مرسوم رئاسي رقم 10-272 مؤرخ في 26 ذي القعدة عام 1431 الموافق 3 نوفمبر سنة 2010، يتضمّن التصديق على بروتوكول عام 2005 لاتفاقية قمع الأعمال غير المشروعة الموجهة ضد سلامة الملاحة البحرية، المحرّر بلندن في 14 أكتوبر سنة 2005
المادة الأولى
فتح المادةيصدّق، على بروتوكول عام 2005 لاتفاقية قمع الأعمال غير المشروع ة الموجّهة ضد سلامة الملاحة البحرية، المحرّر بلندن في 14 أكتوبر سنة 2005، وينش ر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 26 ذي القعدة عام 1431 الموافق 3 نوفمبر سنة .2010 عبد العزيز بوتفليقة بروتوكول عام 2005 لاتفاقية قمع الأعمال غير المشروعة الموجهة ضد سلامة الملاحة البحرية ديباجة إن الدول الأطراف في هذا البروتوكول،
- باعتبارها أطرافا في اتفاقي ة قمع الأعمال غير المشروعة الموجهة ضد سلامة الملاحة البحرية الموقّعة في روما في 10 آذار/ مارس 1988،
- وإذ تدرك أن الأعمال الإرهابية تهدّد الأمن والسلم الدوليين،
- وإذ تضع في اعتبارها القرار (22) A.924 الصادر عن جمعية المنظ مة البح ري ة الدولي ة والذي تطلب فيه تنقيح التدابير القانونية والتقنية الدولية القائمة والنظر في التدابير الجديدة التي يتعيّن اتخاذها لمنع وقمع الإرهاب الموجّ ه ضد السفن ولتحسين الأمن على متن السفن وعلى البر، بُغية الحد من المخاط ر التي يتعرض لها الركاب والأطقم وموظفو الموانىء على متن السفن وفي مناطق الموانىء، والتي تتعرض لها السفن وشحناتها،
- وإذ تحيط علما بالإعلان المتعلّق بالتدابير الرامية إلى القضاء على الإرهاب الدولي، المرفق بالقرار 49/60 المؤرّخ في 9 كانون الأول/ ديسمبر 1994 والصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة، والذي قامت فيه الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، في جملة ما قامت به، بإعادة التأكيد رسميا على إدانتها القاطعة لجميع أعمال الإرهاب وأساليبه وممارساته، على اعتبار أنها أعمال إجرامية لا يمكن تبريرها، أينما ارتكبت وأيا كان مرتكبوها، بما في ذلك ما يعرّض منها للخطر العلاقات الودية بين الدول والشعوب ويهدّد السلامة الإقليمية للدول ويهدّد أمنها،
- وإذ تأخذ علما بالقرار 51/210 المؤرّخ في 17 كانون الأول/ ديسمبر 1996 والصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة، والإعلان المكمّل للإعلان المتعلّق بالتدابير الرامية إلى القضاء على الإرهاب الدولي لعام 1994 المرفق به،
- وإذ تستذكر القرارين 1368 (2001) و 1373 (2001) الصادرين عن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، اللذين يظهران الرغبة الدولية في محاربة الإرهاب بجميع أشكاله ومظاهره، واللذين أوكلا مهام ومسؤولي ات إلى الدول، وإذ تأخذ في الحسب ان الته ديد المتواصل من الهجمات الإرهابية،
- وإذ تستذكر أيضا القرار 1540 (2004) الصادر عن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، الذي يسلّم بالحاجة الملحّة لأن تتخذ جميع الدول تدابير فعالة إضافية للحول دون انتشار الأسلحة النووية والكيميائية والبيولوجية ووسائل إيصالها،
- وإذ تستذكر كذلك الاتفاقية المتعلّقة بالجرائم وبعض الأفعال الأخرى المرتكبة على متن الطائرات، التي وقّعت في طوكيو في 14 أيلول/ سبتمبر 1963، 8 ذو الحجة عام 1431 ه الجريدة الرّسميّة 14 نوفمبر سنة 2010 م واتفاقية مكافحة الاستيلاء غير المشروع على الطائرات، التي وقّعت في لاهاي في 16 كانون الأول/ ديسمبر 1970، واتفاقية قمع الأعمال غير المشروعة الموجهة ضد سلامة الطيران المدني، التي وقّعت في مونريال في 23 أيلول/ سبتمبر 1971، واتفاقية منع الجرائم المرتكبة ضد الأشخاص المتمتعين بحماية دولية، بمن فيهم الموظفون الدبلوماسيون، والمعاقبة عليها، التي اعتمدتها الجمع ية العام ة للأمم المتحدة في 14 كانون الأول/ ديسمبر 1973، والاتفاقية الدولية لمناهضة أخذ الرهائن، التي اعتمدتها الجمعية العامة للأمم المتحدة في 17 كانون الأول/ ديسمبر 1979، واتفاقية الحماية المادية للمواد النووي ة، التي وقّعت في فيينا في 26 تشرين الأول/ أكتوبر 1979، والتع ديلات عليها التي اعتم دت في 8 تموز/ يوليو 2005، والبروتوكول المتعلق بقمع أعمال العنف غير المشروعة في المطارات التي تخدم الطيران المدني الدولي، المكمّ ل لاتفاقية قمع الأعمال غير المشروع ة الموجهة ض د سلام ة الطيران المدني، ال ذي وقّع في مونريال في 24 شباط/ فبراير 1988، والبروتوكول المتعلق بقمع الأعمال غير المشروعة الموجهة ضد سلامة المنصات الثابتة الموجودة على الجرف القاري، الذي وقّع في روما في 10 آذار/ مارس 1988، واتفاقية تمييز المتفج رات البلاستيكية بغ رض كشفها، التي وقّعت في مونريال في 1 آذار/ مارس 1991، والاتفاقية الدولية لقمع التفجيرات الإرهابية، التي اعتمدتها الجمعية العامة للأمم المتحدة في 15 كانون الأول/ ديسمب ر 1997، والاتفاقية الدولية لقمع تمويل الإرهاب، التي اعتمدتها الجمعية العامة للأمم المتحدة في 9 كانون الأول/ ديسمبر 1999، والاتفاقية الدولية لقمع أعمال الإره اب النووي، التي اعتمدتها الجمعية العامة للأمم المتحدة في 13 نيسان/ أبريل 2005،
- وإذ تأخذ في الاعتبار أهمية اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، التي وقّعت في Bay Montego في 10 كانون الأول/ ديسمبر 1982، والقانون الدولي العُرفي للبحار،
- وإذ تأخذ في الاعتبار القرار 59/46 الذي اعتمدته الجمعية العامة للأمم المتحدة، والذي أكدت فيه من جديد ضرورة التعاون الدولي وتنفيذ الإجراءات التي تتخذه ا الدول لمكافح ة الإرهاب على نحو يتفق مع مبادىء ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي والاتفاقيات الدولية ذات الصلة، والقرار 59/24 الذي اعتمدته الجمعية العامة للأمم المتحدة، والذي يحث الدول على أن تصبح أطرافا في اتفاقية قمع الأعمال غير المشروعة الموجهة ضد سلامة الملاحة البحرية وبروتوكولها، ويدعو الدول إلى المشاركة في استعراض هذين الصكين الذي تقوم به اللجنة القانونية التابعة للمنظمة البحرية الدولية من أجل تعزيز وسائل مواجهة هذه الأعمال غير المشروعة، بما فيها الأعمال الإرهابية، والذي يحث الدول أيضا على اتخاذ التدابير المناسبة لكفال ة تنفيذ هذين الصكين بصورة فعالة، ولا سيما باعتماد التشريعات، حسب الاقتضاء، من أجل إيجاد إطار سليم للتعامل مع حوادث السطو المسلح والأعمال الإرهابية التي تقع في عرض البحر،
- وإذ تأخذ في الاعتبار أيضا أهمية التعديلات على الاتفاقية الدولية لسلامة الأرواح في البح ار لعام 1974، وأهمية المدونة الدولية لأمن السفن والمرافق المينائية (مدون ة SPSI)، وقد اعتمدت في مؤتم ر ع ام 2002 للحك ومات المتع اقدة في تلك الاتفاقي ة، في إيجاد إطار تقني دولي ملائم يقوم على التع اون بين الحكومات والوكالات الحكومية والإدارات المحلية والوطنية وقطاعي النقل البحري والموانىء من أجل الكشف عن أي مخاطر تهدد الأمن واتخاذ التدابير الوقائية للحول دون تعرّض السفن والمرافق المينائية المستخدمة في التجارة الدولية للحوادث،
- وإذ تأخذ في الاعتب ار كذلك الق رار 58/187 الذي اعتمدته الجمعية العامة للأمم المتحدة، والذي أكدت فيه من جديد أنه يتعيّن على الدول أن تضمن خضوع أي تدابير تتخذها لمكافحة الإرهاب للالتزام ات التي تقع على عاتقها بموجب القانون الدولي، ولا سيما القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي للاجئين والقانون الإنساني الدولي،
- وإذ ترى من الضروري اعتماد أحكام تكميلية لأحكام الاتفاقية، من أجل قمع أعمال عنف إرهابية إضافية تستهدف سلامة الملاحة البحرية الدولية وأمنها، ومن أجل تحسين فعاليتها، اتفقت على ما يأتي :
المادّة الأولى لأغراض هذا البروتوكول :
1 - "الاتفاقية" تعني اتفاقية قمع الأعمال غير المشروعة الموجهة ضد سلامة الملاحة البحرية، التي وقّعت في روما في 10 آذار/ مارس .1988
2 - "المنظمة" تعني المنظمة البحرية الدولية،
3 - الأمين العامّ" يعني الأمين العامّ للمنظمة. 6 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة
المادّة 2
1 - عُ دّلت المادّة 1 من الاتفاقية وأصبح نصها على النحو الآتي :
المادّة 1
1 - لأغراض هذه الاتفاقية :
(أ) "السفينة" تعني أي مركب مهما كان نوعه غير مثبّت تثبيتا دائما بقاع البحر، بما في ذلك الزوارق ذات الدفع الديناميكي والمراكب القابلة للتشغيل المغمور وأي مركب عائم آخر،
(ب) "النقل" يعني ترتيب حركة شخص أو مادّة أو الش روع فيها أو ممارس ة التح كّم فعليا به ا، بما في ذللك السلطة الفعلية لاتخاذ القرارات بشأنها،
(ج) عبارة "الإصابة الجسيمة أو الضرر البالغ " تعني : )I( إصابة بدنية جسيمة، أو )II( تدميرا بالغا لمك ان ع امّ أو مرفق رسمي أو حكومي أو مرفق من مرافق البنية التحتية أو شبكة للنقل العامّ، تنجم عنه خسارة اقتصادية جسيمة، أو )III( ضررا شديدا يلحق بالبيئة، بما في ذلك الهواء والتربة والماء والحيوانات والنباتات.
(د) عب ارة "سلاح بيولوجي أو نووي أو كيميائي" تعني : )I( "الأسلحة البيولوجية "، وهي :
(1) عوامل جرثومية أو عوامل بيولوجية أخرى، أو ذيفانات بغض النظرعن منشئها أو طريقة إنتاجها، ذات أنواع وكميات لا مبرر لها لأغراض الاتقاء أو الوقاية أو لأغراض سلمية أخرى،
(2) أو أسلحة أو وسائل إيصال مصمّمة لاستخدام هذه العوامل أو الذيفانات لأغراض عدائية أو في النزاعات المسلحة. )II( "الأسلحة الكيميائية"، وهي سواء كانت مجتمعة أو منفردة :
(1) كيميائيات سمّية وسلائفها، باستثناء ما هو مزمع للأغراض الآتية :
(ألف) الأغراض الصناعية والزراعية والبحثية والطبية والصيدلانية أو أغراض سلمية أخرى، / العدد 69 8 ذو الحجة عام 1431 ه 14 نوفمبر سنة 2010 م (باء) أو أغراض الوقاية، وبالتحديد الأغراض المتصلة مباشرة بالوقاية من الكيميائيات السمّية والوقاية من الأسلحة الكيميائية، (جيم) أو الأغراض العسكرية التي لا ترتبط باستخدام أسلحة كيميائية ولا تعتمد على استخدام الخصائص السمّية للكيميائيات كطريقة الحرب، (دال) أو إنفاذ القوانين، بما في ذلك أغراض مكافحة أعمال الشغب الداخلية، مادامت الأنواع والكميات متسقة مع هذه الأغراض،
(2) الذخائر والأجهزة المصمّمة للتسبب بالوفاة أو بأذى آخر بفعل الخصائص السمّية لتلك الكيميائيات السمّية المذكورة في الفقرة الفرعية )II( (1)، والتي يمكن إعتاقها نتيجة لاستعمال هذه الذخائر والأجهزة،
(3) أي جهاز مصمّم خصيصا للاستخدام المباش ر في ما يتصل باستعمال الذخائر والأجه زة المذك ورة في الفقرة الفرعية )II( .(2) )III( الأسلح ة النووي ة والأجهزة النووية المتفجرة الأخرى.
(ه) عبارة "الكيميائيات السمّية" تعني أي مادّة كيميائي ة يمكنها بواسطة تأثيره ا الكيميائي في سيرورة الحياة أن تسبب الوفاة أو العج ز المؤقت أو الأذى الدائم للإنسان أو الحيوان. وهي تشمل جميع هذه الكيميائيات، بصرف النظرعن منشئها أو طريقة إنتاجه ا، وبدون التفات إلى م ا إذا كانت تنتج في منشآت أو في مصانع ذخيرة أو في مكان آخر،
(و) "سلف" يعني أي متفاعل كيميائي يش ارك في أي مرحلة، ومهما كانت الطريقة، في إنتاج مادّة كيميائية سمّية. ويشمل ذلك أي مكوّن رئيسي لنظام كيميائي ثنائي أو متعدد المكونات،
(ز) "المنظمة" تعني المنظمة البحرية الدولية،
(ح) "الأمين العامّ" يعني الأمين العامّ للمنظمة.
2 - ولأغراض هذه الاتفاقية :
(أ) تحمل عبارات "مكان عامّ" و"مرفق رسمي أو حكومي" و"مرفق من مرافق البنية التحتية" و"شبكة للنقل العامّ" المعنى نفسه الذي تحمله في الاتفاقية الدولي ة لقمع التفجي رات الإره ابي ة، التي وقّ عت في نيويورك في 15 كانون الأوّل/ ديسمبر 1997، و
(ب) تحمل عبارتا "مادة المصدر" و"مادة خاصة قابلة للانشطار" المعنى نفسه الذي تحملانه في النظام الأساسي للوكال ة الدولي ة للطاق ة الذري ة، الذي وقّع في نيويورك في 26 تشرين الأوّل/ أكتوبر .1956 8 ذو الحجة عام 1431 ه الجريدة الرّسميّة 14 نوفمبر سنة 2010 م
المادة 3
فتح المادةيض اف النص الآتي بوصفه المادّة 2 مك ررا من الاتفاقية :
المادة 2 مكرر
فتح المادةا
1 - لا شيء يرد في هذه الاتفاقية يؤثر في الحقوق والواجبات والمسؤوليات الأخ رى للدول والأف راد بموجب القانون الدولي، ولا سيّما مبادىء ومقاصد ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي للاجئين والقانون الإنساني الدولي.
2 - ولا تنطبق هذه الاتفاقية على أنشط ة الق وات المسلحة أثناء النزاع المسلح، وفق مفهومها بموجب القانون الإنساني الدولي، التي يحكمها ذلك القانون، ولا على الأنشطة التي تقوم بها القوات العسك رية التابعة لدولة في سياق ممارستها لمهامها الرسمية، بقدر ما تحكمها قواعد أخرى بموجب القانون الدولي.
3 - ولا شيء يرد في هذه الاتفاقية يؤثر في الحقوق والواجبات والمسؤوليات التي تنص عليها معاهدة عدم انتش ار الأسلح ة النووية، التي وقّعت في واشنطن ولندن وموسكو في 1 تموز/ يوليو 1968، واتفاقية حظر استحداث وإنتاج وتكديس الأسلحة البكتربولوجية (البيولوجية) والتكسينية وتدمير تلك الأسلحة، التي وقّعت في واشنطن ولندن وموسك و في 10 نيسان/ أبريل 1972، واتفاقية حظر استحداث وإنتاج وتكديس واستخدام الأسلحة الكيميائية وتدمير تلك الأسلحة، التي وقّعت في باريس في 13 كانون الثاني/ يناير 1993، في ما يتعلق بالدول الأطراف في هذه المعاهدات.
المادة 4
فتح المادة1 - يستعاض عن فاتحة الفقرة 1 من المادّة 3 من الاتفاقية بالنص الآتي :
1 - يرتكب أي شخص جُرما في مفهوم هذه الاتف اق ي ة إذا ما ق ام بص ورة غير مشروعة وعن عمد بما يأتي :
2 - يستعاض عن الفقرة 1 (و) من المادّة 3 من الاتفاقية بالنص الآتي :
(و) نقل معلومات يعلم ذلك الشخص أنها زائفة، مما يهدّد الملاحة الآمنة للسفينة.
3 - حُذفت الفقرة 1 (ز) من المادّة 3 من الاتفاقية.
4 - يستعاض عن فاتحة الفقرة 2 من المادّة 3 من الاتفاقية بالنص الآتي :
2 - يرتكب أي شخص جُرما أيضا إذا ما قام بالتهديد، المشروط أو غير المشروط، طبقا لما ينص عليه القانون الوطني، بارتكاب أي من الأفعال الجُرمية التي تنص عليها الفق رات الفرعية (ب) و(ج) و(ه) من الفقرة 1 بهدف إجبار شخص حقيقي أو اعتباري على القيام بعمل ما أو الامتناع عن القيام به، إذا كان من شأن هذا التهديد أن يعرَّض الملاحة الآمنة للسفينة المعنيّة للخطر.
5 - يض اف النص الآتي بوصفه المادّة 3 مكررا من الاتفاقية :
المادة 3 مكرر
فتح المادةا
1 - يرتكب أي شخص جُ رما في مفه وم ه ذه الاتفاقي ة إذا ما ق ام بص ورة غي ر مشروع ة وعن عمد بما يأتي :
(أ) عندما يكون الغرض من الفعل، بحكم طابعه أو سياقه، تخويف السكان، أو إرغام حكومة أو منظمة دولية على القيام بأي عمل ما أو الامتناع عن القيام به : )I( استخدم ضد سفين ة أو ع لى متنها أو أنزل من سفينة أي مواد متفجرة أو مواد مشعة أو سلاحا بيولوجيا أو كيميائيا أو نوويا بطريقة تسبّب أو يرجّح أن تسبّب الوفاة أو إصابة جسيمة أو ضررا بالغا، أو )II( أفرغ من سفينة زيتا أو غازا طبيعيا مسيلا أو مادة خطرة أو ضارة أخرى، لا تشملها الفقرة الفرعية
(أ) (I)، بكميات أو تركيز يسبّب أو يرجّح أن بسبب الوفاة أو إصابة جسيمة أو ضررا بالغا، أو )III( استخدم سفينة بطريقة تسبب الوفاة أو إصابة جسيمة أو ضررا بالغا، أو )IV( هدّد، تهديدا مشروطا أو غير مشروط، طبقا لما ينص عليه القانون الوطني، بارتكاب جُرم تنص عليه الفقرة الفرعية (أ) )I( أو )II( أو (III)، أو
(ب) نقل على متن سفينة : )I( أي مواد متفجرة أو مواد مشع ة، م ع العلم بأن القصد منها هو استخدامها للتسبّب، أو التهديد بالتسبّب، المشروط أو غير المشروط، طبقا لما ينص عليه القانون الوطني، بالوف اة أو بإصابة جسيمة أو بض رر بالغ لغ رض تخويف السكان، أو إرغام حكوم ة أو منظم ة دولي ة ع لى القي ام بأي عمل أو الامتناع عن القيام به، أو 8 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة )II( أي سلاح بيولوجي أو نووي أو كيميائي، مع العلم بأنه سلاح بيولوجي أو ن ووي أو كيميائي على النحو المعرّف في المادّة 1، أو )III( أي مادّة مصدر، أو مادّة خاصة قابلة للانشطار، أو معدات أو موادّ مصمّمة أو مُعدّة خصيصا لمعالجة أو استخدام أو إنتاج مادّة خاصة قابل ة للانشطار، مع العلم بأن القصد هو استخدامها في نشاط نووي تفجيري أو في أي نش اط نووي آخر لا يخضع لضمانات وفقا لاتفاق للضمانات الشاملة صادر عن الوكالة الدولية للطاقة الذرية، أو )IV( أي معدات أو مواد أو برمجيات أو تكنولوجيا ذات صلة تُسهم إسهاما كبيرا في تصميم أو تصنيع أو إيصال سلاح بيولوجي أو نووي أو كيميائي، بقصد استخدامها لهذا الغرض.
2 - ولا يُعتبر جُرما في مفهوم هذه الاتفاقية القيام بنقل عنصر أو مادّة تشملها الفقرة 1 (ب) (III)، أو الفقرة 1 (ب) )IV( إلى المدى ذي الصلة بسلاح نووي متفجر آخر، إذا ما كان يجري نقل هذا العنصر أو هذه المادّة من أراضي دولة طرف في معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية أو إليها، أو إذا ما كان النقل يتم بخلاف ذلك تحت إشراف هذه الدولة :
(أ) إذا لم يتعارض ما ينجم عن ذلك من نقل أو استلام العنصر أو المادّة، بما في ذلك داخل الدولة، مع واجبات هذه الدولة الطرف بموجب معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، و
(ب) إذا ك ان العنص ر أو المادّة م زمع ا لمنظومة إيص ال سلاح ن ووي أو جه از نووي متفجر آخ ر لدولة طرف في معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، ولم تتعارض حيازة هذا السلاح أو الجهاز مع واجبات هذه الدولة الطرف بموجب تلك المعاهدة.
6 - يضاف النص الآتي بوصفه المادّة 3 مكررا ثانيا من الاتفاقية :
المادة 3 مكرر
فتح المادةا ثانيا يرتكب أي شخص جُ رما في مفهوم هذه الاتفاقية إذا ما قام بصورة غير مشروعة وعن عمد بنقل شخص آخر على متن سفينة بالرغم من أنه يعلم أن ذلك الشخص ارتكب فعلا يشكّل جُرما منصوص ا عليه في الموادّ 3 و 3 مكررا و 3 مكررا ثالثا، أو جُرما تنص عليه أي معاهدة مذكورة في المرفق، ويعت زم مس اعدة ذلك الشخص على الإفلات من المقاضاة الجنائية.
7 - يضاف النص الآتي بوصفه المادّة 3 مكررا ثالثا من الاتفاقية : / العدد 69 8 ذو الحجة عام 1431 ه 14 نوفمبر سنة 2010 م
المادة 3 مكرر
فتح المادةا ثالثا يرتكب أي شخص جُرما أيضا في مفهوم هذه الاتفاقية إذا ما قام :
(أ) بصورة غير مشروعة وعن عمد بجرح أو قتل أي شخص في سياق ارتكاب أي من الأفعال الجُرمية التي تنص عليها الفقرة 1 من المادّة 3 أو المادّة 3 مكررا أو المادّة 3 مكررا ثانيا، أو
(ب) حاول ارتكاب جُرم تنص عليه الفق رة 1 من المادّة 3 أو الفق رات الف رعية (أ) )I( أو )II( أو )III( من
المادة 3 مكرر
فتح المادةا أو الفقرة الفرعية (أ) من هذه المادّة، أو
(ج) ساهم كشريك في ارتكاب جُرم تنص عليه المادّة 3 أو المادّة 3 مك ررا أو المادّة 3 مكررا ثانيا أو الفقرتان الفرعيتان (أ) أو (ب) من هذه المادّة، أو
(د) نظّم آخرين أو وجّههم بارتكاب جُرم تنص عل يه المادّة 3 أو المادّة 3 مك ررا أو المادّة 3 مكررا ثانيا أو الفقرتان الفرعيتان (أ) أو (ب) من هذه المادّة، أو
(ه) أسهم في ارتكاب جُرم أو أكثر من الأفعال الجُرمية التي تنص عليها المادّة 3 أو المادّة 3 مكررا أو
المادة 3 مكرر
فتح المادةا ثانيا أو الفقرتان الفرعيتان (أ) أو (ب) من هذه المادّة من قبل مجموعة من الأشخاص يعملون من أجل غاية مشتركة وعن عمد إما : )I( بهدف تعزيز النشاط الإجرامي أو القصد الجنائي لهذه ا لمجموعة، حين ينطوي هذا النشاط أو هذا القصد على ارتكاب جُرم تنص عليه المادّة 3 أو المادّة 3 مكررا أو المادّة 3 مكررا ثانيا، )II( أو لكونه على اطلاع على نية المجموع ة ارتك اب جُرم تنص عل يه المادّة 3 أو المادّة 3 مك ررا أو المادّة 3 مكررا ثانيا.
المادة 5
فتح المادة1 - يستع اض ع ن المادّة 5 من الاتفاقية بالنص الآتي :
تجعل كل دولة طرف الأفعال الجُرمية التي تنص عليها الموادّ 3 و 3 مكررا و 3 مكررا ثانيا و 3 مكررا ثالثا خاضعة للمعاقبة بعقوبات مناسبة تأخذ في الاعتبار الطابع الخطير لتلك الأفعال الجُرمية.
2 - يض اف النص الآتي بوصفه المادّة 5 مكررا من الاتفاقية :
المادة 5 مكرر
فتح المادةا
1 - تتخذ كل دولة طرف، بموجب مبادئها القانونية المحلية، التدابير اللازم ة الكفيلة بجعل كيان قانوني يقع ضمن أراضيها وجرى 8 ذو الحجة عام 1431 ه الجريدة الرّسميّة 14 نوفمبر سنة 2010 م تنظيمه وفقا لقوانينها مسؤولا عند قيام شخص مسؤول عن إدارة ذلك الكيان القانوني أو ضبط شؤونه، بصفته تلك، بارتكاب جُرم تنص عليه هذه الاتفاقي ة. ويمكن أن تك ون هذه المسؤولي ة جنائي ة أو مدنية أو إدارية.
2 - يتم تحميل هذه المسؤولية دون المساس بالمسؤولية الجنائية للأفراد الذين ارتكب وا الأفعال الجُرمية.
3 - تضمن كل دولة طرف بشكل خاص أن تكون الكيانات القانونية التي تتحمل المسؤولية بموجب الفقرة 1 أعلاه خاضعة لعقوبات جنائية أو مدنية أو إدارية فعالة ومتناسبة ورادعة. ويمكن أن تتضمن هذه العقوبات عقوبات ماليّة.
المادة 6
فتح المادة1 - يستعاض عن فاتحة الفق رة 1 من المادّة 6 من الاتفاقية بالنص الآتي :
1 - تتخذ كل دولة طرف ما يلزم من إجراءات لإقرار ولايتها القانونية على الأفعال الجُرمية التي تنص عليها الموادّ 3 و 3 مكررا و 3 مكررا ثانيا و 3 مكررا ثالثا عند ارتكاب الجُرم :
2 - يستعاض عن الفق رة 3 م ن المادّة 6 من الاتفاقية بالنص الآتي :
3 - تقوم أي دولة طرف أقرّت الولاية القانونية المذك ورة في الفق رة 2 بإبلاغ الأمين الع امّ بذلك، وإذا ما ألغت هذه الدولة تلك الولاية القانونية في ما بعد، فعليها أن تخطر الأمين العامّ بذلك.
3 - يستعاض عن الفق رة 4 م ن الم ادّة 6 من الاتفاقية بالنص الآتي :
4 - تتخذ كل دولة طرف ما يلزم من إجراءات لإق رار ولايتها القانوني ة على الأفعال الجُرمية التي تنص عليه ا الموادّ 3 و 3 مك ررا و 3 مك ررا ثانيا و 3 مكررا ثالثا في الحالات التي يكون فيها المشتبه فيه موجودا في أراضيها ولا تقوم بتسليمه إلى أي من الدول الأطراف التي أق رّت ولايتها القانونية بموجب الفقرتين 1 و 2 من هذه المادّة.
المادة 7
فتح المادةيضاف النص الآتي بوصفه مرفقا للاتفاقية :
المرفق
1 - اتفاقية مكافحة الاستيلاء غير المش روع على الطائرات، التي وقّعت في لاهاي في 16 كانون الأول/ ديسمبر .1970
2 - اتفاقية قمع الأعمال غير المشروعة الموجهة ضد سلامة الطيران المدني، التي وقّعت في مونريال في 23 أيلول/ سبتمبر .1971
3 - اتفاقية منع الجرائم المرتكبة ضد الأشخاص المتمتعين بحماية دولية، بمن فيهم الموظفون الدبلوماسيون، والمعاقبة عليها، التي اعتمدتها الجمعية العامة للأمم المتحدة في 14 كانون الأول/ ديسمبر .1973
4 - الاتفاقية الدولية لمناهضة أخذ الرهائن، التي اعتمدتها الجمعية العامة للأمم المتحدة في 17 كانون الأول/ ديسمبر .1979
5 - اتفاقية الحماية المادية للموادّ النووية، التي وقّعت في فيينا في 26 تشرين الأول/ أكتوبر .1979
6 - البروتوكول المتعلق بقمع أعمال العنف غير المشروعة في المطارات التي تخدم الطيران المدني الدولي، المكمّل لاتفاقية قمع الأعمال غير المشروع ة الموجه ة ضد سلامة الطي ران المدني، الذي وقّع في مونريال في 24 شباط/ فبراير .1988
7 - البروتوكول المتعلق بقمع الأعمال غير المشروعة الموجهة ضد سلامة المنصات الثابتة الموجودة على الجرف القاري، الذي وقّع في روما في 10 آذار/ مارس .1988
8 - الاتفاقية الدولية لقمع التفجيرات الإرهابية، التي اعتمدتها الجمعية العامة للأمم المتحدة في 15 كانون الأول/ ديسمبر .1997
9 - الاتفاقية الدولية لقمع تمويل الإرهاب، التي اعتمدتها الجمعية العامة للأمم المتحدة في 9 كانون الأول/ ديسمبر .1999
المادة 8
فتح المادة1 - يستع اض ع ن الفقرة 1 من المادّة 8 من الاتفاقية بالنص الآتي :
1 - يمكن لربان سفينة تابع ة لدول ة ط رف ("دولة العَلَم") أن يسلّم إلى سلطات أي دولة طرف أخرى ("الدولة المتلقّية") أي شخص إذا ما توافرت لدى الربان أسباب مقنعة للاعتقاد بأنه ارتكب جُرما من الأفعال الجُرمية التي تنص عليها المادّة 3 أو المادّة 3 مكررا أو
المادة 3 مكرر
فتح المادةا ثانيا أو المادّة 3 مكررا ثالثا.
2 - يض اف النص الآتي بوصفه المادّة 8 مكررا من الاتفاقية : 10 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة
المادة 8 مكرر
فتح المادةا
1 - تتعاون الدول الأطراف إلى أقصى حد ممكن لمنع وقمع الأعمال غير المشروعة التي تشملها هذه الاتفاقية، طبقا للقانون الدولي، وتلبي الطلبات المقدّمة بموجب هذه المادّة في أسرع وقت ممكن.
2 - وينبغي أن يتضمن كل طلب يُقدّم بموجب هذه المادّة، إن أمكن ذلك، اسم السفينة المشتبه فيها، ورقم المنظمة البحرية الدولية لتعريف السفن، وميناء التسجيل، ومينائي القدوم والوجهة، وأي معلومات أخرى ذات صلة. وإذا وجّه الطلب شفاهة، يؤكد الطرف الطالب ذلك كتابة في أسرع وقت ممكن. ويفيد الطرف الذي يوجّ ه إليه الطلب فورا باستلامه أي طلب مكتوب أو شفوي.
3 - وتأخذ الدول الأطراف في الحسبان ما ينطوي عليه تفتيش السفن وحمولتها في عرض البحر من إخطار ومصاعب، وتنظر في إمكانية تنفيذ تدابير أخرى ملائمة متفق عليهابين الدول المعنية بشكل يتسم بق در أكبر من الأمان في الميناء الذي تتوقف فيه السفينة لاحقا أو في مكان آخر.
4 - والدولة الطرف التي تتوافر لديها أسباب مقنعة تحملها على الشك بأن جُرما تنص عليه المادّة 3 أو المادّة 3 مكررا أو المادّة 3 مكررا ثانيا أو المادّة 3 مكررا ثالثا هو قيد الارتكاب أو قد ارتُكب أو على وشك أن يُرتكب، ويتعلق بسفينة ترفع عَلَمها، يمكنها أن تطلب المساعدة من دول أطراف أخرى لمنع ذلك الجُرم أو قمعه. وتبذل الدول الأطراف التي تطلب منها هذه المساعدة قصارى جهودها لتقديم المساعدة في حدود الامكانيات المتوافرة لديها.
5 - وكلما صادف مسؤولو إنفاذ القوانين أو مسؤولون مخولون آخرون تابعون لدولة طرف ("الطرف الطالب") سفينة ترفع عَلَم دول ة ط رف أخ رى ("الطرف الأول") أو تحمل علامات التسجيل الخاصة بها، وتتواجد على مسافة في عرض البحر خارج البح ر الإقليمي لأي دول ة، وتتواف ر لدى الط رف الط الب أسب اب مقنع ة تحمله على الشك بأن السفين ة أو شخصا على متنها ي رتكب أو ارتكب أو على وشك أن يرتكب أو ضالع في ارتكاب جُ رم تنص عليها المادّة 3 أو المادّة 3 مكررا أو المادّة 3 مكررا ثانيا أو المادّة 3 مكررا ثالثا، ويرغب الطرف الطالب في تفتيش السفينة.
(أ) يطلب بموجب الفقرتين 1 و 2 أن يتثبت الطرف الأول من الجنسية، / العدد 69 8 ذو الحجة عام 1431 ه 14 نوفمبر سنة 2010 م
(ب) وفي ح ال التثبت من الجنسية، يسأل الطرف الطالب الطرف الأول (المشار إليه في ما يأتي باسم "دولة العَلَم") الإذن بتفتيش السفينة واتخاذ التدابير الملائمة في ما يتعلق بتلك السفينة والتي قد تتضمن إيقافها والصعود إلى متنها وتفتيشها وحمولتها والأشخاص الموجودين على متنها، واستجواب الأشخاص الموجودين على متنها، بغية تح دي د ما إذا كان أحد الأفعال الجُرمية التي تنص علي ها المادّة 3 أو المادّة 3 مك ررا أو المادّة 3 مكررا ثانيا أو المادّة 3 مك ررا ثالثا ق د ارت كب أو على وشك أن يُرتكب،
(ج) ودولة العَلَم إما : )I( تأذن للطرف الطالب بالصعود إلى متن السفينة واتخاذ التدابير الملائمة التي تنص عليها الفقرة الفرعية 5 (ب) رهنا بأي شروط قد تفرضها بموجب الفقرة 7، أو )II( الصعود إلى متن السفينة وإجراء التفتيش بواسطة مسؤولي إنف اذ القوانين أو مسؤولين آخرين تابعين لها، أو )III( الصعود إلى متن السفينة وإجراء التفتيش مع الطرف الطالب، رهنا بأي شروط قد تفرضها بموجب المادّة 7، أو )IV( ترفض إعطاء الإذن بالصعود إلى متن السفينة وتفتيشها.
ولا يقوم الطرف الطالب بالصعود إلى متن السفين ة أو باتخاذ التدابي ر المنص وص عليه ا في الفقرة الفرعي ة 5 (ب) من هذه الفقرة دون إذن صريح من دولة العَلَم.
(د) يجوز لدولة طرف عند إيداعها صك التصديق أو القبول أو الموافقة أو الانضمام، أو بعد قيامها بذلك، أن تخطر الأمين العام بأنه في م ا يتعلق بالسفن التي ترفع عَلَمها أو تحمل علامة التسجيل الخاصة بها، فإن الدولة الطالبة مُنحت الإذن بالصعود إلى متن السفين ة وتفتيشه ا وحم ولته ا والأشخ اص الموجودين على متنها، وباستجواب الأشخاص الموجودين على متنها، بغية الحصول على وث ائق جنسية السفينة وتفحّصها وتح ديد ما إذا ك ان أحد الأفعال الجُرمي ة التي تنص عليها المادّة 3 أو
المادة 3 مكرر
فتح المادةا أو المادّة 3 مك ررا ثانيا أو المادّة 3 مكررا ثالثا ق د ارتكب أو على وشك أن يُ رتكب، في ح ال عدم ورود أي رد من الطرف الأول خلال أربع ساعات من الإخطار باستلام طلب التثبت من الجنسية. 8 ذو الحجة عام 1431 ه الجريدة الرّسميّة 14 نوفمبر سنة 2010 م
(ه) ويجوز لدولة طرف عند إيداعها صك التصديق أو القبول أو الموافقة أو الانضمام، أو بعد قيامها بذلك، أن تخطر الأمين العام بأنه في ما يتعلق بالسفن التي ترفعه عَلَمَها أو تحمل علامة التسجيل الخاصة بها، فإن الدولة الطالبة مُنحت الإذن بالصعود إلى متن السفينة وتفتيشها وحمولتها والأشخاص الموجودين على متنها، وباستجواب الأشخاص الموجودين على متنها، بغية الحصول على وثائق جنسية السفينة وتفحّصها وتحديد ما إذا كان أحد الأفعال الجُرمية التي تنص عليها المادّة 3 أو المادّة 3 مكررا أو
المادة 3
فتح المادةمك ررا ثانيا أو المادّة 3 مكررا ثالثا ق د ارتكب أو على وشك أن يُرتكب.
ويمكن في أي وقت سحب الإخطارات التي يتم تقديمها عملا بهذه الفقرة.
6 - وفي حال الحصول على دليل على السلوك الموصوف في المادّة 3 أو المادّة 3 مكررا أو المادّة 3 مكررا ثانيا أو المادّة 3 مكررا ثالثا نتيجة لأي تفتيش يتم عملا بهذه المادّة، يجوز لدولة العَلَم أن تأذن للطرف الطالب بأن يحتجز السفينة وحمولتها والأشخاص الموجودين على متنها باتنظار استلام تعليمات بشأن التصرف من دولة العَلَم. ويبلغ الطرف الطالب دولة العَلَم فورا بنتائج عملية الصعود إلى متن السفينة وتفتيشها واحتجازه ا التي تتم عملا بهذه المادّة.
ويبلغ الطرف الطالب دولة العَلَم فورا أيضا في حال الحصول على دليل على سلوك غير مشروع لا يخضع لهذه الاتفاقية.
7 - ويج وز لدولة العَلَم، تماشيا مع أحكام أخرى من هذه الاتفاقية، أن تُخضع الإذن الذي تمنحه بموجب الفقرة 5 أو الفقرة 6 لشروط، بما في ذلك الحصول على معلومات إضافية من الطرف الطالب، ولشروط تتصل بالمسؤولية عن التدابير التي تتخذ ومداها. ولا يجوز اتخاذ أي تدابير إضافية دون إذن صريح من دولة العَلَم، إلا عندما تحتم الضرورة ذلك لدرء خطر داهم يتهدد الأرواح أو باستثناء التدابير المنبثقة عن اتفاقات ذات صلة، وثنائية أو متعددة الأطراف.
8 - وتتمتّع دولة العَلَم، في ما يتعلق بجميع عمليات تفتيش السفن التي تتم عملا بهذه المادّة، بالحق في ممارسة ولايتها القانونية على سفينة أو حمولة أو مواد أخرى محتجزة أو أشخاص محتجزين على متن السفينة، بما في ذلك الحجز والمصادرة والتوقيف والمقاضاة. غير أنه يجوز لدولة العَلَم، رهنا بدستورها وقوانينها، أن توافق على أن تمارس هذه الولاية دولة أخرى تتمتّع بالولاية بموجب المادّة .6
9 - وعند تنفيذ الإجراءات المأذون بها بموجب هذه المادّة، يجب تفادي استخدام القوة إلا عندما تحتّم الضرورة ذلك لضمان سلامة موظفيها والأشخاص الموجودين على متن السفينة، أي في حال عرقلة الموظفين في تنفيذهم للإج راءات المأذون به ا.
ويجب ألا يتجاوز أي استخ دام للقوة عملا بهذه المادّة الدرجة الدنيا من القوة اللازمة والمعقول ة في تلك الظروف.
10 - الضمانات :
(أ) عندما تتخذ دولة طرف تدابير ضد سفينة بموجب هذه المادّة، يتوجب عليها ما يأتي : )I( إيلاء الأهمية اللازمة لضرورة تجنب تعريض سلامة الأرواح في البحار للخطر، )II( وضمان معاملة جميع الأشخاص الموجودين على متن السفينة بطريقة تصون كرامتهم الأساسية كبشر، وطبقا للأحكام المطبقة من القانون الدولي، بما في ذلك القانون الدولي لحقوق الإنسان، )III( وضمان الصعود إلى متن السفينة وإج راء التفتيش عملا بهذه المادّة بموجب القانون الدولي المطبق، )IV( وإيلاء العناي ة اللازم ة بأمن وسلامة السفينة وحمولتها، )V( وإيلاء الأهمية اللازمة لضرورة عدم المساس بمصالح دولة العَلَم التجارية أو القانونية، )VI( والعمل، ضمن الإمكانيات المتوافرة، على أن يكون أي تدبير يُتخذ في ما يتعلق بالسفينة أو بحمولتها سليما بيئيا في ظل تلك الظروف، )VII( والعمل، بغض النظر عن الموقع، على توفير أنواع الحماية التي تنص عليها الفقرة 2 من المادّة 10 للأشخاص الموجودين على متن السفين ة الذين يمكن أن تبدأ ضدهم إجراءات قانونية في ما يتصل بأي أفع ال جُ رمية تنص عليه ا المادّة 3 أو المادّة 3 مكررا أو المادّة 3 مكررا ثانيا أو المادّة 3 مكررا ثالثا، و )VIII( التأكد من إبلاغ ربان السفينة باعتزامها تفتيش السفينة ومن أنه مُنح فرصة الاتصال بمالك السفينة ودولة العَلَم في أول فرصة ممكنة، )IX( وبذل جهود معقولة لتف ادي احتجاز سفينة أو تأخيرها دون مبرر مشروع. 12 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة
(ب) وتكون الدول الأطراف مسؤولة عن أي ضرر أو أذى أو خسارة تُعزى إليها ناجمة عن تدابير اتخذت عملا بهذه المادّة، شريطة ألا تنجم هذه المسؤولية بحد ذاتها عن الإذن الذي تمنحه دولة العَلَم بتفتيش السفينة، إذا ما تبيّن : )I( أن أسب اب اتخ اذ هذه التدابير لا أس اس لها من الصح ة، بش رط ألا تكون السفين ةقد ارتكبت أي فعل يبرر التدابير التي اتخذت، أو )II( أن هذه التدابير غير مشروعة أو تتجاوز ما هو مطلوب بصورة معقولة في ضوء المعلومات المتوافرة لتنفيذ أحكام هذه المادّة.
وتوفر الدول الأطراف سبل انتصاف فعلية في ما يتعلق بهذا الضرر أو الأذى أو هذه الخسارة.
(ج) وعندما تتخذ دولة طرف تدابير ضد سفينة بموجب هذه الاتفاقية، عليها إيلاء الأهمية اللازمة لضرورة عدم التدخل أو التأثير في ما يأتي : )I( حقوق الدول الساحلية وواجباتها وممارساتها لولايتها القانونية بموجب القانون الدولي للبحار، أو )II( السلطة التي تتمتع بها دولة العَلَم لممارسة الولاية القانونية والرقابة في المسائل الإدارية والتقنية والاجتماعية المتعلقة بالسفينة.
(د) ويجب تنفيذ أي تدبير يُتخذ عملا بهذه المادّة من قب ل مسؤولي إنف اذ الق وانين أو مسؤولين مخوّلين آخ رين من السفن الح ربية أو الطائرات العسكرية، أو من سفن أو طائرات أخرى تحمل علامات واضحة تُبيّن أنها تابعة للحكوم ة ومخوّل ة لهذا الغ رض، وتنطبق أحكام هذه المادّة، بغض النظر عن المادّتين 2 و 2 مكررا.
(ه) ولأغراض هذه المادّة، تعني عبارة "مسؤولو إنفاذ القوانين أو مسؤولون آخرون مخوّلون" الأفراد الذين يرتدون ملابس رسمية أو يضعون شارات أخرى تعرّف عنهم بوضوح على أنهم يعملون في إنفاذ القوانين أو في أي هيئات حكومية أخرى ومخوّلين حسب الأصول من قبل حكومتهم. وللغ رض المحدد لأنف اذ القوانين بموجب هذه الاتفاقية، يُبرز مسؤولو إنف اذ القوانين أو المسؤولون الآخرون ا لمخوّلون بطاقات هوية صادرة عن الحكومة عند صعودهم إلى السفينة لكي يتحقق منها ربان السفينة.
11 - ولا تنطبق هذه المادّة على عمليات الصعود إلى متن السفن التي تقوم بها أي دولة طرف بموجب القانون الدولي على مسافة في عرض البحر خارج / العدد 69 8 ذو الحجة عام 1431 ه 14 نوفمبر سنة 2010 م البح ر الإقليمي لأي دول ة ولا تقيّ د ه ذه العمليات، بما فيها عمليات الصعود التي تستند إلى حق الزيارة وتقديم المساعدة إلى الأشخاص والسفن والممتلكات المكروبة أو المعرضة للخطر، أو بموجب إذن تمنحه دولة العَلَم لانفاذ القوانين أو اتخاذ تدبير آخر.
12 - وتُشجّع الدول الأطراف على وضع إجراءات تشغيل موحّدة للعمليات المشتركة عملا بهذه المادّة وعلى التشاور، حسب الاقتضاء، مع الدول الأطراف الأخرى بغية تنسيق إجراءات التشغ يل الموحّدة هذه من أجل تنفيذ العمليات.
13 - ويجوز للدول الأط راف أن تب رم اتف اق ات أو تتوصّل إلى ترتيبات في ما بينها لتيسير عمليات إنفاذ القوانين التي تتم بموجب هذه المادّة.
14 - وتتخذ كل دولة طرف التدابير الملائمة لضمان أن يكون مسؤولو إنفاذ القوانين أو المسؤولون ا لمخوّلون الآخرون التابعون له ا، ومسؤولو إنفاذ القوانين أو المسؤولون ا لمخوّلون الآخرون التابعون لدول أطراف أخرى، مخوّلين سلطة التصرّف عملا بهذه المادّة.
15 - وتعيّن كل دولة طرف عند إيداعها صك التصديق أو القبول أو الموافقة أو الانضمام، أو بعد قيامها بذلك السلط ة، أو عند الاقتضاء، السلطات التي تقوم باستلام الطلبات وتلبيتها في ما يتعلق بالمساعدة والتثبت من الجنسية والإذن باتخاذ التدابير الملائمة. وتقوم الدولة خلال شهر واحد بعد أن تصبح طرفا في الاتفاقية بإخطار الأمين العامّ بهذا التعيين، بما في ذلك معلومات الاتصال، ويقوم الأمين العامّ بدوره بإبلاغ ذلك إلى جم يع الدول الأطراف الأخرى خلال شهر من هذا التعيين. وكل دولة طرف مسؤولة عن تقديم إشعار فوري عن طريق الأمين العامّ بأي تغييرات في التعيين أو معلومات الاتصال.
المادة 9
فتح المادةيُستعاض عن الفقرة 2 من المادّة 10 بالنص الآتي :
2 - يُكفل لأي شخص يُلقى القبض عليه، أو تُتخذ ضده أي تدابير أخرى أو تباشر بحقه إجراءات المقاضاة عملا بهذه الاتفاقية، معاملة مُنصف ة، بما في ذلك التمتّع بجميع الحقوق والضمانات وفقا لقانون الدولة التي يوجد ذلك الشخص على أراضيها، والأحكام المطبقة من القانون الدولي، بما في ذلك القانون الدولي لحقوق الإنسان. 8 ذو الحجة عام 1431 ه الجريدة الرّسميّة 14 نوفمبر سنة 2010 م
المادة 10
فتح المادة1 - يستعاض عن الفقرات 1 و 2 و 3 و 4 من المادّة 11 من هذه الاتفاقية بالنص الآتي :
1 - تُعتبر الأفعال الجُرمية التي تنص عليها الموادّ 3 و 3 مكررا و 3 مكررا ثانيا و 3 مكررا ثالثا مشمولة في عداد الأفعال الجرمية التي تسوّغ تسليم المجرمين بأي معاهدة لتسليم المجرمين قائمة بين أي من الدول الأطراف. وتتعهد الدول الأطراف بأن تدرج هذه الأفعال الجُرمية بوصفها جرائم تسوّغ تسليم المجرمين في كل معاهدة لتسليم المجرمين تُبرم في ما بينها.
2 - وإذا استلمت دولة طرف تشترط لتسليم المجرمين وجود معاهدة بهذا الشأن طلبا لتسليم مُجرم من دولة طرف أخرى لم تبرم معها معاهدة بهذا الشأن، يج وز للدولة الط رف التي يوجّ ه إليه ا الطلب، إن هي ارتأت ذلك، اعتبار هذه الاتفاقية على أنها الأساس القانوني لتسليم المجرمين في ما يتعلق بالأفعال الجُرمية التي تنص عليها الموادّ 3 و 3 مكررا ثانيا و 3 مكررا ثالثا. ويخضع تسليم المجرمين للشروط الأخرى التي ينص عليها قان ون الدولة الطرف التي يُوجّه إليها الطلب.
3 - وعلى الدول الأطراف التي لا تشترط لتسليم المجرمين وجود معاهدة بهذا الشأن أن تعتبر الأفعال الجُرمية التي تنص عليها الموادّ 3 و 3 مكررا ثانيا و 3 مكررا ثالثا جرائم تسوّغ تسليم المجرمين في ما بينها، رهنا بالشروط التي ينص عليها قانون الدولة الطرف التي يُوجّه إليه الطلب.
4 - وعند الاقتضاء، ولأغراض تسليم المجرمين في ما بين الدول الأطراف، تُعتبر الأ فعال الجُ رمية التي تنص عليها الموادّ 3 و 3 مكررا ثانيا و 3 مكررا ثالثا على أنها ارتُكبت لا في المكان الذي وقعت فيه فحسب، بل أيضا في مكان يقع ضمن الولاية القانونية للدول الطرف التي تطلب تسليم ا لمجرمين.
2 - يضاف النص الآتي بوصفه المادّة 11 مكررا من الاتفاقية :
المادة 11 مكرر
فتح المادةا لأغراض تسليم المجرمين أو المساعدة القانونية المتبادلة، لا يُعتبر أي جُ رم من الأفعال الجُ رمية التي تنص عليها المادّة 3 أو المادّة 3 مكررا أو المادّة 3 مكررا ثانيا أو المادّة 3 مكررا ثالثا جُرما سياسيا أو جُرما متصلا بجُرم سياسي أو جُرما مستوحى من دوافع سياسية. لذا، لا يجوز رفض طلب لتسليم مجرمين أو للمساعدة القانونية المتبادلة استنادا إلى هذا الجُرم انطلاقا فقط من أن الطلب يتناول جُرما سياسيا أو جُرما متصلا بجُرم سياسي أو جُرما مستوحى من دوافع سياسية.
3 - يضاف النص الآتي بوصفه المادّة 11 مكررا ثانيا من الاتفاقية :
المادة 11 مكرر
فتح المادةا ثانيا لا يجوز تفسير أي حكم في هذه الاتفاقية على أنه يفرض التزاما بتسليم المجرمين أو بتقديم المساعدة القانونية المتبادلة إذا كان لدى الدولة الط رف التي يُوجّه إليها الطلب دواع وجيهة للاعتقاد بأن طلب تسليم ا لمجرمين، في إطار الأفعال الجرمية التي تنص عليها المادّة 3 أو المادّة 3 مك ررا أو المادّة 3 مك ررا ثانيا أو المادّة 3 مكررا ثالثا، أو طلب تقديم المساعدة القانونية المتبادلة، قُدّم بغرض ملاحقة أو معاقبة شخص بسبب جنسه أو دينه أو جنسيته أو أصله العرقي أو آرائه السياسية أو نوع جنسه، أو أن تلبية الطلب ستلحق ضررا بوضعية ذلك الشخص، لأي سبب من تلك الأسباب.
المادة 11
فتح المادة1 - يستع اض ع ن الفقرة 1 من المادّة 12 بالنص الآتي :
1 - على الدول الأطراف أن تقدّم لبعضها البعض أقصى قدر ممكن من المساعدة في ما يتصل بالإجراءات الجنائية المتخذة إزاء الأفعال الجُرمية التي تنص عليها الموادّ 3 و 3 مكررا و 3 مكررا ثانيا و 3 مكررا ثالثا، بما فيها المساعدة في الحصول على الأدلة المتوافرة لديها والضرورية لتك الإجراءات.
2 - يضاف النص الآتي بوصفه المادّة 12 مكررا من هذه الاتفاقية :
المادة 12 مكرر
فتح المادةا
1 - يجوز نقل أي شخص محتجز أو يقضي عقوبته في أراضي دولة طرف ومطلوب وجوده في دولة طرف أخرى لأغراض التعرف أو الإدلاء بشهادة أو تقديم مساعدة أخرى في الحصول على أدلة من أجل تحقيقات أو ملاحقات أو إجراءات قضائية تتعلق بالأفعال 14 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الجُرمية التي تنص عليها المادّة 3 أو المادّة 3 مكررا أو
المادة 3 مكرر
فتح المادةا ثانيا أو المادّة 3 مكررا ثالثا، إذا تم استيفاء الشرطين الآتيين :
(أ) موافقة ذلك الشخص طوعا وعن علم، و
(ب) اتفاق السلطات المختصة في الدولتين، رهنا بما تراه هاتان الدولتان مناسبا من شروط.
2 - ولأغراض هذه المادّة :
(أ) يك ون للدول ة التي يُنق ل إليها الشخص سلط ة إبقائه قيد الاحتج از وعليها الت زام بذلك، م ا لم تطلب الدولة الطرف التي نُقل منها الشخص غير ذلك أو تأذن بغير ذلك،
(ب) وتنفّذ الدولة التي يُنقل إليها الشخص، دون إبطاء، التزامها بإعادته إلى عهدة الدولة التي نُقل منها وفقا لما يُتفق عليه مسبقا، أو بأي صورة أخرى متفق عليها، بين السلطات المختصة في كلتا الدولتين،
(ج) ولا يجوز للدولة التي يُنقل إليها الشخص أن تطالب الدولة التي نُقل منها ببدء إجراءات تسليم من أجل إعادة ذلك الشخص،
(د) وتُحتسب المدة التي يقضيها الشخص المنقول قيد الاحتجاز في الدولة التي نُقل إليها ضمن مدة العقوبة المفروضة عليه في الدولة التي نُقل منها.
3 - وم ا لم توافق على ذلك الدولة الطرف التي يتق رر نقل شخص م ا منها، بموجب هذه المادّة، لا يج وز ملاحق ة ذلك الشخص، أيا ك انت جنسيته، أو احتجازه أو معاقبته أو فرض أي قيود أخرى على حريته الشخصية، في أراضي الدول ة التي يُنقل إليها، بسبب أفعال أو أحكام إدانة سابقة لمغادرته أراضي الدولة التي نُقل منها.
المادة 12
فتح المادة1 - يستع اض عن المادّة 13 م ن الاتف اقية بالنص الآتي :
1 - تتعاون الدول الأطراف في منع الأفعال الجُرمية التي تنص عليها الموادّ 3 و 3 مكررا و 3 مكررا ثانيا و 3 مكررا ثالثا، وخصوصا عن طريق :
(أ) اتخاذ جميع التدابير العملية لمنع الإعداد على أراضيها لارتكاب تلك الأفعال الجُرمية ضمن أراضيها أو خارجها،
(ب) وتبادل المعلومات وفقا لقوانينها الوطنية، وتنسيق التدابير الإدارية والتدابير الأخرى التي تُتخذ، حسب الاقتضاء، لمنع ارتكاب الأفعال الجُرمية التي تنص عليها الموادّ 3 و 3 مكررا و 3 مكررا ثانيا و 3 مكررا ثالثا. / العدد 69 8 ذو الحجة عام 1431 ه 14 نوفمبر سنة 2010 م
2 - وعندما يُسفر ارتكاب جُرم تنص عليه المادّة 3 أو المادّة 3 مكررا أو المادّة 3 مكررا ثانيا أو المادّة 3 مكررا ثالثا عن تأخير أو تعطيل مرور سفينة، يتوجب على أي دولة طرف تتواجد السفينة أو الركاب أو الطاقم في أراضيها أن تبذل كل ما في وسعها لتفادي احتجاز أو تأخير سفينة أو ركابها أو طاقمها أو حمولتها أكثر مما يجب.
المادة 13
فتح المادةيُستع اض ع ن المادّة 14 من الاتف اقي ة بالنص الآتي :
على أي دولة ط رف تتواف ر لديها أسب اب تحمل على الاعتق اد بأن جُ رما تنص عل يه المادّة 3 أو المادّة 3 مكررا أو المادّة 3 مكررا ثانيا أو المادّة 3 مكررا ثالثا سيُ رتكب أن تقدّم، وفقا لقانونها ال وطني وبأسرع ما يمكن، أي معل ومات ذات صل ة في حوزتها إلى الدول التي تعتقد أنها ستكون ال دول ال تي أق رّت ولايته ا الق انوني ة بموجب المادّة .6
المادة 14
فتح المادةيستعاض عن الفقرة 3 من المادّة 15 من الاتفاقية بالنص الآتي :
3 - يقوم الأمين الع امّ بتعم يم المعلومات المرسل ة بموجب الفقرتين 1 و 2 على جميع الدول الأطراف والأعض اء في المنظم ة والدول الأخرى المعنية، وعلى المنظمات الدولي ة المختص ة المشترك ة بين الحكومات.
المادة 15
فتح المادةالتفسير والانطباق
1 - يجب تفسير وتأويل الاتفاقية وهذا البروتوكول، على ما يج ري بين الأط راف في هذا البروتوكول، على أنهما يشكّلان صكا واحدا.
2 - وتشكّ ل المواد من 1 إلى 16 من الاتفاقي ة، على النحو المنقّح في هذا البروتوكول، إلى جانب الموادّ من 17 إلى 24 من هذا البروتوكول ومرفقه، اتفاقية قمع الأعمال غير المشروعة الموجهة ضد سلامة الملاحة البحرية لعام 2005 (اتفاقية قمع الأعمال غير المشروعة لعام )2005 وتُعرف بهذا الاسم.
المادة 16
فتح المادةيض اف النص الآتي بوصفه المادّة 16 مك ررا من الاتفاقية : 8 ذو الحجة عام 1431 ه الجريدة الرّسميّة 14 نوفمبر سنة 2010 م البنود الختامية لاتفاقية قمع الأعمال غير المشروعة الموجهة ضد سلامة الملاحة البحرية لعام 2005 تتكون البنود الختامية لاتفاقية قمع الأعمال غير المشروعة الموجهة ضد سلامة الملاحة البحرية لعام 2005 من الموادّ من 17 إلى 24 من بروتوكول عام 2005 لاتفاقية قمع الأعمال غي ر المشروعة الموجهة ضد سلامة الملاحة البحرية. ويُفهم من الإشارات في هذه الاتفاقية إلى الدول الأطراف ع لى أنها تعني إشارات إلى الدول الأطراف في ذلك البروتوكول.
البنود الختامية
المادة 17
فتح المادةالتوقيع والتصديق والقبول والموافقة والانضمام
1 - يُفتح باب التوقيع على هذا البروتوكول في مقر المنظمة من 14 شباط/ فبراير 2006 إلى 13 شباط/ فبراير 2007، ويبقى باب الانضمام مشرعا بعد ذلك.
2 - وبمقدور ال دول أن تع رب عن موافقتها على الالتزام بهذا البروتوكول عن طريق :
(أ) التوقيع دون تحفّظ يشترط التصديق أو القبول أو الموافقة، أو
(ب) التوق يع المش روط بالتصديق أو القبول أو الموافق ة، على أن يعقب ذلك التصديق أو القب ول أو الموافقة، أو
(ج) الانضمام.
3 - ويتم التصديق أو القبول أو الموافقة أو الانضمام بإيداع صك لهذا الغرض لدى الأمين العامّ.
4 - ويحق فقط لدولة وقّعت الاتفاقية دون تحفّظ يشت رط التصديق أو القبول أو الموافقة، أو صدّقت على الاتفاقية أو قبلتها أو وافقت عليها أو انضمت إليها، أن تصبح طرفا في هذا البروتوكول.
المادة 18
فتح المادةبدء النفاذ
1 - يدخل هذا البروتوكول حيّز النفاذ بعد تسعين يوما من تاريخ قيام اثنتي عشرة دولة إمّا بتوقيعه دون تحفّظ يشت رط التص ديق أو القبول أو الموافق ة، أو بإيداع صك التصديق أو القبول أو الموافقة أو الانضمام لدى الأمين العامّ.
2 - وبالنسبة لدولة أودعت صك التصديق على هذا البروتوكول أو القبول به أو الموافقة عليه أو الانضمام إليه بعد استيفاء شروط بدء النفاذ المنصوص عليها في الفقرة 1، يصبح التصديق أو القبول أو الموافقة أو الانضمام نافذا بعد تسعين يوما من تاريخ إيداع هذا الصك.
المادة 19
فتح المادةالانسحاب
1 - يجوز لأي دولة طرف أن تنسحب من هذا البروتوكول في أي وقت بعد تاريخ بدء نفاذه في تلك الدولة.
2 - ويتم الانسحاب بإيداع صك الانسح اب لدى الأمين العامّ.
3 - ويصبح الانسحاب نافذا بعد عام من إيداع صك الانسحاب لدى الأمين العامّ، أو بعد مدة أطول تُحدد في الصك المذكور.
المادة 20
فتح المادةالتنقيح والتعديل
1 - يجوز للمنظمة أن تعقد مؤتمرا لغرض تنقيح هذا البروتوكول أو تعديله.
2 - ودعو الأمين العامّ إلى عقد مؤتمر للدول الأطراف في هذا البروتوكول من أجل تنقيح هذا البروتوكول أو تعديله، بناء على طلب ثلث الدول الأطراف، أو عشر دول من الدول الأطراف، أيهما أكثر.
3 - ويُعتبر أي صك تصدي ق أو قبول أو موافقة أو انضمام يودع بعد تاريخ نفاذ تعديل ما على هذا البروت وكول على أنه ينطبق على الب روتوك ول في صيغته المعدّلة.
المادة 21
فتح المادةالإعلانات
1 - عند إيداع صك التصديق أو القبول أو الموافقة أو الانضمام، يجوز لدولة طرف ليست طرفا في معاهدة مذكورة في المرفق أن تُعلن أنه، في سياق انطباق هذا البروتوكول عليها، تُعتبر المعاهدة غير مشمولة بالمادّة 3 مكررا ثانيا. ويصبح الإعلان غير نافذ حالما تدخل المعاهدة حيّز النفاذ في الدولة الطرف التي تقوم بإبلاغ الأمين العامّ بذلك.
2 - وعندما لا تعود دولة طرف طرفا في معاهدة مذكورة في المرف ق، يجوز لها أن تتقدّم بإعلان، على النحو المنصوص عليه في هذه المادّة، في ما يتعلق بتلك المعاهدة. 16 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة
3 - وعند إيداع صك التصديق أو القبول أو الموافقة أو الانضمام، يجوز لدولة طرف أن تُعلن أنها ستطبّق أحكام المادّة 3 مكررا ثانيا بموجب مبادىء قانونها الجن ائي المتعلق ة بإعف اء أف راد الأس رة من المسؤولية.
المادة 22
فتح المادةالتعديلات على المرفق
1 - يمكن تعديل المرفق بإضاف ة المع اهدات ذات الصلة الآتي :
(أ) تكون مشرعة لمشاركة جميع الدول فيها،
(ب) وأصبحت نافذة، و
(ج) قام ما لا يقلّ عن اثنتي عشرة دولة طرف في هذا الب روتوك ول بالتصديق عليه ا أو القبول بها أو الموافقة عليها أو الانضمام إليها.
2 - وبعد بدء نف اذ هذا البروتوكول، يج وز لأي دولة طرف فيه أن تقترح هذا التعديل على المرفق.
ويجب إبلاغ الأمين العامّ كتابة بأي اقتراح للتعديل.
ويعمّم الأمين العامّ أي تعديل مقترح يستوفي متطلبات الفقرة 1 على جميع أعضاء المنظمة ويسعى إلى الحصول على موافقة الدول الأطراف في هذا البروتوك ول على التعديل المقترح.
3 - ويُعتب ر أن التعديل المقترح قد اعتمد بع د أن يوافق عليه ما يزيد على اثنتي عشرة دول ة ط رف في هذا البروتوكول، وذلك بموجب إشعار مكتوب يُرسل إلى الأمين العامّ.
4 - ويصبح التعديل المقترح على المرفق نافذا بعد ثلاثين يوما من تاريخ قيام الدول الأطراف في هذا الب روت وكول بإيداع صك التصديق على هذا التعديل أو القبول أو الموافقة عليه أو الانضمام إليه لدى الأمين العامّ. وبالنسبة لكل دولة طرف في هذا البروتوكول تصدّق على التعديل أو تقبل به أو توافق عليه بعد إيداع الصك الثاني عشر لدى الأمين العامّ، ويصبح التعديل نافذا في اليوم الثلاثين من تاريخ إيداع هذه الدولة الطرف صك التصديق أو القبول أو الموافقة.
المادة 23
فتح المادةالوديع
1 - يودع هذا البروتوكول وأي تعديلات عليه تُعتمد بموجب المادّتين 20 و 22 لدى الأمين العامّ. / العدد 69 8 ذو الحجة عام 1431 ه 14 نوفمبر سنة 2010 م
2 - ويقوم الأمين العامّ يما يأتي :
(أ) يُخطر جميع الدول التي وقّعت هذا البروتوكول أو انضمت إليه بالآتي : )I( كل توقيع جديد أو إيداع صك التصديق أو القبول أو الموافقة أو الانضمام وتاريخ ذلك، )II( تاريخ بدء نفاذ هذا البروتوكول، )III( إيداع أي صك انسحاب من هذا البروتوكول إلى جانب تاريخ استلامه وتاريخ بدء نفاذ الانسحاب، )IV( أي رسالة تتطلبها أي مادّة من مواد هذا البروتوكول، )V( أي اقتراح بتعديل المرفق تم تقديمه بموجب الفقرة 2 من المادّة 22، )VI( أي تعديل اعتُبر أنه قد اعتُمد بموجب الفقرة 3 من المادّة 22، )VII( أي تعديل تم التصديق عليه أو القبول به أو الموافقة عليه بموجب الفقرة 4 من المادّة 22، إلى جانب تاريخ بدء نفاذ ذلك التعديل، و
(ب) يرسل نسخا صادقة مصدّقة من هذا البروت وكول إلى جم يع الدول التي وقّعته أو انضمت إليه.
3 - وما أن يصبح هذا البروتوكول نافذا، يرسل الأمين العامّ نسخة صادقة مصدّقة من النص إلى الأمين العامّ للأمم المتحدة لتسجيله ونشره بموجب المادّة 102 من ميثاق الأمم المتحدة.
المادة 24
فتح المادةاللغات أعِدّ هذا البروتوكول في نسخة أصلية واحدة باللغات الإسبانية والإنكليزية والروسية والصينية والعربيّة والفرنسية. وتُعتبر هذه النصوص متساوية في الحجية.
حُرّر في لندن في الرابع عشر من شهر تشرين الأول/ أكتوبر من سنة ألفين وخمسة.
وإشهادًا على ذلك، قام الموقّعون أدناه، المفوضون أصولاً بذلك من حك وماتهم، بتوقي ع هذا البروتوكول.
مراسيم
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.