مرسوم رئاسي رقم 2000-435 مؤرخ في 21 رمضان عام 1421 الموافق 17 24 ديسمبر سنة 2000، يتضمن التصديق على الاتفاق بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية جنوب إفريقيا حول إنشاء اللجنة الثنائية السامية للتعاون الموقع في الجزائر يوم 22 سبتمبر سنة 2000. 32
المادة الأولى
فتح المادةيصدق على الاتفاق بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية جنوب إفريقيا حول إنشاء اللجنة الثنائية السامية للتعاون الموقع في الجزائر يوم 22 سبتمبر سنة 2000، وينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 21 رمضان عام 1421 الموافق 17 ديسمبر سنة 2000.
عبد العزيز بوتفليقة العدد 81 4 شوال عام 1421 ه . 30 ديسمبر سنة 2000 م.
اتفاق بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية جنوب إفريقيا حول إنشاء اللجنة الثنائية السامية للتعاون الديباجة إن الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية جنوب إفريقيا (المشار إليهما معا فيما يأتي بالطرفين" وفي المفرد بالطرف").
- وعيا منهما بالروابط القائمة بين البلدين وبضرورة ترقية الأمن والتعاون من أجل دعم التنمية المستديمة في بلديهما وفي القارة الإفريقية عموما، رغبة منهما في تعزيز التفاهم والصداقة والتضامن بين شعبيهما ودعم رفاهيتهما،
- رغبة منهما في تكثيف التعاون وتعزيزه في مختلف القطاعات العمومية للبلدين، التزاما منهما بالمبادىء العالمية للمساواة والديمقراطية وحقوق الإنسان ودولة القانون.
قد اتفقتا على ما يأتي :
المادة الأولى إنشاء اللجنة الثنائية السامية للتعاون ينشيء الطرفان لجنة ثنائية سامية جزائرية - جنوب إفريقية للتعاون، يشار إليها فيما يأتي باللجنة".
المادة 2 هدف اللجنة إن هدف اللجنة هو البحث عن الطرق والوسائل الكفيلة بترقية التعاون وتعزيزه بين مختلف القطاعات الحكومية وتنسيق المبادرات بهذا ، الخصوص، إضافة إلى تسهيل الاتصالات بين مختلف القطاعات الخاصة والعمومية للطرفين. 4 شوال عام 1421 الجريدة الرسمية 30 ديسمبر سنة 2000 م
المادة 3
فتح المادةتكوين وهيكل اللجنة -1- يترأس اللجنة بصفة مشتركة كل من رئيس الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ورئيس جمهورية جنوب إفريقيا
2- تتكوّن اللجنة من سامي ممثلي حكومتي الطرفين على مستوى مختلف قطاعات التعاون المتفق عليها من أجل تجسيد أهدافها، -3- تتولى اللجنة إعداد نظامها الداخلي.
المادة 4
فتح المادةاللجان القطاعية -1- يمكن الطرفين إنشاء لجان قطاعية كلما استدعت الضرورة ذلك،
2- يمكن دعوة ممثلي القطاعين العام والخاص للمشاركة في اجتماعات اللجان القطاعية أو أجهزة أخرى تنشئها هذه اللجان
3- تقوم اللجان القطاعية بإعداد نظامها الداخلي،
4- تجتمع اللجان القطاعية عند الحاجة.
المادة 5
فتح المادةاللجان الفرعية / فرق العمل
1- يمكن كل لجنة قطاعية إنشاء لجان فرعية مختصة أو فرق عمل لضمان التنفيذ السليم والملائم لقرارات وتوصيات اللجنة الموافق عليها سويا،
2- تقدم اللجان الفرعية المختصة أو فرق العمل تقارير عن مداولاتها إلى اللجنة عبر لجانها القطاعية -3- يمكن الطرفين إبرام اتفاقات قطاعية خاصة في إطار اختصاص اللجان القطاعية التي يمكن أن تلحق بهذا الاتفاق.
المادة 6
فتح المادةاجتماعات اللجنة تجتمع اللجنة في دورة عادية مرة كل سنة بالتناوب في الجزائر وفي جنوب إفريقيا، وفي دورة غير عادية بطلب من أحد الطرفين في أي وقت وكلما دعت الحاجة لذلك.
المادة 7
فتح المادةجدول أعمال الاجتماعات
1- يقوم الطرف المضيف للدورة بتحضير جدول أعمالها بناء على اقتراحات اللجان القطاعية
2- يبلغ جدول الأعمال للطرف الآخر عبر القناة الدبلوماسية شهرا على الأقل قبل افتتاح كل دورة ويكون خاضعا لموافقة الجلسة العلنية عند بداية الاجتماع.
المادة 8
فتح المادةقرارات اللجنة تتخذ اللجنة القرارات وتصادق على التوصيات بموافقة الطرفين.
المادة 9
فتح المادةتدوين المداولات
1- يتم عرض نتائج مداولات كل لجنة قطاعية وكذا المسائل الهامة على اللجنة في الجلسة العلنية لأغراض التقييم والتدوين
2- تدوّن مداولات كل دورة في محضر يعرض على اللجنة للتصديق عليه
3- يمكن إصدار بيان مشترك في كل دورة عن محادثات رئيسي اللجنة. 34 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية /
المادة 10
فتح المادةالأمانة
1- يقوم الطرفان بتكليف وزارتي الشؤون الخارجية لبلديهما بإعداد الترتيبات المادية والإدارية للجلسات العلنية للجنة. كما يقومان كذلك بدور الأمانة العامة للجنة في هذا الصدد،
2- يتفق الطرفان كذلك على إعطاء كل لجنة قطاعية الإمكانية لإنشاء أمانتها الفرعية التي يوكل إليها تنسيق المسائل ذات الصلة بالقطاع الداخلة في حدود اختصاصها. وتقوم كل أمانة قطاعية بإبلاغ الأمانة العامة عن أنشطتها كتابيا.
المادة 11
فتح المادةالالتزامات المالية يتفق الطرفان على أن يتحمل الطرف المضيف تكاليف الإقامة والتنقل لعشرة أعضاء من الوفد الزائر. يمكن كل طرف تحديد حجم وتشكيلة وفده الذي يحضر الدورة.
المادة 12
فتح المادةدخول الاتفاق حيز التنفيذ ومدة صلاحيته
1 - يدخل هذا الاتفاق حيّز التنفيذ في تاريخ قيام كل من الطرفين بإشعار الطرف الآخر، كتابيا وعبر القناة الدبلوماسية، بإتمام الإجراءات الدستورية الضروية لتطبيق هذا الاتفاق. ويكون تاريخ دخوله حيز التنفيذ هو تاريخ آخر إشعار ،
2- يبقى هذا الاتفاق ساري المفعول لمدة خمس سنوات ويتم تمديده ضمنيًا لفترات مماثلة، مدتها خمس سنوات.
المادة 13
فتح المادةتعديلات الاتفاق يمكن كلا الطرفين، وبموافقة متبادلة منهما، إدخال تعديلات على هذا الاتفاق لا يمكن أي تعديل أن يدخل حيز التنفيذ إلا بعد إتمام الآجال والشروط المطلوبة لسريان هذا الاتفاق.
العدد 81 4 شوال عام 1421 30 ديسمبر سنة 2000 م
المادة 14
فتح المادةتسوية الخلافات كل خلاف يتعلّق بتفسير أو تطبيق هذا الاتفاق يحل وديا عن طريق المشاورات والمفاوضات.
المادة 15
فتح المادةإنهاء الاتفاق
1- يمكن أحد الطرفين إنهاء العمل بهذا الاتفاق، في أي وقت، بعد إشعار الطرف الآخر كتابيا وعبر القناة الدبلوماسية، عن نيته في إنهاء العمل به وذلك ستة أشهر من قبل،
2- عند إنهاء هذا الاتفاق، تبقى أحكامه وكذا أحكام أي بروتوكول إضافي أو ملاحق أو عقود أو اتفاقات مبرمة سارية المفعول على الالتزامات القائمة والمشاريع المتعهد بشأنها أو التي شرع في إنجازها في هذا الإطار. كما يستمر في تنفيذ هذه الالتزامات والمشاريع كما لو كان هذا الاتفاق ساري المفعول.
المادة 16
فتح المادةإنهاء الاتفاق الخاص باللجنة المشتركة للتعاون بمجرد دخوله حيّز التنفيذ، يحل هذا الاتفاق مباشرة محل الاتفاق المبرم بين حكومتي الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وجمهورية جنوب إفريقيا حول إنشاء اللجنة المشتركة للتعاون الموقع بالجزائر في 26 أبريل سنة .1998 حرر بالجزائر في 22 سبتمبر سنة 2000 في نسختين أصليتين باللغة العربية والإنجليزية ويتساوى النصان في الحجية القانونية.
عن الجمهورية عن حكومة جمهورية الجزائرية الديمقراطية جنوب إفريقيا الشعبية عبد العزيز بوتفليقة تامبو مبكي رئيس الجمهورية رئيس الجمهورية 4 شوال عام 1421 ه 30 ديسمبر سنة 2000 م ثرية / العدد 81 : 81 3.5 قرارات، مقررات، آراء وزارة المالية
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
- الدستور
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.