصفة مراقبين وفقا للنظام الداخلي المتفق عليه. 3- يعقد مؤتمر التعديل مباشرة في أعقاب اجتماع للدول الأطراف أو مؤتمر استعراض، ما لم تطلب أغلبية الدول الأطراف عقده في وقت أقرب. 4- يعتمد أي تعديل لهذه الاتفاقية بأغلبية ثلثي الدول الأطراف الحاضرة والمصوتة في مؤتمر التعديل. ويتولى الوديع إبلاغ الدول الأطراف بأي تعديل يعتمد على هذا النحو. 5- يبدأ نفاذ أي تعديل لهذه الاتفاقية بالنسبة إلى جميع الدول الأطراف فيها التي تكون قد قبلته بمجرد أن تودع لدى الوديع صكوك القبول من أغلبية الدول الأطراف. وبعد ذلك يبدأ نفاذ التعديل بالنسبة إلى أي دولة من الدول الأطراف المتبقية، في تاريخ إيداع صك قبولها . المادة 14 التكاليف 1 - تتحمل تكاليف اجتماعات الدول الأطراف والاجتماعات الخاصة للدول الأطراف، ومؤتمرات الاستعراض ومؤتمرات التعديل، الدول الأطراف والدول غير الأطراف في هذه الاتفاقية، المشاركة فيها، وفقا لجدول الأنصبة المقررة للأمم المتحدة معدلا على النحو الملائم. 2- تتحمل الدول الأطراف التكاليف التي يتكبدها الأمين العام للأمم المتحدة بموجب المادتين 7 و 8 وتكاليف أي بعثة لتقصي الحقائق، وذلك وفقا لجدول الأنصبة المقررة للأمم المتحدة، معدلا على النحو الملائم. المادة 15 التوقيع يكون باب التوقيع على هذه الاتفاقية التي حررت في أوسلو، الترويج في 18 أيلول/سبتمبر

12 الجريدة 1997،مفتوحا أمام جميع الدول في أوتاوا، كندا، من 3 كانون الأول / ديسمبر 1997 إلى 4 كانون الأول / ديسمبر 1997 ، وفي مقر الأمم المتحدة في نيويورك من 5 كانون الأول/ديسمبر 1997 حتى بدء نفاذها. المادة 16 التصديق أو القبول أو الموافقة أو الانضمام 1- تخضع هذه الاتفاقية للتصديق أو القبول أو الموافقة من قبل الدول الموقعة عليها . 2- يكون باب الانضمام إلى الاتفاقية مفتوحا أمام أي دولة لا تكون قد وقعت عليها. 3- تودع صكوك التصديق أو القبول أو الموافقة أو الانضمام لدى الوديع. المادة 17 بدء النفاذ 1- يبدأ نفاذ هذه الاتفاقية في اليوم الأول من الشهر السادس بعد الشهر الذي يودع فيه الصك الأربعون من صكوك التصديق أو القبول أو الموافقة أو الانضمام. 2- يبدأ نفاذ هذه الاتفاقية، بالنسبة إلى الدولة التي تودع صك تصديقها أو قبولها أو موافقتها أو انضمامها بعد تاريخ إيداع الصك الأربعين للتصديق أو القبول أو الموافقة أو الانضمام، في اليوم الأول من الشهر السادس بعد تاريخ إيداع الدولة صك تصديقها أو قبولها أو موافقتها أو انضمامها. المادة 18 التطبيق المؤقت يجوز لأي دولة عند تصديقها أو قبولها أو موافقتها أو انضمامها أن تعلن أنّها ستطبق الفقرة 1 من المادة الأولى من هذه الاتفاقية بصفة مؤقتة رهنا ببدء نفاذها . 4 شوال عام 1421 ه 30 ديسمبر سنة 2000 م. المادة 19 التحفظات لا تخضع مواد هذه الاتفاقية للتحفظات. المادة 20 المدة والانسحاب 1 - هذه الاتفاقية غير محددة المدة. 2 لكل دولة طرف في ممارستها لسيادتها الوطنية، الحق في الانسحاب من هذه الاتفاقية. وعليها أن تخطر بذلك الانسحاب جميع الدول الأطراف الأخرى والوديع ومجلس الأمن التابع للأمم المتحدة. ويتضمن صك الانسحاب شرحا وافيا للأسباب التي تدفع إلى هذا الانسحاب. 3- لا يصبح هذا الانسحاب نافذا إلا بعد ستة أشهر من استلام الوديع لصك الانسحاب. ومع هذا فلو حدث عند انتهاء فترة الأشهر الستة تلك أن كانت الدولة الطرف المنسحبة مشتركة في نزاع مسلح، لا يعتبر الانسحاب نافذا قبل أن ينتهي النزاع المسلح. 4- لا يؤثر انسحاب دولة طرف من هذه الاتفاقية بأي حال على واجب الدول في مواصلة الوفاء بما تتحمله من التزامات بموجب قواعد القانون الدولي ذات الصلة. المادة 21 الوديع يعين الأمين العام للأمم المتحدة بموجب هذا وديعا لهذه الاتفاقية. المادة 22 النصوص ذات الحجية يودع أصل هذه الاتفاقية الذي تتساوى نصوصه الاسبانية والإنجليزية والروسية والصينية والعربية والفرنسية في الحجية لدى الأمين العام للأمم المتحدة.

4 شوال عام 1421 ه 30 ديسمبر سنة 2000 م مرسوم رئاسي رقم 2000-433 مؤرخ في 21 رمضان عام 1421 الموافق 17 ديسمبر سنة 2000، يتضمن التصديق على اتفاقية إنشاء منظمة وقاية النباتات في الشرق الأدنى، المعتمدة في الرباط، المغرب، بتاريخ 18 فبراير سنة 1993 إن رئيس الجمهورية

  • بناء على تقرير وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية،
  • وبناء على الدستور، لا سيما المادة 77-9 منه، وبعد الاطلاع على اتفاقية إنشاء منظمة وقاية النباتات في الشرق الأدنى المعتمدة في الرباط، المغرب، بتاريخ 18 فبراير سنة 1993، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يصدق على اتفاقية إنشاء منظمة وقاية النباتات في الشرق الأدنى، المعتمدة في الرباط، المغرب، بتاريخ 18 فبراير سنة 1993، وتنشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 21 رمضان عام 1421 الموافق 17 ديسمبر سنة 2000. عبد العزيز بوتفليقة اتفاقية إنشاء منظمة وقاية النباتات في الشرق الأدنى الديباجة إن الأطراف المتعاقدة، إذ تدرك فائدة التعاون الدولي في مكافحة الآفات التي تصيب النباتات والمنتجات النباتية ومنع انتشارها، ولا سيّما دخولها عبر الحدود الوطنية، وإذ ترغب في ضمان التنسيق الدقيق للتدابير الكفيلة بتحقيق هذا الغرض مهورية الجزائرية / العدد 81. . 13 وإذ ترى أن من الممكن تعزيز وتيسير هذا التعاون ونجاحه بدرجة كبيرة بإنشاء أجهزة إقليمية مثل تلك التي أنشئت في معظم أقاليم العالم، وإذ ترى أن التعاون في إقليم الشرق الأدنى يمكن تحقيقه على خير وجه بإنشاء منظمة إقليمية لوقاية النباتات تؤدي أعمالها بالتعاون مع جميع البلدان والمنظمات والأجهزة الحكومية وغير الحكومية القادرة على توفير الدعم المالي أو الفني لها، وإذ تلاحظ أن المادة الثامنة من الاتفاقية الدولية لوقاية النباتات التي وافق عليها المؤتمر العام لمنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة في دورته السادسة التي عقدت في 6 ديسمبر/كانون الأول 1951 وكذلك المادة الثامنة من النص المعدل للاتفاقية المذكورة الذي وافق عليه المؤتمر العام لهذه المنظمة في دورته العشرين في نوفمبر/تشرين الثاني 1979 التي تنص : على أن تتعهد الحكومات المتعاقدة في الاتفاقية الدولية لوقاية النباتات بالتعاون فيما بينها لإنشاء منظمات إقليمية لوقاية النباتات في المناطق المناسبة، قد اتفقت على ما يلي : المادة الأولى الإنشاء تنشىء الأطراف المتعاقدة بموجب هذه الاتفاقية، منظمة وقاية النباتات في الشرق الأدنى التي يشار إليها فيما بعد بالمنظمة”. وترد أهدافها ووظائفها في المادتين 3 و 4 أدناه. المادة 2 التعاريف لأغراض هذه الاتفاقية، ووفقا لما جاء في المادة 2 من الاتفاقية الدولية لوقاية النباتات : “ النباتات” تشمل النباتات الحية وأجزاءها، بما في ذلك البذور، المنتجات النباتية “ تشمل المواد غير المصنعة التي هي من أصل نباتي (بما في ذلك

14 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / البذور إن لم تكن مدرجة تحت مصطلح «النباتات »). والمنتجات المصنعة التي قد تنطوي، بحكم طبيعتها أو طبيعة تصنيعها على مخاطر انتشار الآفات يقصد بكلمة “آفة” أي شكل من أشكال الحياة النباتية أو الحيوانية أو أي كائن من الكائنات المسببة للأمراض، يضر، أو يحتمل أن يضر النباتات أو المنتجات النباتية. المادة 3 الأهداف تتمثل أهداف المنظمة، أساسا، في تشجيع التعاون الدولي لتدعيم أعمال وقاية النباتات وتعزيز القدرات اللازمة لذلك من أجل : (أ) مكافحة آفات النباتات والمنتجات النباتية بطريقة مناسبة (ب) منع انتشار الآفات المهمة من الناحية الاقتصادية التي تصيب النباتات والمنتجات النباتية ولا سيما انتشارها عبر الحدود الوطنية، (ج) التقليل، إلى أدنى حد ممكن من التدخل في التجارة الدولية نتيجة لتدابير الصحة النباتية. المادة 4 الوظائف للمنظمة، في سبيل تحقيق أهدافها، أن تقوم بما يلي : (أ) الترويج لتنفيذ أحكام الاتفاقية الدولية الوقاية النباتات مع توجيه اهتمام خاص للتدابير الخاصة بمكافحة الآفات، وتقديم المشورة للحكومات بشأن التدابير الفنية والإدارية والتشريعية اللازمة لمنع دخول وانتشار الآفات التي تصيب النباتات والمنتجات النباتية (ب) الترويج لتنفيذ أحكام مدونة السلوك الدولية لتوزيع المبيدات واستعمالها التي وافق عليها المؤتمر العام لمنظمة الأغذية والزراعة أثناء العدد 81 4 شوال عام 1421 ه 30 ديسمبر سنة 2000 م دورته الثالثة والعشرين في نوفمبر/تشرين الثاني عام 1985، وبالصيغة التي عدلها هذا المؤتمر في دورته الخامسة والعشرين في نوفمبر/تشرين الثاني عام 1989م (ج) مساعدة الحكومات، حيثما يكون ذلك مناسبا، في تطبيق التدابير التي تتخذ فيما يتعلق بالوظائف الواردة في (أ) و (ب) (د) تنسيق الحملات الدولية ضد الآفات التي تصيب النباتات والمنتجات النباتية وتشجيع مثل هذه الحملات حيثما يكون ذلك ملائما (ه) الحصول على معلومات من الحكومات ومن أي مصادر أخرى، عن مدى وجود الآفات التي تصيب النباتات والمنتجات النباتية والإصابة بها وانتشارها، وإبلاغ هذه المعلومات للدول الأعضاء والمنظمات المعنية (و) الترتيب لتبادل المعلومات بين البلدان بشأن تشريعات الصحة النباتية أو غير ذلك من التدابير التي تؤثر على حرية انتقال النباتات والمنتجات النباتية (ز) الترويج لتنسيق تدابير الحجر الزراعي، ولا سيما فيما يتعلّق بمبادىء الصحة النباتية والإجراءات المتصلة بها وتقييم مخاطر الآفات لتلافي استخدام اشتراطات الصحة النباتية في تقييد التبادل التجاري دون مبرر، (ح) تيسير التعاون في مجال البحوث الخاصة بالآفات التي تصيب النباتات والمنتجات النباتية وطرق مكافحتها، وفي مجال تبادل المعلومات العلمية ذات الصلة (ط) نشر المواد بالشكل الملائم، لأغراض الإعلام أو للارتقاء بالمعارف الفنية أو العملية على النحو الذي تراه المنظمة، (ي) إعداد التوصيات للحكومات فيما يتعلق بأي مسألة من المسائل التي أشير إليها في هذه المادة (ك) اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة والملائمة لتحقيق أهداف المنظمة.

4 شوال عام 1421 الجريدة الرسمية 30 ديسمبر سنة 2000 م المادة 5 المقر يكون مقر المنظمة في الرباط المملكة المغربية، غير أنه في حالة عدم إيداع المغرب وثيقة التصديق أو القبول فيما يتعلّق بهذه الاتفاقية، في تاريخ دخولها حيز التنفيذ، يحدد مجلس الإدارة بأغلبية ثلثي أعضائه مقر المنظمة. المادة 6 العضوية الدول الأعضاء في المنظمة هي : أ - الدول الواردة أسماؤها في الملحق الأول بهذه الاتفاقية والتي تصدق عليها أو تنضم إليها طبقا للمادة 19-أ، ب - الدول التي لم ترد أسماؤها في الملحق الأول والتي تقبل أعضاء في المنظمة طبقا للمادة 19-5، المادة 7 اللجان القطرية لوقاية النباتات 1- تنشيء كل دولة تصبح عضوا في المنظمة لجنة لوقاية النباتات تكون مسؤولة عن تنسيق أنشطة وقاية النباتات. 2- تتألف لجنة وقاية النباتات على وجه الخصوص، من ممثلين عن : (1) خدمات وقاية النباتات القطرية (2) مؤسسات البحوث القطرية المعنية بوقاية النباتات (3) المؤسسات الأكاديمية القطرية المعنية بوقاية النباتات. المادة 8 حقوق الدول الأعضاء والتزاماتها 1 - للدول الأعضاء الحق، بمقتضى هذه الاتفاقية، فيما يلي : للجمهورية الجزائرية / العدد 81 15 (أ) الحصول عند الطلب على ما يهمها من المعلومات المتاحة لدى المنظمة بشأن المسائل المتعلقة بأهداف المنظمة ووظائفها، بما في ذلك الخطوط التوجيهية الخاصة بالحصول على المساعدات الفنية، والتعاون في دراسة المشكلات التي تواجهها، (ب) تحديد الهيئة القطرية المناسبة التي تناط بها مهمة الاتصال فيما بين الحكومة والمنظمة (ج) الحصول، بدون مقابل على المطبوعات وغير ذلك من المعلومات التي توزعها المنظمة. 2 وعلاوة على الالتزامات المنصوص عليها في مواد أخرى من هذه الاتفاقية، تتحمل الدول الأعضاء الالتزامات التالية : (أ) أن تتعاون في اتخاذ القرارات المتعلقة بالنشاطات الفنية للمنظمة (ب) أن تزود المنظمة في أسرع وقت ممكن، بالمعلومات التي تطلبها بصورة معقولة، على ألا يتعارض ذلك مع القوانين واللوائح الخاصة بالدولة العضو (ج) أن تمنح المنظمة والدول الأعضاء فيها التسهيلات التي قد تكون لازمة لنجاح أعمال المنظمة، على أن يكون ذلك في حدود ما يمكن أن يقدم بمقتضى الإجراءات الدستورية المعمول بها في الدول المعنية، (د) أن تتعاون، بصفة عامة، في تحقيق أهداف ووظائف المنظمة. المادة 9 مجلس الإدارة 1- يكون للمنظمة مجلس إدارة يتألف من جميع الدول الأعضاء، ويكون هذا المجلس هو أعلى هيئة في المنظمة. 2- يضع المجلس لائحته الداخلية. 3- يعقد المجلس دورة عادية كل سنتين في الموعد والمكان اللذين يحددهما.

16 الجريدة 4- لرئيس المجلس أن يدعو إلى عقد دورات خاصة للمجلس بناء على طلب ثلث الدول الأعضاء. 5- ينتخب المجلس، في كل دورة عادية، رئيسه وأعضاء هيئة مكتبه، ويعمل رئيس ، المجلس، الذي يبقى في منصبه إلى حين انعقاد الدورة العادية التالية، بهذه الصفة في كلّ من مجلس الإدارة واللجنة التنفيذية. 6- لكل دولة عضو صوت واحد، وتتخذ جميع قرارات مجلس الإدارة بالأغلبية البسيطة للأصوات المعطاة، ما لم ينص على غير ذلك في هذه الاتفاقية. ويتألف النصاب القانوني من الأغلبية البسيطة للدول الأعضاء. 7 - لمجلس الإدارة أن يضع إجراء، في لائحته الداخلية، يتيح لرئيس المجلس الحصول على أصوات الدول الأعضاء في مجلس الإدارة بشأن بعض المسائل دون أن يدعو إلى اجتماع للمجلس. المادة 10 وظائف مجلس الإدارة 1- تكون وظائف مجلس الإدارة كما يلي : (أ) استعراض التقرير والتوصيات المحالة إليه من اللجنة التنفيذية، عن عمل المنظمة منذ انعقاد دورته العادية السابقة (ب) رسم سياسات المنظمة والموافقة على برنامج العمل والميزانية الخاصة بها، (ج) تحديد اشتراكات الدول الأعضاء على النحو الوارد في المادة 16-3 (د) وضع معايير منسقة وخطوط توجيهية وتوصيات بشأن وقاية النباتات (ه) وضع المبادىء العامة لإدارة المنظمة وتطوير أعمالها، (و) استعراض التقرير الخاص بعمل المنظمة والحسابات المراجعة المشار إليها في المادة 15 (3) (أ ) (ز) الموافقة على اللائحة المالية والقواعد الإدارية للمنظمة وتعيين المراجعين العدد : 81 . .4. شوال عام 1421 ه . 30 ديسمبر سنة 2000 م. (ح) انتخاب أعضاء اللجنة التنفيذية المشار إليها في المادة 13-1 (ط) تعيين المدير التنفيذي وفقا للمادة 15-1 (ي) قبول الدول في عضوية المنظمة طبقا للمادة 19-5 (ك) إقرار التعديلات على هذه الاتفاقية وفقا للمادة 20 (ل) إقرار القواعد التي تنظم عملية التحكيم في المنازعات، (م) الموافقة على الترتيبات الرسمية مع المنظمات أو المؤسسات الأخرى المشار إليها في المادة 18 ومع الحكومات، بما في ذلك اتفاقية المقر الرئيسي التي ستعقد بين المنظمة والدولة التي تستضيف مقرها المشار إليها فيما بعد بالدولة المضيفة)، (ن) اتخاذ القرارات بشأن إقامة أي أجهزة فرعية قد تكون لازمة أو مفيدة لأداء وظائف المنظمة، وحل هذه الأجهزة عندما يكون ذلك مناسبا، (س) وضع لائحة الموظفين التي تحدد شروط وظروف استخدام الموظفين (ع) أداء جميع المهام الأخرى التي توكل إليه بموجب هذه الاتفاقية أو تكون لازمة أو مفيدة للقيام بنشاطات المنظمة. 2- لمجلس الإدارة، في الحدود التي يقرها، تفويض اللجنة التنفيذية بأية مسائل تدخل في نطاق وظائفه، باستثناء الوظائف المذكورة في الفقرات الفرعية (أ) و (ب) و (ج) و(د) و (ح) و(ط) و(ي) و(ك) من الفقرة 1 السابقة. المادة 11 تنفيذ المعايير المنسقة والخطوط التوجيهية والتوصيات المتعلقة بوقاية النباتات يوافق على المعايير المنسقة والخطوط التوجيهية والتوصيات التي قد يقرها مجلس الإدارة بمقتضى المادة 10-1 (د) بأغلبية ثلثي الأصوات المعطاة. وتبلّغ إلى الدول الأعضاء لقبولها.

4 شوال عام 1421 الجريدة الرسمية 30 ديسمبر سنة 2000 م المادة 12 المراقبون للمدير التنفيذي أن يدعو ، بشرط موافقة مجلس الإدارة، الدول غير الأعضاء والمنظمات والمؤسسات القادرة على تقديم مساهمات ملموسة في نشاطات المنظمة إلى حضور دورات مجلس الإدارة بصفة مراقب. المادة 13 اللجنة التنفيذية -1- يكون للمنظمة لجنة تنفيذية تتألف من الرئيس، الذي ينتخب على النحو المنصوص عليه في المادة 9-5، ومن ممثلي ست من الدول الأعضاء ينتخبها مجلس الإدارة. 2- تنتخب الدول الأعضاء الست المشار إليها في الفقرة 1 خلال الدورة العادية لمجلس الإدارة، لمدة سنتين، مع توجيه الاهتمام الواجب بتنوع الظروف المناخية الزراعية في الإقليم ومبدأ التناوب بين الدول الأعضاء. غير أنّه في أول دورة عادية للمجلس، تنتخب ثلاث من الدول الست لمدة ثلاث سنوات. وفي كل دورة من الدورات العادية التالية، يحدد المجلس بداية السنتين لكل دولة عضو من الدول الست التي انتخبت أثناء الدورة المعنية. وأي مكان يخلو خلال الفترة بين عمليتي انتخاب تشغله دولة عضو أخرى يختارها باقي أعضاء اللجنة، وبموافقتها. وتبقى هذه الدولة في عضوية اللجنة حتى نهاية مدة عضوية الدولة التي تحل محلها. 3- تجتمع اللجنة التنفيذية مرة كل سنة على الأقل في الوقت التي تحدده، ويجوز عقد دورات خاصة للجنة بناء على طلب رئيسها أو أغلبية أعضائها. وتعقد دورات اللجنة عادة، في مقر المنظمة. 4- باستثناء الرئيس، الذي ينتخبه مجلس الإدارة على النحو الوارد في الفقرة 5 من المادة 9، تنتخب اللجنة، أثناء الدورة السنوية التي تعقدها وفقا للفقرة 2 من هذه المادة، هيئة مكتبها من بين أعضائها. ويبقى هؤلاء في مناصبهم حتى الدورة السنوية التالية. وللجنة أن تقرّ لائحتها الداخلية. وتتخذ كل القرارات بأغلبية بسيطة من الأصوات المعطاة. ويكتمل النصاب القانوني بحضور أغلبية بسيطة من الأعضاء. للجمهورية الجزائرية / العدد 81 17 5- لمجلس الإدارة أن يضع القواعد التي يمكن على أساسها للرئيس أن يتشاور مع أعضاء اللجنة التنفيذية بالمراسلة أو بأي وسيلة اتصال سريعة، إذا نشأت بين دورتين من دوراتها، مسائل ذات طابع استثنائي ملح تتطلب إجراء من جانب اللجنة. 6- تقوم اللجنة التنفيذية بما يلي : (أ) استعراض أوجه نشاط المنظمة (ب) تقديم توصيات إلى مجلس الإدارة بشأن أية مسألة من المسائل المتصلة بأعمال المجلس، (ج) إصدار التوجيهات للمدير التنفيذي للمنظمة بخصوص تنفيذ السياسات والقرارات التي يتخذها مجلس الإدارة (د) الاضطلاع بأية وظائف أخرى تخولها لها هذه الاتفاقية أو يفوضها لها مجلس الإدارة عملا بالفقرة 2 من المادة 10، (ه) إنشاء مجموعات عمل متخصصة لمواجهة أوضاع معينة، حيثما يكون ذلك ضروريا. 7- توافق اللجنة التنفيذية، في كل دورة، على تقرير يرفع إلى مجلس الإدارة. المادة 14 الأجهزة الفرعية لمجلس الإدارة، وفقا لأحكام المادة 10-1 (ن)، أن ينشىء أي أجهزة دائمة أو مخصّصة، حسب اقتضاء الحال، تتألف من شخصيات يختارها بناء على خبرتها بوقاية النباتات، لتقديم المشورة للجنة التنفيذية بشأن مسائل فنية معينة. وللجنة التنفيذية، وفقا لأحكام المادة 13- (ه)، أن تشكّل مجموعات عمل متخصصة لمواجهة أوضاع معينة. المادة 15 المدير التنفيذي والموظفون 1- يكون للمنظمة مدير تنفيذي يعينه مجلس الإدارة، وفقا للشروط التي يحددها.

18 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / 2- المدير التنفيذي هو الممثل القانوني للمنظمة، ويوجه عمل المنظمة وفقا للسياسات والقرارات التي يتخذها مجلس الإدارة وبتوجيهات من اللجنة التنفيذية -3- يقدم المدير ، التنفيذي، من خلال اللجنة التنفيذية، إلى مجلس الإدارة في كل دورة من دوراته العادية ما يلي : (أ) تقرير عن عمل المنظمة والحسابات المراجعة (ب) مشروع برنامج عمل المنظمة ومشروع ميزانية الفترة المالية التالية. 4- يتولّى المدير التنفيذي ما يلي : (أ) الإعداد لدورات مجلس الإدارة واللجنة التنفيذية وجميع الاجتماعات الأخرى للمنظمة وتنظيمها، ويوفر خدمات الأمانة لهذه الاجتماعات (ب) ضمان التنسيق فيما بين الدول الأعضاء في المنظمة، (ج) تنظيم المؤتمرات والندوات الدراسية وبرامج التدريب الإقليمية، وغير ذلك من الاجتماعات، وفقا لبرنامج العمل المعتمد (د) وضع المقترحات الخاصة ببرامج العمل المشتركة مع الأجهزة الإقليمية والأجهزة الدولية الأخرى، (ه) مسؤولية إدارة المنظمة، (و) ضمان نشر نتائج البحوث وكتيبات التدريب والمطبوعات الإعلامية، وغير ذلك من المواد حسبما يكون ضروريا، (ز) اتخاذ التدابير بشأن المسائل الأخرى التي تتفق وأهداف المنظمة (ح) القيام بأي وظائف أخرى يحددها مجلس الإدارة. 5- يعاون المدير التنفيذي نائب للمدير التنفيذي يعينه بعد موافقة اللجنة التنفيذية. العدد 81 4 شوال عام 1421 ه 30 ديسمبر سنة 2000 م 6- يتولّى المدير التنفيذي تعيين نائب المدير التنفيذي وستائر موظفي المنظمة وفقا للسياسات والمبادىء التي يضعها مجلس الإدارة وفقا للائحة شؤون الموظفين، على النحو اللازم، من أجل تنفيذ النقاط السابقة. المادة 16 موارد المنظمة 1- تشمل موارد المنظمة ما يلي : (أ) الاشتراكات السنوية التي تدفعها الدول الأعضاء في المنظمة، (ب) العائدات التي تتحقق من تقديم الخدمات مقابل سداد تكاليفها، (ج) المنح والوصايا والهبات وأي شكل آخر من أشكال التبرعات من أي مصدر والتي توافق عليها اللجنة التنفيذية بشرط أن يتفق قبول هذه التبرعات مع أهداف المنظمة، (د) عائدات استثمار الأصول السائلة أو جزء منها، (ه) وأي موارد أخرى توافق عليها اللجنة التنفيذية، وتتفق وأهداف المنظمة. 2- تتعهد الدول الأعضاء بأن تدفع اشتراكات سنوية لميزانية المنظمة العادية بعملات قابلة للتحويل. 3- يحدّد مجلس الإدارة، في كل دورة عادية، بأغلبية ثلثي الأصوات المعطاة أو باتفاق الآراء، عندما يكون ذلك ممكنا، مجموع مبلغ الاشتراكات المقررة للفترة المالية التالية. ويقسم مجلس الإدارة هذا المبلغ بين الدول الأعضاء وفقا لنسب اشتراكاتها المقررة في جدول الاشتراكات المعمول به في الأمم المتحدة في ذلك الوقت. 4- لتحديد الاشتراك السنوي لكل دولة من الدول الأعضاء، يقسم المبلغ المستحق منها على قسطين متساويين، يستحق أحدهما عند بداية السنة الأولى من الفترة المالية، والآخر عند بداية السنة الثانية.

. 4 4 شوال عام 1421 ه وسمية 30 ديسمبر سنة 2000 م 5- ليس للدولة العضو المتخلفة عن دفع اشتراكاتها للمنظمة أن تتمتع بحق التصويت في مجلس الإدارة وفي اللجنة التنفيذية، إذا بلغ مقدار متأخراتها ما يعادل أو يزيد على مقدار الاشتراكات المستحقة عليها عن السنتين التقويميتين السابقتين. ومع ذلك، يجوز لمجلس الإدارة أن يسمح لهذه الدولة العضو بالتصويت في مجلس الإدارة وفي اللجنة التنفيذية إذا اقتنع بأن عجزها عن الدفع يرجع لظروف خارجة عن إرادتها . المادة 17 الوضع القانوني والمزايا والحصانات 1 - المنظمة هيئة حكومية دولية مستقلة، تتمتع بالشخصية الاعتبارية والصفة القانونية اللتين تؤهلانها لتحقيق أهدافها وممارسة وظائفها. 2 للمنظمة سلطة إبرام العقود وتملك الممتلكات المنقولة وغير المنقولة والتصرف فيها وأن تكون طرفا في أي إجراءات قانونية. 3- تمنح كل دولة عضو للمنظمة ما يلي : (أ) للمنظمة وممتلكاتها وأصولها المزايا والحصانات والتسهيلات المناسبة التي تمكنها من القيام بنشاطاتها، (ب) لممثلي أي دولة أو منظمة حكومية دولية الذين يقومون بمهام رسمية تتعلق بعمل المنظمة وللمدير التنفيذي وموظفيه المزايا والحصانات والتسهيلات المناسبة التي تمكنهم من أداء واجباتهم الرسمية. 4- تتعهد كل دولة عضو بأن تمنح الأوضاع والمزايا والحصانات المشار إليها أعلاه، وذلك بأن تطبق، بعد إجراء التغيرات اللازمة، المزايا والحصانات المنصوص عليها في اتفاقية منح المزايا والحصانات للوكالات المتخصصة التي وافقت عليها الجمعية العامة للأمم المتحدة في 1947/11/21، على المنظمة وممثلي الدول والمنظمات الحكومية الدولية والمدير التنفيذي وموظفي المنظمة. 5- تتعهد الدول المضيفة، دون إخلال بالفقرتين 3 و 4 ، بأن تمنح المزايا والحصانات والتسهيلات الواردة في الملحق الثاني بهذه الاتفاقية. للجمهورية الجزائرية / العدد 81 19 6- للمنظمة أن تبرم اتفاقيات مع الدول التي قد توجد بها مكاتب للمنظمة لتحديد المزايا والحصانات والتسهيلات التي تتمتع بها المنظمة لتمكينها من تحقيق أهدافها والقيام بوظائفها. المادة 18 العلاقات مع المنظمات والمؤسسات الأخرى 1 - للمنظمة أن تتعاون مع المنظمات أو المؤسسات الحكومية الدولية، وتحقيقا لهذه الغاية يجوز للمدير التنفيذي، تحت إشراف مجلس الإدارة، أن ينشيء علاقات عمل مع هذه المنظمات أو المؤسسات، وأن يضع الترتيبات الضرورية لضمان التعاون الفعال، وتخضع أي ترتيبات رسمية تعقد مع هذه المنظمات والمؤسسات لموافقة مجلس الإدارة. المادة 19 التوقيع والتصديق والانضمام وسريان الاتفاقية وقبول الأعضاء 1- للدول المذكورة في الملحق الأول أن تصبح أطرافا في هذه الاتفاقية عند : (أ) التوقيع على هذه الاتفاقية ثم إيداع وثيقة التصديق، أو (ب) إيداع وثيقة الانضمام. 2- تعرض هذه الاتفاقية للتوقيع من جانب الدول المذكورة في الملحق الأول في مدينة الرباط في 18 فبراير/شباط 1993 ثم بعد ذلك في مقر منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة في مدينة روما. 3- تودع وثائق التصديق أو الانضمام لدى المدير العام لمنظمة الأغذية والزراعة الذي يعتبر جهة الإيداع لهذه الاتفاقية. 4- تصبح هذه الاتفاقية سارية المفعول، بالنسبة لكل الدول التي صدقت عليها أو انضمت إليها، من تاريخ إيداع وثائق التصديق أو الانضمام من جانب حكومات عشر دول على الأقل من حكومات الدول المذكورة في الملحق الأول. وتصبح أي دولة أخرى مذكورة في الملحق الأول طرفا من هذه الاتفاقية من تاريخ إيداعها وثيقة تصديقها أو انضمامها.

20 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / 5- يجوز لأي دولة ليست مذكورة في الملحق الأول أن تبلغ المدير العام لمنظمة الأغذية والزراعة، في أي وقت بعد سريان مفعول هذه الاتفاقية برغبتها في أن تصبح عضوا في المنظمة. ويكون التبليغ مصحوبا بوثيقة انضمام توافق الدولة بموجبها على الالتزام بأحكام هذه الاتفاقية من تاريخ قبول عضويتها. ويرسل المدير العام للمنظمة نسخا من التبليغ والوثيقة المشار إليها إلى مجلس الإدارة عن طريق المدير التنفيذي، وإذا قرر المجلس، بأغلبية ثلثي الأصوات المعطاة، الموافقة على قبول الدولة، فإن انضمام هذه الدولة يصبح نافذا من تاريخ هذا القرار الذي يجب إبلاغه، فورا للمدير العام للمنظمة. 6- لا يخضع التصديق على هذه الاتفاقية أو الانضمام إليها لأي تحفظات. المادة 20 تعديل الاتفاقية -1- مع مراعاة الفقرة 4 التالية، يجوز لمجلس الإدارة تعديل هذه الاتفاقية بأغلبية ثلثي الأصوات المعطاة، بشرط أن تكون هذه الأغلبية أكثر من نصف الدول الأعضاء، وتصبح التعديلات سارية المفعول، بالنسبة لجميع الأطراف المتعاقدة بعد انقضاء ستين يوما من إقرار مجلس الإدارة لها. 2- يجوز تقديم اقتراحات تعديل هذه الاتفاقية من اللجنة التنفيذية أو من دولة عضو في رسالة إلى المدير العام لمنظمة الأغذية والزراعة، الذي يقوم في الحال بإبلاغ الاقتراحات لجميع الدول الأعضاء وللمدير التنفيذي للمنظمة. 3- لا ينظر مجلس الإدارة في اقتراح بالتعديل ما لم يبلغه المدير العام لمنظمة الأغذية والزراعة إلى الأعضاء قبل ستين يوما على الأقل من يوم افتتاح الدورة التي سينظر فيها الاقتراح. وعند إقرار أي تعديل يجب إبلاغه للمدير العام لمنظمة الأغذية والزراعة فورا. 4- لا يجوز تعديل الملحق الثاني بهذه الاتفاقية إلا بالطريقة الواردة فيه. العدد 81 4 شوال عام 1421 30 ديسمبر سنة 2000 م المادة 21 الانسحاب من الاتفاقية وإنهاؤها 1- لأي دولة عضو تقديم إخطار بانسحابها من المنظمة إلى المدير العام لمنظمة الأغذية والزراعة بعد انقضاء أربع سنوات من التاريخ الذي أصبحت فيه طرفا في هذه الاتفاقية. ويصبح الانسحاب ساريا بعد انقضاء سنة من تقديم الإخطار أو في أي تاريخ لاحق يحدده الإخطار. وتشمل الالتزامات المالية للدولة العضو كامل السنة التي يسري فيها الانسحاب. -2- إذا أدى انسحاب دولة عضو إلى خفض عدد الدول الأعضاء إلى أقل من عشر دول، يبدأ مجلس الإدارة في تصفية المنظمة ويبلغ جهة الإيداع بذلك. وتحقيقا لهذه التصفية، يأمر مجلس الإدارة بأن يعاد إلى الدولة المضيفة ما تكون قد قدمته من أرض وما عليها من مبان ومنشآت، كما يأمر بإعادة الأموال التي لم تستخدم إلى الجهات المتبرعة التي قدمتها، وبيع أي موجودات أخرى تبقى بعد ذلك. وعقب الوفاء بكل الالتزامات، بما في ذلك مصاريف التصفية، توزّع الأموال الناتجة عن البيع وأموال المنظمة الأخرى بين الدول التي كانت أعضاء في المنظمة عند تاريخ الإخطار بالانسحاب المشار إليه في الفقرة 2، وذلك بنسب الاشتراكات التي دفعتها طبقا للفقرة 2 من المادة 16 ، عن السنة التي قدم فيها هذا الإخطار. المادة 22 تفسير الاتفاقية وتسوية النزاعات أي نزاع يتعلّق بتفسير هذه الاتفاقية أو تطبيقها لا يمكن تسويته بطريق التفاوض أو التوفيق أو أي طريق آخر، يجوز إحالته من قبل أي طرف في النزاع إلى مجلس الإدارة لاتخاذ قرار فيه، ويكون هذا القرار نهائيا وملزما لكل الأطراف. المادة 23 جهة الإيداع -1- يكون المدير العام لمنظمة الأغذية والزراعة هو جهة إيداع هذه الاتفاقية وفقا لما جاء في الفقرة 3 من المادة 19. ويقوم بالآتي :

4 شوال عام 1421 ه 30 ديسمبر سنة 2000 م (أ) إرسال نسخ معتمدة من هذه الاتفاقية إلى حكومات الدول المذكورة في الملحق الأول أو أي حكومة أخرى تطلب ذلك، (ب) تسجيل هذه الاتفاقية، عند سريان مفعولها، لدى أمانة الأمم المتحدة طبقا للمادة 102 من ميثاق الأمم المتحدة، (ج) إبلاغ الدول الواردة أسماؤها في الملحق الأول أو أي دولة قبلت عضويتها في المنظمة عن : 1- توقيع هذه الاتفاقية وإيداع وثائق التصديق أو الانضمام طبقا للفقرة 1 من المادة 19، 2- تاريخ سريان مفعول هذه الاتفاقية طبقا للفقرة 4 من المادة 19 ، -3- إعلان أي الدول عن رغبتها في الانضمام لعضوية المنظمة، وقبول عضويتها ، طبقا للفقرة 5 من المادة 19 4- أي اقتراحات بخصوص تعديل هذه الاتفاقية، وإقرار التعديلات طبقا للمادة 20 5- إخطارات الانسحاب من المنظمة طبقا للفقرة 1 من المادة 21 6- أي إخطار يصل طبقا للفقرة 2 من المادة .21 2- تودع النسخة الأصلية لهذه الاتفاقية في سجلات منظمة الأغذية والزراعة. المادة 24 الملحقان يعتبر الملحقان الأول والثاني جزءا أساسيا من هذه الاتفاقية. حررت هذه الاتفاقية في الرباط، بالمغرب، في الثامن عشر من فبراير/ شباط سنة ألف وتسعمائة وثلاثة وتسعين 1993 ، من نسخة واحدة باللغات العربية والانكليزية والفرنسية، وجميعها متساوية في الحجية. للجمهورية الجزائرية / العدد 81. 2.1 الملحق الأول بالاتفاقية قائمة الدول المشار إليها في الفقرة (أ) من المادة 6 الأردن أفغانستان الإمارات العربية المتحدة باكستان البحرين تركيا تونس الجماهيرية العربية الليبية الجزائر جمهورية إيران الاسلامية الجمهورية اليمنية جيبوتي السودان سورية الصومال العراق عمان قبرص قطر الكويت لبنان مالطة مصر المغرب المملكة العربية السعودية موريتانيا

22 الجريدة الر رية / الملحق الثاني بالاتفاقية تعهدات الدولة المضيفة مقدمة بناء على الفقرة 5 من المادة 17 من هذه الاتفاقية، يختص هذا الملحق بالحقوق والالتزامات الإضافية للدولة المضيفة. وتنطبق الاتفاقية على الدولة المشار إليها في الجزء (باء) التالي ما دامت هي الدولة المضيفة. الجزء (ألف) - أحكام عامة القسم 1 : المزايا والحصانات والتسهيلات التي تمنح للمنظمة -1- دون إخلال بالفقرة 3 (أ) من المادة 17 من هذه الاتفاقية، تتعهد الدولة المضيفة بمنح المزايا والحصانات والتسهيلات الآتية للمنظمة وممتلكاتها وأموالها وموجوداتها أينما كانت في تلك الدولة : (أ) الحصانة من أي شكل من أشكال الإجراءات القانونية، إلا في الحالات المعينة التي تتنازل فيها المنظمة صراحة عن هذه الحصانات (ب) الحصانة من التفتيش والاستيلاء والمصادرة ونزع الملكية أو أي شكل من أشكال التدخل، (ج) حرية الاحتفاظ بالأموال أو العملات من أي نوع، وفتح حسابات بأي عملة، وتحويل الأموال أو العملات الأجنبية في داخل الدولة المضيفة أو إلى خارجها، وتحويل أي عملات أجنبية إلى أي عملات أخرى، (د) عدم الخضوع للرقابة على المراسلات الرسمية والرسائل الرسمية الأخرى، مع عدم الإخلال باحتياطات الأمن المناسبة التي تتحدد باتفاق الدولة المضيفة والمنظمة (ه) الإعفاء من جميع الضرائب المباشرة أو غير المباشرة على الممتلكات والدخل والمعاملات الرسمية للمنظمة، ما عدا الرسوم التي تدفع مقابل الحصول على خدمات معينة العدد 81 4 شوال عام 1421 ه 30 ديسمبر سنة 2000 م. (و) الإعفاء من الضرائب الجمركية أو منع وتقييد الواردات والصادرات بالنسبة للمواد التي تستوردها المنظمة أو تصدّرها أو المطبوعات التي تنشرها للأغراض الرسمية. 2- تبذل الدولة المضيفة الجهد الكافي للتأكد من توافر الأمن والهدوء لمقر المنظمة، مع توفير حماية من الشرطة له عند الضرورة، بناء على طلب المدير التنفيذي للمنظمة. 3- تتمتع المنظمة في اتصالاتها الرسمية بمعاملة لا تقل عن تلك الممنوحة لأي منظمة أو حكومة، بما في ذلك البعثة الدبلوماسية لمثل هذه الحكومة، في الدولة المضيفة، وذلك فيما يتعلق بالأسبقيات وأسعار خدمات البريد والبرق والهاتف ووسائل الاتصال الأخرى. القسم 2 : المزايا والحصانات والتسهيلات التي تمنح للممثلين الرسميين والمدير التنفيذي وموظفي المنظمة والأشخاص الآخرين 1 - تتعهد الدولة المضيفة، دون إخلال بأحكام الفقرة 3 (ب) من المادة 17 من الاتفاقية، بمنح المزايا والحصانات والتسهيلات التالية : (أ) إلى ممثلي أي دولة أو منظمة حكومية دولية فيما يتعلق بأداء واجباتهم الرسمية المتصلة بعمل المنظمة : 1 - الحصانة من إجراءات القبض أو الاعتقال إلا في حالات الجرم المشهود، ومن مصادرة أمتعتهم الشخصية، ومن المساءلة عما يقولونه أو يكتبونه أو يقومون به من عمل بصفتهم الرسمية والحصانة من أي إجراء قانوني من أي نوع 2- عدم انتهاك حرمة الأوراق والوثائق 3- إعفاؤهم وزوجاتهم / أزواجهن من قيود الهجرة أو تسجيل الأجانب أو الخدمة الوطنية الإجبارية 4- نفس التسهيلات التي تمنح لممثلي الحكومات الأجنبية الذين يقومون بمهام رسمية مؤقتة، وذلك فيما يتعلّق بقيود النقد أو التحويل.

. 4 4 شوال عام 1421 ه 30 ديسمبر سنة 2000 م (ب) للمدير التنفيذي وموظفي المنظمة : (1) الحصانة من الإجراءات القانونية عما يقولونه أو يكتبونه أو يقومون به من عمل بصفتهم الرسمية (2) الإعفاء من الضرائب على المرتبات والمكافآت التي تدفعها المنظمة لهم، (3) إعفاؤهم وزوجاتهم / أزواجهن ومن يعولونه من قيود الهجرة أو تسجيل الأجانب (4) تسهيلات الإعادة إلى الوطن لهم ولزوجاتهم / أزواجهن ولمن يعولونه في أوقات الأزمات، على أن تتماثل مع التسهيلات التي تمنح لأعضاء البعثات الدبلوماسية المساوين لهم في المرتبة (5) الحق لغير رعايا البلد المضيف في استيراد ما يلزمهم من أثاث وحاجيات دون دفع رسوم، بما في ذلك سيارة واحدة عند بداية العمل لأول مرة في المنظمة. وكذلك عند استبدال هذا الأثاث وهذه الحاجيات بما في ذلك سيارة واحدة بعد انقضاء الفترات التي تتفق عليها المنظمة مع الدولة المضيفة. 2 وبالإضافة إلى المزايا والحصانات المشار إليها في الفقرة 1 السابقة تكون للمدير التنفيذي وموظفي المنظمة نفس تسهيلات تغيير العملة الممنوحة للموظفين المساوين لهم في الرتبة من أعضاء البعثات الدبلوماسية، بشرط ألا يكونوا من مواطني الدولة المضيفة. 3- رهنا بتطبيق تدابير الحفاظ على الصحة العامة والأمن التي يتفق عليها بين الدول المضيفة والمنظمة، لا تفرض الدولة المضيفة أي عائق على الدخول إلى أراضيها أو الإقامة فيها أو مغادرتها بالنسبة لممثلي الدول أو المنظمات الحكومية الدولية المشار إليها في الفقرة 1 (أ) وزوجاتهم / أزواجهن، أو المدير التنفيذي وموظفي المنظمة وزوجاتهم / أزواجهن ومن يعولونها أي زائر للمنظمة في غرض يتعلق بعمل المنظمة. للجمهورية الجزائرية / العدد 81 23 4- تمنح التأشيرات المطلوبة لأي شخص من المشار إليهم في الفقرة 3 وتمدد في الحال وبدون أي رسوم. القسم 3 : تنفيذ قوانين الدولة المضيفة تتعاون المنظمة مع السلطات المختصة في الدولة المضيفة لتسهيل سير العدالة واحترام نظم الشرطة، ومنع أي إساءة استخدام للمزايا والحصانات والتسهيلات الممنوحة بموجب المادة 17 من هذه الاتفاقية أو بموجب هذا الملحق، وتنظر المنظمة في الحال في طلبات التنازل عن الحصانة في الظروف التي تعرقل فيها الحصانة الممنوحة لأحد الأشخاص بموجب هذا الملحق سير العدالة، وعندما يتسنى رفع هذه الحصانة دون الإضرار بمصالح المنظمة. القسم 4 : تعديل هذا الجزء 1- مع مراعاة الفقرة 2 التالية يجوز تعديل الجزء (ألف) من هذا الملحق بالطريقة الواردة في الفقرات من 1 إلى 3 من المادة 20 من هذه الاتفاقية. 2- وبصرف النظر عن أي نص في هذه الاتفاقية، بما في ذلك هذا الملحق، وخلال الوقت الذي تكون فيه اتفاقية المقر سارية بين الدولة المضيفة والمنظمة، لا يجوز إقرار أي تعديل لهذا الجزء ما لم تعبر الدولة المضيفة عن موافقتها الصريحة على ذلك. الجزء (باء) – أحكام محددة تتعلق بالمملكة المغربية القسم 1 : مقر المنظمة والتسهيلات المتعلقة به : 1- يكون مقر المنظمة في الرباط. 2- تتعهد المملكة المغربية بترتيب ما يلي : (أ) أن تضع تحت تصرف المنظمة، من أجل الاستخدام الرسمي، مباني المقر والأثاث اللازم لها، مع تزويدها بأجهزة الهاتف وماكينات

24 زائرية / الاستنساخ التصويري والتلكس والفاكس، بما في ذلك ثلاثة مكاتب رئاسية ومكتب للسكرتارية، وكذلك قاعة كبيرة تستخدم في عقد الاجتماعات واللقاءات الدولية، (ب) أن تتحمل تكلفة الصيانة واستهلاك الكهرباء والتدفئة والمياه (ج) أن تضع تحت تصرف المنظمة، على أساس التفرغ الكامل، خدمات سكرتيرة أولى، وطابعة وساعي وسائق. 3- يبقى المقر المشار إليه في الفقرة - 2 تحت تصرف المنظمة طالما بقيت المغرب الدولة المضيفة. وفي حالة نقل مقر المنظمة، تعوض المملكة المغربية المنظمة عن عدم الانتفاع بالمقر والمعدات التي تكون المنظمة قد تحملت كامل قيمتها أو جزءا منها بالمبلغ المناسب في الظروف القائمة. 4- بناء على طلب المنظمة، تتعهد المغرب بأن تقوم على حسابها، بإجراء عمليات الصيانة والإصلاح اللازمة للمقر المشار إليه في الفقرة – 2 . 5- يجوز لموظفي المنظمة، في أداء واجباتهم، استخدام وسائل المواصلات العامة بنفس الأسعار والشروط المطبقة على العاملين في البعثات الدبلوماسية. القسم 2 : المزايا والحصانات والتسهيلات 1- تشمل الضرائب المشار إليها في القسم 1 (ه) من الجزء (ألف) جميع الضرائب والرسوم مهما كان نوعها، بما فيها رسوم الجمارك والمستحقات على السيارات والأثاث والمعدات الأخرى، وتعفى من هذه الضرائب والرسوم التبرعات، بما في ذلك كل المواد التي تعتبر ضرورية لأي سبب يتعلّق بإنشاء المنظمة وتحقيق أهدافها . 2- تعفى أي أموال أو أملاك تحولها المنظمة لأغراض تعليمية أو علمية لأي شخص أو منظمة لا تسعى إلى الربح من دفع الضرائب من جانب هذا الشخص أو المنظمة. العدد 81. 4 شوال عام 1421 ه . 30 ديسمبر سنة 2000 م. 3- يحق لموظفي المنظمة، بما في ذلك المدير التنفيذي، إذا لم يكونوا من رعايا المغرب، الاحتفاظ بموجودات خارج المملكة المغربية والاعفاء من الضرائب على الدخول المستمدة من مصادر خارج المغرب أو على ممتلكات خارج المغرب كما يعفون من أداء الخدمة الوطنية. 4- تصدر المملكة المغربية أي تشريعات ضرورية لمنح الأهلية القانونية للمنظمة، وتقرير المزايا والحصانات والتسهيلات المشار إليها في هذه الاتفاقية، بما في ذلك هذا الملحق. القسم 3 : تعديل هذا الجزء 1- مع مراعاة الفقرة 2 ، يمكن تعديل الجزء (باء) من هذا الملحق بالطريقة الواردة في الفقرات من 1 إلى 2 من المادة 20 من هذه الاتفاقية. 2- وبصرف النظر عن أي أحكام أخرى في الاتفاقية، بما في ذلك هذا الملحق، لا يجوز تعديل هذا الجزء ما لم توافق المملكة المغربية على ذلك صراحة. صدر بالرباط، المغرب، يوم الثامن عشر من فبراير / شباط سنة ألف وتسعمائة وثلاثة وتسعين 1993 من نسخة واحدة باللغات العربية والإنجليزية والفرنسية، وجميعها متساوية في الحجية. وإثباتا لما تقدّم ، وقع الممثلون، المفوضون على النحو الواجب، للأطراف المتعاقدة التالية أسماؤها على هذه الاتفاقية. مرسوم رئاسي رقم 2000-434 مؤرخ في 21 رمضان عام 1421 الموافق 17 ديسمبر سنة 2000، يتضمن التصديق على ميثاق المنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة، المعتمد بفاس سنة 1982 والمعدل بالرباط سنة 1986. إن رئيس الجمهورية

  • بناء على تقرير وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية،

4 شوال عام 1421 ه الج 30 ديسمبر سنة 2000 م وبناء على الدستور، لا سيما المادة 77-9 منه وبعد الاطلاع على ميثاق المنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة، المعتمد بفاس سنة 1982 والمعدل بالرباط سنة 1986، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يصدّق على ميثاق المنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة، المعتمد بفاس سنة 1982 والمعدل بالرباط سنة 1986، وينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 21 رمضان عام 1421 الموافق 17 ديسمبر سنة 2000. عبد العزيز بوتفليقة ميثاق المنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة بسم الله الرحمن الرحيم ميثاق المنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة - إيسيسكو - المصادق عليه من قبل المؤتمر التأسيسي المنعقد في مدينة فاس في عام 1402ه/1982م، والمعدل من قبل المؤتمر العام الاستثنائي المنعقد بمدينة الرباط عام 1407ه/1986م ، والمؤتمر العام الرابع المنعقد في مدينة الرباط عام 1412ه / 1991م، والمؤتمر العام الخامس المنعقد في مدينة دمشق عام 1415ه/1994م، وكذلك المؤتمر العام السادس المنعقد في مدينة الرياض عام 1418ه/1997م. ديباجة عكف وزراء خارجية الدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي أثناء اجتماعات مؤتمرهم المتتالية على بلورة فكرة إنشاء منظمة متخصصة في التربية الجمهورية الجزائرية / العدد 81 25 والعلوم والثقافة وأحالوا اقتراح إنشائها على مؤتمر القمة الإسلامي الثالث المنعقد في الطائف ومكة المكرمة عام 1400ه / 1981م ، فاعتمده، استجابة لتطلعات الأمة الإسلامية في إقامة جهاز فعال يسعى لترسيخ التضامن والتعاون والتكامل بين شعوبها في ظل مبادىء الإسلام السمحة وقيمه الفاضلة. إن حكومات الدول الأطراف في هذا المثياق : إيمانا منها بالإسلام عقيدةً سمحة وثقافة بانية وحضارة إنسانية ومنهجاً للحياة، وتأكيداً على ما يمثله الإسلام من قوة روحية وأخلاقية وثقافية وحضارية كان لها ولا يزال إسهام بناء بالغ الأهمية في إثراء الحضارة الإنسانية،

  • وتأسيسا على ما أولاه الإسلام للمعرفة ولطلب العلم من مكانة سامية والتزاما منها بالنهوض بالتربية والعلوم والثقافة لتحقيق التعارف وتقوية الإخاء والصداقة ونشر السلم بين شعوب العالم
  • واستجابة لتطلعات الأمة الإسلامية وآمالها في تحقيق التعاون والتضامن والتقدم والازدهار في ظل مبادىء الإسلام السمحة
  • واستقبالاً منها للقرون القادمة بتحدياتها العلمية والثقافية والتقانية دون تفريط في تراث ماضيها المجيد، ووعيا منها بالعرى الوثاق التي تجمع شعوب الأمة الإسلامية المتمثلة في وحدة العقيدة والقيم الروحية والأخلاقية والثقافية المشتركة وسعيا منها للحفاظ على الوحدة الثقافية والخصائص اللغوية والحضارية لشعوب الأمة الإسلامية
  • وحرصا على نشر القيم التربوية والعلمية والتقانية والثقافية البانية لمواجهة تحديات العصر ومشاكله
  • ورغبة في تقوية الحوار المثمر مع الثقافات الأخرى لتحقيق التعايش الحضاري الذي يكفل احترام الذاتية الثقافية للشعوب كافة،

26 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / واعترافا بمبادىء المساواة والتضامن والتكافل لتقوية التعاون فيما بينها للنهوض بالتربية والعلوم والتقانة والثقافة والاتصال بالوسائل الملائمة كافة

  • تتفق على وضع هذا الميثاق للمنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة – إيسيسكو -. الباب الأول مبادئ عامة المادة الأولى الاسم والتعريف أ) الاسم : المنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة، ويطلق عليها في هذا الميثاق اسم (المنظمة الإسلامية - إيسيسكو (- (-) ب التعريف : المنظمة الإسلامية - إيسيسكو هيئة دولية تعمل في إطار منظمة المؤتمر الإسلامي، وهي متخصصة في ميادين التربية والعلوم والثقافة والاتصال. المادة 2 المقر الرباط عاصمة المملكة المغربية هي مقر المنظمة الإسلامية - إيسيسكو - وللمنظمة أن تنشىء مراكز ومكاتب أو مؤسسات تابعة لها أو تحت إشرافها في أي بلد آخر بقرار من المؤتمر العام، وبناء على اقتراح من المجلس التنفيذي للمنظمة الإسلامية - إيسيسكو -. المادة 3 اللغات لغات العمل بالمنظمة الإسلامية - إيسيسكو – هي العربية والإنجليزية والفرنسية. وتعتبر اللغات الثلاث متساوية الحجية لتفسير هذا الميثاق. وفي حالة الاختلاف يؤخذ بالتفسير الذي تقره لغتان إحداهما اللغة العربية. وإذا لم يتوفر هذا الشرط فإن النص الأصلي هو المعتمد. العدد 81 4 شوال عام 1421 30 ديسمبر سنة 2000 م المادة 4 الأهداف تشتمل أهداف المنظمة الإسلامية - إيسيسكو - على ما يأتي : أ (أ) تقوية التعاون وتشجيعه وتعميقه بين الدول الأعضاء في ميادين التربية والعلوم والثقافة والاتصال، ب تطوير العلوم التطبيقية واستخدام التقانة المتقدمة في إطار القيم والمثل العليا الإسلامية الثابتة ج) تدعيم التفاهم بين الشعوب الإسلامية والمساهمة في إقرار السلم والأمن في العالم بشتى الوسائل ولا سيما عن طريق التربية والعلوم والثقافة والاتصال د) تدعيم التكامل والسعي للتنسيق بين المؤسسات المتخصصة التابعة لمنظمة المؤتمر الإسلامي في مجالات التربية والعلوم والثقافة والاتصال وبين الدول الأعضاء في المنظمة الإسلامية - إيسيسكو - تدعيما للتضامن الإسلامي، ه) جعل الثقافة الإسلامية محور مناهج التعليم في جميع مراحله ومستوياته، و) دعم الثقافة الإسلامية، وحماية استقلال الفكر الإسلامي من عوامل الغزو الثقافي والتشويه والمحافظة على معالم الحضارة الإسلامية وخصائصها المتميزة، ز) حماية الشخصية الإسلامية للمسلمين في البلدان غير الإسلامية. المادة 5 الوسائل لكي تحقق المنظمة الإسلامية - إيسيسكو - الأهداف المحددة لها عليها أن تستخدم الوسائل الآتية : أ (أ) العمل على نشر الثقافة الإسلامية ولغة القرآن الكريم لغير الناطقين بها في جميع أنحاء العالم من

. 4 4 شوال عام 1421 ه الجريدة الموسم 30 ديسمبر سنة 2000 م خلال التعاون مع المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم ومع المنظمات والهيئات الإسلامية المعنية، وذلك بوضع الخطط ودعم المشروعات المناسبة، ب دعم المنظمات التي تهتم بشؤون التربية والعلوم والثقافة والاتصال بما يخدم أهداف المنظمة الإسلامية - إيسيسكو -. ج) دعم الجامعات والكليات والمعاهد المتخصصة في علوم القرآن الكريم واللغة العربية والثقافة الإسلامية، سواء أكانت أهلية أم عامة، وتحسين مناهجها ومقرراتها وكتب الدراسة وأساليب التعليم الخاصة بها، لتحقيق التكامل الثقافي، د) دعم المراكز والمؤسسات المتخصصة لرعاية النشاط العلمي والتربوي الذي يقوم به أفراد أو هيئات أو جمعيات خيرية أو مراكز إسلامية تعنى بنشر الثقافة الإسلامية وتعليم القرآن الكريم واللغة العربية، وتشجيع ودعم جهود الدول الأعضاء في تنمية برامج التعليم والتدريب التقني والتطبيقي وتشجيع الباحثين والمخترعين المسلمين ه) تشجيع جامعات البلدان الإسلامية وغير الإسلامية عبر مساعدتها على إحداث كراس ومعاهد وأقسام للعلوم والثقافة الإسلامية والتعاون الفعال فيما بينها، و تشجيع البحوث والدراسات والتكوين اللازمة لتطوير التعليم في البلاد الإسلامية وتحسينه وإضفاء الصبغة الإسلامية على كل مظاهر الفن والثقافة والحضارة ز) تنظيم المؤتمرات والندوات والدورات الدراسية، وتشجيع إنشاء المعاهد والمؤسسات العلمية والتعليمية بالتعاون مع الحكومات ومنظمة المؤتمر الإسلامي والهيئات والمنظمات العاملة في ميادين التربية والعلوم والثقافة والاتصال. الباب الثاني العضوية والتعاون مع الدول الأعضاء العاملون المادة 6 تصبح كل دولة عضو أو ملاحظ في منظمة المؤتمر الإسلامي، عضوا في المنظمة الإسلامية للجمهورية الجزائرية / العدد 81. 27 إيسيسكو - بمجرد موافقتها على الميثاق، ولا يحق لأية دولة غير عضو أو غير ملاحظ في منظمة المؤتمر الإسلامي أن تكون عضوا في المنظمة الإسلامية - إيسيسكو -. الأعضاء الملاحظون المادة 7 تتمتع بصفة ملاحظ (مراقب كل دولة عضو في منظمة المؤتمر الإسلامي وليست عضوا في المنظمة الإسلامية - إيسيسكو - بمجرد إخطار هذه المنظمة بذلك. ويجوز لأي دولة من غير أعضاء منظمة المؤتمر الإسلامي، سواء أكانت تتمتع بصفة ملاحظ (مراقب) بها أم لا تتمتع، أن تكون عضوا ملاحظا (مراقبا) بالمنظمة الإسلامية - إيسيسكو -. كما يجوز للمنظمات والهيئات والاتحادات أن تتمتع بصفة ملاحظ (مراقب). ويشترط في الحالتين الأخيرتين تقديم طلب إلى المدير العام ويعرض على المؤتمر العام مشفوعا برأي المجلس التنفيذي. ويضع المؤتمر العام نظام الأعضاء الملاحظين وشروطه. ولا تتمتع بحق التصويت في المؤتمر العام إلا الدول الأعضاء في المنظمة الإسلامية

  • إيسيسكو -. المادة 8 الحصانات تتمتع المنظمة الإسلامية - إيسيسكو - في أشخاص المسؤولين عنها والعاملين بها وفي مبانيها ومكاتبها ووثائقها ورسائلها ، بالحماية والحصانة القانونية والامتيازات التي تتمتع بها منظمة المؤتمر الإسلامي، وتلك التي ينص عليها اتفاق المقر المبرم بين المنظمة الإسلامية - إيسيسكو – وحكومة المملكة المغربية.

28 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / الباب الثالث أجهزة المنظمة المادة 9 تتكون المنظمة الإسلامية - إيسيسكو - مما يأتي : أ) المؤتمر العام، ب) المجلس التنفيذي، ج) الإدارة العامة. المؤتمر العام المادة 10 1- يتألّف المؤتمر العام من ممثلي الدول الأعضاء في المنظمة الإسلامية - إيسيسكو - الذين تعينهم حكومات الدول الأعضاء. ويراعى في اختيارهم أن يكونوا من العاملين الأكفاء في ميادين التربية والعلوم والثقافة والاتصال. 2- تشكيل مكتب المؤتمر : ينتخب المؤتمر في كل دورة رئيسا له وثلاثة نواب للرئيس ومقررا ورؤساء اللجان العاملة في المؤتمر، ويشكلون مكتب المؤتمر بالإضافة إلى رئيس المجلس التنفيذي. 3- القرارات : لكل دولة الحق في صوت واحد. وتتخذ القرارات بالأغلبية النسبية من الأعضاء الحاضرين المصوتين بما لا يتعارض مع المادة (20) من الميثاق. 4- اجتماعات المؤتمر : يجتمع المؤتمر العام في دورة عادية مرة كل ثلاث سنوات، ويجوز أن يجتمع في دورة استثنائية بناء على :

  • قرار من المؤتمر العام،
  • طلب من المجلس التنفيذي للمنظمة الإسلامية
  • إيسيسكو -، العدد 81 4 شوال عام 1421 ه 30 ديسمبر سنة 2000 م طلب من ثلث الدول الأعضاء،
  • طلب من المدير العام للمنظمة الإسلامية
  • إيسيسكو - مشفوعا بموافقة ثلث الدول الأعضاء على الأقل. 5- حضور المؤتمر : للأمين العام لمنظمة المؤتمر الإسلامي أو من ينوب عنه حق حضور المؤتمر العام، وكذلك الهيئات المنبثقة عن منظمة المؤتمر الإسلامي حق حضور المؤتمر العام طبقا للنظام المحدد للعضو الملاحظ (المراقب) في المنظمة الإسلامية - إيسيسكو -. اختصاصات المؤتمر المادة 11 يختص المؤتمر العام بما يأتي : 1- وضع السياسة العامة لعمل المنظمة الإسلامية
  • إيسيسكو -، 2- إقرار خطط وبرامج عمل المنظمة وموازنتها التقديرية ومشاريع تنفيذها، 3- مناقشة التقارير والاقتراحات المقدمة من الدول الأعضاء وما يتقدم به المجلس التنفيذي من توصيات واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها، 4- اعتماد النظام الداخلي للمؤتمر العام، 5 تعديل وإقرار اللوائح الداخلية لسير أعمال المؤتمر، وكذلك اللوائح المالية للمنظمة الإسلامية إيسيسكو -، واللوائح الخاصة بشؤون العاملين بها، مع الأخذ بعين الاعتبار تطبيق نصوص اللوائح المعمول بها في الأمانة العامة لمنظمة المؤتمر الإسلامي، 6- النظر في جميع المسائل التي لا يختص بها جهاز معيّن من أجهزة المنظمة الإسلامية إيسيسكو -، 7- تحديد علاقة المنظمة الإسلامية - إيسيسكو . بالمنظمات الإسلامية والعربية والدولية والوكالات

4 شوال عام 1421 ه الجريدة الرسمية 30 ديسمبر سنة 2000 م المتخصصة، سواء أكانت حكومية أم غير حكومية وذلك وفقا لأحكام الاتفاقات الثنائية في هذا الشأن، 8- مناقشة وإقرار مشروع الموازنة والبرامج والحساب الختامي للمنظمة الإسلامية - إيسيسكو -، 9- تشكيل لجان مؤقتة محدّدة الصلاحية للقيام بدراسة معينة 10 - انتخاب المدير العام للمنظمة الإسلامية إيسيسكو - لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد. ويحدد النظام الداخلي للمؤتمر العام شروط الترشيح وقواعد الاختيار 11 - اعتماد أعضاء المجلس التنفيذي للمنظمة الإسلامية - إيسيسكو - الذين يجب أن يكونوا من ذوي الكفاءة في القضايا الإسلامية والعلوم والتربية والفنون والآداب والاتصال وممن تتوفر لديهم الخبرة والمقدرة اللازمتان للقيام بمهام المراقبة والتنفيذ المنوطة بالمجلس. المجلس التنفيذي المادة 12 أولاً : تشكيل المجلس : -1- يشكّل المجلس التنفيذي من ممثل لكل دولة من الدول الأعضاء. ولرئيس المؤتمر العام بحكم منصبه أن يحضر جلسات المجلس التنفيذي بصفة استشارية. وكذلك للأمين العام لمنظمة المؤتمر الإسلامي أو من ينيبه أن يحضر جلسات المجلس التنفيذي. ويحضر المدير العام للمنظمة الإسلامية - إيسيسكو – أو من ينيبه جلسات المجلس، كما يدعو المدير العام معاونيه وممثلي الأجهزة الخارجية للمنظمة الإسلامية - إيسيسكو - لحضور هذه الاجتماعات لتقديم البيانات التي تدخل في اختصاصهم، 2- تعين الدول الأعضاء ممثليها في المجلس التنفيذي من الشخصيات المسلمة من ذوي الكفاءة في مجالات العلوم أو التربية أو الفنون أو الآداب أو للجمهورية الجزائرية / العدد 81 29 الاتصال، وممن تتوفر لديهم الخبرة والمقدرة اللازمتان للقيام بمهام المراقبة والتنفيذ المنوطة ، بالمجلس، ويحق لكل دولة تغيير ممثلها في أي وقت. ثانيا : اختصاصات المجلس : 1- يضع اللوائح الإدارية الداخلية للمنظمة الإسلامية - إيسيسكو - عدا ما يختص به المؤتمر العام، 2- يعين المدير العام المساعد لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة، بناء على ترشيحه من المدير العام. ويحدد النظام الداخلي للمجلس التنفيذي شروط الترشيح وقواعد الاختيار 3- يعد مشروع جدول أعمال اجتماعات المؤتمر العام بناء على اقتراح يقدمه المدير العام ويدرس عمل المنظمة وتقديرات الموازنة ويقدم التوصيات المناسبة إلى المؤتمر العام، 4- يتخذ، وفقًا للقرارات الصادرة عن المؤتمر العام، جميع التدابير اللازمة لتأمين قيام المدير العام بتنفيذ برامج المنظمة الإسلامية - إيسيسكو تنفيذاً فعالاً. الإدارة العامة المادة 13 يقوم على رأس الإدارة العامة مدير عام ينتخبه المؤتمر العام لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد. ويحدد النظام الداخلي للمؤتمر العام شروط الترشيح وقواعد الاختيار لهذا المنصب. ويعتبر المدير العام رئيس الجهاز الإداري للمنظمة الإسلامية - إيسيسكو – والمسؤول أمام المجلس التنفيذي والمؤتمر العام وله السلطة المباشرة على جميع العاملين بالإدارة العامة. إذا أصبح منصب المدير العام شاغرا بسبب الاستقالة أو العجز أو أي سبب آخر، تسند مهمة التسيير العادي للإدارة العامة ومتابعة تنفيذ البرامج إلى المدير العام المساعد. وينعقد المؤتمر العام في أجل أقصاه سنة لانتخاب مدير عام جديد.

30 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / اللجان الوطنية والهيئات العاملة في إطار المنظمة الإسلامية - إيسيسكو المادة 14 1 - تنشيء الدول الأعضاء لجانا وطنية للتربية والعلوم والثقافة تقوم بتوطيد صلات التعاون بين المنظمة الإسلامية - إيسيسكو - وبين الوزارات والهيئات والأفراد في الدول الأعضاء، 2- يجوز أن ترتبط بالمنظمة الإسلامية إيسيسكو - هيئات تعمل في ميادين التربية والعلوم والثقافة والاتصال، سواء أكانت تحمل اسم هيئة أم مؤسسة أم مركز أم ما إلى ذلك، وذلك بقرار من المؤتمر العام للمنظمة الإسلامية - إيسيسكو – أو من المؤتمر الإسلامي لوزراء الخارجية، وموافقة المجالس التأسيسة والجمعيات العمومية لتلك الهيئات، ويعرض الأمر على المؤتمر العام للمنظمة الإسلامية - إيسيسكو - ليحدد مدى علاقة الهيئة المنضمة بالمنظمة الإسلامية - إيسيسكو - وأجهزتها المختلفة 3- للمنظمة الإسلامية - إيسيسكو - أن ترسل ممثلاً عنها لحضور اجتماعات المجالس العمومية لهذه الهيئات لضمان التنسيق وعدم التعارض بين نشاطها وسياسة المنظمة الإسلامية - إيسيسكو ومشروعاتها . 4- تعين الدول الأعضاء مندوبين دائمين لها لدى المنظمة وفق إمكانات كل دولة. الهيئات غير الحكومية المادة 15 تشجع المنظمة الإسلامية - إيسيسكو - الهيئات غير الحكومية والمؤسسات ذات الطابع الشعبي على العمل في ميادين التربية والعلوم والثقافة والاتصال وتؤيد نشاطها وتدعمه. العدد 81. 4 شوال عام 1421 ه . 30 ديسمبر سنة 2000 م. الموازنة المادة 16 تعد الموازنة لمدة ثلاث سنوات، ويعمل بها لكل سنة ابتداء من أول شهر يناير إلى آخر ديسمبر من السنة نفسها، وتنفذ بعد إقرارها من المؤتمر العام طبقا لمقتضيات النظام المالي للمنظمة الإسلامية - إيسيسكو -. ويعد المدير العام تقريراً سنوياً عن الموازنة والحساب الختامي يقدّمه إلى المجلس التنفيذي في الدورة التي تعقب دورة المجلس الموالية لاختتام السنة المالية. ويتضمن تقرير السنة المالية مقترحات المدير العام حول تنفيذ الموازنة وكذا ملاحظاته على الحساب الختامي. الموارد المادة 17 موارد المنظمة الإسلامية - إيسيسكو - تشمل ما يأتي : 1- أنصبة الدول الأعضاء فيها، وتحدد بنفس النسب التي تساهم بها كل منها في موازنة منظمة المؤتمر الإسلامي، إلى أن يصدر المؤتمر العام قراراً بتعديلها ، 2- الموارد التي توفرها اتفاقيات التعاون المبرمة بين المنظمة الإسلامية - إيسيسكو - وجهات أخرى، 3- الإعانات والتبرعات التي تقدمها الدول الأعضاء أو غير الأعضاء، أو الهيئات أو الأفراد، أو أية موارد أخرى. وفي هذه الحالة يحق للمجلس التنفيذي قبولها لأهداف معينة متى كانت غير متعارضة مع أهداف وأنظمة المنظمة الإسلامية - إيسيسكو - وألا يكون لهذه الأهداف أي تأثير سلبي على المنظمة الإسلامية - إيسيسكو - في أداء وظائفها. ويجب عرض قرار المجلس في هذا الشأن على المؤتمر العام في أول اجتماع له مشفوعا بجميع الحيثيات قصد الموافقة عليه أو إلغائه.

. 4 4 شوال عام 1421 ه 30 ديسمبر سنة 2000 م. النفقات المادة 18 نفقات المنظمة الإسلامية - إيسيسكو - تشمل ما يأتي : 1 - التزاماتها الناتجة عن عقود أو قرارات أو برامج سابقة ملزمة لها، 2- الإعانات والمساعدات التي تقدمها للمؤسسات والهيئات التي تشرف عليها، 3- التزاماتها الناتجة عن المشروعات التي ساهمت فيها مع جهات أخرى حكومية أو غير حكومية، 4- التزاماتها إزاء العاملين والموظفين الدائمين بها أو الأشخاص الذين تكلفهم بمهمة خاصة. الحسابات المادة 19 يتولى المدير العام تحت إشراف المجلس التنفيذي إعداد الحساب الختامي وتقديمه للمؤتمر العام في اجتماعه الدوري العادي. ويعين المجلس لجنة مراقبة مالية مؤلّفة من ممثلي خمس دول من الدول الأعضاء بالتناوب لمدة ثلاث سنوات لتدقيق حسابات المنظمة الإسلامية - إيسيسكو -. وللجنة المراقبة المالية الحق في الاطلاع على جميع الدفاتر والمستندات والاستفسار من المجلس التنفيذي أو المدير العام أو الموظفين المسؤولين عن أية معلومات تراها ضرورية للقيام بواجبها. ويجب أن يتم تدقيق الحسابات من قبل اللجنة سنويا للتأكد من صحة الموازنة والحسابات. وتقدم لجنة المراقبة المالية تقريرها للمدير العام الذي يحيله بدوره مشفوعا بملاحظاته إلى المجلس التنفيذي قبل أن يرفعه المجلس التنفيذي للمؤتمر العام في أول جلسة له، وللمؤتمر العام الحق في مناقشة لجنة المراقبة المالية. مهورية الجزائرية / العدد 81 3.1 الباب الرابع أحكام ختامية المادة 20 التعديلات 1 - تصبح التعديلات التي يقترح إدخالها على هذا الميثاق نافذة بمجرد موافقة المؤتمر العام عليها بأغلبية الثلثين. غير أن التعديلات التي تنشأ عنها تغييرات أساسية في أهداف المنظمة الإسلامية - إيسيسكو - أو التزامات جديدة على الدول الأعضاء، ينبغي أن تحظى بعد هذا، بموافقة ثلثي الدول الأعضاء قبل أن تصبح نافذة. ويقوم المدير العام بإبلاغ نصوص مشروعات التعديل للدول الأعضاء قبل عرضها على المؤتمر العام بستة أشهر على الأقل، 2- يحق للمؤتمر العام أن يعتمد بأغلبية ثلثي الأصوات النظام اللازم لتنفيذ أحكام هذه المادة. المادة 21 يودع هذا الميثاق في محفوظات حكومة المملكة المغربية، وتودع نسخة أصلية منه في الإدارة العامة للمنظمة الإسلامية حيث يظل باب التوقيع عليه مفتوحاً، وتصبح حالات الانضمام الجديدة نافذة فور حدوثها طبقا لمقتضيات المادة (6) من هذا الميثاق. المادة 22 التحكيم يحال أي نزاع أو خلاف بشأن تفسير هذا الميثاق إلى هيئة تحكيمية إسلامية يشكلها المؤتمر العام.

32 جزي 81 ة مرسوم رئاسي رقم 2000-435 مؤرخ في 21 رمضان عام 1421 الموافق 17 ديسمبر سنة 2000، يتضمن التصديق على الاتفاق بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية جنوب إفريقيا حول إنشاء اللجنة الثنائية السامية للتعاون، الموقع في الجزائر يوم 22 سبتمبر سنة 2000ة إن رئيس الجمهورية

  • بناء على تقرير وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية، وبناء على الدستور، لا سيما المادة 77-9 منه وبعد الاطلاع على الاتفاق بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية جنوب إفريقيا حول إنشاء اللجنة الثنائية السامية للتعاون، الموقع في الجزائر يوم 22 سبتمبر سنة 2000 يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يصدق على الاتفاق بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية جنوب إفريقيا حول إنشاء اللجنة الثنائية السامية للتعاون الموقع في الجزائر يوم 22 سبتمبر سنة 2000، وينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 21 رمضان عام 1421 الموافق 17 ديسمبر سنة 2000. عبد العزيز بوتفليقة العدد 81 4 شوال عام 1421 ه . 30 ديسمبر سنة 2000 م. اتفاق بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية جنوب إفريقيا حول إنشاء اللجنة الثنائية السامية للتعاون الديباجة إن الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية جنوب إفريقيا (المشار إليهما معا فيما يأتي بالطرفين” وفي المفرد بالطرف”).
  • وعيا منهما بالروابط القائمة بين البلدين وبضرورة ترقية الأمن والتعاون من أجل دعم التنمية المستديمة في بلديهما وفي القارة الإفريقية عموما، رغبة منهما في تعزيز التفاهم والصداقة والتضامن بين شعبيهما ودعم رفاهيتهما،
  • رغبة منهما في تكثيف التعاون وتعزيزه في مختلف القطاعات العمومية للبلدين، التزاما منهما بالمبادىء العالمية للمساواة والديمقراطية وحقوق الإنسان ودولة القانون. قد اتفقتا على ما يأتي : المادة الأولى إنشاء اللجنة الثنائية السامية للتعاون ينشيء الطرفان لجنة ثنائية سامية جزائرية - جنوب إفريقية للتعاون، يشار إليها فيما يأتي باللجنة”. المادة 2 هدف اللجنة إن هدف اللجنة هو البحث عن الطرق والوسائل الكفيلة بترقية التعاون وتعزيزه بين مختلف القطاعات الحكومية وتنسيق المبادرات بهذا ، الخصوص، إضافة إلى تسهيل الاتصالات بين مختلف القطاعات الخاصة والعمومية للطرفين.

4 شوال عام 1421 الجريدة الرسمية 30 ديسمبر سنة 2000 م المادة 3 تكوين وهيكل اللجنة -1- يترأس اللجنة بصفة مشتركة كل من رئيس الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ورئيس جمهورية جنوب إفريقيا 2- تتكوّن اللجنة من سامي ممثلي حكومتي الطرفين على مستوى مختلف قطاعات التعاون المتفق عليها من أجل تجسيد أهدافها، -3- تتولى اللجنة إعداد نظامها الداخلي. المادة 4 اللجان القطاعية -1- يمكن الطرفين إنشاء لجان قطاعية كلما استدعت الضرورة ذلك، 2- يمكن دعوة ممثلي القطاعين العام والخاص للمشاركة في اجتماعات اللجان القطاعية أو أجهزة أخرى تنشئها هذه اللجان 3- تقوم اللجان القطاعية بإعداد نظامها الداخلي، 4- تجتمع اللجان القطاعية عند الحاجة. المادة 5 اللجان الفرعية / فرق العمل 1- يمكن كل لجنة قطاعية إنشاء لجان فرعية مختصة أو فرق عمل لضمان التنفيذ السليم والملائم لقرارات وتوصيات اللجنة الموافق عليها سويا، 2- تقدم اللجان الفرعية المختصة أو فرق العمل تقارير عن مداولاتها إلى اللجنة عبر لجانها القطاعية -3- يمكن الطرفين إبرام اتفاقات قطاعية خاصة في إطار اختصاص اللجان القطاعية التي يمكن أن تلحق بهذا الاتفاق. للجمهورية الجزائرية / العدد 81 33 المادة 6 اجتماعات اللجنة تجتمع اللجنة في دورة عادية مرة كل سنة بالتناوب في الجزائر وفي جنوب إفريقيا، وفي دورة غير عادية بطلب من أحد الطرفين في أي وقت وكلما دعت الحاجة لذلك. المادة 7 جدول أعمال الاجتماعات 1- يقوم الطرف المضيف للدورة بتحضير جدول أعمالها بناء على اقتراحات اللجان القطاعية 2- يبلغ جدول الأعمال للطرف الآخر عبر القناة الدبلوماسية شهرا على الأقل قبل افتتاح كل دورة ويكون خاضعا لموافقة الجلسة العلنية عند بداية الاجتماع. المادة 8 قرارات اللجنة تتخذ اللجنة القرارات وتصادق على التوصيات بموافقة الطرفين. المادة 9 تدوين المداولات 1- يتم عرض نتائج مداولات كل لجنة قطاعية وكذا المسائل الهامة على اللجنة في الجلسة العلنية لأغراض التقييم والتدوين 2- تدوّن مداولات كل دورة في محضر يعرض على اللجنة للتصديق عليه 3- يمكن إصدار بيان مشترك في كل دورة عن محادثات رئيسي اللجنة.

34 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / المادة 10 الأمانة 1- يقوم الطرفان بتكليف وزارتي الشؤون الخارجية لبلديهما بإعداد الترتيبات المادية والإدارية للجلسات العلنية للجنة. كما يقومان كذلك بدور الأمانة العامة للجنة في هذا الصدد، 2- يتفق الطرفان كذلك على إعطاء كل لجنة قطاعية الإمكانية لإنشاء أمانتها الفرعية التي يوكل إليها تنسيق المسائل ذات الصلة بالقطاع الداخلة في حدود اختصاصها. وتقوم كل أمانة قطاعية بإبلاغ الأمانة العامة عن أنشطتها كتابيا. المادة 11 الالتزامات المالية يتفق الطرفان على أن يتحمل الطرف المضيف تكاليف الإقامة والتنقل لعشرة أعضاء من الوفد الزائر. يمكن كل طرف تحديد حجم وتشكيلة وفده الذي يحضر الدورة. المادة 12 دخول الاتفاق حيز التنفيذ ومدة صلاحيته 1 - يدخل هذا الاتفاق حيّز التنفيذ في تاريخ قيام كل من الطرفين بإشعار الطرف الآخر، كتابيا وعبر القناة الدبلوماسية، بإتمام الإجراءات الدستورية الضروية لتطبيق هذا الاتفاق. ويكون تاريخ دخوله حيز التنفيذ هو تاريخ آخر إشعار ، 2- يبقى هذا الاتفاق ساري المفعول لمدة خمس سنوات ويتم تمديده ضمنيًا لفترات مماثلة، مدتها خمس سنوات. المادة 13 تعديلات الاتفاق يمكن كلا الطرفين، وبموافقة متبادلة منهما، إدخال تعديلات على هذا الاتفاق لا يمكن أي تعديل أن يدخل حيز التنفيذ إلا بعد إتمام الآجال والشروط المطلوبة لسريان هذا الاتفاق. العدد 81 4 شوال عام 1421 30 ديسمبر سنة 2000 م المادة 14 تسوية الخلافات كل خلاف يتعلّق بتفسير أو تطبيق هذا الاتفاق يحل وديا عن طريق المشاورات والمفاوضات. المادة 15 إنهاء الاتفاق 1- يمكن أحد الطرفين إنهاء العمل بهذا الاتفاق، في أي وقت، بعد إشعار الطرف الآخر كتابيا وعبر القناة الدبلوماسية، عن نيته في إنهاء العمل به وذلك ستة أشهر من قبل، 2- عند إنهاء هذا الاتفاق، تبقى أحكامه وكذا أحكام أي بروتوكول إضافي أو ملاحق أو عقود أو اتفاقات مبرمة سارية المفعول على الالتزامات القائمة والمشاريع المتعهد بشأنها أو التي شرع في إنجازها في هذا الإطار. كما يستمر في تنفيذ هذه الالتزامات والمشاريع كما لو كان هذا الاتفاق ساري المفعول. المادة 16 إنهاء الاتفاق الخاص باللجنة المشتركة للتعاون بمجرد دخوله حيّز التنفيذ، يحل هذا الاتفاق مباشرة محل الاتفاق المبرم بين حكومتي الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وجمهورية جنوب إفريقيا حول إنشاء اللجنة المشتركة للتعاون الموقع بالجزائر في 26 أبريل سنة .1998 حرر بالجزائر في 22 سبتمبر سنة 2000 في نسختين أصليتين باللغة العربية والإنجليزية ويتساوى النصان في الحجية القانونية. عن الجمهورية عن حكومة جمهورية الجزائرية الديمقراطية جنوب إفريقيا الشعبية عبد العزيز بوتفليقة تامبو مبكي رئيس الجمهورية رئيس الجمهورية

4 شوال عام 1421 ه 30 ديسمبر سنة 2000 م ثرية / العدد 81 : 81 3.5 قرارات، مقررات، آراء وزارة المالية قرار مؤرخ في 10 شعبان عام 1421 الموافق 6 نوفمبر سنة 2000، يتضمن سحب اعتماد السيد بوجلال محمد، بصفته سمسار التأمين. بموجب قرار مؤرخ في 10 شعبان عام 1421 الموافق 6 نوفمبر سنة 2000 ، يسحب اعتماد السيد بوجلال محمد، بصفته سمسارا للتأمين، بناء على طلبه، عملا بأحكام المرسوم التنفيذي رقم 95-340 المؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1416 الموافق 30 أكتوبر سنة 1995 الذي يحدد شروط منح وسطاء التأمين الاعتماد والأهلية المهنية وسحبه منهم ومكافأتهم ومراقبتهم، لا سيما المواد 11 إلي 14 منه. قرار مؤرخ في 10 شعبان عام 1421 الموافق 6 نوفمبر سنة 2000، يعدل القرار المؤرخ في 9 ذي الحجة عام 1418 الموافق 6 أبريل سنة 1998 والمتضمن اعتماد الشركة الجزائرية للتأمينات .. بموجب قرار مؤرخ في 10 شعبان عام 1421 الموافق 6 نوفمبر سنة 2000 ، تعدل أحكام القرار المؤرخ في 9 ذي الحجة عام 1418 الموافق 6 أبريل سنة 1998 كما يأتي : يمنح الاعتماد للشركة قصد ممارسة عمليات وأصناف وفروع التأمين الآتية: 1 . 1 - تأمينات على السيارات 1 . 2 - تأمينات من الحريق والعناصر الطبيعية 1 . 3 - تأمينات في مجال البناء، 4.1 - تأمينات من المسؤولية المدنية العامة، 1 5 تأمينات من الأضرار الأخرى اللاحقة بالأملاك، 6.1 - تأمينات من الخسائر المالية المختلفة، 3 . 1 - تأمين النقل البري، 3 . 2 - تأمينات النقل عبر السكة الحديدية، 3 . 3 - تأمينات النقل الجوي، 3 . 4 - تأمينات النقل البحري، 4 . 1 – التأمينات في حالة الحياة وفي حالة الوفاة والتأمين المزدوج 2.4 - التأمين من الحوادث الجسمانية 4 . 3 - التأمين الجماعي، 4 . 4 - التأمين التراكمي، 4 . 5 - تأمين المساعدة

  1. 6 - تأمينات الأشخاص الأخرى 5 . 1 - تأمين القرض 2.5 - تأمين الكفالة 6 - إعادة التأمين “. تلغى أحكام الفقرتين الأخيرتين من القرار المؤرخ في 9 ذي الحجة عام 1418 الموافق 6 أبريل 1998 قرار مؤرخ في 10 شعبان عام 1421 الموافق 6 نوفمبر سنة 2000، يعدل القرار المؤرخ في 9 ذي الحجة عام 1418 الموافق 6 أبريل سنة 1998 والمتضمن اعتماد • الشركة الجزائرية للتأمين وإعادة التأمين .. بموجب قرار مؤرخ في 10 شعبان عام 1421 الموافق 6 نوفمبر سنة 2000 ، تعدل أحكام القرار المؤرخ في 9 ذي الحجة عام 1418 الموافق 6 أبريل سنة 1998 كما يأتي : يمنح هذا الاعتماد للشركة قصد ممارسة عمليات وأصناف وفروع التأمين الآتية : 1 . 1 - تأمينات على السيارات 1 . 2 - تأمينات من الحريق والعناصر الطبيعية 1 . 3 - تأمينات في مجال البناء،

36 الجريدة زائرية / 4.1 - تأمينات من المسؤولية المدنية العامة،

  1. 5 - تأمينات من الأضرار الأخرى اللاحقة بالأملاك، 1 . 6 - تأمينات من الخسائر المالية المختلفة 3 . 1 - تأمين النقل البري، 2.3 تأمينات النقل عبر السكة الحديدية، 3 . 3 - تأمينات النقل الجوي، 3 . 4 - تأمينات النقل البحري، 4 . 1 - التأمينات في حالة الحياة وفي حالة الوفاة والتأمين المزدوج
  2. 2 - التأمين من الحوادث الجسمانية 3.4 - التأمين الجماعي،
  3. 4 - التأمين التراكمي، 4 . 5 - تأمين المساعدة
  4. 6 - تأمينات الأشخاص الأخرى 5 . 1 - تأمين القرض 2.5 - تأمين الكفالة 6 - إعادة التأمين “. تلغى أحكام الفقرتين الأخيرتين من القرار المؤرخ في 9 ذي الحجة عام 1418 الموافق 6 أبريل 1998 قرار مؤرخ في 10 شعبان عام 1421 الموافق 6 نوفمبر سنة 2000، يتضمن اعتماد الصندوق الوطني للتعاضدية الفلاحية .. بموجب قرار مؤرخ في 10 شعبان عام 1421 الموافق 6 نوفمبر سنة 2000 ، يعتمد الصندوق الوطني للتعاضدية الفلاحية لفترة انتقالية مدتها سنتان (2) ، عملا بأحكام المرسوم التنفيذي رقم 96-267 المؤرخ في 18 ربيع الأول عام 1417 الموافق 3 غشت سنة 1996 ، قصد ممارسته عن طريق صناديقه الجهوية ولصالح الأشخاص الطبيعيين المعنويين الذين يمارسون نشاطاتهم في قطاعات الفلاحة، الصيد البحري وتربية الأسماك والنشاطات الملحقة بها، عمليات التأمين المحددة والمعددة أدناه : ويمنح هذا الاعتماد للصندوق قصد ممارسة عمليات وأصناف وفروع التأمين الآتية : العدد 81. 4 شوال عام 1421 ه . 30 ديسمبر سنة 2000 م. أ التأمينات الزراعية : 2 التأمينات الزراعية : 2 . 1 - التأمين ضد البرد، 2.2 - التأمين من هلاك الحيوانات 2 . 3 - التأمينات الزراعية الأخرى. ب 1 التأمينات الأخرى : 1 التأمينات البرية :
  5. 1 - تأمينات العتاد الفلاحي المتحرك والسيارات 1 . 2 - تأمينات من الحريق والعناصر الطبيعية 1 . 3 - تأمينات في مجال البناء، 1 . 4 - تأمينات من المسؤولية المدنية العامة 1 . 5 - التأمينات من الأضرار الأخرى اللاحقة بالأملاك. 3 تأمينات النقل :
    1. 3 – تأمين البضائع أو الأمتعة المنقولة عن طريق الجو
    1. 1 - تأمين أجسام العربات البحرية ( سفينة الصيد )، 4.3. 3 - تأمينات نقل البضائع أو الأمتعة المنقولة عن طريق البحر. 4 تأمينات الأشخاص : 2.4 التأمين من الحوادث الجسمانية
  6. 3 – التأمين الجماعي. 5 تأمينات القرض وتأمين الكفالة :
  7. 1 - تأمين القرض
  8. 2 - تأمين الكفالة. 6 إعادة التأمين : يجب على الصندوق الوطني للتعاضدية الفلاحية خلال مدة صلاحية الاعتماد، اتخاذ كل الإجراءات التي من شأنها أن تفصل بصفة فعلية بين النشاط التأميني والنشاط البنكي من الجانبين القانوني والمالي.

4 شوال عام 1421 ه ريدة الرسمية 30 ديسمبر سنة 2000 م مجلس المحاسبة مقرر مؤرّخ في 18 ربيع الأول عام 1421 الموافق 21 يونيو سنة 2000، يتمم المقرّر المؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1418 الموافق 21 مارس سنة 1998 ، والمتضمن إنشاء اللجان المتساوية الأعضاء المختصة بأسلاك المستخدمين الإداريين والتقنيين لمجلس المحاسبة.

- إن رئيس مجلس المحاسبة

  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 89-224 المؤرخ في 7 جمادى الأولى عام 1410 الموافق 5 ديسمبر سنة 1989 والمتضمن القانون الأساسي الخاص المطبق على العمال المنتمين إلى الأسلاك المشتركة في المؤسسات والإدارات العمومية، المعدل والمتمم،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 89-225 المؤرخ في 7 جمادى الأولى عام 1410 الموافق 5 ديسمبر سنة 1989 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالعمال المهنيين وسائقي السيارات والحجاب وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 19 شوال عام 1415 الموافق 20 مارس سنة 1995 والمتضمن تعيين رئيس مجلس المحاسبة وبمقتضى المقرّر المؤرخ في 20 شعبان عام 1414 الموافق أول فبراير سنة 1994 والمتضمن إنشاء اللجنة المتساوية الأعضاء المختصة بأسلاك المتصرفين والمترجمين والمهندسين التابعين لمجلس المحاسبة للجمهورية الجزائرية / العدد 81 37 وبعد الاطلاع على المقرر المؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1418 الموافق 21 مارس سنة 1998 والمتضمن إنشاء اللجان المتساوية الأعضاء المختصة بأسلاك المستخدمين الإداريين والتقنيين لمجلس المحاسبة، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يهدف هذا المقرر إلى تتميم المقرر المؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1418 الموافق 21 مارس سنة 1998 والمذكور أعلاه. المادة 2 : تتمّم المادة الأولى من المقرر المؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1418 الموافق 21 مارس سنة 1998 والمذكور أعلاه كما يأتي : “ المادة الأولى : المتصرفون المترجمون / التراجمة، المهندسون الوثائقيون أمناء المحفوظات الباقي بدون تغيير). المادة 3: يتمّم الجدول المذكور في المادة 2 من المقرر المؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1418 الموافق 21 مارس سنة 1998 والمذكور أعلاه كما يأتي : ممثلو الإدارة ممثلو المستخدمين اللجان والأسلاك الدائمون الإضافيون الدائمون الإضافيون
  • المتصرفون المترجمون / التراجمة، المهندسون، 2
  • الوثائقيون أمناء المحفوظات الباقي بدون تغيير 2 2 2 المادة 4 : يلغى المقرّر المؤرخ في 20 شعبان عام 1414 الموافق أول فبراير سنة 1994 والمذكور أعلاه. المادة 5 : ينشر هذا المقرّر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 18 ربيع الأول عام 1421 الموافق 21 يونيو سنة 2000. عبد القادر بن معروف

38 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 81 مقرّر مؤرخ في 10 جمادى الثانية عام 1421 الموافق 9 4 شوال عام 1421 30 ديسمبر سنة 2000 م سبتمبر سنة 2000، يتضمن تجديد أعضاء اللجان المتساوية الأعضاء المختصة بأسلاك المستخدمين الإداريين والتقنيين لمجلس المحاسبة. بموجب مقرّر مؤرخ في 10 جمادى الثانية عام 1421 الموافق 9 سبتمبر سنة 2000 يحدد أعضاء اللجان المتساوية الأعضاء المختصة بأسلاك المستخدمين الإداريين والتقنيين لمجلس المحاسبة طبقا للجدول الآتي : ممثلو المستخدمين الأسلاك الدائمون الإضافيون المتصرفون كريم حفيظة (م) حموش جميلة المترجمون / التراجمة مبخوط عيداوي فضيلة المهندسون موساوي فضيلة (م) الوثائقيون أمناء شويدر المحفوظات المساعدون الإداريون أرسولي كمال عفون مصطفى التقنيون السامون سعودي نجمة إيمون رشيد المحاسبون الإداريون حداق أحمد برايك مليكة المساعدون الوثائقيون أمناء المحفوظات كتاب المديرية جريب نصيرة (م) وحروش فيروز الكتاب إحدادن الغول نصيرة الهاشمي راضية (م) موساوي رشيدة بوشنافة قريونة فتيحة المعاونون الإداريون حامدي بشير حفيظ محمد الأعوان الإداريون، العايب علاوة راحم مليكة أعوان المكتب أوشان عزوز مدوري رقية (م) فرحات العمال المهنيون كيراش مدني بلقاسمي سعيد سائقو السيارات بوخلوة لخضر مكي محمود الحجاب. أكشول نصر الدين بوشنافة فؤاد ممثلو الإدارة الدائمون الإضافيون بن علال حورية عميرة حسين خبيزي بشير زيبرة زهرة بن علال حورية زيبرة زهرة خبيزي بشير حلاح حيفظ عميرة حسين كينوار سليمة بن علال حورية زيبرة زهرة خبيزي بشير حلاح حفيظ عميرة حسين كينوار سليمة بن علال حورية زيبرة زهرة خبيزي بشير حلاح حيفظ عميرة حسين كينوار سليمة بن علال حورية زيبرة زهرة خبيزي بشير حلاح حيفظ عميرة حسين كينوار سليمة

4 شوال عام 1421 ه الجريدة الرسمية 30 ديسمبر سنة 2000 م قرار مؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1421 للجمهورية الجزائرية / العدد 81 39 الموافق 27 سبتمبر سنة 2000، يتضمن تجديد أعضاء لجنة الطعن المختصة بأسلاك المستخدمين الإداريين والتقنيين لمجلس المحاسبة. بموجب قرار مؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1421 الموافق 27 سبتمبر سنة 2000 يجدد أعضاء لجنة الطعن المختصة بأسلاك المستخدمين الإداريين والتقنيين لمجلس المحاسبة طبقا للجدول الآتي : ممثلو الإدارة فرنان الباهي ناقص أحمد حمرة بوحجر مواتسي عزوز راشدي محمد مليتي سعيد مدني ويزة يرأس لجنة الطعن الأمين العام لمجلس المحاسبة. ممثلو المستخدمين موساوي فضيلة (م) شويدر سعودي نجمة حداق أحمد حامدي بشير الهاشمي راضية (م) بوشنافة أكشول نصر الدين كريم حفيظة (م) مبخوط المطبعة الرسمية - 7، 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك الجزائر