مقرر
مقرر مؤرخ في 10 جمادى الثانية عام 1421 الموافق 9 سبتمبر سنة 2000 ، يتضمن تجديد أعضاء اللجان المتساوية الأعضاء المختصة بأسلاك المستخدمين الإداريين والتقنيين لمجلس المحاسبة. 38
مقرر مؤرخ في 10 جمادى الثانية عام 1421 الموافق 9 سبتمبر سنة 2000 ، يتضمن تجديد أعضاء اللجان المتساوية الأعضاء المختصة بأسلاك المستخدمين الإداريين والتقنيين لمجلس المحاسبة. 38
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.