مرسوم رئاسي رقم 2000-433 مؤرخ في 21 رمضان عام 1421 الموافق 17 على اتفاقية إنشاء منظمة وقاية النباتات في الشرق الأدنى المعتمدة 1993 سنة
المادة الأولى
فتح المادةيصدق على اتفاقية إنشاء منظمة وقاية النباتات في الشرق الأدنى، المعتمدة في الرباط، المغرب، بتاريخ 18 فبراير سنة 1993، وتنشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 21 رمضان عام 1421 الموافق 17 ديسمبر سنة 2000.
عبد العزيز بوتفليقة اتفاقية إنشاء منظمة وقاية النباتات في الشرق الأدنى الديباجة إن الأطراف المتعاقدة، إذ تدرك فائدة التعاون الدولي في مكافحة الآفات التي تصيب النباتات والمنتجات النباتية ومنع انتشارها، ولا سيّما دخولها عبر الحدود الوطنية، وإذ ترغب في ضمان التنسيق الدقيق للتدابير الكفيلة بتحقيق هذا الغرض وإذ ترى أن من الممكن تعزيز وتيسير هذا التعاون ونجاحه بدرجة كبيرة بإنشاء أجهزة إقليمية مثل تلك التي أنشئت في معظم أقاليم العالم، وإذ ترى أن التعاون في إقليم الشرق الأدنى يمكن تحقيقه على خير وجه بإنشاء منظمة إقليمية لوقاية النباتات تؤدي أعمالها بالتعاون مع جميع البلدان والمنظمات والأجهزة الحكومية وغير الحكومية القادرة على توفير الدعم المالي أو الفني لها، وإذ تلاحظ أن المادة الثامنة من الاتفاقية الدولية لوقاية النباتات التي وافق عليها المؤتمر العام لمنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة في دورته السادسة التي عقدت في 6 ديسمبر/كانون الأول 1951 وكذلك المادة الثامنة من النص المعدل للاتفاقية المذكورة الذي وافق عليه المؤتمر العام لهذه المنظمة في دورته العشرين في نوفمبر/تشرين الثاني 1979 التي تنص : على أن تتعهد الحكومات المتعاقدة في الاتفاقية الدولية لوقاية النباتات بالتعاون فيما بينها لإنشاء منظمات إقليمية لوقاية النباتات في المناطق المناسبة، قد اتفقت على ما يلي :
المادة الأولى الإنشاء تنشىء الأطراف المتعاقدة بموجب هذه الاتفاقية، منظمة وقاية النباتات في الشرق الأدنى التي يشار إليها فيما بعد بالمنظمة". وترد أهدافها ووظائفها في المادتين 3 و 4 أدناه.
المادة 2 التعاريف لأغراض هذه الاتفاقية، ووفقا لما جاء في المادة 2 من الاتفاقية الدولية لوقاية النباتات :
" النباتات" تشمل النباتات الحية وأجزاءها، بما في ذلك البذور، المنتجات النباتية " تشمل المواد غير المصنعة التي هي من أصل نباتي (بما في ذلك 14 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / البذور إن لم تكن مدرجة تحت مصطلح «النباتات »).
والمنتجات المصنعة التي قد تنطوي، بحكم طبيعتها أو طبيعة تصنيعها على مخاطر انتشار الآفات يقصد بكلمة "آفة" أي شكل من أشكال الحياة النباتية أو الحيوانية أو أي كائن من الكائنات المسببة للأمراض، يضر، أو يحتمل أن يضر النباتات أو المنتجات النباتية.
المادة 3
فتح المادةالأهداف تتمثل أهداف المنظمة، أساسا، في تشجيع التعاون الدولي لتدعيم أعمال وقاية النباتات وتعزيز القدرات اللازمة لذلك من أجل :
(أ) مكافحة آفات النباتات والمنتجات النباتية بطريقة مناسبة
(ب) منع انتشار الآفات المهمة من الناحية الاقتصادية التي تصيب النباتات والمنتجات النباتية ولا سيما انتشارها عبر الحدود الوطنية،
(ج) التقليل، إلى أدنى حد ممكن من التدخل في التجارة الدولية نتيجة لتدابير الصحة النباتية.
المادة 4
فتح المادةالوظائف للمنظمة، في سبيل تحقيق أهدافها، أن تقوم بما يلي :
(أ) الترويج لتنفيذ أحكام الاتفاقية الدولية الوقاية النباتات مع توجيه اهتمام خاص للتدابير الخاصة بمكافحة الآفات، وتقديم المشورة للحكومات بشأن التدابير الفنية والإدارية والتشريعية اللازمة لمنع دخول وانتشار الآفات التي تصيب النباتات والمنتجات النباتية
(ب) الترويج لتنفيذ أحكام مدونة السلوك الدولية لتوزيع المبيدات واستعمالها التي وافق عليها المؤتمر العام لمنظمة الأغذية والزراعة أثناء العدد 81 4 شوال عام 1421 ه 30 ديسمبر سنة 2000 م دورته الثالثة والعشرين في نوفمبر/تشرين الثاني عام 1985، وبالصيغة التي عدلها هذا المؤتمر في دورته الخامسة والعشرين في نوفمبر/تشرين الثاني عام 1989م
(ج) مساعدة الحكومات، حيثما يكون ذلك مناسبا، في تطبيق التدابير التي تتخذ فيما يتعلق بالوظائف الواردة في (أ) و (ب)
(د) تنسيق الحملات الدولية ضد الآفات التي تصيب النباتات والمنتجات النباتية وتشجيع مثل هذه الحملات حيثما يكون ذلك ملائما
(ه) الحصول على معلومات من الحكومات ومن أي مصادر أخرى، عن مدى وجود الآفات التي تصيب النباتات والمنتجات النباتية والإصابة بها وانتشارها، وإبلاغ هذه المعلومات للدول الأعضاء والمنظمات المعنية
(و) الترتيب لتبادل المعلومات بين البلدان بشأن تشريعات الصحة النباتية أو غير ذلك من التدابير التي تؤثر على حرية انتقال النباتات والمنتجات النباتية
(ز) الترويج لتنسيق تدابير الحجر الزراعي، ولا سيما فيما يتعلّق بمبادىء الصحة النباتية والإجراءات المتصلة بها وتقييم مخاطر الآفات لتلافي استخدام اشتراطات الصحة النباتية في تقييد التبادل التجاري دون مبرر،
(ح) تيسير التعاون في مجال البحوث الخاصة بالآفات التي تصيب النباتات والمنتجات النباتية وطرق مكافحتها، وفي مجال تبادل المعلومات العلمية ذات الصلة
(ط) نشر المواد بالشكل الملائم، لأغراض الإعلام أو للارتقاء بالمعارف الفنية أو العملية على النحو الذي تراه المنظمة،
(ي) إعداد التوصيات للحكومات فيما يتعلق بأي مسألة من المسائل التي أشير إليها في هذه المادة
(ك) اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة والملائمة لتحقيق أهداف المنظمة. 4 شوال عام 1421 الجريدة الرسمية 30 ديسمبر سنة 2000 م
المادة 5
فتح المادةالمقر يكون مقر المنظمة في الرباط المملكة المغربية، غير أنه في حالة عدم إيداع المغرب وثيقة التصديق أو القبول فيما يتعلّق بهذه الاتفاقية، في تاريخ دخولها حيز التنفيذ، يحدد مجلس الإدارة بأغلبية ثلثي أعضائه مقر المنظمة.
المادة 6
فتح المادةالعضوية الدول الأعضاء في المنظمة هي :
أ - الدول الواردة أسماؤها في الملحق الأول بهذه الاتفاقية والتي تصدق عليها أو تنضم إليها طبقا للمادة 19-أ،
ب - الدول التي لم ترد أسماؤها في الملحق الأول والتي تقبل أعضاء في المنظمة طبقا للمادة 19-5،
المادة 7
فتح المادةاللجان القطرية لوقاية النباتات
1- تنشيء كل دولة تصبح عضوا في المنظمة لجنة لوقاية النباتات تكون مسؤولة عن تنسيق أنشطة وقاية النباتات.
2- تتألف لجنة وقاية النباتات على وجه الخصوص، من ممثلين عن :
(1) خدمات وقاية النباتات القطرية
(2) مؤسسات البحوث القطرية المعنية بوقاية النباتات
(3) المؤسسات الأكاديمية القطرية المعنية بوقاية النباتات.
المادة 8
فتح المادةحقوق الدول الأعضاء والتزاماتها
1 - للدول الأعضاء الحق، بمقتضى هذه الاتفاقية، فيما يلي :
(أ) الحصول عند الطلب على ما يهمها من المعلومات المتاحة لدى المنظمة بشأن المسائل المتعلقة بأهداف المنظمة ووظائفها، بما في ذلك الخطوط التوجيهية الخاصة بالحصول على المساعدات الفنية، والتعاون في دراسة المشكلات التي تواجهها،
(ب) تحديد الهيئة القطرية المناسبة التي تناط بها مهمة الاتصال فيما بين الحكومة والمنظمة
(ج) الحصول، بدون مقابل على المطبوعات وغير ذلك من المعلومات التي توزعها المنظمة. 2 وعلاوة على الالتزامات المنصوص عليها في مواد أخرى من هذه الاتفاقية، تتحمل الدول الأعضاء الالتزامات التالية :
(أ) أن تتعاون في اتخاذ القرارات المتعلقة بالنشاطات الفنية للمنظمة
(ب) أن تزود المنظمة في أسرع وقت ممكن، بالمعلومات التي تطلبها بصورة معقولة، على ألا يتعارض ذلك مع القوانين واللوائح الخاصة بالدولة العضو
(ج) أن تمنح المنظمة والدول الأعضاء فيها التسهيلات التي قد تكون لازمة لنجاح أعمال المنظمة، على أن يكون ذلك في حدود ما يمكن أن يقدم بمقتضى الإجراءات الدستورية المعمول بها في الدول المعنية،
(د) أن تتعاون، بصفة عامة، في تحقيق أهداف ووظائف المنظمة.
المادة 9
فتح المادةمجلس الإدارة
1- يكون للمنظمة مجلس إدارة يتألف من جميع الدول الأعضاء، ويكون هذا المجلس هو أعلى هيئة في المنظمة.
2- يضع المجلس لائحته الداخلية.
3- يعقد المجلس دورة عادية كل سنتين في الموعد والمكان اللذين يحددهما. 16 الجريدة
4- لرئيس المجلس أن يدعو إلى عقد دورات خاصة للمجلس بناء على طلب ثلث الدول الأعضاء.
5- ينتخب المجلس، في كل دورة عادية، رئيسه وأعضاء هيئة مكتبه، ويعمل رئيس ، المجلس، الذي يبقى في منصبه إلى حين انعقاد الدورة العادية التالية، بهذه الصفة في كلّ من مجلس الإدارة واللجنة التنفيذية.
6- لكل دولة عضو صوت واحد، وتتخذ جميع قرارات مجلس الإدارة بالأغلبية البسيطة للأصوات المعطاة، ما لم ينص على غير ذلك في هذه الاتفاقية.
ويتألف النصاب القانوني من الأغلبية البسيطة للدول الأعضاء.
7 - لمجلس الإدارة أن يضع إجراء، في لائحته الداخلية، يتيح لرئيس المجلس الحصول على أصوات الدول الأعضاء في مجلس الإدارة بشأن بعض المسائل دون أن يدعو إلى اجتماع للمجلس.
المادة 10
فتح المادةوظائف مجلس الإدارة
1- تكون وظائف مجلس الإدارة كما يلي :
(أ) استعراض التقرير والتوصيات المحالة إليه من اللجنة التنفيذية، عن عمل المنظمة منذ انعقاد دورته العادية السابقة
(ب) رسم سياسات المنظمة والموافقة على برنامج العمل والميزانية الخاصة بها،
(ج) تحديد اشتراكات الدول الأعضاء على النحو الوارد في المادة 16-3
(د) وضع معايير منسقة وخطوط توجيهية وتوصيات بشأن وقاية النباتات
(ه) وضع المبادىء العامة لإدارة المنظمة وتطوير أعمالها،
(و) استعراض التقرير الخاص بعمل المنظمة والحسابات المراجعة المشار إليها في
المادة 15
فتح المادة(3) (أ )
(ز) الموافقة على اللائحة المالية والقواعد الإدارية للمنظمة وتعيين المراجعين العدد : 81 . .4. شوال عام 1421 ه . 30 ديسمبر سنة 2000 م.
(ح) انتخاب أعضاء اللجنة التنفيذية المشار إليها في المادة 13-1
(ط) تعيين المدير التنفيذي وفقا للمادة 15-1
(ي) قبول الدول في عضوية المنظمة طبقا للمادة 19-5
(ك) إقرار التعديلات على هذه الاتفاقية وفقا للمادة 20
(ل) إقرار القواعد التي تنظم عملية التحكيم في المنازعات،
(م) الموافقة على الترتيبات الرسمية مع المنظمات أو المؤسسات الأخرى المشار إليها في
المادة 18
فتح المادةومع الحكومات، بما في ذلك اتفاقية المقر الرئيسي التي ستعقد بين المنظمة والدولة التي تستضيف مقرها المشار إليها فيما بعد بالدولة المضيفة)،
(ن) اتخاذ القرارات بشأن إقامة أي أجهزة فرعية قد تكون لازمة أو مفيدة لأداء وظائف المنظمة، وحل هذه الأجهزة عندما يكون ذلك مناسبا،
(س) وضع لائحة الموظفين التي تحدد شروط وظروف استخدام الموظفين
(ع) أداء جميع المهام الأخرى التي توكل إليه بموجب هذه الاتفاقية أو تكون لازمة أو مفيدة للقيام بنشاطات المنظمة.
2- لمجلس الإدارة، في الحدود التي يقرها، تفويض اللجنة التنفيذية بأية مسائل تدخل في نطاق وظائفه، باستثناء الوظائف المذكورة في الفقرات الفرعية (أ) و (ب) و (ج) و(د) و (ح) و(ط) و(ي) و(ك) من الفقرة 1 السابقة.
المادة 11
فتح المادةتنفيذ المعايير المنسقة والخطوط التوجيهية والتوصيات المتعلقة بوقاية النباتات يوافق على المعايير المنسقة والخطوط التوجيهية والتوصيات التي قد يقرها مجلس الإدارة بمقتضى المادة 10-1 (د) بأغلبية ثلثي الأصوات المعطاة. وتبلّغ إلى الدول الأعضاء لقبولها. 4 شوال عام 1421 الجريدة الرسمية 30 ديسمبر سنة 2000 م
المادة 12
فتح المادةالمراقبون للمدير التنفيذي أن يدعو ، بشرط موافقة مجلس الإدارة، الدول غير الأعضاء والمنظمات والمؤسسات القادرة على تقديم مساهمات ملموسة في نشاطات المنظمة إلى حضور دورات مجلس الإدارة بصفة مراقب.
المادة 13
فتح المادةاللجنة التنفيذية -1- يكون للمنظمة لجنة تنفيذية تتألف من الرئيس، الذي ينتخب على النحو المنصوص عليه في المادة 9-5، ومن ممثلي ست من الدول الأعضاء ينتخبها مجلس الإدارة.
2- تنتخب الدول الأعضاء الست المشار إليها في الفقرة 1 خلال الدورة العادية لمجلس الإدارة، لمدة سنتين، مع توجيه الاهتمام الواجب بتنوع الظروف المناخية الزراعية في الإقليم ومبدأ التناوب بين الدول الأعضاء. غير أنّه في أول دورة عادية للمجلس، تنتخب ثلاث من الدول الست لمدة ثلاث سنوات. وفي كل دورة من الدورات العادية التالية، يحدد المجلس بداية السنتين لكل دولة عضو من الدول الست التي انتخبت أثناء الدورة المعنية. وأي مكان يخلو خلال الفترة بين عمليتي انتخاب تشغله دولة عضو أخرى يختارها باقي أعضاء اللجنة، وبموافقتها. وتبقى هذه الدولة في عضوية اللجنة حتى نهاية مدة عضوية الدولة التي تحل محلها.
3- تجتمع اللجنة التنفيذية مرة كل سنة على الأقل في الوقت التي تحدده، ويجوز عقد دورات خاصة للجنة بناء على طلب رئيسها أو أغلبية أعضائها. وتعقد دورات اللجنة عادة، في مقر المنظمة.
4- باستثناء الرئيس، الذي ينتخبه مجلس الإدارة على النحو الوارد في الفقرة 5 من المادة 9، تنتخب اللجنة، أثناء الدورة السنوية التي تعقدها وفقا للفقرة 2 من هذه المادة، هيئة مكتبها من بين أعضائها. ويبقى هؤلاء في مناصبهم حتى الدورة السنوية التالية. وللجنة أن تقرّ لائحتها الداخلية.
وتتخذ كل القرارات بأغلبية بسيطة من الأصوات المعطاة. ويكتمل النصاب القانوني بحضور أغلبية بسيطة من الأعضاء.
5- لمجلس الإدارة أن يضع القواعد التي يمكن على أساسها للرئيس أن يتشاور مع أعضاء اللجنة التنفيذية بالمراسلة أو بأي وسيلة اتصال سريعة، إذا نشأت بين دورتين من دوراتها، مسائل ذات طابع استثنائي ملح تتطلب إجراء من جانب اللجنة.
6- تقوم اللجنة التنفيذية بما يلي :
(أ) استعراض أوجه نشاط المنظمة
(ب) تقديم توصيات إلى مجلس الإدارة بشأن أية مسألة من المسائل المتصلة بأعمال المجلس،
(ج) إصدار التوجيهات للمدير التنفيذي للمنظمة بخصوص تنفيذ السياسات والقرارات التي يتخذها مجلس الإدارة
(د) الاضطلاع بأية وظائف أخرى تخولها لها هذه الاتفاقية أو يفوضها لها مجلس الإدارة عملا بالفقرة 2 من المادة 10،
(ه) إنشاء مجموعات عمل متخصصة لمواجهة أوضاع معينة، حيثما يكون ذلك ضروريا.
7- توافق اللجنة التنفيذية، في كل دورة، على تقرير يرفع إلى مجلس الإدارة.
المادة 14
فتح المادةالأجهزة الفرعية لمجلس الإدارة، وفقا لأحكام المادة 10-1 (ن)، أن ينشىء أي أجهزة دائمة أو مخصّصة، حسب اقتضاء الحال، تتألف من شخصيات يختارها بناء على خبرتها بوقاية النباتات، لتقديم المشورة للجنة التنفيذية بشأن مسائل فنية معينة. وللجنة التنفيذية، وفقا لأحكام المادة 13- (ه)، أن تشكّل مجموعات عمل متخصصة لمواجهة أوضاع معينة.
المادة 15
فتح المادةالمدير التنفيذي والموظفون
1- يكون للمنظمة مدير تنفيذي يعينه مجلس الإدارة، وفقا للشروط التي يحددها. 18 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية /
2- المدير التنفيذي هو الممثل القانوني للمنظمة، ويوجه عمل المنظمة وفقا للسياسات والقرارات التي يتخذها مجلس الإدارة وبتوجيهات من اللجنة التنفيذية -3- يقدم المدير ، التنفيذي، من خلال اللجنة التنفيذية، إلى مجلس الإدارة في كل دورة من دوراته العادية ما يلي :
(أ) تقرير عن عمل المنظمة والحسابات المراجعة
(ب) مشروع برنامج عمل المنظمة ومشروع ميزانية الفترة المالية التالية.
4- يتولّى المدير التنفيذي ما يلي :
(أ) الإعداد لدورات مجلس الإدارة واللجنة التنفيذية وجميع الاجتماعات الأخرى للمنظمة وتنظيمها، ويوفر خدمات الأمانة لهذه الاجتماعات
(ب) ضمان التنسيق فيما بين الدول الأعضاء في المنظمة،
(ج) تنظيم المؤتمرات والندوات الدراسية وبرامج التدريب الإقليمية، وغير ذلك من الاجتماعات، وفقا لبرنامج العمل المعتمد
(د) وضع المقترحات الخاصة ببرامج العمل المشتركة مع الأجهزة الإقليمية والأجهزة الدولية الأخرى،
(ه) مسؤولية إدارة المنظمة،
(و) ضمان نشر نتائج البحوث وكتيبات التدريب والمطبوعات الإعلامية، وغير ذلك من المواد حسبما يكون ضروريا،
(ز) اتخاذ التدابير بشأن المسائل الأخرى التي تتفق وأهداف المنظمة
(ح) القيام بأي وظائف أخرى يحددها مجلس الإدارة.
5- يعاون المدير التنفيذي نائب للمدير التنفيذي يعينه بعد موافقة اللجنة التنفيذية.
العدد 81 4 شوال عام 1421 ه 30 ديسمبر سنة 2000 م
6- يتولّى المدير التنفيذي تعيين نائب المدير التنفيذي وستائر موظفي المنظمة وفقا للسياسات والمبادىء التي يضعها مجلس الإدارة وفقا للائحة شؤون الموظفين، على النحو اللازم، من أجل تنفيذ النقاط السابقة.
المادة 16
فتح المادةموارد المنظمة
1- تشمل موارد المنظمة ما يلي :
(أ) الاشتراكات السنوية التي تدفعها الدول الأعضاء في المنظمة،
(ب) العائدات التي تتحقق من تقديم الخدمات مقابل سداد تكاليفها،
(ج) المنح والوصايا والهبات وأي شكل آخر من أشكال التبرعات من أي مصدر والتي توافق عليها اللجنة التنفيذية بشرط أن يتفق قبول هذه التبرعات مع أهداف المنظمة،
(د) عائدات استثمار الأصول السائلة أو جزء منها،
(ه) وأي موارد أخرى توافق عليها اللجنة التنفيذية، وتتفق وأهداف المنظمة.
2- تتعهد الدول الأعضاء بأن تدفع اشتراكات سنوية لميزانية المنظمة العادية بعملات قابلة للتحويل.
3- يحدّد مجلس الإدارة، في كل دورة عادية، بأغلبية ثلثي الأصوات المعطاة أو باتفاق الآراء، عندما يكون ذلك ممكنا، مجموع مبلغ الاشتراكات المقررة للفترة المالية التالية. ويقسم مجلس الإدارة هذا المبلغ بين الدول الأعضاء وفقا لنسب اشتراكاتها المقررة في جدول الاشتراكات المعمول به في الأمم المتحدة في ذلك الوقت.
4- لتحديد الاشتراك السنوي لكل دولة من الدول الأعضاء، يقسم المبلغ المستحق منها على قسطين متساويين، يستحق أحدهما عند بداية السنة الأولى من الفترة المالية، والآخر عند بداية السنة الثانية. . 4 4 شوال عام 1421 ه وسمية 30 ديسمبر سنة 2000 م
5- ليس للدولة العضو المتخلفة عن دفع اشتراكاتها للمنظمة أن تتمتع بحق التصويت في مجلس الإدارة وفي اللجنة التنفيذية، إذا بلغ مقدار متأخراتها ما يعادل أو يزيد على مقدار الاشتراكات المستحقة عليها عن السنتين التقويميتين السابقتين.
ومع ذلك، يجوز لمجلس الإدارة أن يسمح لهذه الدولة العضو بالتصويت في مجلس الإدارة وفي اللجنة التنفيذية إذا اقتنع بأن عجزها عن الدفع يرجع لظروف خارجة عن إرادتها .
المادة 17
فتح المادةالوضع القانوني والمزايا والحصانات
1 - المنظمة هيئة حكومية دولية مستقلة، تتمتع بالشخصية الاعتبارية والصفة القانونية اللتين تؤهلانها لتحقيق أهدافها وممارسة وظائفها. 2 للمنظمة سلطة إبرام العقود وتملك الممتلكات المنقولة وغير المنقولة والتصرف فيها وأن تكون طرفا في أي إجراءات قانونية.
3- تمنح كل دولة عضو للمنظمة ما يلي :
(أ) للمنظمة وممتلكاتها وأصولها المزايا والحصانات والتسهيلات المناسبة التي تمكنها من القيام بنشاطاتها،
(ب) لممثلي أي دولة أو منظمة حكومية دولية الذين يقومون بمهام رسمية تتعلق بعمل المنظمة وللمدير التنفيذي وموظفيه المزايا والحصانات والتسهيلات المناسبة التي تمكنهم من أداء واجباتهم الرسمية.
4- تتعهد كل دولة عضو بأن تمنح الأوضاع والمزايا والحصانات المشار إليها أعلاه، وذلك بأن تطبق، بعد إجراء التغيرات اللازمة، المزايا والحصانات المنصوص عليها في اتفاقية منح المزايا والحصانات للوكالات المتخصصة التي وافقت عليها الجمعية العامة للأمم المتحدة في 1947/11/21، على المنظمة وممثلي الدول والمنظمات الحكومية الدولية والمدير التنفيذي وموظفي المنظمة.
5- تتعهد الدول المضيفة، دون إخلال بالفقرتين 3 و 4 ، بأن تمنح المزايا والحصانات والتسهيلات الواردة في الملحق الثاني بهذه الاتفاقية.
6- للمنظمة أن تبرم اتفاقيات مع الدول التي قد توجد بها مكاتب للمنظمة لتحديد المزايا والحصانات والتسهيلات التي تتمتع بها المنظمة لتمكينها من تحقيق أهدافها والقيام بوظائفها.
المادة 18
فتح المادةالعلاقات مع المنظمات والمؤسسات الأخرى
1 - للمنظمة أن تتعاون مع المنظمات أو المؤسسات الحكومية الدولية، وتحقيقا لهذه الغاية يجوز للمدير التنفيذي، تحت إشراف مجلس الإدارة، أن ينشيء علاقات عمل مع هذه المنظمات أو المؤسسات، وأن يضع الترتيبات الضرورية لضمان التعاون الفعال، وتخضع أي ترتيبات رسمية تعقد مع هذه المنظمات والمؤسسات لموافقة مجلس الإدارة.
المادة 19
فتح المادةالتوقيع والتصديق والانضمام وسريان الاتفاقية وقبول الأعضاء
1- للدول المذكورة في الملحق الأول أن تصبح أطرافا في هذه الاتفاقية عند :
(أ) التوقيع على هذه الاتفاقية ثم إيداع وثيقة التصديق، أو
(ب) إيداع وثيقة الانضمام.
2- تعرض هذه الاتفاقية للتوقيع من جانب الدول المذكورة في الملحق الأول في مدينة الرباط في 18 فبراير/شباط 1993 ثم بعد ذلك في مقر منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة في مدينة روما.
3- تودع وثائق التصديق أو الانضمام لدى المدير العام لمنظمة الأغذية والزراعة الذي يعتبر جهة الإيداع لهذه الاتفاقية.
4- تصبح هذه الاتفاقية سارية المفعول، بالنسبة لكل الدول التي صدقت عليها أو انضمت إليها، من تاريخ إيداع وثائق التصديق أو الانضمام من جانب حكومات عشر دول على الأقل من حكومات الدول المذكورة في الملحق الأول. وتصبح أي دولة أخرى مذكورة في الملحق الأول طرفا من هذه الاتفاقية من تاريخ إيداعها وثيقة تصديقها أو انضمامها. 20 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية /
5- يجوز لأي دولة ليست مذكورة في الملحق الأول أن تبلغ المدير العام لمنظمة الأغذية والزراعة، في أي وقت بعد سريان مفعول هذه الاتفاقية برغبتها في أن تصبح عضوا في المنظمة. ويكون التبليغ مصحوبا بوثيقة انضمام توافق الدولة بموجبها على الالتزام بأحكام هذه الاتفاقية من تاريخ قبول عضويتها. ويرسل المدير العام للمنظمة نسخا من التبليغ والوثيقة المشار إليها إلى مجلس الإدارة عن طريق المدير التنفيذي، وإذا قرر المجلس، بأغلبية ثلثي الأصوات المعطاة، الموافقة على قبول الدولة، فإن انضمام هذه الدولة يصبح نافذا من تاريخ هذا القرار الذي يجب إبلاغه، فورا للمدير العام للمنظمة.
6- لا يخضع التصديق على هذه الاتفاقية أو الانضمام إليها لأي تحفظات.
المادة 20
فتح المادةتعديل الاتفاقية -1- مع مراعاة الفقرة 4 التالية، يجوز لمجلس الإدارة تعديل هذه الاتفاقية بأغلبية ثلثي الأصوات المعطاة، بشرط أن تكون هذه الأغلبية أكثر من نصف الدول الأعضاء، وتصبح التعديلات سارية المفعول، بالنسبة لجميع الأطراف المتعاقدة بعد انقضاء ستين يوما من إقرار مجلس الإدارة لها.
2- يجوز تقديم اقتراحات تعديل هذه الاتفاقية من اللجنة التنفيذية أو من دولة عضو في رسالة إلى المدير العام لمنظمة الأغذية والزراعة، الذي يقوم في الحال بإبلاغ الاقتراحات لجميع الدول الأعضاء وللمدير التنفيذي للمنظمة.
3- لا ينظر مجلس الإدارة في اقتراح بالتعديل ما لم يبلغه المدير العام لمنظمة الأغذية والزراعة إلى الأعضاء قبل ستين يوما على الأقل من يوم افتتاح الدورة التي سينظر فيها الاقتراح. وعند إقرار أي تعديل يجب إبلاغه للمدير العام لمنظمة الأغذية والزراعة فورا.
4- لا يجوز تعديل الملحق الثاني بهذه الاتفاقية إلا بالطريقة الواردة فيه.
العدد 81 4 شوال عام 1421 30 ديسمبر سنة 2000 م
المادة 21
فتح المادةالانسحاب من الاتفاقية وإنهاؤها
1- لأي دولة عضو تقديم إخطار بانسحابها من المنظمة إلى المدير العام لمنظمة الأغذية والزراعة بعد انقضاء أربع سنوات من التاريخ الذي أصبحت فيه طرفا في هذه الاتفاقية. ويصبح الانسحاب ساريا بعد انقضاء سنة من تقديم الإخطار أو في أي تاريخ لاحق يحدده الإخطار. وتشمل الالتزامات المالية للدولة العضو كامل السنة التي يسري فيها الانسحاب. -2- إذا أدى انسحاب دولة عضو إلى خفض عدد الدول الأعضاء إلى أقل من عشر دول، يبدأ مجلس الإدارة في تصفية المنظمة ويبلغ جهة الإيداع بذلك.
وتحقيقا لهذه التصفية، يأمر مجلس الإدارة بأن يعاد إلى الدولة المضيفة ما تكون قد قدمته من أرض وما عليها من مبان ومنشآت، كما يأمر بإعادة الأموال التي لم تستخدم إلى الجهات المتبرعة التي قدمتها، وبيع أي موجودات أخرى تبقى بعد ذلك.
وعقب الوفاء بكل الالتزامات، بما في ذلك مصاريف التصفية، توزّع الأموال الناتجة عن البيع وأموال المنظمة الأخرى بين الدول التي كانت أعضاء في المنظمة عند تاريخ الإخطار بالانسحاب المشار إليه في الفقرة 2، وذلك بنسب الاشتراكات التي دفعتها طبقا للفقرة 2 من المادة 16 ، عن السنة التي قدم فيها هذا الإخطار.
المادة 22
فتح المادةتفسير الاتفاقية وتسوية النزاعات أي نزاع يتعلّق بتفسير هذه الاتفاقية أو تطبيقها لا يمكن تسويته بطريق التفاوض أو التوفيق أو أي طريق آخر، يجوز إحالته من قبل أي طرف في النزاع إلى مجلس الإدارة لاتخاذ قرار فيه، ويكون هذا القرار نهائيا وملزما لكل الأطراف.
المادة 23
فتح المادةجهة الإيداع -1- يكون المدير العام لمنظمة الأغذية والزراعة هو جهة إيداع هذه الاتفاقية وفقا لما جاء في الفقرة 3 من المادة 19. ويقوم بالآتي : 4 شوال عام 1421 ه 30 ديسمبر سنة 2000 م
(أ) إرسال نسخ معتمدة من هذه الاتفاقية إلى حكومات الدول المذكورة في الملحق الأول أو أي حكومة أخرى تطلب ذلك،
(ب) تسجيل هذه الاتفاقية، عند سريان مفعولها، لدى أمانة الأمم المتحدة طبقا للمادة 102 من ميثاق الأمم المتحدة،
(ج) إبلاغ الدول الواردة أسماؤها في الملحق الأول أو أي دولة قبلت عضويتها في المنظمة عن :
1- توقيع هذه الاتفاقية وإيداع وثائق التصديق أو الانضمام طبقا للفقرة 1 من المادة 19،
2- تاريخ سريان مفعول هذه الاتفاقية طبقا للفقرة 4 من المادة 19 ، -3- إعلان أي الدول عن رغبتها في الانضمام لعضوية المنظمة، وقبول عضويتها ، طبقا للفقرة 5 من
المادة 19
فتح المادة4- أي اقتراحات بخصوص تعديل هذه الاتفاقية، وإقرار التعديلات طبقا للمادة 20
5- إخطارات الانسحاب من المنظمة طبقا للفقرة 1 من المادة 21
6- أي إخطار يصل طبقا للفقرة 2 من المادة .21
2- تودع النسخة الأصلية لهذه الاتفاقية في سجلات منظمة الأغذية والزراعة.
المادة 24
فتح المادةالملحقان يعتبر الملحقان الأول والثاني جزءا أساسيا من هذه الاتفاقية.
حررت هذه الاتفاقية في الرباط، بالمغرب، في الثامن عشر من فبراير/ شباط سنة ألف وتسعمائة وثلاثة وتسعين 1993 ، من نسخة واحدة باللغات العربية والانكليزية والفرنسية، وجميعها متساوية في الحجية.
الملحق الأول بالاتفاقية قائمة الدول المشار إليها في الفقرة (أ) من المادة 6 الأردن أفغانستان الإمارات العربية المتحدة باكستان البحرين تركيا تونس الجماهيرية العربية الليبية الجزائر جمهورية إيران الاسلامية الجمهورية اليمنية جيبوتي السودان سورية الصومال العراق عمان قبرص قطر الكويت لبنان مالطة مصر المغرب المملكة العربية السعودية موريتانيا 22 الجريدة الر رية / الملحق الثاني بالاتفاقية تعهدات الدولة المضيفة مقدمة بناء على الفقرة 5 من المادة 17 من هذه الاتفاقية، يختص هذا الملحق بالحقوق والالتزامات الإضافية للدولة المضيفة. وتنطبق الاتفاقية على الدولة المشار إليها في الجزء (باء) التالي ما دامت هي الدولة المضيفة.
الجزء (ألف) - أحكام عامة القسم 1 : المزايا والحصانات والتسهيلات التي تمنح للمنظمة -1- دون إخلال بالفقرة 3 (أ) من المادة 17 من هذه الاتفاقية، تتعهد الدولة المضيفة بمنح المزايا والحصانات والتسهيلات الآتية للمنظمة وممتلكاتها وأموالها وموجوداتها أينما كانت في تلك الدولة :
(أ) الحصانة من أي شكل من أشكال الإجراءات القانونية، إلا في الحالات المعينة التي تتنازل فيها المنظمة صراحة عن هذه الحصانات
(ب) الحصانة من التفتيش والاستيلاء والمصادرة ونزع الملكية أو أي شكل من أشكال التدخل،
(ج) حرية الاحتفاظ بالأموال أو العملات من أي نوع، وفتح حسابات بأي عملة، وتحويل الأموال أو العملات الأجنبية في داخل الدولة المضيفة أو إلى خارجها، وتحويل أي عملات أجنبية إلى أي عملات أخرى،
(د) عدم الخضوع للرقابة على المراسلات الرسمية والرسائل الرسمية الأخرى، مع عدم الإخلال باحتياطات الأمن المناسبة التي تتحدد باتفاق الدولة المضيفة والمنظمة
(ه) الإعفاء من جميع الضرائب المباشرة أو غير المباشرة على الممتلكات والدخل والمعاملات الرسمية للمنظمة، ما عدا الرسوم التي تدفع مقابل الحصول على خدمات معينة العدد 81 4 شوال عام 1421 ه 30 ديسمبر سنة 2000 م.
(و) الإعفاء من الضرائب الجمركية أو منع وتقييد الواردات والصادرات بالنسبة للمواد التي تستوردها المنظمة أو تصدّرها أو المطبوعات التي تنشرها للأغراض الرسمية.
2- تبذل الدولة المضيفة الجهد الكافي للتأكد من توافر الأمن والهدوء لمقر المنظمة، مع توفير حماية من الشرطة له عند الضرورة، بناء على طلب المدير التنفيذي للمنظمة.
3- تتمتع المنظمة في اتصالاتها الرسمية بمعاملة لا تقل عن تلك الممنوحة لأي منظمة أو حكومة، بما في ذلك البعثة الدبلوماسية لمثل هذه الحكومة، في الدولة المضيفة، وذلك فيما يتعلق بالأسبقيات وأسعار خدمات البريد والبرق والهاتف ووسائل الاتصال الأخرى.
القسم 2 : المزايا والحصانات والتسهيلات التي تمنح للممثلين الرسميين والمدير التنفيذي وموظفي المنظمة والأشخاص الآخرين
1 - تتعهد الدولة المضيفة، دون إخلال بأحكام الفقرة 3 (ب) من المادة 17 من الاتفاقية، بمنح المزايا والحصانات والتسهيلات التالية :
(أ) إلى ممثلي أي دولة أو منظمة حكومية دولية فيما يتعلق بأداء واجباتهم الرسمية المتصلة بعمل المنظمة :
1 - الحصانة من إجراءات القبض أو الاعتقال إلا في حالات الجرم المشهود، ومن مصادرة أمتعتهم الشخصية، ومن المساءلة عما يقولونه أو يكتبونه أو يقومون به من عمل بصفتهم الرسمية والحصانة من أي إجراء قانوني من أي نوع
2- عدم انتهاك حرمة الأوراق والوثائق
3- إعفاؤهم وزوجاتهم / أزواجهن من قيود الهجرة أو تسجيل الأجانب أو الخدمة الوطنية الإجبارية
4- نفس التسهيلات التي تمنح لممثلي الحكومات الأجنبية الذين يقومون بمهام رسمية مؤقتة، وذلك فيما يتعلّق بقيود النقد أو التحويل. . 4 4 شوال عام 1421 ه 30 ديسمبر سنة 2000 م
(ب) للمدير التنفيذي وموظفي المنظمة :
(1) الحصانة من الإجراءات القانونية عما يقولونه أو يكتبونه أو يقومون به من عمل بصفتهم الرسمية
(2) الإعفاء من الضرائب على المرتبات والمكافآت التي تدفعها المنظمة لهم،
(3) إعفاؤهم وزوجاتهم / أزواجهن ومن يعولونه من قيود الهجرة أو تسجيل الأجانب
(4) تسهيلات الإعادة إلى الوطن لهم ولزوجاتهم / أزواجهن ولمن يعولونه في أوقات الأزمات، على أن تتماثل مع التسهيلات التي تمنح لأعضاء البعثات الدبلوماسية المساوين لهم في المرتبة
(5) الحق لغير رعايا البلد المضيف في استيراد ما يلزمهم من أثاث وحاجيات دون دفع رسوم، بما في ذلك سيارة واحدة عند بداية العمل لأول مرة في المنظمة. وكذلك عند استبدال هذا الأثاث وهذه الحاجيات بما في ذلك سيارة واحدة بعد انقضاء الفترات التي تتفق عليها المنظمة مع الدولة المضيفة. 2 وبالإضافة إلى المزايا والحصانات المشار إليها في الفقرة 1 السابقة تكون للمدير التنفيذي وموظفي المنظمة نفس تسهيلات تغيير العملة الممنوحة للموظفين المساوين لهم في الرتبة من أعضاء البعثات الدبلوماسية، بشرط ألا يكونوا من مواطني الدولة المضيفة.
3- رهنا بتطبيق تدابير الحفاظ على الصحة العامة والأمن التي يتفق عليها بين الدول المضيفة والمنظمة، لا تفرض الدولة المضيفة أي عائق على الدخول إلى أراضيها أو الإقامة فيها أو مغادرتها بالنسبة لممثلي الدول أو المنظمات الحكومية الدولية المشار إليها في الفقرة 1 (أ) وزوجاتهم / أزواجهن، أو المدير التنفيذي وموظفي المنظمة وزوجاتهم / أزواجهن ومن يعولونها أي زائر للمنظمة في غرض يتعلق بعمل المنظمة.
4- تمنح التأشيرات المطلوبة لأي شخص من المشار إليهم في الفقرة 3 وتمدد في الحال وبدون أي رسوم.
القسم 3 : تنفيذ قوانين الدولة المضيفة تتعاون المنظمة مع السلطات المختصة في الدولة المضيفة لتسهيل سير العدالة واحترام نظم الشرطة، ومنع أي إساءة استخدام للمزايا والحصانات والتسهيلات الممنوحة بموجب المادة 17 من هذه الاتفاقية أو بموجب هذا الملحق، وتنظر المنظمة في الحال في طلبات التنازل عن الحصانة في الظروف التي تعرقل فيها الحصانة الممنوحة لأحد الأشخاص بموجب هذا الملحق سير العدالة، وعندما يتسنى رفع هذه الحصانة دون الإضرار بمصالح المنظمة.
القسم 4 : تعديل هذا الجزء
1- مع مراعاة الفقرة 2 التالية يجوز تعديل الجزء (ألف) من هذا الملحق بالطريقة الواردة في الفقرات من 1 إلى 3 من المادة 20 من هذه الاتفاقية.
2- وبصرف النظر عن أي نص في هذه الاتفاقية، بما في ذلك هذا الملحق، وخلال الوقت الذي تكون فيه اتفاقية المقر سارية بين الدولة المضيفة والمنظمة، لا يجوز إقرار أي تعديل لهذا الجزء ما لم تعبر الدولة المضيفة عن موافقتها الصريحة على ذلك.
الجزء (باء) – أحكام محددة تتعلق بالمملكة المغربية القسم 1 : مقر المنظمة والتسهيلات المتعلقة به :
1- يكون مقر المنظمة في الرباط.
2- تتعهد المملكة المغربية بترتيب ما يلي :
(أ) أن تضع تحت تصرف المنظمة، من أجل الاستخدام الرسمي، مباني المقر والأثاث اللازم لها، مع تزويدها بأجهزة الهاتف وماكينات 24 زائرية / الاستنساخ التصويري والتلكس والفاكس، بما في ذلك ثلاثة مكاتب رئاسية ومكتب للسكرتارية، وكذلك قاعة كبيرة تستخدم في عقد الاجتماعات واللقاءات الدولية،
(ب) أن تتحمل تكلفة الصيانة واستهلاك الكهرباء والتدفئة والمياه
(ج) أن تضع تحت تصرف المنظمة، على أساس التفرغ الكامل، خدمات سكرتيرة أولى، وطابعة وساعي وسائق.
3- يبقى المقر المشار إليه في الفقرة - 2 تحت تصرف المنظمة طالما بقيت المغرب الدولة المضيفة. وفي حالة نقل مقر المنظمة، تعوض المملكة المغربية المنظمة عن عدم الانتفاع بالمقر والمعدات التي تكون المنظمة قد تحملت كامل قيمتها أو جزءا منها بالمبلغ المناسب في الظروف القائمة.
4- بناء على طلب المنظمة، تتعهد المغرب بأن تقوم على حسابها، بإجراء عمليات الصيانة والإصلاح اللازمة للمقر المشار إليه في الفقرة – 2 .
5- يجوز لموظفي المنظمة، في أداء واجباتهم، استخدام وسائل المواصلات العامة بنفس الأسعار والشروط المطبقة على العاملين في البعثات الدبلوماسية.
القسم 2 : المزايا والحصانات والتسهيلات
1- تشمل الضرائب المشار إليها في القسم 1 (ه) من الجزء (ألف) جميع الضرائب والرسوم مهما كان نوعها، بما فيها رسوم الجمارك والمستحقات على السيارات والأثاث والمعدات الأخرى، وتعفى من هذه الضرائب والرسوم التبرعات، بما في ذلك كل المواد التي تعتبر ضرورية لأي سبب يتعلّق بإنشاء المنظمة وتحقيق أهدافها .
2- تعفى أي أموال أو أملاك تحولها المنظمة لأغراض تعليمية أو علمية لأي شخص أو منظمة لا تسعى إلى الربح من دفع الضرائب من جانب هذا الشخص أو المنظمة.
العدد 81. 4 شوال عام 1421 ه . 30 ديسمبر سنة 2000 م.
3- يحق لموظفي المنظمة، بما في ذلك المدير التنفيذي، إذا لم يكونوا من رعايا المغرب، الاحتفاظ بموجودات خارج المملكة المغربية والاعفاء من الضرائب على الدخول المستمدة من مصادر خارج المغرب أو على ممتلكات خارج المغرب كما يعفون من أداء الخدمة الوطنية.
4- تصدر المملكة المغربية أي تشريعات ضرورية لمنح الأهلية القانونية للمنظمة، وتقرير المزايا والحصانات والتسهيلات المشار إليها في هذه الاتفاقية، بما في ذلك هذا الملحق.
القسم 3 : تعديل هذا الجزء
1- مع مراعاة الفقرة 2 ، يمكن تعديل الجزء (باء) من هذا الملحق بالطريقة الواردة في الفقرات من 1 إلى 2 من المادة 20 من هذه الاتفاقية.
2- وبصرف النظر عن أي أحكام أخرى في الاتفاقية، بما في ذلك هذا الملحق، لا يجوز تعديل هذا الجزء ما لم توافق المملكة المغربية على ذلك صراحة.
صدر بالرباط، المغرب، يوم الثامن عشر من فبراير / شباط سنة ألف وتسعمائة وثلاثة وتسعين 1993 من نسخة واحدة باللغات العربية والإنجليزية والفرنسية، وجميعها متساوية في الحجية.
وإثباتا لما تقدّم ، وقع الممثلون، المفوضون على النحو الواجب، للأطراف المتعاقدة التالية أسماؤها على هذه الاتفاقية.
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
- الدستور
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.